(3) (الإستسقاء) رياح المسك العطرة بفوائد الأصحاب المباركة؛؛؛
[بَابُ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ]
1011 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: «أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ»
1012 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، يُحَدِّثُ أَبَاهُ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى فَاسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ” كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: هُوَ صَاحِبُ الأَذَانِ، وَلَكِنَّهُ وَهْمٌ لِأَنَّ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ المَازِنِيُّ مَازِنُ الأَنْصَارِ ”
مشاركة نورس الهاشمي ونقل بعضها أبا عبيد البلوشي:
(1) الاستسقاء يكون بيد الحاكم الشرعي.
(2) فيه مشروعية صلاةالاستسقاء.
(3) في مشروعية تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء.
(4) تقليب الرداء فيه افتقار الى الله و ان يكون متبذلاً و متواضعا فهو ارجى للإجابة.
(5) صلاة الاستسقاء كالعيدين تصلى في المصلى.
(6) وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله و أفعاله.
(7) صفة صلاة الاستسقاء ركعتين.
(8) قال ابن رجب: من أسباب أجابة الدعاء
حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والاغبرار، وهو أيضا من المقتضيات لإجابة الدعاء، كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم «رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره».
«ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء، خرج متبذلا متواضعا متضرعا».
وكان مطرف بن عبد الله قد حبس له ابن أخ، فلبس خلقان ثيابه، وأخذ عكازا بيده، فقيل له: ما هذا؟ قال: أستكين لربي، لعله أن يشفعني في ابن أخي.
جامع العلوم و الحكم ((270))
قال العيني في شرح سَنَن ابي دَاوُدَ (ج (5) / (10)):
قوله: ” متبذلا ” حال من الرسول، وكذا قوله: ” متواضعا متضرعا ” حالان مترادفان أو متداخلان، والتبذل: ترك التزين والتهيوء بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع.
قال الشوكاني في النيل (ج (4) / (10)):
قوله: (متبذلا) أي لابسا لثياب البذلة تاركا لثياب الزينة تواضعا لله تعالى.
قلت سيف: ورد رواية عند أحمد وأصحاب السنن {خرج النبي صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرقى المنبر}
وفيه هشام بن إسحاق، وابوه لم يسمع ابن عباس.
لكن من حيث أنه يحتاجون للتضرع لله عزوجل فما ذكر الأئمة له وجه.
مشاركة احمد بن علي:
(9) فيه استقبال القبلة أثناء قلب الرداء.
(10) فيه أن الراوي قد يشتبه عليه اسم راو آخر.
(11) ورد في الحديث أن صلاة الاستسقاء ركعتين ولم يأت تفصيلها أنها مثل صلاة العيد من حيث التكبيرات.
فيبقى الأصل أنها ركعتين عادية.
قلت سيف: إنما وردت صفتها في حديث ابن عباس وفيه هشام بن إسحاق
والمسألة تحتاج بحث أكثر
مشاركة: سلطان الخيلي:
(12) فيه أن التذلل لله عباده وجالب لرحمته
(13) وحرص النبي صلى الله عليه وسلم لنفع المسلمين
تحويل الرداء ناصر الكعبي:
(14) قال الخطابي:
اختلفوا في صفة التحويل،فقال الشافعي: بنكس أعله أسفله وأسفله أعله، ويتوخى أن يجعل ما على شقه اليمن على الشمال، ويجعل الشمال على اليمين، وكذلك قال إسحاق، وقال الخطابي: إذا كان الرداء مربعا يجعل أعله أسفله وإن كان طيلسانا مدورا قلبه ولم ينكسه، وقال أصحابنا: إن كان مربعا يجعل أعله أسفله، وإن كان مدورا يجعل جانب اليمن على اليسر واليسر على اليمن.
وقال ابن بزيزة: ذكر أهـل الثار أن رداءه صلى الله عليه وسلم كان طوله أربعة أذرع وشبرا في عرض ذراعين وشبر، وقال الواقدي: كان طوله ستة أذرع في ثلثة أذرع وشبر، وإزاره من نسج عمان طوله أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر، كان يلبسهما يوم الجمعة والعيد، ثم يطويان.
(15) واختلفوا في الحكمة من تحويل الرداء؛ فقيل:
في التحويل التفاؤل بتحويل الحال عما هـي عليه.
قال ابن العربي: قال محمد بن علي: حول رداءه ليتحول القحط.
قال القاضي أبو بكر: هـذه أمارة بينه وبين ربه عز وجل على طريق الفأل، فإن من شرط الفأل أن ل يكون يقصد، وإنما قيل له: حول رداءك فيتحول حالك.
