30 جامع الأجوبة في الفقه ص42،43:
بإشراف واختصار سعيد الجابري
وسيف بن دورة الكعبي
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
هل يغتسل الرجل بفضل المرأة؟
وهل تغتسل المرأة بفضل الرجل؟
—————
قلت (سعيد): لأهل العلم في حكم تطهر الرجل بالماء المتبقي من وضوء المرأة أو غسلها مذهبان:
الأول: لا يجوز للرجل التطهر بفضل المرأة:
وهو مذهب ابن عمر وعبد الله بن سرجس رضي الله عنهما وأم المؤمنين جويرية بنت الحارث والحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق والشعبي وداود الظاهري وحجتهم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وعن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة [وليغترفا جميعا].
القول الثاني: أنه يجوز للرجل التطهر بفضل المرأة: وبه قال عمر وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجماعة من السلف، وأبو عبيد وابن المنذر، وهو مذهب الحنفية، ومالك والشافعي ورواية أحمد واحتجوا بحديث بحديث عائشة وعبد الله بن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
وحديث عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب. وفي رواية: … نغترف منه جميعا.
(رواه البخاري)
——————–
جواب رامي :
نقل باحث فقال…لو توضأ الرجل مع المرأة لا حرج لكن إذا هي خلت وحدها، وزاد شيء من الماء الذي توضأت به، فيكره أن تتوضأ بفضل وضوءها،
أخرج (البخاري) في صحيحه بسنده إلى ابن عمر قال: {كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً وهذا محمول على المحارم والزوجات؛ لأن في الوضوء كشف عورات.
قلت (سعيد ): لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم .
قلت( سيف): ولعل الحوض واحد وبينهما حاجب كما في بعض المناطق، وإن كان في بعض الروايات قالت صحابيه( اختلفت يدي مع يد النبي صلى الله عليه وسلم)، فهو ممكن مع وجود الحجاب. ولعلنا نبحثها في مشكل الحديث إن شاءالله.
——————-
جواب النعيمي :
قال الشافعي: فلا بأس أن يغتسل بفضل الجنب والحائض لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وعائشة من إناء واحد من الجنابة فكل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه وليست الحيضة في اليد وليس ينجس المؤمن إنما هو تعبد بأن يماس الماء في بعض حالته دون بعض….
(كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله)
————
خالد البريكي
ذكر الطحاوي الآثار المتعارضة ثم قال :
فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل و المرأة إذا أخذا بأيديهما الماء معا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء.
و رأينا النجاسات كلها إذا وقعت في الماء قبل ان يتوضأ منه أو مع التوضي منه أن حكم ذلك سواء .
فلما كان ذلك كذلك ؛ و كان وضوء كل واحد من الرجل و المرأة مع صاحبه لا ينجس الماء عليه كان وضوؤه بعده من سؤره في النظر أيضا كذلك .
فثبت بهذا ما ذهب إليه الفريق الآخر، و هو قول ابى حنيفة ، و أبي يوسف ، و محمد بن الحسن رحمهم الله تعالى .
——————–
سيف غدير :
قال صاحب زاد المستقنع قوله: ولا يرفع حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسيرٌ خَلَتْ به امرأةٌ لطَهَارةٍ كَامِلةٍ عن حَدَثٍ .
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله:
من غرائب العلم: أنهم استدلُّوا به على أن الرَّجل لا يتوضَّأ بفضل المرأة، ولم يستدلُّوا به على أن
المرأة لا تتوضَّأ بفضل الرَّجل،… مع العلم بأن القسم الثاني قد ورد في السُّنَّة ما يدلُّ على جوازه وهو أنه صلّى الله عليه وسلّم اغتسل بفضل ميمونة،ولم يرد في القسم الأوَّل ما يدلُّ على جواز أن تغتسل المرأة بفضل الرَّجل، وهذه غريبة ثانية.
هذا حكم المسألة على المذهب.
والصَّحيح: أنَّ النَّهي في الحديث ليس على سبيل التَّحريم، بل على سبيل الأَوْلَويَّة وكراهة التنزيه بدليل حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما:اغتسل بعضُ أزواج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في جَفْنَة، فجاء النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جُنباً، فقال: «إن الماء لا يُجنب»،
وهذا حديث صحيح.
وهناك تعليل؛ وهو أن الماء لا يُجنب يعني أنها إِذا اغتسلت منه من الجنابة فإِن الماء باقٍ على طَهُوريته.
فالصَّواب: أن الرَّجل لو تطهَّر بما خلت به المرأةُ؛ فإِن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه، وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه اللهُ انتهى كلام العثيمين.
——————–
جواب أحمد بن علي
للعلماء في هذه المسألة خمسة أقوال:
أحدها: الكراهية أن يتطهر الرجل بفضل المرأة.
ثم ذكر بقية الأقوال.
