310 الشفاء فيما قال فيه العقيلي أصح وأولى:
جمع أبي صالح حازم
وشارك يوسف بن خميس
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–
قال الإمام العقيلي في كتاب الضعفاء:
310 – حسين بن عمران الجهني
حدثني آدم قال: سمعت البخاري قال: حسين بن عمران الجهني، قال البخاري: لا يتابع على حديثه
ومن حديثه:
ما حدثناه يوسف بن موسى المروزي قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثني عتاب بن زياد المروزي قال: أخبرنا أبو حمزة السكري، واسمه محمد بن ميمون قال: سمعت الحسين بن عمران، يحدث عن الزهري، عن عروة قال: حدثتني عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان لا يأمر بالغسل حتى ينزل قبل أن تفتح مكة فلما فتحت مكة أمرهم بالغسل»
قال: والحديث في الغسل لالتقاء الختانين ثابت عن النبي عليه السلام من غير هذا الوجه (ولا يحفظ هذا اللفظ عن عائشة إلا في هذا الحديث)
———
1 – ترجمة الحسين بن عمران الجهني: روى له ابن ماجه حديثا واحدا قاله المزي في تهذيب الكمال
قال البخاري في التاريخ الكبير لا يتابع في حديثه ,ونقله عنه العقيلي هنا وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال، وقال البخاري أيضا في التاريخ الكبير وَقَالَ أَبُو ضمرة قَالَ حَدَّثَنَا حسين بْن عمران عَنِ الزُّهْرِيّ مناكير.
أورده ابن حبان في الثقات في موضعين، وقال الدارقطني لا بأس به نقل ذلك الذهبي وغيره، قال المزي في تهذيب الكمال “روى عن: أبي إسحاق سُلَيْمان بْن أَبي سُلَيْمان الشيباني (ق)، وعِمْران بْن مسلم الجعفي، ومحمد بْن مسلم بْن شهاب الزُّهْرِيّ.، رَوَى عَنه: روح بْن عطاء بْن أَبي ميمونة، وشعبة، وعِمْران القطان (ق)، وأبو حمزة السكري.” وقوله (ق) أي إشارة إلى سنن ابن ماجه.، وقال الذهبي في المجرد في أسماء رجال سنن ابن ماجه: ” لين”، وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: ” وقال الحازمي في تاريخه ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث وناقشه ابن دقيق العيد في ذلك.”.
قَالَ الزيلعي في نصب الرايةُ: الَّذِي وَجَدْته فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ – لِلْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، ثُمَّ أَعَلَّهُ بِالْحُسَيْنِ بْنِ عِمْرَانَ، وَقَالَ: لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ، ولا يعلم هذا اللفظ عَنْ عَائِشَةَ إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، انْتَهَى. وَذَكَر الْعُقَيْلِيُّ عَنْ آدَمَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ: حُسَيْنُ بْنُ عِمْرَانَ الْجُهَنِيِّ لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ أَبُو الْعَرَبِ الْقَرَوِيُّ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: وَلَمْ أَقِفْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ هَذَا فِي حُسَيْنِ بْنِ عِمْرَانَ، وَهُوَ أَخَفُّ مِنْ قَوْلِ الْحَازِمِيِّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، بَلْ لَوْ قِيلَ: لَيْسَ فِيهِ جَزْمٌ بِالتَّضْعِيفِ لَمْ يَبْعُدْ ذَلِكَ، انْتَهَى.
* لكن تجريح البخاري شديد بقوله (مناكير) فإذا لم يكن له رواية إلا عن الزهري فهو ضعيف جدا
2 – تخريج حديث الباب:
أخرج العقيلي هنا من طريق عتاب بن زياد المروزي قال: أخبرنا أبو حمزة السكري، واسمه محمد بن ميمون قال: سمعت الحسين بن عمران، يحدث عن الزهري، عن عروة قال: حدثتني عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان لا يأمر بالغسل حتى ينزل قبل أن تفتح مكة فلما فتحت مكة أمرهم بالغسل»
تابعه عبد الله بن عثمان بن جبلة، قال: حدثنا أبو حمزة، قال: حدثنا الحسين بن عمران، عن الزهري، قال:
سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل؟ قال: على الناس أن يأخذوا بالآخر، والآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل أخرجه ابن حبان في صحيحه 1180 – وأخرجه من طريقه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ لكن وقع عنده في الإسناد ” أبو ضمرة” بدلا من ” أبو حمزة” والظاهر أنه تصحيف – قال أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة به – ووقع عند الحازمي “الحسين بن عمران” وعند ابن حبان ” الحسين بن عثمان”
تابعه … حمزة بن العباس المروزي , نا عبدان، نا أبو حمزة ,به أخرجه الدارقطني في سننه 457 قلت عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المذكور في إسناد ابن حبان
قال الحافظ في إتحاف المهرة:
وأظن الصواب في رواية الدارقطني، فقد رواه أبو جعفر العقيلي في “ضعفائه” في ترجمة: الحسين بن عمران، وقال: لا يتابع عليه.
