3 كتاب الوتر؛ رياح المسك العطرة في فوائد الأصحاب المباركة على صحيح البخاري؛؛؛
[باب الوتر على الدابة]
999 – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ، فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشِيتُ الصُّبْحَ، فَنَزَلْتُ، فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ?َ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللَّهِ، قَالَ: «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ?كَانَ يُوتِرُ عَلَى البَعِيرِ»
[باب الوتر في السفر]
1000 – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ?
يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلاَةَ اللَّيْلِ، إِلَّا الفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ»
[باب القنوت قبل الركوع وبعده]
1001 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَقَنَتَ النَّبِي?
َُّ فِي الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: «بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا»
1002 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ القُنُوتِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ القُنُوتُ قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ، قَالَ: فَإِنَّ فُلاَنًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: «كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ? بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا، أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمْ القُرَّاءُ، زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا، إِلَى قَوْمٍ مِنَ المُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ?عَهْدٌ، فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ?َ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ»
1003 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «قَنَتَ النَّبِيُّ ?َ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ»
1004 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ القُنُوتُ فِي المَغْرِبِ وَالفَجْرِ»
—————
مشاركة رامي:
(1) -فيه السفر مع صحبة.
(2) -فيه السفر ليلا.
قلت سيف: ومحل الكراهة أو النهي في الحديث الذي رواه البخاري ( … لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده وما أخرجه مالك وأحمد (الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب) – كما قال أهل العلم – إذا كان السفر ليلا أو كان مظنة لحدوث مكروه.
أما إذا كان السفر في طريق آمن ومسلوك فلا حرج في سفر الواحد وهذا ما قرره الألباني (منقول من بعض الفتاوى باختصار)
(3) -فيه تفقد الرجل صاحبه و السؤال عما أشغله.
(4) -فيه أن المسافر يصلي الوتر في أفضل أوقاتها و أنها من آكد السنن.
(5) -فيه أن العهد شأنه عظيم و من نقضه أتى بظلم كبير.
(6) -فيه استحباب القنوت عند النوازل.
(7) -فيه أن الصلاة على ظهر الدابة لا يشترط فيه استقبال القبلة في صلاته كلها و إنما ابتداءا فقط.
——————
قال صاحبنا حمدان:
وخص بعضهم هذا في حال السفر، دون الحضر.
(8) -فيه أن الحركة في صلاة النافلة مسموح فيها أكثر مما يسمح فيه في صلاة الفريضة.
(9) -وفيه أن المشركين أهل غدر و مكيدة.
——————-
مشاركة هشام:
(10) – فيه مخالطة العلماء والسفر معهم.
(11) – فيه الاستفصال قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(12) – فيه أن الدين النصيحة.
قلت سيف: ولو في الأمور المستحبة.
(13) – فيه البلاغة في النصيحة.
قلت سيف: من قوله (أليس لك في رسول? أسوة .. )
(14) – فيه شدة حرص السلف على الوتر.
(15) – فيه اتباع النبي في جميع أمره والتأسي به.
(16) – فيه أن المسافر إن كان على ظهر سير، وفي عجلة من أمره فالأفضل له الوتر على الدابة؛ لأنه هو ما فعله النبي?
، وهو من إتيان رخص الله عزوجل.
(17) -فيه أن الوتر ليس من الفرائض لأن الفرائض لا تصلى على الدابة.
قلت سيف بن دورة: واستدلال العيني بوجوبه بأن ابن عمر سئل عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبدالله: قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون فقال: فيه دلالة ظاهرة على وجوبه … ) قال الحافظ في الانتقاض: كذا قال. انتهى يعني فكون ابن عمر يحث عليه لا دلالة فيه على الوجوب.
-الراجح أن قول الصحابة (كان) مرفوع.
—————–
مشاركة عبد ربه:
-اختلـف العلمــاء فــي جــواز الوتــر علــى الراحلــة:
فذهـب أكثرهـم إلى جوازه، ومنهم: {ابن عمر، وروي عن علي وابن عباس، وهـو قول سالم وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور}
{وقال الثوري}: ? بأس به، وبا?رض أحب إلي.
