281 – 258 سنن أبي داود
تخريج سيف بن محمد بن دورة الكعبي وصاحبه
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
——
104 – باب فِى مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُجَامَعَتِهَا. (103)
258 – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِى الْبَيْتِ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيضِ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «جَامِعُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ وَاصْنَعُوا كُلَّ شَىْءٍ غَيْرَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلاَ نَنْكِحُهُنَّ فِى الْمَحِيضِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله علينَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلاَ نَنْكِحُهُنَّ فِى الْمَحِيضِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَبَعَثَ فِى آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.
____
أخرجه «مسلم» 1/ 169 (620) ورجح الدارقطني المرسل كما في العلل (12/ 42)
فقال: يرويه حماد بن سلمة واختلف عنه؛ فروي عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد عن ثابت عن أنس.
ورواه حجاج بن مسهر وأبو سلمة التبوذكي عن حماد عن بكر بن عبد الله المزني مرسلا، وهو الصحيح. انتهى
لكن مؤمل تابعه عبدالرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة به. أخرجه مسلم. وتابعهما موسى بن إسماعيل كما في سنن أبي داود
______________
259 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ فَأُعْطِيهِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَيَضَعُ فَمَهُ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِى فِيهِ وَضَعْتُهُ وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأُنَاوِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِى كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ.
____
أخرجه مسلم (300)
______________
260 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَضَعُ رَاسَهُ فِى حِجْرِى فَيَقْرَأُ وَأَنَا حَائِضٌ.
أخرجه البخاري (297)، ومسلم (301)،
______________
105 – باب فِى الْحَائِضِ تُنَاوِلُ مِنَ الْمَسْجِدِ. (104)
261 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «نَاوِلِينِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ». فَقُلْتُ إِنِّى حَائِضٌ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ».
____
أخرجه «مسلم» 1/ 168 (615)
______________
106 – باب فِى الْحَائِضِ لاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ. (105)
262 – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلاَ نَقْضِى وَلاَ نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ.
أخرجه البخاري (321)، ومسلم (335)
______________
263 – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ – يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ – عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ فِيهِ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.
أخرجه مسلم 335 من طريق معمر عن عاصم عن معاذة به
______________
107 – باب فِى إِتْيَانِ الْحَائِضِ. (106)
264 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى الَّذِى يَاتِى امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ «دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ». وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ.
ضعيف وقد روي مرفوعا وموقوفا، والراجح عن شعبة رواية الوقف على ابن عباس وأن شعبة رجع عن رفعه
ورواه أبوداود مرسلا وروي معضلا وسيأتي.
قال النووي: هذا حديث ضعيف باتفاق الحفاظ.
ـ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الكريم أبي أمية، عن مقسم، عن ابن عباس؛ «إذا أتى امرأته وهي حائض». قيل لسفيان: يا أبا محمد، هذا مرفوع، فأبى أن يرفعه، وقال: أنا أعلم به، يعني أبا أمية. «العلل ومعرفة الرجال» (1036).
ـ وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، في الذي يأتي امرأته وهي حائض.
فقال: اختلفت الرواية:
فمنهم من يروي عن مقسم، عن ابن عباس، موقوفا.
ومنهم من يروي عن مقسم، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، مرسلا.
وأما من حديث شعبة، فإن يحيى بن سعيد أسنده، وحكي أن شعبة، قال: أسنده لي الحكم مرة، ووقفه مرة.
وقال أبي: لم يسمع الحكم من مقسم هذا الحديث.
وقال ابن أبي حاتم: وسمعت أَبا زُرعَة يقول: حديث قتادة، عن مقسم، ولا أعلم قتادة روى عن عبد الحميد شيئا، ولا عن الحكم. «علل الحديث» (121 و122).
ـ وقال ابن الجارود: حدثنا محمد بن زكريا الجوهري، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن، يعني ابن مهدي، قال: حدثنا شعبة بهذا الحديث، ولم يرفعه، فقال رجل لشعبة: إنك كنت ترفعه، قال: كنت مجنونا، فصححت. «المنتقى» (110).
______________
265 – حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ – يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ – عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِىِّ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ الْجَزَرِىِّ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا أَصَابَهَا فِى أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِى انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ.
وفيه: أبو الحسن الجزري، مجهول.
وقال المزي أن عبدالكريم هو ابن مالك الجزري الثقة.
