280،281 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
21 – باب التستر في الغسل عند الناس.
280 – حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب؛ تقول: ذهبت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره. فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ.
281 – حدثنا عبدان؛ قال: أخبرنا عبد الله؛ قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: سترت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر.
—————–
فوائد الباب:
1 – قوله: (باب التستر في الغسل عند الناس).
وترجم عليه النسائي؛ فقال: “ذكر الاستتار عند الاغتسال”.
2 – تقدم في الباب السابق تفضيل التستر وهو يغتسل وحده على الغسل عريانا. وهنا ذكر مشروعية التستر في الغسل عند الناس.
3 – حديث أم هانئ -رضي الله عنها-. أخرجه الستة: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. وليس فيه موضع الشاهد عند أبي داود.
4 – حديث ميمونة -رضي الله عنها- سبق تخريجه.
5 – موضع الشاهد من حديث ميمونة (قالت سترت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يغتسل من الجنابة).
6 – “أجمع العلماء على وجوب ستر العورة عن أعين الناظرين”. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
7 – أصل هذين الحديثين ومصداقهما في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} [النور: 58] الآية. ثم قال: {ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح} [النور: 58]، وفي هذا دليل على أن الجناح غير مرفوع فيهن، وقوله: {ثلاث عورات لكم} أي: إن هذه الأوقات أكثر ما يخلو فيها الرجل بأهله للجماع، حظر الله ذلك على الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا جرت عليهم الأقلام، يدل أنه واجب على غيرهم من الرجال والنساء التستر الذي أراده الله. انتهى قاله ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري.
8 – “أجمع العلماء على أن للرجل أن يرى عورة أهله وترى عورته”. قاله ابن بطال.
9 – روى بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: “احفظ عورتك واسترها إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك “. وقد تقدم تخريجه في أثناء شرح الباب السابق.
10 – قال ابن رجب:
“هَذا الحديث يستدل بهِ لَما بوب عليهِ، وَهوَ: التستر عند الناس؛ لأن ابنة الرجل وغيرها من محارمه لا تنظر إلى العورة، فهي كالرجل معَ الرجل، وقد كانَ النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أحياناً يستره رجل فيغتسل، وقد روي أن أبا ذر ستره لما اغتسل، وأنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قام فستر أبا ذر لما اغتسل. خرجه الإمام أحمد. وروي – أيضاً – عَن حذيفة مثله.
خرجه ابن أبي عاصم في كِتابِ الصيام.
وخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي السمح، قالَ: كنت أخدم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فكان إذا أراد أن يغتسل قالَ: “ولني”. فأوليه قفاي، وأنشر الثوب فأستره بهِ. وإسناده حسن. [صححه الألباني وهو في الصحيح المسند ((1230))].
حديث: ميمونة، قالت: سترت النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَهوَ يغتسل …
فهذا الحديث مما يستدل بهِ على التستر في الاغتسال في الخلوة؛ لأن اغتسال الرجل معَ زوجته كاغتساله خالياً.
ويدل على أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كانَ يستتر عند اغتساله معَ أهله؛ ما خرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عائشة، قالت: ما رأيت فرج رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قط.
لكن؛ في إسناده من لا يعرف.
وخرج البزاز من حديث مسلم الملائي، عَن مجاهد، عَن ابن عباس قالَ: “كانَ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يغتسل من وراء الحجرات، وما رئي عورته قط”. ومسلم الملائي، فيهِ ضعف.
وخرج الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي من حديث يعلى بنِ أمية عَن النبي
-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنَّهُ رأى رجلاً يغتسل بالبراز، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليهِ، فقالَ: “إن الله حيي ستير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيء”. وقد قيل: إن في إسناده انقطاعاً، ووصله بعض الثقات، وأنكر وصله أحمد وأبو زرعة.
وخرج أبو داود في مراسيله من حديث الزهري، أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قالَ: “لا تغتسلوا في الصحراء، إلا أن تجدوا متوارى؟ فإن لَم تجدوا متوارى فليخط أحدكم خطاً كالدار، ثُمَّ يسمي الله، ويغتسل فيها”.
وخرجه الطبراني متصلاً عَن الزهري، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة ولا يصح وصله. وفي الباب أحاديث أخر.
فالمغتسل في الخلوة إن كانَ معه من يباح لَهُ النظر إلى عورته كزوجته أو أمته، فقالَ أصحابنا وغيرهم: لا يجب عليهِ التستر؛ لحديث بهز بنِ حكيم المذكور في الباب الماضي، والأفضل التستر؛ لحديث ميمونة.
وهذا مبني على القول بجواز نظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر، وفيه اختلاف مشهور”.
[فتح الباري لابن رجب (1/ 332)].
11 – “في الحديث الأول دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه إذا كان يحول بينه وبينها ساتر من ثوب وغيره”. قاله النووي ونقله الكرماني في الكواكب الدراري.
12 – “باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به”. قاله الإمام البخاري في صحيحه.
13 – “باب أمان النساء وجوارهن”. قاله الإمام البخاري في صحيحه.
14 – “باب منزل النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح”. قاله الإمام البخاري في صحيحه.
15 – “باب ما جاء في زعموا” قاله البخاري كون في حديث أم هانئ زيادة وهي قولها: (زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة).
16 – “باب ما جاء في مرحبا”. قاله الترمذي، وشاهده قوله -صلى الله عليه وسلم- ” قال: «مرحبا بأم هانئ» ” أخرجه البخاري 357.
17 – موضع الشاهد منه قول أم هانئ (فوجدته يغتسل وفاطمة تستره).
18 – قوله: (وفاطمة تستره) زاد البخاري 357 عن إسماعيل بن أبي أويس:” وفاطمة ابنته تستره؛ قالت: فسلمت عليه”.
19 – قولها: (من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ). زاد البخاري 357 عن إسماعيل بن أبي أويس: ” بنت أبي طالب؛ فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف، قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذاك ضحى”.
20 – أخرج البخاري 4292 من طريق ابن أبي ليلى؛ قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى غير أم هانئ؛ فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى ثماني ركعات. قالت: لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
21 – أخرج ابن ماجه 614 من طريق ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، أنه قال: “سألت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، سبح في سفر فلم أجد أحدا يخبرني، حتى أخبرتني أم هانئ بنت أبي طالب أنه قدم عام الفتح، فأمر بستر، فستر عليه، فاغتسل، ثم سبح ثماني ركعات”. وصححه الألباني.
22 – قوله: (حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) تابعه إسماعيل بن أبي أويس كما عند البخاري 357 تابعه عبد الله بن يوسف كما عند البخاري 3171 تابعه يحيى بن يحيى كما عند مسلم 336 تابعه عبد الرحمن كما عند النسائي 225
23 – قوله: (عن مالك). وعند البخاري 3171 “أخبرنا مالك”.
24 – قوله: (أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره) تابعه ” ابن أبي ليلى” كما عند البخاري 4292.