283 جامع الأجوبة الفقهية ص 322
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
ووضعت أمام مشاركتي علامة *
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام
حديث:
113 – و 114 –
مسألة: إذا اجتمع موجبان للغسل؟
إذا اجتمع للمسلم موجبين مختلفين، وأراد الاغتسال، فاغتسل غسلًا واحدًا عن الاثنين، فإن بعض أهل العلم نقل الإجماع على أنه يجزئه غسله هذا.
?- وممن نقل الإجماع:
الامام ابن عبد البر في التمهيد (14/ 153) حيث يقول: “وأجمعوا أن من اغتسل ينوي الغسل للجنابة والجمعة جميعًا، في وقت الرواح؛ أن ذلك يجزئه منهما جميعًا، وأن ذلك لا يقدح في غسل الجنابة، ولا يضره اشتراك النية في ذلك، إلا قومًا من أهل الظاهر شذوا فأفسدوا الغسل إذا اشترك فيه الفرض والنفل، وقد روي مثل هذا في رواية شذت عن مالك”. انتهى
?- وقال ابن قدامة في المغني (2/ 228): “فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلًا واحدًا، ونواهما؛ أجزأه، ولا نعلم فيه خلافًا”. انتهى
?- وقال ابن قدامة ايضا: قال ابن قدامة في المغني: فصل: إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل – كالحيض، والجنابة, أو التقاء الختانين والإنزال – ونواهما بطهارته أجزأه عنهما, قاله أكثر أهل العلم, منهم: عطاء, وأبو الزناد, وربيعة, ومالك, والشافعي, وإسحاق, وأصحاب الرأي. ويروى عن الحسن, والنخعي في الحائض الجنب يغتسل غسلين، وإن نوى أحدها, أو نوت المرأة الحيض دون الجنابة: فهل تجزئه عن الآخر؟ على وجهين:
أحدهما: تجزئه عن الآخر؛ لأنه غسل صحيح, نوى به الفرض, فأجزأه, كما لو نوى استباحة الصلاة، والثانية: يجزئه عما نواه دون ما لم ينوه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. انتهى بتصرف.
?- والنووي في المجموع (1/ 496) حيث يقول: “وكذا لو أجنب مرات بجماع امرأة واحدة أو نسوة أو احتلام أو بالمجموع؛ كفاه غسل بالإجماع، وسواء كان الجماع مباحًا أو زنى، وممن نقل الإجماع فيه أبو محمد بن حزم”. انتهى
?- جاء في الأوسط (4/ 43):
قال أبو بكر: قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: إن المغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا يجزيه. وروينا هذا القول عن ابن عمر، ومجاهد، ومكحول، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن يجزيه. انتهى
?- وقال صاحب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (1/ 352):
إذا اجتمع شيئان موجبان للغسل كالحيض والجنابة وتغيب الحشفة والإنزال، يكفيه عنهما غسل واحد عند الأئمة الأربعة والجمهور لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلا واحدا وهو يتضمن شيئين إذ هو لازم للإنزال غالبا. انتهى
?- وجاء في موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (1/ 88):
أكثر أهل العلم على أنه إذا اجتمع موجبان للغسل كحيض وجنابةٍ فإنَّ غسلًا واحدًا يكفي، وبه قال عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد. ورُوي عن الحسن والنخعي في الحائض تطهر وقد كانت جنبًا أن عليها غسلين. انتهى
?- وجاء في صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة (1/ 182):
إذا اجتمع موُجِبان للغسل: كحيض وجنابة، أو جنابة وجمعة، فإنه يجزئ عنهما غسل واحد إذا نواهما معًا، وهو قول أكثر أهل العلم.