فــإن قلـــت: لعل رداءه سقط فرده، وكان ذلك اتفاقا.
قلـــت: الراوي المشاهـد للحال أعرف، وقد قرنه بالصلة والخطبة والدعاء، فدل أنه من السنة.
[من شرح العيني]
(16) حكم تحويل الرداء؟
دل الحديث على أن تحويل الرداء في الاستسقاء سنة.
وقــال صاحــب {التــوضيـــح}:
تحويل الرداء سنة عند الجمهور، وانفرد أبو حنيفة وأنكره ووافقه ابن سلم من قدماء العلماء بالندلس والسنة قاضية عليه.
قلت {العيني}: أبو حنيفة لم ينكر التحويل الوارد في الحاديث إنما أنكر كونه من السنة لن تحويله صلى الله عليه وسلم كان لجل التفاؤل لينقلب حالهم من الجدب إلى الخصب، فلم يكن لبيان السنة …
(17) ما هو وقت التحويل؟
الجواب:
أن وقت التحويل عند الحنفية عند مضي صدر الخطبة، وبه قال ابن الماجشون من المالكية، وفي رواية ابن القاسم: بعد تمامها، وقيل: بين الخطبتين، والمشهور عن مالك: بعد تمامها، وبه قال الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله .
(18) هل يقلب الناس أرديتهم كذلك؟
الجواب:
أنهم لا يقلبون أرديتهم عند الحنفية، وهـو قول سعيد بن المسيب وعروة والثوري والليث بن سعد وابن عبد الحكيم وابن وهـب رحمهم الله.
وعند مالك والشافعي وأحمد: القوم كالمام، يعني يقلبون أرديتهم، واستثنى ابن الماجشون النساء.
[انتهى مستفادا من شرح ابن حجر والعيني على صحيح البخاري .. ]
مشاركة سيف بن غدير:
(19) مشروعية تحويل الرداء .. ويدخل في حكم الرداء كل ما يرتديه الإمام من عمامة ونحوها.
[قرره بعض العلماء المعاصرين]
مشاركة سيف بن دورة الكعبي:
(20) ذكر ابن حجر طريقة التحويل في رواية للبخاري في باب الاستسقاء في المصلى في البخاري معلقة لكنها من قول أبي بكر قال {جعل اليمين على الشمال} وبين أنها موصولة من قول الصحابي من طريقين في تغليق التعليق.
وذكر في الفتح له شاهد وهو في صحيح سنن أبي داود [1054]
وفيه مجهول لكن توبع وفيه {فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن}
وذكر ابن حجر رواية وهي في صحيح أبي داود [1055] وفيها {استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه} وجعل ابن حجر ما همَّ به النبي صلى الله عليه وسلم أحوط وهو ترجيح الشافعي.
قال صاحب المختارة: قد ذكر في الصحيحين الاستسقاء وفي الذي ذكرنا ما لم يذكراه ليس فيه خميصة سوداء ولا صفة القلب.
واعترض ابن باز على ابن حجر بأن رواية قلب اليمن على الشمال والعكس أصح، وهي أيسر.
(21) استحب ابن حجر تحويل الناس رداءهم لرواية {وحول الناس معه}.
ونقل سيف بن غدير ذلك عن بعض العلماء المعاصرين.
قال صاحبنا أبوصالح وعبدربه:
(22) قال المام أبو عمر ابن عبد البر كما في كتاب الستذكار 2/ 426:
أجمع العلماء على أن الخروج للاستسقاء والبروز عن المصر والقرية إلى الله عز وجل بالدعاء والضراعة في نزول الغيث عند احتياجه سنة مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملها الخلفاء بعده …….. ولا أعلم خلافا أن المام يحول رداءه وهو قائم ويحول الناس وهم جلوس ..
وذكر نحوه في التمهيد 17/ 175
قلت سيف: يقصد بعدم علمه بالخلاف بين القائلين، بأن الناس يحولون وهم جلوس والإمام وهو قائم، ولا يقصد أن هناك اتفاق على أن الناس يحولون؛ لأنه قبل ذلك نقل عن الليث أن الإمام يحول رداءه ولا يحول أرديتهم وهو قول محمد بن الحسن وكذلك قال أبويوسف ….
(23) وقال في التمهيد وكلهم كره خروج النساء الشواب ورخصوا في خروج العجائز
[انتهى نقل أبي صالح]
(24) استثنى ابن الماشجون النساء
لكن نقل فيصل الشامسي فتوى عن ابن باز:
[حكم تحويل المرأة رداءها في صلاة الاستسقاء]
س: ما حكم تحويل المرأة رداءها في صلاة الاستسقاء، وهل هي مثل الرجل في الحكم أم أنه لا يجوز لها تحويل الرداء، علما بأنها تتكشف عند تحويل الرداء، وجهوني جزاكم الله خيرا؟.
