(30) (902) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / الشيخ طحنون آل نهيان ومسجد محمد بن رحمة الشامسي
(للأخ؛ سيف بن دورة الكعبي)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2، والمدارسة، والاستفادة
وممن شارك أبوعبيد البلوشي
ودققه إملائياً أحمد بن علي
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
902 – قال الإمام النسائي 3413 – أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ، أَوِ الرُّمَيْصَاءَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْتَكِي زَوْجَهَا أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هِيَ كَاذِبَةٌ وَهُوَ يَصِلُ إِلَيْهَا، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ ذَلِكَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ»
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
– ذكر الصحابية ابن حجر في الإصابة بعد أن ذكر ترجمة الرميصاء أم سليم فقال:
الرميصاء أخرى قال أحمد في مسنده حدثنا هشيم حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن العباس قال جاءت الرميصاء أو الغميصاء
-أعل الحديث أبوحاتم في المراسيل424 فقال ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث حدثنا به الحسن بن عرفة عن هشيم عن يحيى عن أبي إسحق سليمان بن يسار عن عبيدالله بن عباس أن الغميصاء أو الرميصاء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكوا زوجها وتزعم أنه لا يصل إليها. فسمعت أبي يقول: منهم من يقول سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس، ومنهم من يقول عن ابن عباس ولم يسم أحدا، ومنهم من يقول: عبيدالله بن عباس وليس لعبيدالله صحبة.
ورد ابن حجر هذا الإعلال في ترجمته في الإصابة فقال:
عبيد الله بن عباس، أحد الإخوة وهو شقيق الفضل وعبد الله وقثم ومعبد، أمهم أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية وكان أصغر من عبد الله بسنة، قاله مصعب وابن سعد والزبير ويعقوب بن شيبة، وقال ابن سعد رأى النبي صلى الله عليه و سلم وسمع منه وقال ابن حبان له صحبة وأخرج علي بن عبد العزيز في منتخب المسند من طريق يزيد بن إبراهيم التستري عن محمد بن سيرين عن عبيد الله بن العباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ، إِنْ حَزَمْتُهَا عَلَى الرَّحْلِ خَشِيتُ عَلَيْهَا، وَإِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ عَلَى الرَّحْلِ، قَالَ: حُجَّ عَنْ أُمِّكَ. الحديث أخرجه ابن حزم من طريق وكيع عن ابراهيم التستري وفرق بين يزيد بن ابراهيم الثقة ويزيد بن ابراهيم المضعف في قتادة
تنبيه: ورد في سنن النسائي (عبدالله بن عباس) واعتبره أحمد شاكر في تعليقه على التفسير تصحيف وأن الصواب (عبيد الله بن عباس).
-والحديث موافق لقوله تعالى قوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) البقرة.
لكن الحديث فيه بيان أن المقصود بالنكاح الجماع فلا يكفي العقد.
وورد من حديث عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه البخاري2639،1433
– العسيلة: كناية عن حلاوة الجماع والعسيل تصغير عسل والتاء فيها على نية اللذة أو النطفة أي حتى تجدي منه لذة ويجد منك لذةالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا تَعُودُ حَتَّى تُنْكَحَ وتتذوق الْعُسَيْلَةَ بتغيب الحشفة
-قال الترمذي وأورد حديث عائشة في قصة زوجة رفاعة: (والعمل على هذا عند عامة أهل العلم الخ)
قال في تحفة الأحوذي: قال ابن المنذر أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب ثم ساق بسنده الصحيح عنه أنه قال يقول الناس لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني، وأنا أقول إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول.
قال ابن المنذر هذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج.
ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن
كذا في فتح الباري.
قلت: قول سعيد بن المسيب هذا في الرخصة يقابله قول الحسن البصري في التشديد
فإنه شرط الإنزال كما عرفت قال ابن بطال: شذ الحسن في هذا وخالفه سائر الفقهاء. انتهى من تحفة الأحوذي.