______________
266 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِىَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ عَلِىُّ بْنُ بَذِيمَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرْسَلاً وَرَوَى الأَوْزَاعِىُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَىْ دِينَارٍ». وَهَذَا مُعْضَلٌ.
ضعيف، ((شَرِيكٌ))، هو بن عبد الله القاضي النخعي. كان كثير الخطأ، صاحب وهم، وهو يغلط أحيانا، قال الإشبيلي: لا يحتج به ويدلس،
– ((خُصَيْفٍ)) هو بن عبد الرَّحمَن الجزري – مختلف فيه.
قال البيهقي رواه شريك مرة فشك في رفعه ورواه الثوري عن علي بن بذيمة وخصيف فأرسله أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أبنا أبو المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان حدثني علي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن النبي {صلى الله عليه وسلم} في الذي يأتي امرأته وهي حائض … الحديث.
خصيف الجزري غير محتج به
قال المنذري: وهذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه
عون المعبود شرح سنن أبي داود: (1/ 109)
قال ابن عبد البر: حجة من لم يوجب عليه إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس مرسلا
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار: (3/ 183)
وابن القيم يشير كلامه إلى أنه يحسن الحديث (تهذيب السنن) فراجعه
ثم جمعت هذا البحث فيه أنا وصاحبي:
حديث إتيان الحائض:
عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار
أقوال بعض أهل العلم الذين ضعفوا الحديث
قال الشافعي:” فإن أتى رجل امرأته حائضاً أو بعد تولية الدم ولم تغتسل فليستغفر الله ولا يعد. وقد روي فيه شيء لو كان ثابتاً أخذنا به ولكنه لا يثبت مثله.” معرفة السنن والآثار للبيهقي “موافق طبعة قلعجي” – (10/ 152)
قال ابن المنذر في الأوسط (2/ 212)
“وَهَذَا خَبَرٌ قَدْ تُكِلِّمَ فِي إِسْنَادِهِ”
وقال أيضا – (2/ 212)
فَإِنْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَوْجَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَجَبَ الْأَخْذُ بِهِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ قَبُولِ ذَلِكَ مِنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَبَيْنَ قَبُولِنَا مِنْهُ مَا أَوْجَبُ عَلَى الَّذِي وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَرْقٌ لِأَنَّ الْخَبَرَ إِذَا ثَبَتَ وَجَبَ التَّسْلِيمُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُثْبُتِ الْخَبَرُ وَلَا أَحْسَبُهُ يُثْبَتُ فَالْكَفَّارَةُ لَا يَجُوزُ إِيجَابُهَا إِلَّا أَنْ يُوجِبَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ يُثْبَتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَوْجَبَهَا وَلَا نَعْلَمُ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ حُجَّةً تُوجِبُ ذَلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ
قال أبو علي بن السكن “هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه ولا يصح مرفوعا لم يصححه البخاري وهو صحيح من كلام ابن عباس ” شرح علل ابن أبي حاتم ص 38″
قال ابن عبد البر في التمهيد – (3/ 178)
“وحجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس وأن مثله لا تقوم به حجة وأن الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها شي لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه وذلك معدوم في هذه المسألة.”
