: 299،300،301،302،303 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
أخرج البخاري في كتاب الحيض من صحيحه:
باب مباشرة الحائض
299 – حدثنا قبيصة؛ قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة؛ قالت: “كنت أغتسل أنا والنبي -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد كلانا جنب”.
300 – “وكان يأمرني فأتزر فيباشرني، وأنا حائض”.
301 – “وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض”.
302 – حدثنا إسماعيل بن خليل؛ قال: أخبرنا علي بن مسهر؛ قال: أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة؛ قالت: “كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها”. قالت: “وأيكم يملك إربه كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يملك إربه”. تابعه خالد وجرير عن الشيباني.
303 – حدثنا أبو النعمان؛ قال: حدثنا عبد الواحد؛ قال: حدثنا الشيباني؛ قال: حدثنا عبد الله بن شداد؛ قال: سمعت ميمونة: “كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فأتزرت وهي حائض” ورواه سفيان عن الشيباني.
—————-
1 – قوله: (باب مباشرة الحائض). “المباشرة: المجامعة، وأراد به هاهنا: ما دون الفرج”. قاله ابن الأثير في جامع الأصول. وفي شرح مسلم للنووي: “باب مباشرة الحائض فوق الإزار”.
2 – الشطر الأول من الحديث سبق تخريجه وشرحه في باب غسل الرجل مع امرأته من كتاب الغسل.
3 – حديث أم المؤمنين عائشة الأول في المباشرة. أخرجه الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
4 – قولها: (وكان يأمرني فأتزر). وعند مسلم من طريق جرير: “بإزار”.
5 – قولها؛ (فيباشرني). وعند أبي داود 268 من طريق شعبة: “ثمَّ يُضاجِعُها زوجُها”. وقال مرَّةً: “يُباشِرُها”. وزاد الإمام أحمد عن محمد بن فضيل: “يباشر نساءه فوق الإزار”.
6 – وعند الإمام أحمد 25542 من طريق يزيد بن بابنوس: “يتوشحني وينال من رأسي، وأنا حائض”.
7 – قولها: (فور حيضتها). وعند أبي داود من طريق جرير: “فوح حيضتنا”.
“فور الشيء: ابتداؤه وأوله، وفوحه: معظمه، وأوله أيضا مثل فوعة الدم، يقال: فاح وفاع بمعنى”. قاله ابن الأثير في جامع الأصول.
8 – “فور الحيض: أوله ومعظمه، وذلك لأنه كالشيء الفائر من أصله ومنبعه، وليس معنى المباشرة الجماع، إنما هي ملاقاة البشرة البشرة، ولذلك قالت عائشة -رضي الله عنها-: “وأيكم يملك إربه”. قاله الخطابي في أعلام الحديث، أي من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه فاحتط لنفسك يا عبد الله.
9 – قولها: (أمرها فاتزرت). وعند مسلم 294 من طريق خالد بن عبد الله: “كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض”.
10 – “قال الطحاوي: لما كان الجماع في الفرج يوجب الحد، والمهر والغسل، ورأينا الجماع في غيره لا يوجب شيئا من ذلك، دل أن الجماع فيما دون الفرج تحت الإزار أشبه بالجماع فوق الإزار منه بالجماع في الفرج، وثبت أن ما دون الفرج مباح”. نقله ابن بطال في شرحه، ونحوه في شرح مشكل الآثار.
11 – “مباشرة الحائض أقسام: أحدها: أن يباشرها بالجماع. وهو حرام بالإجماع ولو اعتقد مسلم حله صار كافراً، ولو فعله غير معتقد حله؛ فإن كان ناسياً أو جاهلاً بوجود الحيض أو جاهلاً بتحريمه أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن كان عامداً وعالماً بالحيض وبالتحريم مختاراً فقد ارتكب معصية. نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة” قاله النووي، ونقله الكرماني في الكواكب الدراري.
12 – “وقد دلت هَذهِ الأحاديث على جواز نوم الرجل معَ المرأة في حال حيضها، وجواز مباشرته لها، واستمتاعه بها مِن فوق الإزار”. قاله الحافظ ابن رجب في فتح الباري.
13 – “وهذا مما يستدل بهِ على أن الأمر بشد الإزار لَم يكن لتحريم الاستمتاع بما تحت الإزار، بل خشية مِن إصابة الدم والتلوث بهِ، ومبالغة في التحرز مِن إصابته”. قاله الحافظ ابن رجب في الفتح.
14 – قوله: (حدثنا قبيصة) تابعه محمد بن يوسف كما عند البخاري 2030 تابعه عبد الرحمن بن مهدي كما عند الترمذي 132 ” تابعه يحيى كما عند الإمام أحمد في مسنده 24280 تابعه وكيع كما عند الإمام أحمد 25750.
15 – قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري تابعه جرير كما عند مسلم 293 وأبو داود 273 والنسائي 374 وابن ماجه 636 تابعه أبو عوانة كما عند الإمام أحمد 25021 تابعه شعبة كما عند الإمام أحمد 25410.
16 – قوله: (عن الأسود) تابعه يزيد بن بابنوس بنحوه في موضع الشاهد كما عند الإمام أحمد في مسنده 25542.
17 – قال الترمذي في مباشرة الحائض: “وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، والتابعين، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق”.
18 – قوله في إسناد حديث عائشة الثاني: (حدثنا إسماعيل بن خليل) تابعه أبو بكر بن أبي شيبة كما عند مسلم 293 وابن ماجه 635 تابعه علي بن حجر السعدي كما عند مسلم 293.
19 – قوله: (أخبرنا علي بن مسهر) تابعه جرير كما عند أبي داود 273 وعلقه البخاري هنا تابعه محمد بن فضيل كما عند الإمام أحمد في مسنده 24046.
20 – قوله: (أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني) تابعه عبد الكريم كما عند ابن ماجه 635 تابعه محمد بن إسحق كما عند ابن ماجه 635 تابعه الحجاج – هو ابن أرطأة- كما عند الإمام أحمد 25104.
21 – حديث أم المؤمنين ميمونة -رضي الله عنه-. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
22 – قوله: (حدثنا عبد الواحد) تابعه خالد بن عبد الله كما عند مسلم 294 تابعه حفص بن غياث كما عند أبي داود 2167 تابعه سفيان كما عند الإمام أحمد 26846 وعلقه البخاري هنا تابعه أسباط كما عند الإمام أحمد 26854.
23 – عن كريب مولى بن عباس؛ قال: سمعت ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: “كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب”. رواه مسلم 295.
24 – عن عِكرمة عن بعضِ أزواجِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم -: “أنَّ النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – كانَ إذا أرادَ مِنَ الحائِضِ شيئاً ألقى على فَرجِها ثوب”. رواه أبو داود في سننه 272، قال الألباني: سنده صحيح على شرط مسلم، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 1562 وزاد في آخره: “ثم صنع ما أراد”. وترجم عليه البيهقي؛ فقال: “باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع”.