305 – رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري:
بابٌ: تَقْضِي الحائِضُ المَناسِكَ كُلَّها إلّا الطَّوافَ بِالبَيْتِ.
وقالَ إبْراهِيمُ: «لاَ بَاسَ أنْ تَقْرَأ الآيَةَ»، ولَمْ يَرَ ابْنُ عَبّاسٍ «بِالقِراءَةِ لِلْجُنُبِ بَاسًا»، وكانَ النَّبِيُّ ? يَذْكُرُ الله عَلى كُلِّ أحْيانِهِ. «وقالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: «كُنّا نُؤْمَرُ أنْ يَخْرُجَ الحُيَّضُ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ ويَدْعُونَ». وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: أخْبَرَنِي أبُو سُفْيانَ؛ أنَّ هِرَقْلَ دَعا بِكِتابِ النَّبِيِّ ?، فَقَرَأ فَإذا فِيهِ: بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ و {يا أهْلَ الكِتابِ تَعالَوْا إلى كَلِمَةٍ} [آل عمران (64)] الآيَةَ. وقالَ عَطاءٌ؛ عَنْ جابِرٍ: حاضَتْ عائِشَةُ فَنَسَكَتِ المَناسِكَ غَيْرَ الطَّوافِ بِالبَيْتِ، ولاَ تُصَلِّي. وقالَ الحَكَمُ: إنِّي لَأذْبَحُ وأنا جُنُبٌ، وقالَ الله تعالى: {ولاَ تَاكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ} [الأنعام (121)].
(305) – حَدَّثَنا أبُو نُعَيْمٍ، قالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِمِ، عَنِ القاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عائِشَةَ، قالَتْ: خَرَجْنا مَعَ النَّبِيِّ ? لاَ نَذْكُرُ إلّا الحَجَّ، فَلَمّا جِئْنا سَرِفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ? وأنا أبْكِي، فَقالَ: «ما يُبْكِيكِ؟» قُلْتُ: لَوَدِدْتُ والله أنِّي لَمْ أحُجَّ العامَ، قالَ: «لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قالَ: «فَإنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ الله عَلى بَناتِ آدَمَ، فافْعَلِي ما يَفْعَلُ الحاجُّ، غَيْرَ أنْ لاَ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتّى تَطْهُرِي».
———-
فوائد الباب:
1 – قوله: (باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت). لفظ الترجمة ورد مرفوعا من حديث عائشة -رضي الله عنها-. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 14574 و14573.
وقوله: (تقضي) أي تفعل كما في حديث الباب فقد مر معنا في أول أحاديث كتاب الحيض بلفظ: “أقضي”وهنا” “افعلي”.
2 – قوله: (قال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية). عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ فِي الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ يَسْتَفْتِحُونَ رَاسَ الآيَةِ، وَلاَ يُتِمُّونَ آخِرَهَا. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1096 قال: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ. وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْر به، وعَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: تَقْرَأ مِمَّا دُونَ الآيَةِ، وَلاَ تَقْرَأُ آيَةً تَامَّةً. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1103؛ قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فذكره
وقال إبراهيم مرة: “قَالَ: لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ، وَقَالَ: إِنَّهُ إذَا قَرَأَ صَلَّى”. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1093. قال حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيم به.
قال ابن حجر في التغليق:
“أما قَول إبْراهِيم -فذكر سنده إلى عَبْد الله بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحافِظ؛ أنا: يَزِيدُ بْنُ هارُونَ عَنْ هِشامٍ الدَّسْتُوائِيِّ عَنْ حَمّادٍ عَنْ إبْراهِيمَ؛ قالَ: “أرْبَعَةٌ لا يقرؤون القُرْآنَ: عِنْدَ الخَلاءِ وفِي الحَمّامِ والجُنُبُ والحائِضُ إلا الآيَةَ ونَحْوَها لِلْجُنُبِ والحائِضِ”.
وقالَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ وكِيعٍ عَنْ سُفْيانَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إبْراهِيمَ؛ قالَ: تَقْرَأُ ما دُونَ الآيَةِ ولا تَقْرَا آيَةً تامَّةً.
وأما قَول ابْن عَبّاس؛ فَقالَ ابْن أبي شيبَة فِي المُصَنّف: حَدَّثنا الثَّقَفِيّ عَن خالِد عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبّاس: «أنه كانَ لا يرى بَاسا أن يقْرَأ الجنب الآيَة والآيتين».
