291 – رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الغسل من صحيحه:
باب إذا التقى الختانان.
291 – حدثنا معاذ بن فضالة؛ قال: حدثنا هشام ح وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.
تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى: حدثنا أبان؛ قال: حدثنا قتادة أخبرنا الحسن مثله.
———————-
شرح الحديث:
1 – قوله: (باب إذا التقى الختانان)، وترجم عليه النسائي؛ فقال: “باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان”. ونحوه ترجم الترمذي وابن ماجه، وترجم ابن حبان لحديث الباب؛ فقال: “ذكر الخبر المصرح بإيجاب الاغتسال عند التقاء الختانين، وإن لم يكن ثم إمناء”، وسبقه للترجمة شيخه الإمام ابن خزيمة؛ حيث قال: “باب ذكر إيجاب الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما وإن لم يكن أمنى”. ولفظ الترجمة ورد مرفوعا.
2 – فعن عائشة، زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، قالت: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا» أخرجه الترمذي 108، والنسائي في السنن الكبرى 194 وابن ماجه 608 وهذا لفظه وصححه الألباني، وأورده الشيخ مقبل في أحاديث معلة 488 معتمدا على إعلال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي 72 لكنه أضاف مختتما بحثه: “هذا والحديث صحيح عن عائشة من طريق أخرى رواه مسلم وغيره”.
3 – عن جابر بن عبد الله، عن أم كلثوم، عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: إن رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ -وعائشة جالسة-. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. رواه مسلم 350 واللفظ له، والإمام أحمد في مسنده 24458و24459 و24391
لكن لفظ أحمد فيه: أن عائشة هي التي قالت ذلك. ففي المسند24391 – حَدَّثَنا أسْوَدُ، حَدَّثَنا حَسَنٌ، عَنْ أشْعَثَ، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: “فَعَلْناهُ مَرَّةً فاغْتَسَلْنا، يَعْنِي الَّذِي يُجامِعُ، ولا يُنْزِلُ”.
لذا أعل الألباني -رحمه الله- الحديث الذي في مسلم بعنعة أبي الزبير، وضعف عياض بن عبدالله؛ فقال في الضعيفة (976) بعد أن ذكر عنعنة أبي الزبير:
فالرجل ضعيف لا يحتج به إذا انفرد ولو لم يخالف، فكيف وقد خالفه من مثله في الضعف فرواه موقوفا على عائشة، ألا وهو أشعث بن سوار؛ فقال: عن أبي الزبير به عن عائشة؛ قالت: فعلناه مرة فاغتسلنا، يعني الذي يجامع ولا ينزل. أخرجه أحمد ((6) / (68) / (110)) وأبو يعلى ((223) / (2)).
وأشعث هذا ضعيف كما في التقريب. وأخرج له مسلم متابعة، فروايته أرجح عندي من رواية عياض، لأن لها شاهدا من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: (أنها سئلت عن الرجل يجامع ولا ينزل؟ فقالت: فعلت أنا ورسول الله ?، فاغتسلنا منه جميعا). أخرجه أبو يعلى في مسنده ((233) / (1)) وابن الجارود في المنتقى (رقم (93)) وغيره بسند صحيح كما بينته في زوائده على الصحيحين برقم ((54)) الذي أنا في صدد تأليفه، أرجو الله أن يسهل لي إتمامه.
قلت: فهذا هو اللائق بهذا الحديث أن يكون موقوفا، وأما رفعه فلا يصح، والله أعلم.
4 – حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وأشار إليه الترمذي بقوله: “وفي الباب عن أبي هريرة”.
5 – قوله: (ثم جهدها). “قال ابن الأعرابي: والجهد من أسماء النكاح” قاله الخطابي كما في أعلام الحديث.
وهو موضع الاحتجاج في الحديث.
وعند أبي داود 216 من طريق هشام وشعبة عن قتادة: “وألزق الختان بالختان”. وعند البيهقي في السنن الكبرى 781 من طريق سعيد بن أبي عروبة “إذا التَقَى الخِتانانِ وجَبَ الغُسلُ، أَنَزَلَ أَو لم يُنزِلْ”. وهو أقرب لترجمة الباب.
6 – ويؤيده حديث عائشة من طريق آخر «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» رواه مسلم 349.
7 – عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ قال: سألت عائشة، ما يوجب الغسل؟ فقالت: «أتدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديك يصيح فصاح، إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل». أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 941 عن الإمام مالك.
8 – عن عطاء، أن عائشة؛ قالت: «إذا التقى الختانان وجب الغسل». قال عطاء: «ولا تطيب نفسي إذا التقى الختانان، وإن لم أهرق الماء حتى أغتسل بالماء من أجل اختلاف الناس حتى آخذ بالوقتي». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 945 عن ابن جريج عن عطاء به.