فالصواب أنه لا يشترط إنزال المني خلافا للحسن البصري فإنه لا يحل عنده حتى ينزل الثاني وكأنه حمل العسيلة عليه.
-المحل والمحلل له ملعون: فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والموتشمة والواصلة والموصولة والمحل والمحلل له وآكل الربا وموكله.
* لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب بعنوان الدليل على بطلان التحليل؛ بين فيه أن عقد التحليل باطل، ولو حصل فإنه لا يحلها للأول.
ولابن القيم فصل في أعلام الموقعين تكلم فيه عن مساوئ التحليل، وكذلك في إغاثة اللهفان تكلم أنه من مكايد الشيطان.
– تنبيه: ورد عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ، فَيُغْلَقُ الْبَابُ وَيُرْخَى السِّتْرُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: ” لَا حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ ”
وهو معل، أخرج البخاري في “تاريخه الكبير” 4/ 13، وعبد الرزاق في “المصنف ” (11138)، واللفظ له، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لو أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، ثم نكحها رجل بعده، ثم طلقها قبل أن يجامعها، ثم نكحها زوجها الأول، فيفعل ذلك وعمر حي، إذن لرجمهما
قال البخاري: وهذا أشهر، قلنا: يعني موقوف ابن عمر.
قال صاحبنا أبو عبيد البلوشي:
هذا حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة فيه مسائل:
-بت طلاقي: الراجح أنه طلقها الطلقة الأخيرة، فقد جاء عند البخاري: (طلقني آخر ثلاث تطليقات).
عسيلته: العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج، قال ثعلب: شبه لذته بلذة العسل، فاستعار لها ذوقا، وإنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل أهـ. قال الجمهور: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة، وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة.
1 – الحديث دليل على أن المرأة إذا طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، فإنها لا ترجع إليه إلا بشروط:
الشرط الأول: أن تنكح زوجاً غيره. لقوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا [يعني الثالثة] فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)، ولحديث الباب.
الشرط الثاني: أن يجامعها في الفرج. لقوله صلى الله عليه وسلم: (حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته) فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحل على ذواق العسيلة منها، ولا يحصل هذا إلا بالوطء في الفرج. وهذا مذهب جمهور العلماء أنه لا بد من الجماع.
قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: ولا عبرة بما يروى من المخالفة عن سعيد بن المسيب. لوضوح النص الصريح الصحيح في عين المسألة أهـ.
الشرط الثالث: أن يكون النكاح صحيحاً. فإن كان فاسداً كنكاح التحليل أو الشغار، فإنه لا يحلها وطئها.
ونكاح التحليل هو: أن يعمد الرجل إلى المرأة المطلقة ثلاثاً فيتزوجها ليحلها لزوجها الأول، وهو حرام ولا تحل به المرأة لزوجها الأول، لحديث ابن مسعود قال: (لعن رسول الله المحلل والمحلل له). رواه أحمد والترمذي، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام: تيساً مستعاراً. رواه ابن ماجه، والدارقطني، والحاكم، وحسنه عبد الحق في الأحكام، وصححه الزيلعي في نصب الراية، وقال الحافظ في الدراية: رواته موثقون. فمتى نوى الزوج الثاني أنه متى حللها طلقها، فإنه لا تحل للأول، والنكاح باطل. فالملعون على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام هو:
المحلل: هو الزوج الثاني إذا قصد التحليل ونواه، وكان عالماً.
والمحلل له: وهو الزوج الأول، فيلحقه اللعن إذا كان عالماً.
قال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من أوجه:
أحدها: أن نكاح المتعة كان مشروعاً في أول الإسلام، ونكاح التحليل لم يشرع في زمن من الأزمان.
الثاني: أن الصحابة تمتعوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن في الصحابة محلل قط.
الثالث: أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يجيء عنه في لعن المستمتِع والمستمتَع بها حرف واحد، وجاء عنه في لعن المحلل والمحلَل له.