قَرَأت عَلى فاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ الهادِي: أخْبَرَكُمْ أبُو نَصْرِ بْنُ الشِّيرازِيِّ فِي كِتابِهِ عَنْ شَيْخِ الإسْلامِ أبِي حَفْصٍ السُّهْرَوَرْدِيِّ، أنا أبُو زُرْعَةَ المَقْدِسِيُّ، أنا عَبْدُوسُ بْنُ عَبْدِ الله، أنا أبُو بَكْرٍ الطُّوسِيُّ، ثَنا أبُو العَبّاسِ الأصَمُّ، ثَنا أبُو عُتْبَةَ، ثَنا بَقِيَّةُ، ثَنا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُكْمِلٍ «أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ: لا بَاسَ أنْ يَقْرَأ الجُنُبُ الآيَة ونَحْوها».
[تغليق التعليق (2) / (171) — ابن حجر].
3 – عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ فِي حَاجَةٍ، فَذَهَبَ فَقَضَي حَاجَتَهُ ثُمَّ رَجَعَ، فَقُلْنَا لَهُ: تَوَضَّا، يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ لَعَلَّنَا أَنْ نَسْأَلَك عَنْ آيٍ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: قَالَ: فَاسْأَلُوا، فَإِنِّي لاَ أَمَسُّهُ، إِنَّهُ لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1106؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيد به.
وأخرجه اللالكائي (575) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة من طريق وكِيعٌ؛ قالَ: ثنا الأعْمَشُ به وفيه: “فَقَرَأ عَلَيْنا ما شِئْنا”.
وأخرجه الحاكم (3782) من طريق جرير عن الأعمش بنحوه. وقالحَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ولَمْ يُخَرِّجاهُ».
قال الذهبي: ” (3782) – على شرط البخاري ومسلم”.
وصححه الدارقطني كما في [نصب الراية] ((1) \ (196) – (199)).
وروى عبد الرزاق ((1) / (340)) عن يحيى بن العلاء عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: “أتينا سلمان الفارسي فخرج علينا من كنيف له. فقلنا له. لو توضأت يا أبا عبد الله! ثم قرأت علينا سورة كذا وكذا. فقال: إنما قال الله: {فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ ((78)) لا يَمَسُّهُ إلّا المُطَهَّرُونَ} [الواقعة (79)] وهو الذكر الذي في السماء، لا يمسه إلا الملائكة، ثم قرأ علينا من القرآن ما شئنا”.
وقال الدارقُطني: كلها صحاح.
4 – عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: “رُبَّمَا نَزَلْتُ وَأَنَا فِي السَّفَرِ لأَقْضِيَ حَاجَتِي مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، فَمَا أَلْحَقُ بِأَصْحَابِي حَتَّى أَقْرَأَ جُزْءًا مِنَ الْقُرْآنِ، قَبْلَ أَنْ أَتَوَضَّأَ”. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1117؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر به.
5 – عَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه-، قَالَ: “لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ”. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 108؛ قال: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبِيْدَةَ، عَنْ عُمَرَ به.
6 – عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَمْشِي نَحْوَ الْفُرَاتِ، وَهُوَ يُقْرِئُ رَجُلاً، فَبَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَكَفَّ الرَّجُلُ عَنْهُ، فَقَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا لَكَ؟ قَالَ: إنَّك بُلْت، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إنِّي لَسْتُ بِجُنُبِ. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1087؛ قال: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيم به.
7 – عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: “لاَ يَقْرَأَ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ”. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1089؛ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ به.
8 – عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: “لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْقُرْآنَ”. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1091؛ قال: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ به.
9 – عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ::يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ”، قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ، فَكَرِهَهُ. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1100؛ قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ به.
10 – عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ؛ قَالَ: “الْحَائِضُ لاَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ”. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1101؛ قال: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَة به.
11 – قولها: ” (طمثت)، تريد حضت، وامرأة طامث، أصل الطمث التدمية، ومنه قوله: {لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان} “. قاله الخطابي في أعلام الحديث.
12 – وقوله: (ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم)، “أي امتحن الله به بنات آدم، فقضى بذلك عليهن، فهن متعبدات بالصبر عليه”. قاله الخطابي في أعلام الحديث.
13 – وقوله: (افعلي ما يفعل الحاج)، “فيه دليل على أن الحائض لا يحرم عليها الذكر والدعاء، وقد يستدل بذلك من يرى أن لها أن تقرأ القرآن”. قاله الخطابي في أعلام الحديث.
قلت: وظاهر ترجمة البخاري في الباب يشير إلى ذلك.
14 – قوله: (وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل أحيانه).
عن عائشة، قالت: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل أحيانه». رواه مسلم 373.