قال عبد العظيم المنذري “وهذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه فروي مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومعضلا ” شرح علل ابن أبي حاتم ”
قال ابن عبد الهادي في شرح علل ابن أبي حاتم ”
وأما الاضطراب في متنه فروى بدينار أو نصف دينار على الشك وروي يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو في انقطاع الدم وروي يتصدق بخمسي دينار وروي يتصدق بنصف دينار وروي إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار وروي إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينارن وإن كان صفرة فنصف دينار
قال الخطابي قال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله وزعموا أن هذا الحديث مرسل موقوف على ابن عباس ولا يصح متصلا مرفوعا والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها
” شرح العلل لابن أبي حاتم ”
قَالَ ابْن الصّلاح فِي «مشكله»: إِنَّه حَدِيث ضَعِيف من أَصله لَا يَصح رَفعه، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف عَلَى ابْن عَبَّاس من قَوْله. قَالَ: وَقد حكم الْحَاكِم أَبُو عبد الله الْحَافِظ النَّيْسَابُورِي بِأَنَّهُ حَدِيث صَحِيح وَلَا الْتِفَات إِلَى ذَلِك مِنْهُ فَإِنَّهُ خلاف (قَول غَيره من أَئِمَّة الحَدِيث) (وَالْحَاكِم) مَعْرُوف بالتساهل فِي مثل ذَلِك. البدر المنير – (3/ 100)
قال ابن كثير في تفسيره (1/ 587)
“القول الثاني: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي، وقول الجمهور: أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل، لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه [قد] روي مرفوعًا كما تقدم وموقوفًا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث”
قال الحافظ في بلوغ المرام من أدلة الأحكام – (1/ 47)
146 – وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – -فِي اَلَّذِي يَاتِي اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ- قَالَ: – يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ, أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ – رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ وَابْنُ اَلْقَطَّانِ, وَرَجَّحَ غَيْرَهُمَا وَقْفَه
وقال في التلخيص الحبير- (1/ 430)
وَالِاضْطِرَابُ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَتْنِهِ كَثِيرٌ جِدًّا
قَالَ النووي: وَاتفقَ الْحفاظ عَلَى ضعف هَذَا الحَدِيث واضطرابه وتلونه. وَقَالَ فِي «شرح الْمُهَذّب»
وَقَالَ فِي «تنقيح»: هَذَا (حَدِيث) ضَعِيف بِاتِّفَاق الْحفاظ، وأنكروا عَلَى الْحَاكِم تَصْحِيحه، وَإِنَّمَا هُوَ من قَول ابْن عَبَّاس مَوْقُوف عَلَيْهِ هَذَا آخر كَلَامه.” البدر المنير – (3/ 100)
وفي مسند أحمد:
2032 حدثنا يحيى عن شعبة ومحمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم: في الذي يأتي امرأته وهى حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار
قال عبد الله قال أبى ولم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز.
انتهى من مسند أحمد. فالامام أحمد يقصد التعليل. بقوله (ولم يرفعه عبدالرحمن ولا بهز)
قال محققو المسند:
إلا أنه روي موقوفا ومرفوعا والموقوف والموقف أصح. (3/ 473)
قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 50) عن أبيه: اختلفت الرواية، فمنهم من يروي عن مقسم عن ابن عباس موقوفا، ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأما حديث شعبة، فإن يحيى بن سعيد أسنده وحكى أن شعبة قال: أسنده لي الحكم مرة ووقفه مره، وقال أبي: لم يسمع الحكم من مقسم هذا الحديث.
نقل هذا النص ابن عبد الهادي في شرح العلل ص49 كما هنا. ونقله ابن دقيق العيد في الإمام 3/ 259 وابن الملقن في البدر المنير. وابن حجر في التلخيص
قال البيهقي: وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم. وحفص ابن عمر الحوضي، وحجاج ابن منهال، وجماعة عن شعبة موقوفا على ابن عباس. . السنن الكبرى 1/ 314
ورواه الدارمي (1/ 254) عن أبي الوليد وعن سعيد بن عامر، كلاهما عن شعبة موقوفا، قال شعبة: أما حفظي، فهو مرفوع، وأما فلان وفلان، فقالا: غير مرفوع، قال بعض القوم: حدثنا بحفظك، ودع ما قال فلان وفلان، فقال: والله ما أحب أني أعمرت في الدنيا عمر نوح وأني حدثت بهذا وأسكت عن هذا.
ونقل البيهقي أنه قيل لشعبة: إنك ترفعه! قال إني كنت مجنونا فصححت. ثم قال البيهقي: فقد رجع شعبه عن رفع الحديث. وجعله من قول ابن عباس. آه
قال أبوداود بعد أن ذكر رواية شعبة المرفوعة: هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار. وربما لم يرفعه شعبه.
فذهب ابن القيم في التهذيب إلى أن أبا داود يصححه. وقال واعله ابن حزم بمقسم وضعفه وهذا تعليل فاسد إنما العلة المؤثرة وقفه.
ثم ذكر رواية السبيعي عن زيد بن عبدالحميد عن أبيه أن عمر وطئ جارية فإذا بها حائض. ….
ورد على ابن حزم تعليله الحديث بعبدالملك بن حبيب وبالسبيعي قال ابن القيم: هذا تعليل باطل. فإن عبدالملك أحد الإعلام.
