29 عون الصمد شرح الذيل على الصحيح المسند
شرح نورس الهاشمي؛؛
بالتعاون مع مجموعات السلام 1،2،3 والإستفادة والمدارسة
”””””””””””””””””””””’
مسند أحمد،،،،
21989 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ ”
قلت سيف: إن كان ولا بد من قبوله فسوف نضعه على شرط المتمم على الذيل، وذلك لأنه وجاده مع ترجيح الترمذي أنه لا يصح في الباب شئ إنما يروى عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
فلا أدري هل يقصد هذه الوجادة أم غير ذلك.
المهم لنضعه الآن على شرط المتمم على الذيل.
__________
زكاة الثمار و الحبوب:
الحديث فيه بيان زكاة الثمار والحبوب وحصل اتفاق في التمر والزبيب واختلفوا في غير ثمار الاشجار وسيأتي تفصيل ذلك.
قوله (إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ الْحِنْطَةِ … إلخ) أي: لا من الخضروات والبقول، والله تعالى أعلم. حاشية السندي على المسند.
قال البغوي في شرح السنة: أما الخضراوات، فلا عشر فيها عند أكثر العلماء.
[بيان الحق في الآية]:
عن ابن عباس: {وآتوا حقه يوم حصاده} يعني: الزكاة المفروضة، يوم يكال ويعلم كيله. وكذا قال سعيد بن المسيب. تفسير ابن كثير (3/ 348).
[كلام الائمة الأربعة حول وجوب الزكاة]
ذكر العلامة الشنقيطي في كتاب أضواء البيان حول تفسير الآية بحث مفصل وعلم محقق فنقلت اقوال الائمة الأربعة بتصرف، فأنصح الأخوة الرجوع الى تفسير الآية فقد أجاد وافاد رحمه الله.
أما أبو حنيفة: فقد احتج على وجوب الزكاة في كل ما تنبته الأرض من قليل وكثير بعموم هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها؛ لأن الله قال فيها: (وآتوا حقه يوم حصاده) [6\ 141] الآية، وبعموم قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) الآية [2\ 267]، وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر»، الحديث، ولم يقبل تخصيصه بحديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ; لأن القاعدة المقررة في أصوله رحمه الله: أن العام قطعي الشمول، والتناول لجميع أفراده كما أشار له في «مراقي السعود» بقوله: [الرجز]
وهو على فرد يدل حتما … وفهم الاستغراق ليس جزما
بل هو عند الجل بالرجحان … والقطع فيه مذهب النعمان
فما كان أقل من خمسة أوسق يدخل عنده دخولا مجزوما به في عموم الآيات المذكورة والحديث، فلا يلزم عنده تخصيص العام بالخاص، بل يتعارضان، وتقديم ما دل على الوجوب أولى من تقديم ما دل على غيره للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب.
وأما مالك والشافعي رحمهما الله تعالى فحجتهما في قولهما: إنه لا زكاة غير النخل والعنب من الأشجار، ولا في شيء من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر، ولا زكاة في الفواكه ولا الخضراوات؛ لأن النص والإجماع دلا على وجوب الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وكل واحد منها مقتات مدخر، فألحقوا بها كل ما كان في معناها لكونه مقتاتا ومدخرا، ولم يريا أن في الأشجار مقتاتا ولا مدخرا غير التمر والزبيب ; فلم يشاركهما في العلة غيرهما من الثمار، ولذا قال جماعة من أصحاب مالك بوجوبها في التين على أصول مذهب مالك؛ لأنه كالزبيب في الاقتيات والادخار.
وقال ابن عبد البر: الظاهر أن مالكا ما كان يعلم أن التين كذلك، وأما الحبوب فيوجد فيها الاقتيات والادخار، فألحقا بالحنطة والشعير كل ما كان مقتاتا مدخرا، كالأرز، والذرة، والدخن، والقطاني، ونحو ذلك، فهو إلحاق منهما رحمهما الله للمسكوت بالمنطوق؛ بجامع العلة التي هي عندهما الاقتيات والادخار؛ لأن كونه مقتاتا مدخرا مناسب لوجوب الصدقة فيه؛ لاحتياج المساكين إلى قوت يأكلون منه ويدخرون.
وأما أحمد رحمه الله فحجته في قوله: إن الزكاة تجب فيما يبقى وييبس ويكال، أما ما لا ييبس ولا يبقى، كالفواكه، والخضراوات، لم تكن تؤخذ منه الزكاة في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا زمن الخلفاء الراشدين.
ودليله في اشتراطه الكيل قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن محل الواجب في الوسق، وهو خاص بالمكيل، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
أما دليل الجمهور منهم مالك، والشافعي، وأحمد رحمهم الله على أن الفواكه والخضراوات لا زكاة فيها فظاهر؛ لأن الخضراوات كانت كثيرة بالمدينة جدا، والفواكه كانت كثيرة بالطائف، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه أخذ الزكاة من شيء من ذلك.
