30 التعليق على الصحيح المسند
مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي
وهشام السوري وعبدالله المشجري وخميس العميمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا )
——-‘——‘——–‘
——-‘——‘——–”
——-‘——‘——-
الصحيح المسند 30
روى الإمام أحمد عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : افترض الله على عباده صلوات خمسا . قال : هل قبلهن أو بعدهن ؟ قال : افترض الله على عباده صلوات خمسا . قالها ثلاثا ، قال : والذي بعثك بالحق لا أزيد فيهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دخل الجنة إن صدق .
———-‘——
سبق التوسع في شرح هذا الحديث في شرحنا لحديث رقم 1017 من الصحيح المسند عند ابن أبي عاصم عن عمر بن مرة الجهني رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة فقال : يا رسول الله إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، وصليت الصلوات وصمت رمضان وقمت الشهر وأتيت الزكاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كان مع الشهداء والصديقين .
وكذلك في رياح المسك العطرة في شرح البخاري لحديث رقم
46 – حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق
ويمكن أن نذكر هنا مسائل :
قوله ( هل قبلهن أو بعدهن ) أي هل افترض قبلها أو بعدها .
وفي الصحيحين من حديث عبيد الله قال :
جاءَ رَجُلٌ إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مِن أهْلِ نَجْدٍ ثائِرُ الرَّأْسِ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، ولا نَفْقَهُ ما يقولُ حتَّى دَنا مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فإذا هو يَسْأَلُ عَنِ الإسْلامِ، فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: خَمْسُ صَلَواتٍ في اليَومِ، واللَّيْلَةِ فقالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قالَ: لا، إلَّا أنْ تَطَّوَّعَ، وصِيامُ شَهْرِ رَمَضانَ، فقالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ فقالَ: لا، إلَّا أنْ تَطَّوَّعَ، وذَكَرَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ الزَّكاةَ، فقالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُها؟ قالَ: لا، إلَّا أنْ تَطَّوَّعَ، قالَ: فأدْبَرَ الرَّجُلُ، وهو يقولُ: واللَّهِ لا أزِيدُ علَى هذا، ولا أنْقُصُ منه، فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أفْلَحَ إنْ صَدَقَ أخرجه البخاري (2678)، ومسلم (11) واللفظ له
والرجل قيل هو ضمام بن ثعلبة وقيل هما قصتان.
قال الأثيوبي حفظه الله في الذخيرة:
(قال) الرجل (يا رسول الله هل قبلهن) متعلق بفعل محذوف، أي افترض قبلهن أي الصلوات الخمس (أو) افترض (بعدهن شيئًا) بالنصب مفعولًا للفعل المقدر، وفي الهندية “شيء” بالرفع، وعليه يكون مبتدأ مؤخرًا خبره الظرف قبله. (قال) – صلى الله عليه وسلم – (افترض الله على عباده صلوات خمسًا) يعني أنه لم يفترض عليهم غير الخمس لا قبلها ولا بعدها (فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئًا) ذكَّر الضميرَ بالتأويل بالمذكور، أي لا يزيد على المذكور من الصلوات الخمس لا قليلًا، ولا كثيرًا، ومثله قوله (ولا ينقص منه شيئًا، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إِن صدق) أي فيما قاله، من الالتزام بما ذكر من غير زيادة ولا نقص، وقوله (ليدخلن الجنة) جواب قسم مقدر، أي والله ليدخلن الجنة، وجواب الشرط محذوف دلّ عليه جواب القسم تقديره “دخل الجنة”،
أو الجواب جملة القسم بتقدير الفاء، أي: “فوالله ليدخلن الجنة”.
وقال في شرح حديث (حديث طلحة) القريب منه (باختصار):
وفيه أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس، خلافًا لمن أوجب الوتر، أو ركعتي الفجر، أو صلاة الضحى، أو صلاة العيد، أو الركعتين بعد المغرب. قاله في “الفتح” جـ 1 ص 132.
……
وفي قوله “أفلح إن صدق” ردٌ على المرجئة حيث إنه شَرَطَ في إفلاحه أن لا ينقص من الفرائض شيئًا. والله أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.
قلت سيف بن دورة تنبيه : كنت توهمت أن تعليل الإمام مسلم في كتابه التمييز للفظة ( شرائع الإسلام ) تتعلق بهذا الحديث فلما رجعت للتمييز حديث رقم 76 فإذا هو حديث عمر في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان . وزاد فيه أبو سنان لفظة ( جئت أسألك عن شرائع الإسلام ) قال الامام مسلم إنما أدخلها يعني لفظة شرائع الإسلام من نحا في الإرجاء . وإنما أرادوا بذلك تصويبا في قوله في الإيمان . انتهى
قال محقق التمييز : يعني أنهم أرادوا بهذه الزيادة إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان فجعلوها مجرد شرائع له لا أنها هي الإسلام . انتهى ط. مكتبة الألباني صنعاء ودار ابن حزم .
– قال الإمام سفيان بن عُيينة عندما سئل عن المرجئة :
: ( يقولون : الإيمان قول ، ونحن نقول : الإيمان قول وعمل .
والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم، وليس بسواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر هو كفر) انظر السنة لعبدالله بن الإمام أحمد 745
……
وقال العباد حفظه الله في شرح السنن، في شرح حديث طلحة:
قال: هل علي غيرهن؟ فقال: لا، إلا أن تطوع)] وهذا فيه دليل على أن الفرض الذي فرضه الله هو هذه الصلوات الخمس، وأن الوتر ليس بواجب محتم، ولكنه من آكد النوافل، ومن المعلوم أن الإنسان إذا تهاون بالنوافل فإنه يتهاون بالفرائض، والنوافل هي كالسياج وكالوقاية للفرائض، وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه)، و جاء في الحديث القدسي: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به) إلى آخر الحديث، وقد جاء في الحديث: (أن الإنسان إذا كان في صلاته نقص فإنه وكان له نوافل فإنه يكمل بها ذلك النقص الذي حصل في صلاته.
، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر في الحضر والسفر، ويقول الإمام أحمد: إن الذي لا يصلي الوتر رجل سوء.
وفي الحديث -أيضاً- دليل على أن الجمعة فرض وأنها لازمة؛ لأنها من صلوات اليوم والليلة؛ [(خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة)] والجمعة هي فرض ذلك اليوم الذي هو يوم الجمعة.
وقوله: [(أفلح إن صدق)] يدل على أن القيام بالواجبات هو الذي يسلم به الإنسان من الوقوع في الإثم؛ لأن الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وأما المندوب فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه .
قال السندي في حاشيته على النسائي :
ﻭاﻟﺴﻨﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﻜﻤﻴﻼﺕ ﻻ ﻳﻔﻮﺕ ﺃﺻﻞ اﻟﻔﻼﺡ ﺑﻬﺎ
فوائد الحديث :
– فيه عدم وجوب غير الصلوات الخمس وأخرج بعض أهل العلم صلاة الكسوف والعيد والجنائز فأوجبوها لأنها ليست يومية . والتعرض لتفصيل الوجوب لعلنا نتعرض له في مكان آخر إن شاء الله .
– فيه الرد على المرجئة لأنه ربط الفلاح بالعمل .
– وفيه الحث على الصدق .
– وفيه مراعاة أحوال الناس في العبادات فأهل الفضل يحثَّون على التزام النوافل كما كان يوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة .
– ورد ذكر الحج في مسند أحمد 3/143
وراجع جامع العلوم والحكم حيث بين الزيادات ولماذا اقتصرت بعض الروايات على بعض الفرائض ونقلنا كلامه في رياح المسك شرحنا للبخاري
– أحاديث تدل على أهمية الصلوات الخمس :
قَالَ الله تَعَالَى: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [العنكبوت:45].
1/1042- وَعنْ أَبي هُرَيْرةٍ رضي الله عنه قَال: سمِعْتُ رسُول اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَرأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِباب أَحَدِكم يغْتَسِلُ مِنْه كُلَّ يَوْمٍ خَمْس مرَّاتٍ، هلْ يبْقى مِنْ دَرَنِهِ شَيءٌ؟ قالُوا: لا يبْقَى مِنْ درنِهِ شَيْء، قَال: فذلكَ مَثَلُ الصَّلَواتِ الخَمْسِ، يمْحُو اللَّه بهِنَّ الخطَايا متفقٌ عَلَيْهِ.
وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رجُلًا أَصاب مِنِ امْرأَةٍ قُبْلَةً، فأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخبرهُ فأَنزَل اللَّه تَعَالَى: وأَقِم الصَّلاةَ طَرفي النَّهَار وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسنَاتِ يُذهِبْنَ السَّيِّئَاتِ [هود:114] فَقَالَ الرَّجُلُ: أَلِيَ هَذَا؟ قَالَ: لجمِيع أُمَّتي كُلِّهِمْ متفقٌ عليه.
ولا ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻱ ﺷﻲء ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺜﻼ ﻟﻠﻨﻬﺮ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﻼﺓ ﻳﻤﺤﻮ اﻟﻠﻪ ﺑﻬﻦ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﺧﺼﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﺼﻐﺎﺋﺮ ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻬﺮ ﻓﻲ ﺇﺯاﻟﺔ اﻟﺪﺭﻥ ﺇﺫ اﻟﻨﻬﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺪﺭﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﺻﻼ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﺎﺑﻘﺎء اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻭاﻟﺼﻐﻴﺮ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﻦ اﺑﻘﺎء اﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻘﺎء اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻭاﺭﺗﻔﺎﻉ اﻟﺼﻐﺎﺋﺮ ﻗﻠﺐ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻧﻈﺮا ﺇﻟﻰ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻠﻌﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭا ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﺼﻐﺎﺋﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻓﻲ ﺩﺭﻥ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﺧﺮﻭﺝ اﻟﺼﻐﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﺿﺆ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻓﺈﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻓﻲ ﺩﺭﻥ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﺃﻥ اﻟﻌﺒﺪ ﺇﺫا اﺭﺗﻜﺐ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻧﻘﻄﺔ ﺳﻮﺩاء ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻞ ﺭاﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻜﺴﺒﻮﻥ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﺛﺮ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻳﺬﻫﺒﻬﺎ اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻧﺪاﻣﺔﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ اﻟﻐﺴﻞ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﺪﺭﻥ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺩﻭﻥ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﺼﻼﺓ ﻓﺘﻔﻜﺮ ﻭاﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ
وغيرها من الأحاديث