وقال أبوداود في مسائله لأحمد 177 سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسن حديث عبدالحميد فيه!! قلت: فتذهب إليه؟ قال: نعم، إنما هو كفارة. قلت: فدينار أو نصف دينار؟ قال: كيف شئت. أ ه
وتقدم تعليل الإمام أحمد أن عبدالرحمن وبهز لم يرفعوه
فربما تراجع الإمام أحمد عن تصحيحه.
______________
108 – باب فِى الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ. (107)
267 – حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِىُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ نُدْبَةَ مَوْلاَةِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِىَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ تَحْتَجِزُ بِهِ ..
——
إسناد ضعيف لجهالة ندبة مولاة ميمونة، فقد تفرد بالرواية عنها حبيب الأعور مولى عروة، وذكرها ابن حبان في “الثقات”، وباقي رجاله ثقات.
وابن القيم رد على ابن حزم تضعيفه الحديث بندبه فقال: فأما تعليله يعني ابن حزم حديث ندبة بكونها مجهولة، فإنها مدنية روت عن مولاتها ميمونة، وروى عنها حبيب، ولم يعلم أحد جرحها، والراوي إذا كانت هذه حاله إنما يخشى من تفرده بما لا يتابع عليه. فأما إذا روى ما رواه الناس وكانت لروايته شواهد ومتابعات فإن أئمة الحديث يقبلون مثل هذا ولا يردونه. ولا يعللونه بالجهالة، فإذا صاروا إلى معارضة ما رواه بما هو أثبت منه وأشهر، عللوه بمثل هذه الجهالة. ومن تأمل كلام الأئمة رأى فيه ذلك، فيظن أن ذلك تناقض منهم، وهو بمحض العلم والذوق والوزن المستقيم. فيجب التنبه لهذه النكتة فكثيرا ما تمر بك في الأحاديث ويقع الغلط بسببها تهذيب السنن 1/ 309
وقال الدارقُطني: ( … فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد، وانفرد بخبر، وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره)
قال الدارقطني: يرويه الزهري واختلف عنه فرواه ليث بن سعد ويونس بن يزيد وابن سمعان وعباد بن إسحاق عن الزهري عن حبيب مولى عروة عن ندبة عن ميمونة ورواه معمر وسفيان بن حسين عن الزهري عن مولاة ميمونة ولم يذكرا فيه حبيبا مولى عروة والأول أصح.
العلل الواردة في الأحاديث النبوية: (15/ 269)
وابن رجب بين وهم ابن اسحاق فيه حيث جعله عن الزهري عن عروة عن ندبة قالت: أرسلتني ميمونة بنت الحارث. … أخرجه أحمد ثم خرجه من طريق ليث حدثني ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة فذكر الحديث. وهذا هو الصحيح وقول ابن اسحاق: عن عروة خطأ إنما هو: حبيب مولى عروة وهو ثقة خرج له مسلم.
وصححه محققو المسند دون الجملة الأخيرة (إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين)
وأخرج البخاري (303)، ومسلم (294) من طريق عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض.
______________
268 – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَامُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا وَقَالَ مَرَّةً يُبَاشِرُهَا.
أخرجه البخاري في “صحيحه” (1/ 67) برقم: (299)، ومسلم في “صحيحه” (1/ 166) برقم: (293)،
______________
269 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ سَمِعْتُ خِلاَسًا الْهَجَرِىَّ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – تَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَبِيتُ فِى الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّى شَىْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَإِنْ أَصَابَ – تَعْنِى ثَوْبَهُ – مِنْهُ شَىْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ.
____
قال الألباني: صحيح.
وهو في الصحيح المسند 1603
وقوله في رواية أحمد والترمذي: حولت رحلي البارحة، قال ابن الأثير: كنى برحله عن زوجته، أراد بها غشيانها في قبلها من جهة ظهرها، لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلى رجهها، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رحله.
______________
270 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ – يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ – يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ – عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غُرَابٍ أَنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلاَّ فِرَاشٌ وَاحِدٌ قَالَتْ أُخْبِرُكِ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ لَيْلاً وَأَنَا حَائِضٌ فَمَضَى إِلَى مَسْجِدِهِ – قَالَ أَبُو دَاوُدَ تَعْنِى مَسْجِدَ بَيْتِهِ – فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى غَلَبَتْنِى عَيْنِى وَأَوْجَعَهُ الْبَرْدُ فَقَالَ «ادْنِى مِنِّى». فَقُلْتُ إِنِّى حَائِضٌ. فَقَالَ «وَإِنْ اكْشِفِى عَنْ فَخِذَيْكِ». فَكَشَفْتُ فَخِذَىَّ فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذَىَّ وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفِئَ وَنَامَ.