واعلم أن مذهب داود بن علي الظاهري في هذه المسألة قوي جدا من جهة النظر؛ لأنه قال: ما أنبتته الأرض ضربان: موسق، وغير موسق، فما كان موسقا وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة أوسق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا زكاة فيما دونها منه»، وما كان غير موسق ففي قليله وكثيره الزكاة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر»، ولا يخصص بحديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»؛ لأنه غير موسق أصلا.
قال مقيده عفا الله عنه: وهذا القول هو أسعد الأقوال بظاهر النصوص وفيه نوع من الجمع بينها، إلا أنه يرد عليه ما قدمنا من أنه صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للخضراوات مع كثرتها في المدينة، ولا الفواكه مع كثرتها بالطائف، ولو كان العموم شاملا لذلك لبينه صلى الله عليه وسلم وإذا عرفت كلام العلماء في تعيين ما تجب فيه الزكاة، وأدلة أقوالهم مما ذكرنا.
فاعلم أن جمهور العلماء قالوا: لا تجب الزكاة إلا في خمسة أوسق فصاعدا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» الحديث. أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد رحمهم الله وأصحابهم، وهو قول ابن عمر، وجابر، وأبي أمامة بن سهل، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء، ومكحول، والحكم، والنخعي، وأهل المدينة، والثوري والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأبي يوسف، ومحمد، وسائر أهل العلم، كما نقله عنهم ابن قدامة وغيره. .. [أضواء البيان بتصرف].
الراجح هو:
قال العلامة الاثيوبي:
فالحقّ أن الحبّ كلّ ما يقتات به الناس، من البرّ، والشعير، والتمر، والزبيب، والدُّخْن، والأرز، وغيرها من الحبوب. فثبت بالنّصّ وجوب الزكاة في جميع أنواع الحبوب التي يقتات به الآدميّون، وما عدا ذلك، فالأصل عدم وجوب الزكاة فيه، لعدم وجود نصّ صحيح في ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. شرح المجتبى (22/ 205).
وأما زكاة الثمار والحبوب فمرة في السنة، ولو تكرر الزرع في السنة فإنه كلما استوى وحصل استواؤه يزكيه إذا بلغ نصاباً. سنن ابي داود للعباد
[ملخص أقوال الأئمة]
ذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب لكونهما من القوت.
وأوجب الحنابلة الزكاة في كل ثمر يكال وهو عندهم خمسة أوسق، فلا تجب الزكاة فيما دونها. ومما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
وذهب أبو حنيفة إلى عدم إعتبار النصاب في وجوب الزكاة فتجب الزكاة عنده في كثير الخارج وقليله.
ومما استدل به عموم قوله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض}
مسألة: لا يجوز إخراج زكاة الثمار إلا من التمر اليابس والزبيب اليابس.
لا يجوز إخراج زكاة الثمار إلا من التمر اليابس والزبيب اليابس، وكذلك زكاة الحبوب لا يجوز إخراجها إلا من الحب اليابس بعد التصفية، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وأجرة القيام على الثمار والحبوب حتى تيبس وتصفى من خالص مال رب الثمرة والزرع، فإن دفع زكاة التمر بسرا أو رطبا، أو دفع زكاة الزبيب عنبا، لم يجزه ذلك؛ لأنه دفع غير الواجب؛ لأن الواجب تمر وزبيب يابسان إجماعا.
وقد قال ابن قدامة في «المغني»: فإن كان المخرج للرطب رب المال لم يجزه، ولزمه إخراج الفضل بعد التجفيف؛ لأنه أخرج غير الفرض فلم يجزه، كما لو أخرج الصغير عن الماشية الكبار، وهو نص صريح منه في أن الرطب غير الواجب، وأن منزلته من التمر الذي هو الواجب كمنزلة صغار الماشية من الكبار التي هي الواجبة في زكاة الماشية.
وقال النووي في «شرح المهذب» ما نصه: فلو أخرج الرطب والعنب في الحال لم يجزئه بلا خلاف، ولو أخذه الساعي غرمه بلا خلاف؛ لأنه قبضه بغير حق، وكيف يغرمه فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف في آخر الباب.