وكذا مذهـب مالك.
(18) -وفيه إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من السنن.
——————
مشاركة محمد الرحيمي:
(19) -فيه القنوت في صلاة المغرب.
قلت سيف: وورد في مسلم 677 من حديث أبي هريرة كذلك أنه قال (لأقربن بكم صلاة رسول الله ?، فكان يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح … )
(20) -فيه ارسال النبي? اهل العلم لتبليغ العلم.
(21) -فيه جواز الصلاة بالأيماء.
(22) -فيه أن صلاة الوتر قبل الفجر.
——————–
مشاركة عبدالرحمن:
(23) -فيه اخذ الجواب من العلماء الثقات.
———————
مشاركة حسين:
(24) -فيه جواز القنوت على الكفار البغاة.
قلت سيف: والاختلاف في التعيين؛ لأن الله عزوجل أنزل (ليس لك من الأمر شيئا).
——————-
مشاركة احمد بن علي:
(25) -فيه أن من خشي الفجر أوتر.
(26) -فيه أن صلاة الليل والوتر جائز أداؤها على الراحلة.
(27) -اليمين بدون استحلاف وفيه أحاديث
——————
مشاركة عبدالله البلوشي:
(28) -فيه إثبات طهورية جسم البعير.
(29) -وفيه تخطئة من لم يخبر بغير تثبت.
—————–
مشاركة سلطان الخيلي:
(30) -فيه أن الدين يسر.
——————
مشاركة سيف بن غدير: قال الشيخ عبدالمحسن العباد:
(31) -فيه أن الرفيق يسأل عن رفيقه.
(32) -قال كذلك فيه جواز الصلاة بعد الوتر أحياناً.
(33) -وقال: فيه أن الوتر لا يُترك لا في الحضر ولا في السفر.
(34) -قال: وهذا يدل على أن القنوت قبل الركوع وبعده.
———————
مشاركة نورس الهاشمي:
(35) -فيه افادة الأعلم لمن هو دونه، و توضيح ما يشكل.
(36) -فيه الإقتداء بالنبي? قولا و فعلا.
(37) -فيه توقير النبي ?.
(38) -فيه الإقرار من الصحابة الرجوع الى النبي في المسائل المشكلة و غيرها.
(39) -و فيه التأسي و الاقتداء بالصالحين.
(40) -فيه الاهتمام و المحافظة على الصلوات و منها الوتر.
(41) -فيه الحذر من التهاون في النوافل و ضياعها فهي السُور للصلوات الخمس.
(42) -فيه قاعدة أصولية: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب.
(43) -جواز صلاة الليل و الوتر في السيارة اذا كان في سفر.
(44) -فيه جواز الدعاء على من ظلمك.
——————-
مشاركة مهند:
(45) -فيه استحباب الألحاح على الله في الدعاء.
——————–
مشاركة سيف بن دورة الكعبي:
(46) – فيه أن البخاري يبوب بألفاظ من أحاديث لا يوردها في الباب.
(47) – فيه الرد على من قال: إنه لا يسن الوتر في السفر وهو منقول عن الضحاك. أما قول ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت الذي أخرجه مسلم فإنما أراد به راتبه المكتوبة؛ لا النافلة المقصودة كالوتر وذلك بين في سياق الحديث كما رواه الترمذي عن ابن عمر (سافرت مع النبي? وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها، فلو كنت مصليا قبلها أو بعدها لاتممت) (الفتح لابن حجر)
قلت سيف: حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم 689 “بنحوه
(48) – ذكر ابن حجر فائدة: قال الطحاوي ذكر عن الكوفيين أن الوتر لا يُصلى على الراحلة، وهو خلاف السنة الثابتة، واستدل بعضهم برواية مجاهد أنه رأى ابن عمر نزل فأوتر، وليس ذلك بمعارض لكونه أوتر على الراحلة؛ لأنه لا نزاع أن صلاته على الأرض أفضل، وروى عبدالرزاق من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يوتر على راحلته، وربما نزل فأوتر بالأرض.