قال الألباني: ضعيف.
إسناد ضعيف فيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف الحديث، وعمارة بن غراب اليحصبي وهو مجهول
– قال الذهبي: ((إسناده واهٍ)) المهذب: 1/ 312
وقال المنذري: عمارة بن غراب والراوي عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي والراوي عن الأفريقي عبد الله بن عمر بن غانم وكلهم لا يحتج بحديثه. عون المعبود شرح سنن أبي داود: (1/ 110)
وقال ابن حجر: ضعيف. المطالب العالية: (2/ 533) برقم: (206)
وقال أحمد عن عمارة بن غراب: ليس بشئ.
قال ابن حبان: يعتبر به في غير الأفريقي.
______________
271 – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ – يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ – عَنْ أَبِى الْيَمَانِ عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيرِ فَلَمْ نَقْرُبْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّى نَطْهُرَ.
___
قال الألباني: ضعيف.
إسناده ضعيف، بل نستطيع أن نقول منكر لأنه خالف الأحاديث الصحيحة أبو اليمان – مجهول الحال، وقد أتى هنا بما ينكر، وأم ذرة مستورة لم يوثقها معتبر، وذكرها ابن حبان في “الثقات”، ووثقها العجلي. وهما معروفين بتوثيق المجاهيل.
قال ابن رجب: أبو اليمان وأم ذرة ليسا بمشهورين فلا يقبل تفردهما بما يخالف رواية الثقات الحفاظ الأثبات.
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب: (1/ 411)
______________
272 – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا.
ضعيف منقطع
ـ قال علي ابن المديني: عكرمة، لا أعلمه سمع من أحد من أزواج النبي صَلى الله عَليه وسَلم شيئا. «جامع التحصيل» 1/ 239.
قال ابن رجب: إسناده جيد. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب: (1/ 411)
لكن رجح أبوحاتم 719، والدارقطني 3971 أن المرسل أصح.
______________
273 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَامُرُنَا فِى فَوْحِ حَيْضِنَا أَنْ نَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنَا وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمْلِكُ إِرْبَهُ.
____
أخرجه البخاري (302)، ومسلم (293)
______________
109 – باب فِى الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ وَمَنْ قَالَ تَدَعُ الصَّلاَةَ فِى عِدَّةِ الأَيَّامِ الَّتِى كَانَتْ تَحِيضُ. (108)
274 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ «لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِى وَالأَيَّامِ الَّتِى كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِى أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لْتُصَلِّ فِيهِ».
____
منقطع بين سليمان وأم سلمه رجل مبهم
ـ قال أَبو عبد الرحمن النَّسَائي: حديث مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أصح ما يأتي في المستحاضة.
وحديث سليمان، عن أم سلمة، لم يسمعه من أم سلمة، بينهما رجل. «الكبرى» عقب حديث (218).
قال ابن عبد البر: رواه مالك في الموطأ عن نافع عن أم سلمة وخالفه الليث وغيره فرواه عن نافع عن سليمان عن رجل عنها.
قال ابن عبد البر وهو الصواب
إكمال تهذيب الكمال: (6/ 102)
قال الطحاوي: هو حديث فاسد الإسناد لم يسمعه سليمان من أم سلمة إنما حدثه عنها به رجل مجهول
الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمام: (3/ 92)
ونقل محققو المسند أن البيهقي قال: إن سليمان بن يسار لم يسمع من أم سلمة
لكن صححوه لغيره
وسيأتي الحديث التالي في سنن أبي داود عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة
والحديث الذي بعده عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت تهراق الدم. …
ثم ذكر أبوداود أسانيد أخرى
ثم ذكر أن حماد بن زيد قال عن أيوب في هذا الحديث قال: فاطمة بنت أبي حبيش.
ـ وقال الدارقُطني: يرويه نافع، واختلف عنه؛
فرواه عبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة.
ورواه موسى بن عقبة، وابن أخيه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن نافع، عن سليمان بن يسار، أن رجلا أخبره، عن أم سلمة.