والحاصل أن إخراج الرطب والعنب عما يبس من رطب وعنب، لم يقل به أحد من العلماء، ولا دل عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا قياس، وأما الذي لا ييبس كبلح مصر وعنبها، ففيه قول مرجوح عند المالكية بإجزاء الرطب والعنب، ونقل هذا القول عن ابن رشد، وسترى إن شاء الله في آخر هذا المبحث كلام الشافعية والحنابلة فيه، فإن قيل: فما الدليل على أنه لا يجزئ إلا التمر والزبيب اليابسان دون الرطب والعنب؟
فالجواب: أن ذلك دلت عليه عدة أدلة:
الأول: هو ما قدمنا من حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل؛ فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا»، وقد قدمنا أن هذا الحديث أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن حبان، والدارقطني، وقد قدمنا أنه من مراسيل سعيد بن المسيب، وقدمنا أيضا أن الاحتجاج بمثل هذا المرسل من مراسيل سعيد صحيح عند الأئمة الأربعة، فإذا علمت صحة الاحتجاج بحديث سعيد بن المسيب هذا، فاعلم أنه نص صريح في: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب والنخل، وأن تؤخذ زكاة العنب زبيبا، وصدقة النخيل تمرا، فمن ادعى جواز أخذ زكاة النخل رطبا أو بسرا، فدعواه مخالفة لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لأنه أمر بأخذها في حال كونها تمرا في النخل وزبيبا في العنب، ومعلوم أن الحال وصف لصاحبها، قيد لعاملها، فكون زكاة النخل تمرا وصف لها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها في حال كونها متصفة به، وكذلك كونها تمرا قيد لأخذها، فهو تقييد من النبي صلى الله عليه وسلم لأخذها بأن يكون في حال كونها تمرا، فيفهم منه أنها لا تؤخذ على غير تلك الحال، ككونها رطبا مثلا، وإذا اتضح لك أن أخذها رطبا مثلا مخالف لما أمر به صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه قال في الحديث المتفق عليه:» من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد «، وفي رواية في الصحيح:» من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد «، وفي الكتاب العزيز: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية [24\ 63].
الدليل الثاني: إجماع المسلمين على أن زكاة الثمار والحبوب من نوع ما تجب الزكاة في عينه، والعين الواجبة فيها الزكاة هي: التمر والزبيب اليابسان، لا الرطب والعنب بدليل إجماع القائلين بالنصاب في الثمار، على أن خمسة الأوسق التي هي النصاب لا تعتبر من الرطب، ولا من العنب، فمن كان عنده خمسة أوسق من الرطب أو العنب، ولكنها إذا جفت نقصت عن خمسة أوسق، فلا زكاة عليه ; لأن النصاب معتبر من التمر والزبيب اليابسين، فلو أخرج الزكاة من الرطب أو العنب لكان مخرجا من غير ما تجب في عينه الزكاة كما ترى.
الدليل الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذها تمرا بعد الجذاذ، لا بلحا، ولا رطبا، والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية [33\ 21]، ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه الآية [59\ 7]، ويقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله الآية [4\ 80]، ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية [3\ 31]، إلى غير ذلك من الآيات. [اضواء البيان بتصرف].
تجب الزكاة في الحبوب والثمار بشرطين:
أحدهما: أن تبلغ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي.
والثاني: أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب. اللجنة الدائمة (9/ 236)
[وقت وجوب الزكاة في الثمار]:
قال العثيمين: وأما وقت إخراج الزكاة فإنه إذا تم للمال الزكوي سنة، فإنه تخرج زكاته، إلا زكاة الثمار والحبوب فإن وقت إخراجها وقت حصادها، ولكنها تجب إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر كما هو معروف عند أهل العلم. (مجموع الفتاوى، 18/ 33).
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة تجب في الثمار ببدو صلاحها؛ لأنها حينئذ ثمرة كاملة. والمراد بالوجوب هنا هو انعقاد سبب وجوب إخراج التمر والزبيب عند الصيرورة كذلك، وليس المراد بوجوب الزكاة وجوب إخراجها في الحال.
[القدر الواجب في زكاة الثمر]
تجب زكاة المحصول الزراعي من بر وشعير وتمر ونحوها من الحبوب والثمار إذا بلغ ذلك نصابا، ولو كان صاحب هذا المحصول مدينا، أو كانت الأرض التي زرع بها مرهونة؛ لعموم قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (1) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر». فتاوى اللجنة الدائمة (9/ 248)
[مقدار الصاع]:
والصاع: أربعة حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، والواجب في ذلك نصف العشر، وهو خمسون كيلو من كل ألف كيلو مثلا. اللجنة الدائمة (9/ 228). قلت: و العشر مئة كيلوا من كل الف كيلو.
هل يجوز اخراج القيمة في زكاة الثمار
قال الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ:
بل الواجب في إخراج زكاة الثمار أن تكون عيناً، وهو الأصل، والنصوص في ذلك معروفة مشتهرة. ولا يجوز إخراج القيمة إلا فيما ظهرت فيه المصلحة لحظ من وجبت له، أو كان في إلزام من وجبت عليه بالعين مشقة، كأن يبيع ثمر بستانه أو زرعه فيجزؤه إخراج عشر القيمة؛ لأنه ساوى الفقير بنفسه.
ونذكر هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لتبيين ذلك وتتضح به بعض الصور التي يجوز إخراج القيمة فيها، جاء في (الاختيارات ص103) ما نصه: ويجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه فهنا إخراج الدراهم يجزؤه ولا يكلف أن يشتري تمراً أو حنطة فإنه قد ساوى الفقير بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك. ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل وليس عنده شاة، فإخراج القيمة كاف ولا يكلف السفر لشراء شاة، أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم فهذا جائز. اهـ مجموع فتاوى ورسائل محمد بن ابراهيم ال الشيخ (4/ 46).
وقال ابن تيمية في الفتاوي ج25 ص46: وللناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال: أحدها أنه يجزئ بكل حال والثاني لا يجزئ بحال، والثالث أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة.