31 – بَابُ كَرَاهَةِ الْقَزَعِ
113 – (2120) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ» قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ: «يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ»
(2120) – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ، فِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللهِ.
2 – وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، ح وحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِ عُبَيْدِ اللهِ مِثْلَهُ، وَأَلْحَقَا التَّفْسِيرَ فِي الْحَدِيثِ.
3 – وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ، كُلُّهُمْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ
المفردات:
القزع : هو حلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه كما فسره راوي الحديث.
الفوائد
-أنواع حلق الرأس
1-حلقه في حج أو عمرة.
2-حلق الرأس للتداوي.
3-حلق الرأس على وجه التعبد (بدعة) وهو سيما الخوارج.
4-الحلق لغير حاجة ، الأولى إبقاء الشعر ، حتى إن الإمام مالك كرهه يعني الحلق لغير حاجة.
– ما قرب من القزع له حكم القزع من باب سد الذرائع ؛ ومن باب \””من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه\””
-امهات المؤمنين لما مات النبي –صلى الله عليه وسلم- قصصن شعرهن حتى صار لمة فيجوز قص الشعر خاصة إذا كان فيه كلفة .
– من أنواع القزع أن يحلق رأس الصبي ويتخذ له ذؤابة أما حديث أن النبي-صلى الله عليه وسلم- مسح على ذؤابة أحد أبناء الصحابة فقالت أمه : لا أقطعها ، فالتوفيق نقول إذا كانت الذؤابة انفصلت عن الشعر لا باس أما إذا حلق الشعر وترك ذؤابة فهذا غير جائز
-النهي إذا كان في باب الآداب محمول على الكراهة إلا عند الظاهرية وبعض من وافقهم من الفقهاء فحملوه على التحريم وممن نقل قاعدة أن النهي إذا كان في الآداب يحمل على الكراهة ابن عبدالبر وأشار إليها ابن رجب وابن حجر .
-حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع إلا للحجامة لا يصح ، والأولى للحجامة أن تحلق كل الرأس ويجوز أن يحلق الجزء الذي احتاجه فقط.
-سبب كراهة القزع ؟ قيل لأنه تشويه للخلقة وقيل لأنه زي اليهود وقيل لأنه زي الشيطان وورد أثر عن أنس موقوف رأى غلام قد حلق راسه قزع قال: هذا زي اليهود ، وعن عائشة كذلك لكن أثر أنس وعائشة ضعيفان .
-ورد عن نافع في البخاري أنه قال : القصة والقفا للغلام لا بأس بهما .