ورواه إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن مرجانة، عن أم سلمة.
وقال صخر بن جويرية: عن نافع، عن سليمان بن يسار، عَمَّن لم يسمه، عن أم سلمة.
وقال حجاج بن أَرطَاة: عن نافع، عن سليمان بن يسار، مرسلا.
وروى هذا الحديث أيوب السختياني، واختلف عنه؛
فرواه وهيب بن خالد، وابن عيينة، وعبد الوارث، وابن أبي عَروبَة، عن أيوب السختياني، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة.
ورواه ابن زيد، وإسماعيل ابن علية، عن أيوب السختياني، عن سليمان بن يسار؛ أن فاطمة بنت أبي حبيش، ولم يذكرا أم سلمة.
ورواه قتادة، عن سليمان بن يسار؛ أن فاطمة بنت أبي حبيش، أسنده عنها، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
قال ذلك أَبو مريم عبد الغفار بن القاسم، عن قتادة. «العلل» (3957/ 8).
تنبيه: حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إن ذلك عرق دعي قدر الأيام التي كنت تتحيضيين فيها ثم اغتسلي أخرجه البخاري 325
______________
275 – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلاً أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ «فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْتَغْتَسِلْ». بِمَعْنَاهُ.
____
انظر ما قبله.
______________
276 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ – يَعْنِى ابْنَ عِيَاضٍ – عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ قَالَ «فَإِذَا خَلَّفَتْهُنَّ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْتَغْتَسِلْ». وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ.
وانظر الحديثين السابقين
______________
277 – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ وَبِمَعْنَاهُ قَالَ «فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْتَغْتِسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّى».
____
وانظر الأحاديث السابقة
______________
278 – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ «تَدَعُ الصَّلاَةَ وَتَغْتَسِلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّى». قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمَّى الْمَرْأَةَ الَّتِى كَانَتِ اسْتُحِيضَتْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ فِى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِى حُبَيْشٍ.
____
وانظر الأحاديث السابقة
______________
279 – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الدَّمِ – فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَرَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلآنَ دَمًا – فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «امْكُثِى قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِى».
قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ قُتَيْبَةُ بَيْنَ أَضْعَافِ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ فِى آخِرِهَا وَرَوَاهُ عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ وَيُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اللَّيْثِ فَقَالاَ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ.
____
أخرجه مسلم (334)
______________
280 – حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِى حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِى إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّى فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِى ثُمَّ صَلِّى مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ».
____
إسناد ضعيف فيه المنذر بن المغيرة،
قال أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور. تهذيب الكمال: (28/ 511)، وقد تفرد بالرواية عنه بكير بن عبد الله بن الأشج،
قال يحي القطان: هذا الحديث شبه لا شيء
تهذيب التهذيب: (3/ 97)
المنذر: سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال مجهول ليس بالمشهور.
ذكره هكذا أبو داود وهو عند غيره معنعن لم يقل فيه إن فاطمة حدثته
الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمام: (3/ 96)
3484 – وسئل الدارقطني عن حديث عروة، عن عائشة؛ أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت، فقالت: إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة الحديث
فقال: يرويه هشام بن عروة، وأبو الزناد، والزهري، وحبيب بن أبي ثابت، ومكحول، والمنذر بن المغيرة، عن عروة، واختلفوا عليه في إسناده ومتنه.
وأما هشام بن عروة، فاختلف عليه في إسناده، وفي متنه؛
فرواه مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وأيوب السختياني، وزهير بن معاوية، وزائدة بن قدامة، ومعمر، وابن جريج، وإبراهيم بن طهمان، وحماد بن زيد، وزفر بن الهذيل، وسعيد بن يحيى اللخمي، والمفضل بن فضالة، والليث بن سعد، وسفيان بن عيينة، وحماد بن سلمة، وعمرو بن الحارث، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وعثمان بن سعيد الكاتب، ووهيب، وابن المبارك، ويحيى القطان، ومسلمة بن قعنب، وعلي بن مسهر، وعباد بن عباد.
