287 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان رحمه الله ووالديهم)
———-‘———‘——–
مسند أحمد
20077 – حَدَّثَنَا عفَانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
قلت سيف: على شرط المتمم على الذيل
حماد بن سلمة مختلف في سماعه من الجريري، بعضهم قال سمع قبل الاختلاط، وبعضهم قال سمع قبل وبعد الاختلاط ولم يتميز، لكن الحديث الذي قبله.
20076 – حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ، أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ، وَتَرْكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَتَرَكَ عِيَالًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ، فَاقْضِ عَنْهُ “، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: ” فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ “، وعبدالملك مجهول، فلعلنا هنا نمشي رواية حماد بن سلمة؛ حيث رواه عن شيخين.
———-”———”——
تكلمنا على الدين في عون الصمد رقم 37
تحت حديث من مسند أحمد
14159 – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ، فَسَأَلَ: ” هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ ” قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَانِ، قَالَ: ” صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ “، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ” أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ”
وهو على شرط الذيل على الصحيح المسند
——
ونضيف هنا:
شدد النبي – صلى الله عليه وسلم – في الدين حتى جعله من إخافة النفوس بعد أمنها، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا تكفر حقوق الآدميين وإنما يكفر حقوق الله تعالى، وجعل الدين مانعاً للذى يقاتل في سبيل الله من دخول الجنة حتى يقضى عنه دينه.
قال الحافظ العراقي: قلت: ولعل هذا التشديد في حق من لم يخلف وفاء. [قرة العين بالمسرة بوفاء الدين]. رقم الصفحة (ج (2) / (48)).
قال ابن مفلح الحنبلي: وَقَدْ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – وَالْأَصْحَابُ عَلَى صِحَّةِ ضَمَانِ دَيْنِ الْمَيِّتِ الْمُفْلِسِ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ كَوْنِ سَبَبِهِ مُحَرَّمًا أَوْ لَا، وَبَيْنَ التَّائِبِ لِامْتِنَاعِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ أَوْ دِينَارَانِ وَلَمْ يَخْلُفْ وَفَاءً حَتَّى ضَمِنَهَا أَبُو قَتَادَةَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالْمُسْنَدِ وَالسُّنَنِ وَغَيْرِهَا.
وَالظَّاهِرُ مِنْ الصَّحَابَةِ قَصْدُ الْخَيْرِ وَنِيَّةُ الْأَدَاءِ، وَأَنَّهُمْ عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ. ” غذاء الألباب ” ((3) / (584)).
قال الشيخ عبدالرزاق البدر: ولهذا فإنَّ الواجبَ على المسلم إذا كان عليه دَينٌ أن يُبادرَ إلى سداده قبل أن يبْغَتَه الموتُ، فتُحبس نفسُه بدَيْنِه، ويكون مرتهناً به، وإذا لَم يكن عليه دَينٌ فليحمَد الله على العافية، وليتحاشَ الاستدانةَ ما لَم يكن لها حاجة داعيةً أو ضرورة مُلحَّةً؛ ليسلم مِن هَمِّ الدَّيْن، وليرح نفسه من عواقبه، وليكن في أَمَنَة من مغبَّته.
ففي المسند من حديث عُقبة بن عامر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا تُخيفوا أنفسَكم بعد أمْنِهَا” قالوا: وما ذلك يا رسول الله قال: “الدَّين” حسنه الالباني في السلسلة الصحيحة برقم ((2420)).
أي: لا تسارعوا إلى الدَّيْن فتُخيفوا أنفسَكم من توابعه وعواقِبه، ونسأل الله لنا ولكم العافيةَ والسلامةَ والهدايةَ إلى كل خير. ” فقه الأدعية و الأذكار” (ج (3) / (203)).
قال المناوي: وفيه حث الإنسان على وفاء دينه قبل موته ليسلم من هذا الوعيد الشديد.
قال الصنعاني في التنوير: وقد سلف فيه كلام وهذا في الدين المأخوذ من مالكه برضائه فكيف بمن أخذ أموال العباد غصبًا؟!.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وبناء على ذلك فلا يلزم ولي الأمر أن يقضي الديون من بيت المال؛ لأن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعله لمقتضى خلقه الكريم لا أنه تشريع للأمة، وقال بعض أهل العلم: بل هو تشريع للأمة ومن خلقه وبناء على هذا يجب على ولي الأمر أن يقضي ديون من لا وفاء لهم من بيت المال، وهذا القول هو الصحيح، وأنه يجب على ولي الأمر أن يقضي ديون الأموات الذين ماتوا وليس لهم وفاء، هذا إن تحمل بيت المال ذلك، أما إذا كان بيت المال لا يقوم بمصالح المسلمين كلها، فمعلوم أن المصالح العامة أولى من المصالح الخاصة، لو كان بيت المال لا يتسع لأرزاق المدرسين وأرزاق الأطباء وأرزاق الأئمة والمؤذنين، وإصلاح الطرق وما أشبه ذلك، فمعلوم أن هذا المصالح أولى من المصالح الخاصة؛ لأن نفع هذه متعد وقضاء الدين نفعه قاصر.
” فتح ذي الجلال و الإكرام ” ((4) / (165)).