وقال : أنه يجوز غسل الرجل بفضل المرأة، ويقاس عليه العكس لمساواته له، وفي الأمرين خلاف، والأظهر جواز الأمرين، وأن النهي محمول على التنزيه.(سبل السلام)
وقال أبو عمر الآثار في الكراهية في هذا الباب مضطربة لا تقوم بها حجة والآثار الصحاح هي الواردة بالإباحة مثل حديث ابن عمر هذا ومثل حديث جابر وحديث عائشة وغيرهم كلهم يقول إن الرجال كانوا يتطهرون مع النساء جميعا من إناء واحد وأن عائشة كانت تفعل ذلك وميمونة وغيرهما من أزواجه صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك جماعة أئمة الفتوى…
(الاستذكار)
وقال: ( صاحبنا أحمد ) نقل النووي أيضا الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس وفيه نظر أيضا فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوى وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع لكن مقيدا بما إذا كانت حائضا وأما عكسه فصح عن عبد الله بن سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة وبه قال أحمد وإسحاق لكن قيداه بما إذا خلت به لان أحاديث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمعا ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة قال لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم بن عباس والله أعلم
(فتح الباري)
——————-
جواب عبد ربه:
حكم اغتسال المرأة بفضل الرجل:قال النووي في شرح مسلم: واما تطهر المرأة بفضل الرجل فجائز بالاجماع.
قلت:(سعيد ) وفيه نظر، فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوى وثبت عن بن عمر والشعبي والأوزاعي المنع لكن مقيدا بما إذا كانت حائضا وأما عكسه فصح عن عبد الله بن سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن. انتهى
وقد ذهب الخطابي في المعالم في الجمع بين الاحاديث التي فيها النهي والجواز قال: تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، وأحاديث الجواز على مابقي من الماء.
قال ابن حجر في الفتح و يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الادلة.
ورجح الصنعاني ذلك في السبل [واستحسنه الشوكاني في نيل الاوطار [1/57]
——————–
جواب أبي صالح : ترجيح اﻹمام الخطابي قوي .
——————-
جواب سيف بن دورة الكعبي :
نقل ابن حجر في شرح حديث( كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ……. )
ورد على من ضعف الأحاديث وقال :
وقول أحمد: إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع , وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء , والجواز على ما بقي من الماء , وبذلك جمع الخطابي , أو يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة. والله أعلم.
قلت( سيف ) نقل الذهبي عن أحمد أنه قال في حديث ابن عباس( وأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة ): اتقيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره، وقال : وهذا اختلاف شديد بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه، وقال: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : إذا خلت المرأة بالماء فلا يتوضأ منه. ( تنقيح التحقيق 1/46)
وورد في مسلم 323 من طريق عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة ) وقال ابن حجر : أعله قوم لتردد راويه…. والمحفوظ : ما أخرجه الشيخان بلفظ( إن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد ) أ ه
وممن ضعف أحاديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة ابن مندة فقال : وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بفضل وضوء المرأة فروي عن أبي هريرة، وأبي ذر، والحكم بن عمرو الغفاري، ورجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبوهريرة، ولا يثبت واحد منهم من جهة السند. اه كما في الإمام لابن دقيق العيد 1/164
وقال ابن عبدالبر : الآثار في الكراهية لا تقوم بها حجة. اه الاستذكار( 2/13) انتهى نقلها محقق دار الآثار للبلوغ.
تنبيه : نقل محقق البلوغ : أن الذهبي قال عن حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه منكر وعزاه للتنقيح، ولم أجده فلعله اعتمد على نسخه مصحفه. فالذهبي دافع عن الحديث.
لكن الذهبي نقل عن البخاري وأحمد تعليلهم لحديث الحكم بن عمرو الغفاري
وكذلك تعليل ابن ماجه لحديث عبدالله بن سرجس قال : هذا وهم. يعني أن الصواب حديث الحكم بن عمرو.
وكذلك الدارقطني والبخاري رجحا انه موقوف. انتهى كلام الذهبي من التنقيح بمعناه
قلت : رجح البخاري في طريق أبي نعيم يعني في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد فقال : كان ابن عيينة يقول – أخيرا : عن ابن عباس عن ميمونة.
والصحيح : ما روى أبونعيم. انتهى كلامه
وخالفه ابن رجب فرجح رواية سفيان 1/253 وابن رجب تعقبه محقق الفتح دار ابن الجوزي
وذهب الدارقطني لترجيح رواية ابن جريج على رواية سفيان كما نقله ابن رجب في الفتح وأيضا تعقبه، فرجح رواية سفيان
قلت :رواية ابن جريج خرجها مسلم 322 وفيها قول عمرو بن دينار أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
المهم أن بعضهم على إعلالها أما لأن راويها شك فيها. ومسلم كأنه يرجح لفظ رواية سفيان عليها حيث أوردها وأورد لها شواهد من حديث عائشة وأنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكذلك من حديث أم سلمة.
فإن صح حديث النهي عن الاغتسال بفضل المرأة فسبق توجيه الحديث في أجوبة الإخوة
تنبيه : عزا ابن رجب بحث المسألة بأنه سبق في كتاب الوضوء، فقال المحقق :طبعة ابن الجوزي سبق باب 43، وكتاب الوضوء بأكمله لم أجده.