15 – “سلف -في باب: قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض- اختلاف العلماء في جواز قراءة القرآن للحائض والجنب واضحا فراجعه منه”. قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع. الصحيح.
16 – “وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله -صلى الله عليه و سلم- فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما مع العلم أنه لم ينه عن ذلك، وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم”. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى (1/ 449).
17 – قال ابن بطال: “هذا الباب كله مبني على مذهب من أجاز للحائض والجنب تلاوة القرآن، وهو قول حماد بن أبي سفيان، والحكم بن عتيبة، وأهل الظاهر. وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن يقرأ الجنب والحائض الآية ونحوها، وأجاز عكرمة للجنب أن يقرأ، وليس له أن يتم سورة كاملة، ذكره الطبري. واختلف قول مالك فى قراءة الحائض … وكذلك اختلف قول مالك فى قراءة الجنب … وقال الأوزاعي: لا يقرأ الجنب إلا آية الركوب، وآية النزول: سبحان الذى سخر لنا هذا) [الزخرف: 13] الآية، (وقل رب أنزلني منزلا مباركًا) [المؤمنون: 29] الآية. وقال أبو حنيفة: لا يقرأ الجنب إلا بعض آية، ومنعه الشافعي قليله وكثيره …
قال المهلب: فى شهود الحائض المناسك كلها وتكبيرها فى العيدين دليل على جواز قراءتها للقرآن … أن قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) [الواقعة: 79] ليس بمعنى الإلزام والحتم بل بمعنى الأدب والتوقير، وأباح للحائض قراءة القرآن لطول أمرها، وكرهه للجنب إلا الشيء اليسير، لقرب أمره”.
[شرح صحيح البخارى لابن بطال (1/ 421)].
18 – قال ابن رجب:
مقصود البخاري بهذا الباب: أن الحيض لا يمنع شيئاً مِن مناسك الحج غير الطواف بالبيت والصلاة عقيبه وأن ما عدا ذَلِكَ مِن المواقف والذكر والدعاء لا يمنع الحيض شيئاً منهُ، فتفعله الحائض كله …. ثم بين شذوذ يحيى بن يحيى الأندلسي في روايته (غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بالصفا والمروة) وبين أن الرواية الصحيحة فلما طهرت طافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قال:
وأما طواف الحائض بالبيت، فالجمهور على تحريمه، ورخص فيهِ طائفة مِن المالكية إذا لَم تحتبس لها الرفقة أن تطوف للأفاضة حينئذ، وسنذكر ذَلِكَ في موضعه مِن ((الحج)) إن شاء الله تعالى.
وأما حديث أم عطية في إخراج الحيض في العيدين، فَقد خرجه البخاري في مواضع متعددة مِن ((كتابه)) مبسوطاً، وفيه دليل على جواز الذكر والدعاء للحائض.
وأما ما ذكره – تعليقاً -، أن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كانَ يذكر الله على كل أحيانه
فخرجه مسلم ((صحيحه)) مِن حديث البهي، عَن عروة، عَن عائشة.
وذكر الترمذي في ((علله)) أنَّهُ سأل البخاري عَنهُ، فقالَ: هوَ حديث صحيح.
وذكر ابن أبي حاتم، عَن أبي زرعة، أنَّهُ قالَ: لَم يرو إلا مِن هَذا الوجه، وليس هوَ بذاك.
وفيه: دليل على أن الذكر لا يمنع منهُ حدث ولا جنابة، وليس فيهِ دليل على جواز قراءة القرآن للجنب؛ لأن ذكر الله إذا أطلق لا يراد بهِ القرآن …
فتح الباري لابن رجب (2/ 42)
19 – قال ابن عثيمين:
والعلماء اختلفوا رحمهم الله في جواز قراءة الحائض للقرآن فأكثر العلماء على أنها لا تقرأ القرآن وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ” ليس في منع الحائض من قراءة القرآن سنة صريحة صحيحة ” وإذا كان كذلك فالأصل الجواز ولكن لو قيل أنها تقرأ ما احتاجت إلى قراءته من القرآن وما لم تحتج إليه فلا حاجة أن تدخل نفسها في خلاف العلماء فما تحتاج إليه إذا كانت مدرسة أو كانت طالبة ومما تحتاج إليه أوراد الصباح والمساء فهنا نقول: لا بأس
وهذا يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن والفرق بينه وبين الحائض أن الجنب يمكنه أن يتخلص من هذا المانع بماذا؟ بالاغتسال، لكن الحائض لا يمكنها.
20 – حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-. سبق تخريجه وشرحه في الباب الأول من كتاب الحيض.