: 284 جامع الأجوبة الفقهية ص 324
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام
115 – وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي, أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة؟ فقال: «لا, إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات». رواه مسلم.
مسألة: نقض المرأة رأسها في غسل الجنابة، والحيضة.
إذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة أو الحيض هل كان لزاماً عليها أن تحل ضفائرها؟
?- في هذا المسألة اختلف بين الفقهاء:
القول الأول: لا تنقض المرأة رأسها مطقاً، لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض. وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد.
والقول الثاني: التفريق بين غسل الجنابة والحيض، فلا يجب نقضه في الجنابة ويجب في غسل الحيض، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، واختاره الباجي من المالكية، وابن حزم من الظاهرية.
القول الثالث: وجوب النقض مطلقاً وبه قال النخعي وروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص.
انظر: مختصر خليل (ص:15)، الشرح الصغير (1/ 169)، أسهل المدارك (1/ 68)، حاشية الدسوقي (1/ 134)، مغني المحتاج (1/ 73)، المجموع (1/ 215)، المغني (1/ 298)، المبدع (1/ 197)، المحلى (مسألة 192).
?- ساق الشيخ البسام في توضيح الأحكام (1/ 400) خلاف العلماء في المسألة فقال:
قال في الشرح الكبير: لا يجب على المرأة نقض شعرها لغسلها من الجنابة، رواية واحدة، ولا نعلم في هذا خلافا، إلا عن ابن عمرو، والنخعي، ولا نعلم أحدا وافقهما على ذلك، لما روت أم سلمة أنها قالت: “يا رسول الله! إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك بالماء، فتتطهرين به” [رواه مسلم].
قال في المغني: اتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب. أهـ.
واختلفوا في وجوب نقض شعر المرأة لغسلها من الحيض:
فذهب الإمام أحمد -في المشهور من مذهبه-: إلى وجوب نقضه، قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم، فقلت له: كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال: حدثت أسماء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: تنقضه. أهـ.
ولما جاء في البخاري (316)، ومسلم (1211) من حديث عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها: “إذا كنت حائضا فانقضي رأسك وامتشطي”.
ولأن أصل وجوب نقض الشعر ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته، فعفي عنه في غسل الجنابة؛ لأنه يكثر فيشق ذلك؛ بخلاف الحيض.
وذهب أكثر العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: إلى أنه لا يجب، لما روى مسلم عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله: “إني أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات”.
وهي رواية عن الإمام أحمد، اختارها الموفق، والمجد، والشارح والشيخ تقي الدين، وغيرهم، لحديث أم سلمة السابق.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز: الصحيح أنه لا يجب عليها نقضه في غسل الحيض؛ لما ورد في بعض روايات أم سلمة عند مسلم؛ أنها قالت للنبي -صلى الله عليه وسلم-:
“إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيض والجنابة؟ قال: لا”.
ومذهب الجمهور: أنه إذا وصل الماء إلى جميع شعرها، ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب النقض.
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: الراجح في الدليل: عدم وجوب النقض في غسل الحيض؛ كعدم وجوبه في الجنابة، إلا أنه في الحيض مشروع للأدلة، والأمر فيه ليس للوجوب؛ بدليل حديث أم سلمة، وهذا اختيار صاحب الإنصاف، وأما الجنابة: فليس مندوبا في حقها، وإنما هو متأكد في الحيض.
قال الزركشي: الأول هو الأولى؛ لحمل الحديثين على الاستحباب.
ودليل من لا يوجب النقض: بعض روايات حديث أم سلمة التي ذكرت الحيض مع الجنابة، وقد قال ابن القيم عن بعض هذه الروايات: الصحيح في حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض، وليس نقض شعر الرأس بمحفوظ للحائض.
وقال الألباني: إن ذكر الحيضة في الحديث شاذ لا يثبت.
وبهذا فمذهب الإمام أحمد قوي في هذه المسألة، وأن حمل الحديثين على الاستحباب محمل حسن. انتهى
قال ابن القيم كما في تهذيب سنن أبي داود ” وَالْأَصْل نَقْض الشَّعْرِ لِتَيَقُّنِ وُصُول الْمَاء إِلَى مَا تَحْته , إِلَّا أَنَّهُ عُفِيَ عَنْهُ فِي غُسْل الْجَنَابَة لِتَكَرُّرِهِ وَوُقُوع الْمَشَقَّة الشَّدِيدَة فِي نَقْضِهِ , بِخِلَافِ غُسْل الْحَيْضِ , فَإِنَّهُ فِي الشَّهْر أَوْ الْأَشْهُر مَرَّة”
?- قال الإمام الشافعي في الأم (1/ 40) وقال: ” إذا كانت المرأة ذات شعر تشد ظفرها، فليس عليها أن تنقضه في غسل الجنابة، وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان”. انتهى
?- قال الصنعاني في سبل السلام (1/ 133):
والحديث دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من جنابة أو حيض، وأنه لا يشترط وصول الماء إلى أصوله وهي مبتلة خلاف.