الرابع: أن المستمتِع له غرض صحيح في المرأة، ولها غرض أن تقيم معه مدة النكاح، فغرضه المقصود بالنكاح مدة، والمحلل لا غرض له سوى أنه مستعار للضراب كالتيس، فنكاحه غير مقصود له، ولا للمرأة، ولا للولي، وإنما هو كما قال الحسن: مِسمار نار في حدود الله، وهذه التسمية مطابقة للمعنى.
الخامس: أن المستمتع لم يَحْتَل على تحليل ما حرم الله، فليس من المخادعين الذين يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، بل هو ناكح ظاهراً وباطناً، والمحلل ماكر مخادع، متخذ آيات الله هزواً، ولذلك جاء في وعيده ولعنه ما لم يجيء في وعيد المستمتع مثله، ولا قريب منه.
السادس: أن الفِطَر السليمة، والقلوب التي لم يتمكن منها مرض الجهل والتقليد، تنفر من التحليل أشد نفار، وتُعيِّر به أعظم تعيير، حتى إن كثيراً من النساء تعيّر المرأة به أكثر مما تعيرها بالزنا.
السابع: أن المحلل من جنس المنافق، فإن المنافق يُظهِر أنه مسلم ملتزم لعقد الإسلام ظاهراً وباطناً، وهو في الباطن غير ملتزم به له، وكذلك المحلل يظهر أنه زوج، وأنه يريد النكاح، ويُسمِّي المهر، ويُشهِد على رضا المرأة، وفي الباطن بخلاف ذلك.
2 – مسألة: لو وطأها الثاني بحيض أو نفاس أو إحرام، هل تحل؟
قيل: لا تحل بالوطء المحرَّم. قالوا لأنه وطء حرام، فلم يحصل به الإحلال.
وقيل: أنه يحلها. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، ورجحه ابن قدامة في المغني، حيث قال: وظاهر النص حلها، وهو قوله تعالى: (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)، وهذه قد نكحت زوجاً غيره، وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: (حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك) وهذا قد وُجِد، ولأنه وطء في نكاح صحيح في محل الوطء على سبيل التمام فأحلها كالوطء الحلال، وهذا أصح إن شاء الله.
3 – الحكمة من كون الزوج الأول لا يحل له نكاح مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره:
أولاً: تعظيم أمر الطلاق، حتى لا يكثر وقوعه، فإنه إذا علم أنه لا ترجع إليه بعد الثلاث حتى يتزوجها غيره، لم يستعجل بإيقاعه.
ثانياً: الرفق بالمرأة، فإن المرأة إذا طلقت ثلاثاً فإنها تتزوج غيره، وقد يكون خيراً من زوجها الأول فتسعد به
4 – ينبغي للسائل أن يتأدب عن السؤال، فالصحابية لم تصرح باللفظ.
5 – مشروعية شكوى المرأة زوجها إذا قصر في حقها.
6 – حق المرأة في الفراش، وأنه ينبغي على الزوج أن يسعى لإحصان زوجته.
7 – مشروعية فسخ النكاح بالعِنَّة، وهي: عجز الرجل عن الجماع. فالعنة عيب من عيوب النكاح، وقد قضى الصحابة بذلك. فإذا ادعت المرأة أنه عنين وأقر بذلك، أجّل سنة، فإن وطء منها وإلا فلها الفسخ.
وقد جاء التفريق بالعنة عن عمر وعثمان وابن مسعود وسمرة بن جندب ومعاوية والمغيرة. وأجّله عمر وابن مسعود والمغيرة سنة، فإن جامع وإلا فرق بينهما.
8 – تبسم النبي عليه الصلاة والسلام سببه أنه عرف مراد المرأة، وذلك برغبتها بالرجوع إلى زوجها الأول
جاء في رواية أنه قال: (كَذَبَتْ يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم).
9 – مشروعية خروج المرأة للسؤال والفتوى بشرط: ألا يكون خروجها يعرضها للفتنة.
10 – حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وطيب نفسه.
منقول … انتهى نقل أبي عبيد البلوشي
تنبيه: لا يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحلل (التيس المستعار). وإن كان معناه صحيح، لكن الأمر عظيم ما دام ورد فيه اللعن.