9 – عن ابن جريج قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل». قال: وكانت عائشة تقوله. أخرجه عبد الرزاق في المصنف 946.
10 – عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، سئل عن ذلك، فقال: «إذا بلغت أغتسل». قال سفيان: «الجماعة على الغسل». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 947.
وقوله: (إذا بلغت) أي حاجتي وإن لم أنزل.
11 – عن ابن عباس؛ قال: «أما أنا إذا خالطت أهلي اغتسلت». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 949 و950.
12 – “فيه دليل على أن الختانين إذا التقيا وجب الغسل، وإن لم يكن إنزال. وأن قوله: (الماء من الماء) منسوخ، وكان ذلك متقدما في صدر الإسلام”. قاله الخطابي في أعلام الحديث.
13 – قال الترمذي:”وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، والفقهاء من التابعين، ومن بعدهم مثل سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل”.
14 – قال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري: “قال ابن القصار: وأجمع التابعون ومن بعدهم على القول بهذا الحديث. وإذا كان في المسألة قولان بعد انقراض الصحابة، ثم أجمع العصر الثاني بعدهم على أحد القولين، كان ذلك مسقطا للخلاف قبله ويصير ذلك إجماعا، وإجماع الأعصار عندنا حجة كإجماع الصحابة”.
15 – قوله: (فقد وجب الغسل). زاد مسلم 348 من طريق مطر: ” وإن لم ينزل”.
16 – عن سهل بن سعد الساعدي، وكان قد أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: “إنما كان قول الأنصار: الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم أخذنا بالغسل بعد ذلك إذا مس الختان الختان”. أخرجه عبد الرزاق في المصنف 951 عن معمر، عن الزهري، عن سهل به.
17 – قال أبو داود (ج (1) ص (364)): حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرانَ البَزّازُ الرّازِيُّ، قال: حَدَّثَنا مُبَشِّرٌ الحَلَبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ أبِي غَسّانَ، عَنْ أبِي حازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قال: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: أنَّ الفُتْيا الَّتِي كانُوا يَفْتُونَ أنَّ الماءَ مِن الماءِ، كانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَها رَسُولُ اللهِ -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ- فِي بَدْءِ الإسْلامِ، ثُمَّ أمَرَ بِالِاغْتِسالِ بَعْدُ.
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. ومبشر هو ابن إسماعيل، ومحمد أبو غسان هو محمد بن مُطَرِّفٍ، وأبو حازم هو سلمة بن دينار.
وأخرجه الترمذي (ج (1) ص (365)) فقال: حدثنا أحمد بن مَنِيع، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب … فذكره، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (ج (1) ص (200)) فقال: حدثنا محمد بن بشار، ثنا عثمان بن عمر، أنبأنا يونس به.
وأخرجه عبد الرزاق (ج (1) ص (248)) عن معمر، عن الزهري، ولم يذكر أُبيًّا، وكذا ابن أبي شيبة (ج (1) ص (89)) من حديث عبد الأعلى، عن معمر به، ولم يذكر أُبيًّا.
وهو في الصحيح المسند رقم (5).
18 – عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان: أن محمود بن لبيد الأنصاري، سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. رواه الإمام مالك في الموطأ 105 تابعه يزيد بن هارون؛ قال: أنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب عن محمود بن لبيد: أنه سأل زيد بن ثابت فذكره.
إسناده صحيح، فيه عبد الله بن كعب ذكره ابن حبان وابن خلفون في الثقات وروى عنه جمع. روى له مسلم في صحيحه حديثا، وكذا النسائي، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب “ثقة”.
19 – قال الترمذي: ” إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم: أبي بن كعب، ورافع بن خديج، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا”.
20 – قوله: (عن هشام) تابعه شعبة كما عند مسلم 348 وأبي داود 216 تابعه سعيد بن أبي عروبة كما عند البيهقي في السنن الكبرى 781.
21 – قوله: (عن قتادة) تابعه مطر كما عند مسلم 348.
22 – قوله: (عن الحسن) وعند النسائي في السنن الكبرى 195 ” سمعت الحسن”.
23 – قوله: (عن الحسن عن أبي رافع) وأبو رافع هو نفيع الصائغ، والحسن وإن وصف بالتدليس فالتطبيق العملي أنه لا يشمل هذا الوصف روايته عن التابعين، فهمتُ ذلك من العلامة الألباني.
24 – قوله: (تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله). وصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق من طريق أبي طاهر السلفي.
25 – قوله: (وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أخبرنا الحسن مثله). وهذا صورته صورة التعليق، لكن حقيقته الاتصال. فموسى هو ابن إسماعيل شيخ البخاري. ووصله الإمام أحمد في مسنده 8574 من طريق أبان بنحوه.