281 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———‘———‘——–
مسند أحمد:
20338 – حدثنا عفان، حدثنا عباد بن راشد، حدثنا الحسن، حدثني أحمر، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد ”
قلت سيف: على شرط المتمم على الذيلعلى الصحيح المسند
عباد بن راشد الخلاف فيه شديد حتى بعض طلاب الشيخ مقبل قال: إنما يصلح في الشواهد
والحديث حسن؛ ذكر ابن عدي هذا الحديث وقال حديثه يحمل على الاستقامة ما ذكرت وما لم أذكر، لكن للخلاف الشديد في عباد ممكن نضعه في المتمم على الذيل؛ خاصة أن ابن عدي ذكر في مكان آخر أن عباد بن راشد رواه وغيره
———-‘——-
التجافي:
والمراد بالتجافي هنا: تباعد الأعضاء بعضها عن بعض، كاليدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين. والله تعالى أعلم بالصواب. شرح المجتبى
قَوْلُهُ (إِنْ كُنَّا) مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ (لَنَاوِي) أَيْ لِنَتَرَحَّمَ لِأَجْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَا يَجِدُ مِنَ التَّعَبِ بِسَبَبِ الْمُجَافَاةِ الشَّدِيدَةِ وَالْمُبَالَغَةِ فِيهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. حاشية السندي على سَنَن ابن ماجة
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَشْتَمِلُ عَلَى صِفَةِ السُّجُودِ وَهَيْئَتِهِ وَهِيَ سَبَعَةُ أَشْيَاءَ:
أَحَدُهَا: أَنْ يُجَافِيَ مِرْفَقَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ لِرِوَايَةِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ – إِذَا سَجَدَ جَافَى بِيَدَيْهِ حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَفَتَحَ إِبِطَيْهِ
وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُقِلُّ بَطْنَهُ وَصَدْرَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ – كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى إِنَّ بَهِيمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَهُ لَمَرَّتْ
وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ عَلَى بُطُونِ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ لِرِوَايَةِ أَبِي حُمَيْدٍ لِذَلِكَ
وَالرَّابِعُ: أَنْ يَضُمَّ فَخِذَيْهِ وَيُفَرِّقَ رِجْلَيْهِ لِرِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ – قَالَ: ” إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَفْتَرِشْ يَدَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ ”
قلت سيف: سيأتي النقل في آخر البحث عن البيهقي أنه قال: والمجافاة بين الفخذين أقرب لهيئة السجود.
وَالْخَامِسُ: أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ لِرِوَايَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ لِذَلِكَ
وَالسَّادِسُ: أَنْ يُوَجِّهَ أَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَلَا يُفَرِّقَهَا بِخِلَافِ مَا يَفْعَلُ إِذَا رَفَعَهُمَا لِلتَّكْبِيرِ فَيُفَرِّقُهُمَا. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ لِلتَّكْبِيرِ كَانَ مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ فَلَمْ يَكُنْ فِي تَفْرِيقِ أَصَابِعِهِ عُدُولٌ عَنِ الْقِبْلَةِ وَإِذَا وَضَعَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ لِلسُّجُودِ صَارَ مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ فَإِذَا فَرَّقَهَا عَدَلَ بَعْضَهَا عَنِ الْقِبْلَةِ
وَالسَّابِعُ: أَنْ يَرْفَعَ ذِرَاعَيْهِ عَنِ الْأَرْضِ وَلَا يَبْسُطَهُمَا لِرِوَايَةِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ” إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، وَلَا يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ بسط السبع ” فَهَذِهِ صِفَةُ السُّجُودِ وَهَيْئَتُهُ فِي الِاخْتِيَارِ وَالْكَمَالِ، وَلَيْسَ فِي الْإِخْلَالِ بِشَيْءٍ مِنْهَا قَدْحٌ فِي الصَّلَاةِ وَلَا مَنْعٌ مِنْ إِجْزَاءٍ، فَأَمَّا الطُّمَانِينَةُ فِيهِ فَرُكْنٌ وَاجِبٌ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ. ” الحاوي الكبير ”
قال ابن رجب:
وفي استحباب التجافي في السجود أحاديث كثيرة، لم يخرج البخاري منها غير هذا.