فعند الهادوية لا يجب النقض في غسل الجنابة، ويجب في الحيض والنفاس، لقوله – صلى الله عليه وسلم – لعائشة: [انقضي شعرك واغتسلي] وأجيب بأنه معارض بهذا الحديث ويجمع بينهما بأن الأمر بالنقض للندب. ويجاب بأن شعر ” أم سلمة ” كان خفيفا، فعلم – صلى الله عليه وسلم – أنه يصل الماء إلى أصوله.
وقيل: يجب النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر، وإن وصل لخفة الشعر لم يجب نقضه، أو بأنه إن كان مشدودا نقض وإلا لم يجب نقضه؛ لأنه يبلغ الماء أصوله.
وأما حديث «بلوا الشعر وأنقوا البشر» فلا يقوى على معارضة حديث ” أم سلمة “. وأما فعله – صلى الله عليه وسلم -، وإدخال أصابعه كما سلف في غسل الجنابة، ففعل لا يدل على الوجوب، ثم هو في حق الرجال.
وحديث ” أم سلمة ” في غسل النساء، هكذا حاصل ما في الشرح، إلا أنه لا يخفى أن حديث ” عائشة ” كان في الحج، فإنها أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل دخول مكة، فأمرها – صلى الله عليه وسلم – أن تنقض رأسها، وتمشط، وتغتسل، وتهل بالحج، وهي حينئذ لم تطهر من حيضها، فليس إلا غسل تنظيف لا حيض، فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا. انتهى
?- * وقد أعل الإمام أحمد
حديث عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها: “إذا كنت حائضا فانقضي رأسك وامتشطي”.
قال ابن رجب:
وهذا – أيضاً – يوهم أنَّهُ قالَ لها ذَلِكَ في غسلها مِن الحيض، وهذا مختصر مِن حديث عائشة الذِي خرجه البخاري.
وقد ذكر هَذا الحديث المختصر للإمام أحمد، عن وكيع، فأنكره. قيل لَهُ: كأنه اختصره مِن حديث الحج؟ قالَ: ويحل لَهُ أن يختصر؟! -: نقله عَنهُ المروذي.
ونقل عَنهُ إسحاق بن هانئ، أنَّهُ قالَ: هَذا باطل …
?- * وقال ابن رجب أيضًا في بابُ نَقْضِ المَرْأةِ شَعَرَها عِنْدَ غُسْلِ المَحِيضِ:
وقد يحمل مراد البخاري – رحمه الله – على وجه صحيح، وهو أن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إنما أمر عائشة بنقض شعرها وامتشاطها عند الغسل للاحرام: لأن غُسْلَ الإحرام لا يتكرر، فلا يشق نقض الشعر فيه، وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه هذا المعنى، بخلاف غسل الجنابة، فإنه يتكرر فيشق النقض فيه، فلذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر. (فتح الباري)
?- * قال ابن رجب في الفتح:
فإن المقصود هنا: هو نقض الشعر وتسريحه عند الغسل من الحيض، وممن أمر به في الحيض دون الجنابة: طاوس والحسن، وهو قول وكيع وأحمد.
واختلف أصحابنا: هل ذَلكَ واجب، أو مستحب؟ على وجهين، وظاهر كلام الخرقي وجوبه.
وقد ورد حديث صريح بالنقض في غَسَلَ الحيض دون الجنابة من رواية سلمة بن صبيح، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قَالَ: قَالَ رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها، وغسلته بخطمي وأشنان، وإذا اغتسلت من جنابة صبت رأسها الماء وعصرته)).
خرجه الطبراني، وأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في ((صحيحه)) المسمى ((بالمختارة)).
وخرجه الدارقطني في ((الأفراد))
وعنده: ((مسلم بن صبيح))، وقال: تفرد به عن حماد.
وكذا ذكره أبو بكر الخطيب، وقال: هو مسلم بن صبيح، بصري يكنى أبا عثمان، وكذا ذكره ابن ماكولا وغيره، ومع هذا فليس بالمشهور.
