304 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
6 – باب ترك الحائض الصوم.
304 – حدثنا سعيد بن أبي مريم؛ قال: أخبرنا محمد بن جعفر؛ قال: أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري؛ قال: “خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء. فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها”.
———
1 – قوله: (ترك الحائض الصوم) وترجم البخاري في الباب العشرين؛ فقال: لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تدع الصلاة.
2 – حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-. أخرجه البخاري ومسلم. وأشار إليه الترمذي بقوله: “وفي الباب”.
3 – باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد: “إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة”. قاله البخاري في صحيحه.
4 – “أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها”. قاله ابن المنذر في الأوسط.
5 – “فيه باب شهادة النساء، وقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} “. قاله البخاري
6 – ذكر البخاري هذا الحديث في أربعة مواضع متفرقة من صحيحه كلها بنفس الإسناد، وربما كان من الأحاديث القليلة التي لم ينوع فيها الإسناد.
7 – قوله: (خرج إلى المصلى). فيه استحباب صلاة العيد في المصلى.
8 – قوله: (تكثرن اللعن وتكفرن العشير). فيه حرمة اللعن وكفران العشير، قال الخطابي: “وهن كثيرا ما يكفرن نعمة الأزواج ويستزدنهم ولا يشكرنهم”. كما في أعلام الحديث.
“وفيه: دليل أن الكلام القبيح من اللعن والسخط مما يعذب الله عليه”. قاله ابن بطال. قلت: وذكر الإمام الذهبي ” اللعن ” من جملة الكبائر.
9 – فيه تخصيص النساء بخطبة إذا لم يمكن إسماعهن، وفي زماننا بالإمكان إسماعهن وعليه العمل.
10 – قوله -صلى الله عليه وسلم-: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل) يشير إلى قوله تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُل وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ احْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} الآية 282 من سورة البقرة. “لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها، وهو مشعر بنقص عقلها”. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
11 – “وفيه استحباب تذكيرهن الآخرة”. قاله الكرماني.
12 – قال أبو سليمان الخطابي في أعلام الحديث: “وفي الحديث دليل على أن النقص من الطاعات نقص من الدين”. قلت: وفيه دليل على زيادة الإيمان ونقصه. وترجم عليه أبو داود بذلك.
13 – “وفيه دلالة على أن ملاك الشهادة العقل مع اعتبار الأمانة والصدق، وأن شهادة المغفل من الناس ضعيفة وإن كان رضياً في الدين والأمانة”. قاله الخطابي في أعلام الحديث.
14 – الحديث “نص أن الحائض يسقط عنها فرض الصلاة، ولا يجوز لها الصوم في أيام حيضها، والأمة على ذلك، وأجمعوا أن عليها قضاء ما تركت من الصيام، ولا قضاء عليها للصلاة، إلا طائفة من الخوارج يرون عليها قضاء الصلاة، وعلماء الأمة من السلف والخلف على خلافهم”. قاله ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري.
15 – قال ابن رجب: “وإذا انقطع دم الحائض؛ فالجمهور على أن حكمها حكم الجنب؛ يصح صومها، والمخالف في صوم الجنب يخالف في الحائض بطريق الأولى.
ومن الناس مِن قالَ في الحائض: لا يصح صيامها حتى تغتسل؛ وإن صح صوم الجنب. وحكي عَن الأوزاعي، والحسن بنِ صالح، والعنبري، وعبد الملك بنِ الماجشون وغيرهم.
وقد حكاه بعض أصحابنا المتأخرين وجهاً في الحائض إذا انقطع دمها: أنَّهُ لا يصح صومها، ولم يحك مثله في الجنب.
ووجه الفرق: أن حدث الحيض مانع مِن صحة الصيام؛ بخلاف الجنابة، فإنه لو احتلم الصائم لَم يبطل صيامه، ولو طرأ الحيض في أثناء النهار بطل الصوم”.
[فتح الباري لابن رجب (2/ 39)].
16 – فيه: “دليل أن الصدقة تكفر الذنوب التي بين المخلوقين”. قاله ابن بطال.
17 – وفيه: “أن للعالم أن يكلم من دونه من المتعلمين بكلام يكون عليهم فيه بعض الشدة والتنقيص في العقل”. قاله ابن بطال.
18 – “وفي هذا الحديث ترك العتب للرجل أن تغلب محبة أهله عليه”. قاله ابن بطال.
19 – فيه: “أن الحسنات يذهبن السيئات”. قاله النووي، ونقله الكرماني في الكواكب الدراري.
20 – قال الكرماني: “فيه جواز إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى”.
قال القرطبي: والعَشِير: هو المعاشرُ والمخالط مطلقًا، والمرادُ به هنا: الزَّوج، والكفر: كفرانُ الحقوق؛ ويدلُّ على صحَّة الأمرين: حديثُ الموطَّأ، الذي قال فيه: لكفُرهنَ، قيل: أَيَكفُرنَ بالله؟ فقال: يَكفُرنَ العَشِيرَ، وَيَكفُرنَ الإِحسَانَ، لَو أَحسَنتَ إِلَى إِحدَاهُنَّ الدَّهرَ، ثُمَّ رَأَت مِنكَ شَيئًا، قَالَت: مَا رَأَيتُ مِنكَ خَيرًا قَطُّ.
[المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 269)].
21 – “وفيه مراجعة المتعلم العالم والتابع المتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه”. قاله الكرماني.
22 – “وفيه ما كان عليه -صلى الله عليه وسلم- من الخلق العظيم والصفح الجميل والرفق والرأفة زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما”. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
23 – قال ابن عبدالبر: “هذا الحديث يدل على أن نقصان الدين قد يقع ضرورة لا تدفع، ألا ترى أنَّ الله جبلهن على ما يكون نقصًا فيهن. قال اللَّه عز وجل: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 34]. وقد فضَّل الله أيضًا بعض الرجال على بعض وبعض النساء على بعض وبعض الأنبياء على بعض لا يُسأل عما يفعل وهو الحكيم العليم”.
[التمهيد – ابن عبد البر (1/ 53 ت بشار)].
24 – قال ابن عثيمين: “وقد يشكل هذا على بعض الناس؛ فيقال: كيف نجعل هذا من نقصان دينها، وهي إنما تركت الصوم امتثالا لأمر الله -عز وجل- فكيف يقال أن دينها نقص؟ فالجواب على ذلك: أن يقال: نقصان الدين ينقسم إلى قسمين: قسم يلام عليه العبد، وقسم لا يلام عليه العبد لكن يفوته الكمال، فما كان باختيار من العبد فإنه يلام عليه ثم قد يعاقب وقد لا يعاقب، وما كان بغير اختيار من العبد فإنه لا يلام عليه لكنه ناقص عن غيره، أرأيتم الرجل الذي عنده مال يتصدق به وينفقه في سبيل الله وآخر ليس عنده مال، فالثاني ناقص بالنسبة للأول … “.
25 – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلى الله عَليه وسَلم- أَنَّهُ قَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ، وَأَكْثِرْنَ الاِسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ: أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ: فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ، فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ. رواه مسلم 153.