والحديث حسنه الألباني من أجل صاحب الترجمة ثم قال صحيح لغيره
3 – قول العقيلي (والحديث في الغسل لالتقاء الختانين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه) يشير إلى بعض الأحاديث التالية والله أعلم:
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أخرجه البخاري 291 ومسلم 348 وأبو داود 216 والنسائي في السنن الصغرى 191 وابن ماجه 610 والإمام أحمد في مسنده 8574 من طريق قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة به. زاد أبو داود ” وألزق الختان بالختان”. وزاد الإمام أحمد “أنزل أو لم ينزل”.
تابعه مطر عن الحسن به أخرجه مسلم 348 وزاد ” وإن لم ينزل”.
4 – عن عائشة، قالت: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا»، أخرجه الترمذي 108 وابن ماجه 608 من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة به
تنبيه: وسيأتي بإذن الله بيان علته
تابعه سعيد بن المسيب، عن عائشة، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل»، أخرجه الترمذي 109 من طريق علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب به.
وعن أبي موسى، قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين، والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أماه – أو يا أم المؤمنين – إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» أخرجه مسلم 349 وابن خزيمة في صحيحه 227 من طريق هشام بن حسان، حدثنا حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري به
وعن جابر بن عبد الله، عن أم كلثوم، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لأفعل ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسل» أخرجه مسلم 350 من طريق عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله به
* بيان علة حديث عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القاسِمِ عن القاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عائِشَةَ
ففي أحاديث معلة للشيخ مقبل:
(488) – قال الإمام أبو عبد الله ابن ماجه (ج (1) ص (199)): حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنافِسِيُّ وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إبْراهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قالا حَدَّثَنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنا الأوْزاعِيُّ أنْبَأنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القاسِمِ أخْبَرَنا القاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعَلىَ آلِهِ وسَلَّمَ قالَتْ: إذا التَقى الخِتانانِ فَقَدْ وجَبَ الغُسْلُ فَعَلْتُهُ أنا ورَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعَلىَ آلِهِ وسَلَّمَ فاغْتَسَلْنا).
هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، إلا علي بن محمد الطنافسي وهو مقرون وهو ثقة أيضًا.
ولكن قال الحافظ في «النكت الظراف» (ج (12) ص (272)) قلت: قال الترمذي في «العلل»: سألت محمدًا عنه؟ فقال هذا حديث خطأ إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلًا. وقد قال أبو الزناد سألت القاسم بن محمد سمعت في هذا الباب شيئًا؟ فقال: لا.
وقد تعقب ابن القطان هذا الكلام فقال: السند إلى الأوزاعي صحيح وقد صرح بسماعه في رواية الوليد بن مزيد عنه فيحمل قول أبي الزناد على معنى يليق به، ثم ذكر ابن القطان كلامًا متعسفًا لا يرتضيه محقق. اهـ
وذكر الحافظ في «تخليص الحبير» (ج (1) ص (112)) نحوه.
وذكره الدارقطني في «السنن» (ج (1) ص (111) و (121)) ثم قال: رفعه الوليد بن مسلم والوليد بن مزيد ورواه بشر بن بكر وأبو المغيرة وعمرو بن أبي سلمة ومحمد بن كثير ومحمد بن مصعب وغيرهم موقوفًا. اهـ
هذا والحديث صحيح عن عائشة من طريق أخرى رواه مسلم وغيره. انتهى من أحاديث معلة ظاهرها الصحة.
لكن ليس في رواية مسلم (فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم)
فرواية مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة، باب نسخ الماء من الماء ((1) / (271) ح: (88))، من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى، وذكر سؤال أبي موسى الأشعري لعائشة، وفيه جوابها: قال رسول الله – ? -:» إذا جلس في شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل”.
لكن ورد في مسلم
– ((350)) حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وهارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِيُّ، قالا: حَدَّثَنا ابْنُ وهْبٍ، أخْبَرَنِي عِياضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ، عَنْ عائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ? قالَتْ: إنَّ رَجُلًا سَألَ رَسُولَ اللهِ ? عَنِ الرَّجُلِ يُجامِعُ أهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِما الغُسْلُ؟ وعائِشَةُ جالِسَةٌ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ ?: «إنِّي لَأفْعَلُ ذَلِكَ، أنا وهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ»
وأعله الألباني في الضعيفة (976) بعنعنة أبي الزبير ورجح رواية أشعث الموقوفة. وقوى أنه من قول عائشة بحديث القاسم عن عائشة.
وذكر الدارقطني الخلاف في رفعه ووقفه
(3434) – سُئِلَ الشَّيْخُ أبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ الدّارَقُطْنِيِّ ?، عن حديث روي عن أبي موسى الأشعري، عن عائشة رحمها اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ? في التقاء الختانين أنه قال: يوجب الغسل فقال: هو حديث اختلف فيه على عائشة فِي رَفْعِهِ إلى النَّبِيِّ ? وفي إيقافه ….