وأما مانقله مهنا عن أحمد، أن المرأة لاتنقض شعرها من الجنابة، بل تفيض عليه الماء؛ لحديث أم سلمة، عن النَّبيّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والحائض تنقضه.
قَالَ مهنا: قلت لهُ: كيف تنقضه من الحيضة ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال: حديث أسماء، عن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: ((تنقضه)).
قلت: من أسماء؟ قَالَ: أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهما -.
فهذا لعله وهم من مهنا، أو ممن روى عنه، ولا يعرف لأسماء بنت أبي بكر في هذا الباب حديث بالكلية، إنما حديثها في غَسَلَ دم الحيض من الثوب، وقد تقدم.
ولكن في حديث عائشة أن أسماء سألت النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عن غَسَلَ الحيض، وليس فيه أنه أمرها بالنقص، بل أمرها بدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شئون رأسها، ولم يأمرها بنقضه.
وفي الحديث: أنها سألته عن غَسَلَ الجنابة، فأمرها بمثل ذَلكَ، غير أنه لم يقل: ((دلكا شديدا)).
وقد خرجه مسلم، كما تقدم.
وأسماء هذه، وقع في ((صحيح مسلم)) أنها: ((بنت شكل))، وذكر أبو بكر الخطيب أنها أسماء بنت يزيد بن السكن، وخرج الحديث من رواية يوسف القاضي، من طريق شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر بالإسناد الذي خرجه مسلم، وفيه: أن أسماء بنت يزيد سألت النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عن غَسَلَ الحيض – فذكره.
وأكثر العلماء على التسوية بين غَسَلَ الجنابة والحيض، وأنه لا ينقض الشعر في واحد منهما.
وفي ((صحيح مسلم)) من حديث أم سلمة، قالت: قلت: يارسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قَالَ: ((لا)).
وهذه اللفظة – أعني: لفظة ((الحيضة)) – تفرد بها عبد الرزاق، عن الثوري، وكأنها غير محفوظة، فقد رواه غير واحد، عن الثوري، فلم يذكروها.
وقد رويت – أيضا – هذه اللفظة من حديث سالم الخياط، عن الحسن، عن أم سلمة.
وسالم ضعيف، والحسن لم يسمع من أم سلمة.
وروى أبو بكر الحنفي، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر – مرفوعا:
((لايضر المرأة الحائض والجنب أن لا تنقض شعرها إذا أصاب الماء شئون رأسها)).
تفرد به: الحنفي، ورفعه منكر.
وقد روي عن أبي الزبير، عن جابر موقوفا، وهو أصح وروى عبيد الله بن عمر، عن نافع، قَالَ: كن نساء ابن عمر يغتسلن من الحيض والجنابة، فما ينقضن شعورهن، ولكن يبلغن بالماء أصول الشعر.
هذا كله إذا وصل الماء إلى غضون الشعر المضفور، فإن لم يصل بدونه وجب نقضه عند الأكثرين، وهو قول مالك والشافعي، والمشهور عندَ أصحابنا ورواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي خيثمة، وأبي بكر بن أبي شيبة، وسليمان بن داود الهاشمي، ويحيى بن يحيى، والجوزجاني وغيرهم من فقهاء الحديث، واستدلوا بالأحاديث الواردة في الأمر بحل الشعر، وقد تكلم في أسانيدها.
وقالت طائفة: لا يجب ذَلكَ، وحكي عن مالك، وهو قول طائفة من
أصحابنا، منهم: صاحب ((المغني))، وذكر أنه ظاهر كلام الخرقي، وأن الشعر حكمه حكم المنفصل عن الجسد، لا حكم المتصل به.
ولأصحابنا وجه: أنه يفرق بين غَسَلَ الحيض والجنابة، فيجب غَسَلَ الشعر في غَسَلَ الحيض خاصة.
والصحيح من مذهب الحنفية: أن الشعر إذا كان مضفورا لا يلزم المرأة نقضه في جنابة ولاحيض؛ لمشقة نقضه، بخلاف الرجل؛ فإنه يلزمه نقضه، وإن كان محلولا وجب غسله وإيصال الماء إلى بواطنه، كشعر اللحية.
وخرج الطبراني من رواية عمر بن هارون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سالم خادم النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: ((إن أزواج رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كن يجعلن رءوسهن أربع قرون، فإن اغتسلن جمعنهن على أوساط رءوسهن)).
عمر بن هارون، ضعيف.