وعبد العزيز الدراوردي، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَخَالِدُ بْنُ الحارث، وأبو أسامة، وأبو معاوية، وجرير، وداود العطار، ومالك بن سعير، ووكيع، وعبدة بن سليمان، وعيسى بن يونس، وأبو بدر، وابن هشام بن عروة، وعلي بن غراب، وابن كناسة، وجعفر بن عون، ومحاضر، وعباد بن صهيب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة،
واتفقوا في متنه أيضا على قوله: وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي إلا أن مالكا قال: فإذا ذهب قدرها.
ورواه عنبسة بن عبد الواحد القرشي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أسنده عن فاطمة.
ولم يتابع على ذلك وقال المسعودي: عن هشام، عن أبيه، عن فاطمة، لم يذكر بينهما عائشة.
ورواه مسعر بن كدام، واختلف عنه؛
فرواه إسحاق الأزرق، عن مسعر، عن هشام، عن أبيه، أن فاطمة بنت أبي حبيش.
وقيل: عن إسحاق، عن مسعر، عن هشام، عن أبيه، عن فاطمة، وقيل: عنه عن مسعر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن فاطمة.
وقيل: عن شعبة، عن مسعر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ أيضا، من حديث المراوزة، عن شعبة.
ورواه الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس، ولم يذكر عائشة، ووهم في قوله بنت قيس، وإنما هي بنت أبي حبيش،
وروي عن الحجاج بن أرطاة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة وقال فيه أيضا: مضت فاغتسلي ثم لم يكن بذلك الغسل لك إلى قرءك من الشهر الآخر.
ورواه أبو حنيفة، وأبو حمزة السكري، ومحمد بن عجلان، ويحيى بن سليم الطائفي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، وقالوا فيه: وتوضئي لكل صلاة.
ورواه أبو جعفر الرازي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، موقوفا، وقال فيه أيضا توضئي لكل صلاة، فأما حديث ابن أبي الزناد، عن عروة، فإن ابن أبي الزناد رواه عن أبيه، وعن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، وقال فيه: وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
وأما حديث مكحول، عن عروة؛
فرواه عنه برد بن سنان، وقال فيه: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغتسلي ثم صلي وأما حديث ابن أبي ثابت، عن عروة، فاختلف عن الأعمش في رفعه؛
فرواه وكيع، وعلي بن هشام، ومحمد بن ربيعة، وسعيد بن محمد الوراق،
وأبو أسامة، وعلي بن هاشم بن البريد، وعبد الله بن داود الخريبي، ومحاضر بن المورع، وأبو يحيى الحماني، وابن نمير، عن الأعمش، عن حبيب، عن عروة، عن عائشة، وقالوا فيه: تصلي المستحاضة، وإن قطر الدم على الحصير، وَرَفَعُوهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛
وَخَالَفَهُمْ حفص بن غياث، وعثام بن علي، وأسباط بن محمد، فرووه عن الأعمش، عن حبيب، عن عروة، عن عائشة، موقوفا وقال يحيى القطان: عن الثوري، إنه كان أعلم الناس بحبيب بن أبي ثابت، وإنه زعم أن حبيبا لم يسمع من عروة شيئا، ولم يحدث بهذا الحديث عن حبيب، غير الأعمش، ولا يصح، سمعت أبا بكر النيسابوري، يقول: سمعت عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، يقول: جئنا من عند عبد الله بن داود الخريبي، إلى يحيى بن سعيد القطان، فقال: من أين أقبلتم؟.
فقلنا من عند ابن داود، فقال: أيش حدثكم؟ فقلنا: حديث.
الأعمش، عن حبيب، عن عروة، يعني هذا الحديث، فقال يحيى: كان سفيان الثوري أعلم الناس بحبيب بن أبي ثابت، زعم أن حبيبا لم يسمع من عروة شيئا.
وأما الزهري، فتفرد بهذا الحديث عنه محمد بن عمرو بن علقمة، رواه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فاطمة كانت تستحاض، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن دم الحيضة أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الأحمر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق.
كذلك رواه ابن أبي عدي من حفظه.
وحدث به من كتابه: عن محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش، ولم يذكر: عائشة، وساق الكلام كما ذكره من حفظه.
وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عن الزهري، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الواسطي، وعمران بن عبيد الضبي، وأبو عوانة، وعلي بن عاصم، عن سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء بنت عميس أنها قالت: يا رسول الله، فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت …
وَخَالَفَهُمْ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، فَرَوَاهُ عَنْ سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها أمرت أسماء أن تسأل، وقال: حدثتني أسماء:
أن أمرتها.