إذا أجنبت المرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل:
فأصلح أقوال العلماء أنه لا يلزمها أن تغتسل للجنابة وإنما يلزمها إذا طهرت أن تغتسل للجنابة والحيض معًا وتنويهما جميعًا، وهذا مذهب أحمد وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلزمها الغسل للجنابة ثم إذا زالت الحيضة اغتسلت للحيض، وهو مذهب عطاء والنخعي والحسن، وقال بعضهم: يلزمها غسل فرجها ثم إذا طهرت تغتسل، ولا حجة لأحد هذين القولين، والصواب الأول. انتهى
?- وسؤل الشيخ الالباني كما في سلسلة الهدى والنور (21/ 422):
السائل: يقول: لو أتى رجل أهله مرتين في وقت واحد هل يجب عليه غسلان؟.
الشيخ: لا يجب عليه إلا غسل واحد. ولكن يسُنَّ في حقه أن يغتسل لكل جماع، فإذا كان عنده زوجة وما شاء الله عنده هذه القوة أن يأتيها المرة بعد المرة، فكلما أتاها اغتسل فقد جاء في السنة الصحيحة أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يطوف على نسائه تارة بغسل واحد، وتارة كان يغتسل وراء كل إتيان ويقول ما معناه (إنه أزكى) أو نحو ذلك يعني لا أستحضر اللفظ. نعم.
سائل آخر: إذا اوجبنا على المرأة غسلين من الحدث الأكبر امرأة عليها حدث جنابة وحيض أَوْجَبْنَا عليها غسلين، فلماذا لا نوجب على الرجل إذا بال ونام مثلا، أكل لحم جزور لا نوجب عليه أيضا نعدد الوضوء، فنقول عليك وضوء لحم الجزور وعليك وضوء للنوم وعليك وضوء ..
الشيخ: لأنه ما تخلله نَقْضٌ.
السائل: هذا حدث أكبر تعدد ولم يتخلله نقض فنقول إذا ارتفع الحدث ولو من غسل واحد لا يشرع أيضاً؟.
الشيخ: لكن هنا الموجب مختلف الموجب هنا مختلف بخلاف أكل لحم الجزور أو البول فالأمر ناقض للوضوء فقط أما هناك يختلف الموجب تماماً فلا يستويان مثلاً.
?- وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في مجموع فتاواه (12/ 406): هل يكفي غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟
فأجاب:
“إذا كان في النهار كفاه ذلك، والأفضل أن ينويهما جميعا، وذلك بأن ينوي بغسله: الجمعة والجنابة، وبذلك يحصل له- إن شاء الله- فضل غسل الجمعة “انتهى.
وقال ابن باز ايضا:
فهذا يسأل عن الميت إذا كان جنبًا، هل يغسل مرتين، أم يكفي غسل واحد؟
والجواب: أنه يكفي غسل واحد ينويه الغاسل عن الجنابة، وعن الموت جميعًا، كما لو حاضت المرأة، وعليها جنابة، ثم اغتسلت بعد الحيض بنية الحيض، والجنابة.
فالمقصود: أن هذا يكفي غسل واحد بنية واحدة، الغاسل ينوي هذا وهذا، ينوي الجنابة، وينوي الموت، ويكفي. (موقع الشيخ ابن باز)
?- وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاواه (16/ 137): ما حكم الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة؟
فأجاب:
“لا بأس بذلك، فإذا كان الإنسان جنباً واغتسل ونوى بذلك رفع الجنابة والاغتسال للجمعة فلا حرج في هذا، كما لو أن الإنسان دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد فلا بأس.
وهذه المسألة لا تخلو من أقسام ثلاثة:
القسم الأول: أن ينوي الجنابة فقط.
القسم الثاني: أن ينوي غسل الجنابة والجمعة.
القسم الثالث: أن ينوي غسل الجمعة فقط.
بقي قسم رابع وهو لا يمكن أن يرد وهو أن لا ينويهما وهذا غير وارد.
فإذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غسل الجمعة إذا كان بعد طلوع الشمس، وإذا نواهما جميعاً أجزأ ونال الأجر لهما جميعاً، وإذا نوى غسل الجمعة لم يكفه عن غسل الجنابة؛ لأن غسل الجمعة واجب عن غير حدث، وغسل الجنابة واجب عن حدث فلابد من نية ترفع هذا الحدث.
وبعض العلماء قال: يغتسل مرتين، ولكن هذا لا وجه له ” انتهى.
والله أعلم …