وفي أمر النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لعائشة بالغسل للإحرام وهي حائض دليل على أن الاغسال المستحبة تفعل مع الحيض؛ كأغسال الحج المستحبة، ويدخل ذَلكَ في قوله لها:
((اصنعي ما يصنع الحاج)).
ولو كان على الحائض غَسَلَ جنابة، إما قبل الحيض أو في حال الحيض، فهل يستحب لها الاغتسال في حال حيضها للجنابة؟ فيهِ روايتان عن أحمد.
واختلف السلف في ذَلكَ:
فقال النخعي وغيره: تغتسل.
وقال عطاء: لاتغتسل؛ الحيض أكبر.
قَالَ أحمد: ثُمَّ رجع عن ذَلكَ، وقال: تغتسل.
وأما الوضوء فلا يشرع للحائض في حال حيضها ما لم ينقطع دمها، فتصير كالجنب، ونص أحمد على أنها لو توضأت وهي حائض يجز لها الجلوس في المسجد؛ بخلاف الجنب، وفيه وجه: يجوز إذا أمنت تلويثه.
ونص الشافعي على أنه لايشرع لها الوضوء عند النوم والأكل، وهو قول أصحابنا، واختلف أصحاب مالك في ذَلكَ.
وأما وضوؤها عند كل صلاة، وجلوسها قدر الصَّلاة للذكر، ففيه خلاف، نذكره في موضع آخر – إن شاء الله تعالى
فتح الباري لابن رجب (2/ 103)
?- تنبيه: ضعف الألباني حديث «إذا اغتسلت المرأة من حيضها، نقضت شعرها، وغسلت بالخطمي والأشنان، وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض رأسها، ولم تغسل بالخطمي والأشنان». في الضعيفة 937: وقال:
وقد استدل الصنعاني بالحديث على أن نقض الشعر من المرأة الحائض في غسلها ليس واجبا عليها، بل هو على الندب لذكر الخطمي والأشنان فيه، قال: «إذ لا قائل بوجوبهما فهو قرينة على الندب». قلت: وإذا عرفت ضعف الحديث فالاستدلال به على ما ذكره الصنعاني غير صحيح، لاسيما وقد ثبت من حديث عائشة أن النبي ? قال لها في الحيض: «انقضي شعرك واغتسلي». ولهذا كان أقرب المذاهب إلى الصواب التفريق بين غسل الحيض فيجب فيه النقض، وبين غسل الجنابة فلا يجب، كما بيت ذلك في الكلام على حديث عائشة هذا في «الأحاديث الصحيحة» رقم ((188)). انتهى
لكن قد علمت بأن حديث عائشة مختصر من غسلها للإحرام كما سبق النقل عن الإمام أحمد
فتبقى الأدلة متجاذبة لذلك نقلنا الخلاف الذي نقله ابن رجب بأكمله
?- جاء في فتاوى اللجنة الدائمة – 2 (4/ 139) السؤال الثاني من الفتوى رقم (18173)
س2: هل عندما أتهيأ لغسل الجنابة، ويكون شعري مجففا بمجفف الشعر، وعند الغسل (أي: من الجنابة) أمسح رأسي فقط. هل يجوز ذلك أم لا؟ علما أنني عندما أغتسل من دم الحيض أنقض شعري وأغسله غسلا كاملا، فما هو حكم الشرع؟
ج 2: يجب على المرأة غسل الرأس عند الغسل من الجنابة، بأن تروي ظاهر شعرها وباطنه بالماء، وأما نقضه فلا يجب دفعا للمشقة في ذلك؛ لما ثبت في (صحيح مسلم) «عن أم سلمة – رضي الله عنها – أنها قالت: يا رسول الله: إني أشد شعر رأسي، أفأنقضه للغسل من الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
?- قال الشيخ ابن عثيمين في رسالة في الدماء الطبيعية للنساء (ص: 37):
ولا يجبُ نقض شعر الرأس، إلا أن يكونَ مشدودًا بقوة. بحيث يخشى إلا يصل الماء إلى أصوله، لما في صحيح مسلم (2). من «حديث أم سلمة (رضي الله عنها) أنها سألت النبي – صلى الله عليه وسلم – فقالت: إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضَه لغسل الجنابة؟ وفي رواية للحيضة والجنابة؟ فقال ” لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين»
وقال ايضاً في فتح ذي الجلال والإكرام (1/ 343):
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجب نقض شعر المرأة عند الغسل من الجنابة أو الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا”، وقد ذكرنا أنه يحتمل أن تكون لنفي الوجوب ويحتمل أن تكون للنهي.
والله أعلم …