وأما حديث المنذر بن المغيرة، عن عروة، فإنه حديث رواه الليث بن سعد، واختلف عنه؛
فرواه الوليد بن مسلم، عن اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عراك بن مالك، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش.
وخالفه الثبت الحفاظ، فرووه عن اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بكير بن عبد الله، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش.
وقال فيه: فإذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مضى القرء، فتطهري وصلي ما بين القرء إلى القرء، وهذا هو الصحيح عن الليث.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، قال: قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ دم الحيض، فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة، وإذا كان الأحمر فتوضئي وصلي؛ فإنما هو عرق.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا به ابن أبي عدي
هكذا إملاء من كتابه، ثم حدثناه به بعد حفظا، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛ أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، قالت: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة، وإذ كان الأحمر فتوضئي، وصلي.
العلل: (14/ 137)
قال النسائي عقب حديث المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. هذا دليل على أن الأقراء حيض. قال أبوعبدالرحمن: ((وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة، عن عروة، ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر)).
212 ثم ذكر الحديث من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
انتهى النقل من سنن النسائي الصغرى
______________
281 – حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ – يَعْنِى ابْنَ أَبِى صَالِحٍ – عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَتْنِى فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِى حُبَيْشٍ أَنَّهَا أَمَرَتْ أَسْمَاءَ – أَوْ أَسْمَاءُ حَدَّثَتْنِى أَنَّهَا أَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِى حُبَيْشٍ – أَنْ تَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ الأَيَّامَ الَّتِى كَانَتْ تَقْعُدُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَدَعَ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّىَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا. وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِى حَدِيثِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا وَهَمٌ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَيْسَ هَذَا فِى حَدِيثِ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِىِّ إِلاَّ مَا ذَكَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِى صَالِحٍ وَقَدْ رَوَى الْحُمَيْدِىُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ «تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا».
وَرَوَتْ قَمِيرُ بِنْتُ عَمْرٍو زَوْجُ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَتْرُكُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا. وَرَوَى أَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبِى وَحْشِيَّةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَرَوَى شَرِيكٌ عَنْ أَبِى الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- «الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى». وَرَوَى الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ أَنَّ سَوْدَةَ اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ. وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِىٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ «الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ أَيَّامَ قُرْئِهَا». وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمَّارٌ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ وَطَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْقِلٌ الْخَثْعَمِىُّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَذَلِكَ رَوَى الشَّعْبِىُّ عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ إِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا.
____
قال ابن رجب: في إسناده اختلاف وقد قيل إن الصحيح فيه عن عروة عن فاطمة. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب: (1/ 432)
وسبق معنا ان حديث عروة عن فاطمة منقطع.
قال ابن عبد البر: اختلف عن الزهري في هذا الحديث اختلافا كثيرا فمرة يرويه عن عمرة عن عائشة ومرة عن عروة عن عائشة ومرة عن عروة وعمرة عن عائشة ومرة عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش وأكثر أصحاب ابن شهاب يقولون فيه عن عروة وعمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت هكذا يقولون عن ابن شهاب في هذا الحديث أم حبيبة لا يذكرون فاطمة بنت أبي حبيش وحديث ابن شهاب في هذا الباب مضطرب
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: (16/ 55)
وهنا التعليل منصب على رواية الزهري في ذكر فاطمة بنت أبي حبيش. وإلا ورد ذكر استحاضتها في صحيح البخاري 325. ومسلم من حديث هشام بن عروة
أورد الإمام مسلم حديث وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال: لا. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
وذكر أنه ترك حرفا زاده حماد بن زيد
ثم ذكر الحديث من طريق الليث عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض. فقال: إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شئ فعلته. ثم ذكر له أسانيد ومنها إسناد ابن عيينة وأشار أنه بنحو حديثهم.
فلعله حذف متنه إشاره لوهم ابن عيينة في قوله (أيام إقرائها) كما صرح أبوداود بوهم ابن عيينة هنا
وسيأتي ذكر بعض هذه الأحاديث التي نقلناها من صحيح مسلم عند أبي داود
وسيأتي تعليل أبي داود لرواية الأوزاعي عن عروة وعمرة عن عائشة