30 – بَابُ جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ، وَنَدْبِهِ فِي نَعَمِ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ
109 – (2119) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي: يَا أَنَسُ انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَنِّكُهُ، قَالَ: فَغَدَوْتُ فَإِذَا هُوَ فِي الْحَائِطِ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ حُوَيْتِيَّةٌ وَهُوَ «يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ»
110 – (2119) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يُحَدِّثُ أَنَّ أُمَّهُ، حِينَ وَلَدَتِ انْطَلَقُوا بِالصَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَنِّكُهُ قَالَ: فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِرْبَدٍ «يَسِمُ غَنَمًا» قَالَ شُعْبَةُ: «وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ فِي آذَانِهَا»
111 – (2119) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرْبَدًا وَهُوَ «يَسِمُ غَنَمًا» قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا
(2119) – وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَيَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، كُلُّهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
112 – (2119) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِيسَمَ وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ»
الفوائد:
-يستحب وسم ابل الصدقة حتى يميزها عن غيرها فيعرفها الناس.
-لا يجوز لشخص يتصدق فيشتري صدقته. لأن هذا من فوائد الوسم؛ أن لا يشتري المسلم صديقته، ومنه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر رضي الله عنه أن يرجع في صدقته.
-قال ابن حجر : لم أقف على المكتوب على ميسم النبي-صلى الله عليه وسلم-.
-نقل عن الشافعي في مختصر المزني أنه قال : يكتب على ابل الصدقة (صدقة أو الله) بعض الشراح استنكروا ذلك وقالوا : كتابة لفظ الجلالة هذا غير صحيح نسبته للشافعي ؛ لان هذا فيه امتهان للفظ الجلالة .
– جواز الوسم لغير الآدمي لا يتعدى مقدار الحاجة.
-بيان ما كان عليه النبي –صلى الله عليه وسلم-من التواضع ، فيفعل بعض الأعمال بيده .
-الاحتياط في حفظ أموال المسلمين
-التحنيك
-نقل ابن القيم ان للحاكم أن يحكم بالوسم في الفصل بين المتخاصمين (الطرق الحكمية) .
-ورد أن عمر بن الخطاب قال له أسلم : إن في الإبل ناقة عمياء ، قال : من نعم الصدقة أم الجزية ؟ قال : الجزية ، عليها ميسم الجزية .