والقول باستحبابه قول جمهور العلماء، وذكر الترمذي أن العمل عندهم عليه، وهذا يشعر بأنه إجماع منهم.
ولكن روى نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا سجد ضم يديه إلى جنبيه ولم يفرجهما.
وروى عنه ابنه واقد بن عبد الله، أن أباه كان يفرج بين يديه.
وروى عنه آدم بن علي، أنه أمر بذلك.
وقد حمل بعضهم ما رواه نافع على حالة التضايق والازدحام، وقد يحمل على حالة إطالة السجود، وعلى ذلك حمله إلاوزاعي وغيره. فتح الباري
[نقل ابن الملقن الاجماع]
قال ابن الملقن في التوضيح:
فرأينا السنة جاءت بالتجافي في الركوع والسجود، وأجمع المسلمون عَلَى ذَلِكَ، وكان ذَلِكَ تفريق الأعضاء.
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي السُّجُودِ أَنْ يُنَحِّيَ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ. تحفة الأحوذي
قال العلامة الإتيوبي: المسألة الرابعة: في فوائده:
(منها): المبالغة في مباعدة اليدين عن الجنبين، ورفع البطن عن الفخذين في حالة السجود؛ لأنه لا يمكن مرور البهمة تحت اليدين إلا إذا كان المصلي على هذه الصفة (ومنها): كون هذه الهيئات أقربَ إلى الخشوع، وأمكنَ في التواضع، وأبعدَ عن هيئات الكسالى (ومنها): عناية أمهات المؤمنين بنقل صفة عبادة النبي – صلى الله عليه وسلم -، وتبليغها للأمة، ودقة وصفهن لها بحيث يتضح للسامع هيئتها تمام الاتضاح، وهذا هو السرّ والحكمة في سبب كثرة أزواجه – صلى الله عليه وسلم -، وفيه حكم أخرى سيأتي بيانها في “كتاب النكاح”، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (شرح المجتبى).
[المرأة تصنعُ كما يصنعُ الرَّجُلُ في كلِّ شيء]
العلامة ابن عثيمين رد على من يمنع تجافي المرأة، و قال: والمرأة لا تجافي، بل تضمُّ نفسَها، فإذا سَجَدَتْ تجعل بطنَها على فخذيها، وفخذيها على ساقيها، وإذا ركعتْ تضمُّ يديها.
والدَّليل على ذلك: القواعد العامة في الشريعة، فإن المرأة ينبغي لها السَّتر، وضمُّها نفسها أستر لها مما لو جافت.
هكذا قيل في تعليل المسألة!.
والجواب على هذا من وجوه:
أولاً: أن هذه عِلَّة لا يمكن أن تقاوم عمومَ النُّصوص الدَّالة على أن المرأة كالرَّجُل في الأحكام، لا سيما وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «صَلُّوا كما رأيتموني أصلِّي» فإن هذا الخطاب عامٌّ لجميع الرِّجال والنساء.
ثانياً: ينتقض فيما لو صَلَّت وحدَها، والغالبُ والمشروعُ للمرأة أن تُصلِّي وحدها في بيتها بدون حضرة الرِّجال، وحينئذٍ لا حاجة إلى الانضمام ما دام لا يشهدها رِجَال.
ثالثاً: أنهم يقولون: إنها ترفع يديها، في مواضع الرَّفْعِ، ورَفْعُ اليدين أقربُ إلى التكشُّف مِن المجافاة، ومع ذلك يقولون: يُسَنُّ لها رَفْعُ اليدين؛ لأن الأصل تساوي الرِّجَال والنِّساء في الأحكام.
فالقول الرَّاجح: أن المرأة تصنعُ كما يصنعُ الرَّجُلُ في كلِّ شيء، فترفَعُ يديها وتجافي، وتمدُّ الظَّهرَ في حال الرُّكوعِ، وترفعُ بطنَها عن الفخذين، والفخذين عن الساقين في حال السُّجود. الشرح الممتع ((3) / (218) – (219)).