قلت سيف بن دورة: أثر مجاهد أنه رأى ابن عمر نزل فأوتر أخرجه أحمد وظاهر إسناده الصحة، لذا قال ابن رجب: لعله فعله استحبابا.
وورد من حديث جابر مرفوعاً وانفرد به محمد بن مصعب دون أصحاب الأوزاعي، ومحمد بن مصعب قال عنه يحيى: ليس حديثه بشئ، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به (راجع فتح الباري لا بن رجب)
(49) – يلزم من قال أن الوتر واجب وليس فرض كما يدعيه الأحناف؛ أن ابن عمر يفرق بين الواجب والفرض (قرره ابن حجر في الفتح)
ووافق الأحناف على إيجاب الوتر سعيد بن المسيب وأبي عبيد، وأصبغ وسحنون وكأنهم أخذوه من قول مالك: من تركه أدِّب، وكان جرحا في شهادته. (قرره ابن حجر متعقبا من زعم أن أبا حنيفة انفرد في إيجاب الوتر)
(50) -للقنوت عدة معاني نقل ابن حجر نظم لها، عن زين الدين العراقي، ومن معاني القنوت؛ الدعاء في الصلاة في محل مخصوص.
(51) -استنباط البخاري بأحاديث القنوت في الفريضة على مشروعية القنوت في الوتر؛ خاصة المغرب لأنها وتر النهار، مع أنه ورد القنوت في الوتر من حديث الحسن علمه (اللهم اهدني فيمن هديت … ) وهو في الصحيح المسند لكنه ليس على شرط البخاري (قرره ابن حجر)
قلت سيف: حديث الحسن ورد في رواية غير مقيد الدعاء في الوتر
(52) -إطلاق الكذب ويراد به الخطأ.
(53) -يميل ابن حجر إلى أن القنوت يجوز قبل الركوع وبعده وإن كان بعده أكثر خاصة ورد أن أنس سئل عن القنوت فقال: قبل الركوع وبعده إسناده قوي. وعلى هذا يترجح في قول أنس: بعد الركوع يسيراً أي وقبل الركوع كثيراً، على من قال: معناه؛ لا قنوت أصلاً إنما يقصد بيسير أي شهرا كما في الرواية الأخرى، وورد عن أنس أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع وورد أن أول من جعله بعد الركوع – أي دائما – عثمان فهو من الاختلاف المباح (مجموع من كلام ابن حجر المتفرق)
-تنبيه: وقفت لبعض المعاصرين الحكم على وهم عاصم في روايته أن القنوت قبل الركوع لكن قال ابن حجر تابعه عبدالعزيز بن صهيب كما في المغازي من صحيح البخاري وسأل رجل أنسا عن القنوت بعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة؟ قال: لا بل عند الفراغ من القراءة)
لكن حديث عبدالعزيز بن صهيب لفظه يختلف للمتأمل، وحديث عاصم ومتابعة حبيب له ذكرها الدارقطني وقال وحديث أنس صحيح. لكن بلفظ (بعد الركوع) وقلت في تتمات تخريجي لفتح الباري: يحتمل أنه وقع تحريف في علل الدارقطني وأن الصواب في حديث عاصم وحبيب (قبل الركوع) وهو الموافق لرواية حبيب في التاريخ الكبير مع اني ذكرت أن البخاري يقصد تعليل رواية حبيب. المهم عندنا رواية عاصم ويشهد لجزء من معناها رواية عبدالعزيز بن صهيب وآثار عن الصحابة في جواز القنوت قبل للركوع وبعده.
(54) – مع فضيلة الدعاء في السجود ففي النوازل القنوت أفضل لأن المأموم يشارك الإمام ولو في التأمين. لذا اتفقوا انه يجهر به. (قرره ابن حجر)
55 – كأن الراجح في قنوت النوازل جوازه قبل الركوع وبعده كما سبق بيانه قبل الفائدة رقم 53 وراجع إرواء الغليل 3/ 163، وتخريج فتح الباري لأحمد بن علي وتتماته لسيف بن دورة الكعبي وصاحبه.