واختلف عن الأوزاعي فرفعه عنه الوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد، وبشر بن بكر من رواية أبي الرداد عنه، ووقفه ابن أبي العشرين، وأبو المغيرة، وأبو حفص التنيسي، ومحمد بن كثير، ويحيى البابلتي، عن الأوزاعي.
وكذلك رواه أيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر العمري، وغيرهم عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفا …
وروى هذا الحديث أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن أم كلثوم، عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ? ولم يختلف عنه في رفعه، حدث به عن أبي الزبير كذلك عياض بن عبد الله الفهري، وعبد الله بن لهيعة.
وأشعث بن سوار.
وكذلك رواه قتادة، عن أم كلثوم، عن عائشة مرفوعا أيضا.
وطول الدارقطني في ذكر الطرق ولم يرجح
وسبق نقل ترجيح البخاري للمرسل وترجيح الدارقطني للموقوف
وأخرجه ابن أبي شيبة ((1) / (85))، من طريق عبد الله بن أبي زياد، عن عطاء، عن عائشة؛ قالت: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد كان ذلك مني ومن النبي – ? -، فنغتسل).
صوب محقق فوائد تمام الصواب عبيد الله بن أبي الزناد. وهو القداح مختلف فيه لكن لا يقبل تفرده خاصة في مثل عطاء بن أبي رباح.
فأصل الحديث محفوظ دون إخباره أنه يفعله. لكن مجموع الطرق التي أوردته موقوفا تحتمل تقويته موقوفا؛ ووجه العلماء هذا بأنه لا يعارض أحاديث النهي عن التحدث بما يقع بين الزوجين من أمور الجماع؛ لكن إذا احتاج المتحدث للبيان فجائز. انتهى كلامي سيف
5 – عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب، قال: «إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها» أخرجه أبو داود 215 والترمذي 110 و111 – واللفظ له- وابن ماجه 609 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، به ولفظه عند ابن ماجه ” ثم أمرنا بالغسل بعد”. قال الألباني كما في صحيح أبي داود ” هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات أثبات من رجال الشيخين”. وقال الدارقطني كما في العلل 26 ” فقال: لا يصح، لأن الزهري لم يسمعه من سهل بن سعد.”.
قال الحافظ ابن رجب كما في فتح الباري له: ” روى الزهري، عَن سهل بنِ
سعد، عَن أبي بنِ كعب، قالَ: إنما كانَ الماء مِن الماء رخصة في أول الإسلام، ثُمَّ نهي عنها.
خرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وخرجه ابن ماجه مختصراً.
وخرجه الإمام أحمد ولفظه: إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء مِن الماء، رخصة كانَ النبي صلى الله عليه وسلم (رخص بها في أول الإسلام، ثُمَّ أمرنا بالغسل بعد).
وخرجه ابن خزيمة في ((صحيحه)) مِن طريق معمر، عَن الزهري، قالَ:
أخبرني سهل بنِ سعد، قالَ: إنما كانَ قول الأنصار: الماء مِن الماء رخصة في أول الإسلام، ثُمَّ أمرنا بالغسل.
ولم يذكر في إسناده: ((أبياً))، وصرح فيهِ بسماع الزهري.
وقيل: إنه وهم في ذَلِكَ؛ فإن الزهري لَم يسمعه مِن سهل، فَقد خرجه أبو داود وابن خزيمة – أيضاً – مِن طريق عمرو بن الحارث، عَن الزهري، قالَ: حدثني بعض مِن أرضى، عَن سهل، عَن أبيًّ – فذكره.
ورجح هَذهِ الرواية: الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما. ورجح آخرون: سماع الزهري لهُ من سهل، مِنهُم: ابن حبان.
ووقع في بعض نسخ ((سنن أبي داود)) ما يدل عليهِ؛ فإنه لم يذكر أحد مِن أصحاب الزهري بين الزهري وسهل رجلاً [غير] عمرو بنِ الحارث، فلا يقضي لَهُ على سائر أصحاب الزهري.
وقد خرجه ابن شاهين مِن طريق ابن المبارك، عَن يونس، عَن الزهري، قالَ: حدثني سهل بنِ سعد، عَن أبي بنِ كعب – فذكره، بهِ.
وبتقدير أن يكون ذَلِكَ محفوظاً؛ فَقد اخبر الزهري أن هَذا الذِي حدثه يرضاه، وتوثيق الزهري كاف في قبول خبره.” انتهى كلام الحافظ ابن رجب.
6 – عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة، فقد وجب الغسل» أخرجه ابن ماجه 611 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة – وهذا في مصنفه 956 – قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب به تابعه الإمام أحمد في مسنده 6670 حدثنا أبو معاوية به. فيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث
تابعه أبو حنيفة، عن عمرو بن شعيب به نحوه بأطول منه أخرجه الطبراني في الأوسط 4489
قال الطبراني في الأوسط ” لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب إلا أبو حنيفة، ولا عن أبي حنيفة إلا عبد الله بن بزيع، تفرد به: يحيى بن غيلان ”
تابعه محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب به نحوه أخرجه أبو يوسف القاضي في كتاب الآثار 52 والعرزمي متروك
والحديث حسنه الألباني بمجموع الطريقين.