حكم تجافي المرأة في السجود]
– ما حكم تجافي المرأة في السجود؟ وهل ورد شيء في السنة عن تجافي المرأة؟
نعم، إذا لم يكن عندها أحد فالمرأة كالرجل، كما ذكر البخاري رحمه الله، أما قول بعض الفقهاء: تضم نفسها فليس عليه دليل، ولهذا كانت أم الدرداء تتورك، وكانت فقيهة، يعني تصلي كالرجل. للعلامة عبدالعزيز الراجحي
تنبيه: على ما اختاره الماوردي:
بل لعل الدليل على عكس التفريق لأن في الحديث رص العقبين وهو لم يذكره.
وهو لازم لمن جمع فخذيه ورص عقبيه أن لا يفرق بين قدميه
78 – إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه
رواه د عن أبي هريرة
ضعيف: ضعيف أبي داود (901) طبعة المعارف
ثم حسن: صحيح أبي داود ” الكتاب الكبير ” (837\ 2) طبعة غراس
من تراجعات الشيخ الألباني رحمه الله
وأما في أصل صفة الصلاة قال رحمه الله (757/ 2): وله شاهد آخر، وفيه زيادة غريبة.
أخرجه أبو داود، والبيهقي (2/ 115) من طريق الليث عن دراج عن ابن حُجَيرة عن
أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:
” إذا سجد أحدكم؛ فلا يفترش يديه افتراش الكلب، وليضم فخذيه “.
وعزاه الحافظ (2/ 234) لابن خزيمة، وسكت عليه.
وما أرى إسناده يصح؛ فإن دراجاً هذا – وهو: أبو السمح المصري -: متكلم فيه، وقد
ساق له ابن عدي أحاديث، وقال:
” عامتها لا يتابع عليها “.
وقد أورده الذهبي في ” الميزان “، وحكى تضعيفه عن الأكثرين. والحاكم يصحح له
كثيراً في ” مستدركه “، والذهبي يوافقه في بعض ذلك، وأحياناً يتعقبه بقوله:
” دراج: كثير المناكير “.
ومن مناكيره عندي هذه الزيادة: ” وليضم فخذيه “. فقد ثبت من فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خلافه (*) – كما يأتي قريباً -.
هذا، وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً – كما يأتي أيضاً -.
__________
(*) قال العظيم أبادي شارحاً قوله: ” وليضم فخذيه “:
” فيه أن المصلي يضم فخذيه في السجود. لكنه معارض بحديث أبي حميد في صفة صلاة
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: إذا سجد فرَّج بين فخذيه … وقوله: ” فرَّج بين فخذيه “: فرق بينهما. قال
الشوكاني: … ولا خلاف في ذلك. (تنبيه): حسن الشيخ رحمه الله – أخيراً – حديث (دراج)؛ إلا ما كان من روايته عن أبي الهيثم.
انظر ” الصحيحة ” (3350)، وحسن حديثه هذا في ” صحيح أبي داود ” (837).
وحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 119 –
قلت سيف: علقت على سنن أبي داود: بأن حديث أبي هريرة (وليضم فخذيه) ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود لكن حسنه في صحيح أبي داود التخريج الكبير كما نقل الأخوة.
وفيه دراج والشيخ مقبل يضعفه مطلقا
وحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. … علته عتبة بن أبي حكيم الهمداني
وورد عن البراء: إذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج. وفيه علي بن زيد الصدائي لين.
ونقلت أن البيهقي قال: والمجافاة بين الفخذين أقرب لهيئة السجود.
أما رص العقبين فكما قال الأخوة هي الأرجح فقد صلى مرة في بيت عائشة فكانت تبحث عنه في الظلمه قالت: فوقعت يدي على عقبيه وهو ساجد.
فلو لم يكن عقباه متراصين لم تقع يدها عليهما.