ج: إذا كانت المرأة تتكشف عند تحويلها للرداء في صلاة الاستسقاء والرجال ينظرون إليها فإنها لا تفعل؛ لأن قلب الرداء سنة، والتكشف أمام الرجال فتنة ومحرم، وأما إذا كانت لا تتكشف فالظاهر أن حكمها حكم الرجل؛ لأن هذا هو الأصل، وهو تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على الاختلاف بينهما فيه.
[مجموع فتاوى ابن باز]
وكذلك سيأتي قريب منه من كلام ابن عثيمين.
(25) ظاهر رواية {فقلب رداءه} أن القلب وقع بعد فراغ الاستسقاء، وليس كذلك بل المعنى فقلب رداءه في أثناء الاستسقاء، وقد بينه مالك في روايته {حول رداءه حين استقبل القبلة} وكذلك ورد ذلك في مسلم.
(26) استدل به على أن الخطبة في الإستسقاء قبل الصلاة، وهو مقتضى حديث عائشة وابن عباس، لكن وقع عند أحمد في حديث عبدالله بن زيد التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه: حيث قال: فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة فيمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب.
[انتهى كلام ابن حجر مختصرا]
وذهب ابن باز للتخيير، أما الألباني فحكم بشذوذ الرواية في الضعيفه [5630] ورجح أن الخطبة والدعاء يكونان قبل الصلاة، ورد على ابن حجر جمعه بين الأحاديث.
[تنبيه]
حديث عائشة هو في بلوغ المرام وفيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ( …. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد … )
قال أبوداود: غريب.
وحديث أبي هريرة ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه وقال في الضعيفة [5] 630:منكر بذكر الخطبة بعد الصلاة.
قلت قال الدارقطني في العلل 9/ 94: رواه يعني أصحاب الزهريعن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه وهو الصواب
تعقيب من سعيد الجابري:
(27) الصحابة لم ينقل أنهم يتابعون الإمام في قلب الرداء أما الرواية فحكم الألباني بشذوذه: قال الشيخ الألباني في السلسة الضعيفة (ج12 /ص284)
وقد كنت حسنت هـذا الحديث في (الرواء)) (676) جريا على ظاهـر السناد، وكنت غافل عما فيه من النكارة.
قلت سيف تنبيه:
(28) لم يصح في طول ردائه وإزاره شئ إنما نقل ابن حجر عن الواقدي أن رداءه كان طوله ستة أذرع في ثلاثة أذرع وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبر وفي شرح ابن بزيزة وقع طول الرداء كالذي قاله الواقدي في الإزار والأول أولى.
[انتهى كلام ابن حجر]
المهم: لا شئ يبين شيئا من طوله صلى الله عليه وسلم إلا عرض الإزار.
خاصة إن إزاره إلى أنصاف ساقيه، فذراعين وشبر هو طول الرجل المعتدل.
مشاركة فيصل البلوشي:
(29) قال ابن عثيمين:
صلاة الاستسقاء تشرع إذا تأخر المطر وتضرر الناس بذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
(30) لا بأس أن يكون استسقاؤنا بالنسبة لإخواننا الذين لم يصبهم المطر
(31) قال العلماء رحمهم الله:
إن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله ولا يقيمون الصلاة.
(32) فالذي ورد هو قلب الرداء ومثله (البشت) والعباءة للمرأة، لكن المرأة إذا كان المسجد مكشوفاً وكان تحت العباءة ثياب تلفت النظر، تكون مفسدة أكبر من المصلحة.
(33) بعض الناس يقلب الغترة والشماغ، ولا أظن هذا مشروعاً؛ لأنه لم يرد أن العمامة تقلب، لكن هل يقلب الكوت أو الفانلة والظاهر أنه لا يقلبها ولا يلزمه أن يلبس شيئاً أيضاً من أجل أن يقلبه،؛ وتبقى حتى يدخل إلى البيت ولا يغيره.
(34) قال بعض العلماء:
إنه ينبغي أن يقدم بين يدي الاستسقاء صدقة، أما الصوم فلا دليل على تقصده، ولا دليل على إخراج البهائم، فقد كان الناس يخرجون على عادتهم الشيخ والكبير والصغير.
[انتهى من كلام الشيخ ابن عثيمين بتصرف يسير لداعي الإختصار]