28 جامع الأجوبة في الفقه ص37،ص 38:
بإشراف واختصار سعيد الجابري
و سيف بن دورة الكعبي
ومشاركة أحمد بن علي وعبدربه
مسألة1 : حكم التبول في الماء الدائم؟
مسألة2 :حكم التغوط في الماء الدائم؟
مسألة 3: حكم التبول في الماء الجاري؟
————–
□- مسألة1 : حكم التبول في الماء الدائم؟
□- قلت ( سيف ):قال ابن حجر في شرح حديث( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه )
قوله( لا يجري ) احترز به عن راكد يجري بعضه كالبرك… وقيل : الدائم والراكد مقابلان للجاري، لكن الدائم الذي له نبع والراكد الذي لا نبع له.
□- قلت( سيف ) : وهذا الأخير أحوط.
ذهب مالك إلى الكراهة ، سواء كان قليلاً أو كثيراً، والمشهور عند الشافعية أن النهي للتحريم إذا كان قليلاً وللتنزيه إذا كان كثيراً وذهب الحنابلة والظاهرية للتحريم.
□-قلت: (سعيد ) قولهﷺ في رواية ثم يتوضأ منه، قال السندي: بالرفع، أي: ثم هو يتوضأ منه، كذا ذكره النووي في شرح مسلم، وكأنه أشار إلى أنه جملة مستأنفة، لبيان أنه كيف يبول فيه مع أنه بعد ذلك يحتاج إلى استعماله اغتسالا ونحوه، وبعيد من العاقل الجمع بين هذين الأمرين، والطبع السليم يستقذره، ولم يجعله معطوفا على جملة [يبولن]، لما فيه من عطف الإخبار على الإنشاء، قال النووي: الرواية الرفع، وجوز ابن مالك جزمه بالعطف على موضع [يبولن]، ونصبه بإضمار [أن]، وإعطاء [ثم] حكم واو الجمع، ثم رده بأن النصب يقتضي أن المنهى عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، مع أن البول منهي عنه سواء توضأ أم لا.
وانظر [فتح الباري]
و[سبل السلام].
□- قال صاحبنا ( أحمد بن علي) قال الشافعي: فكان البيان الذي قامت به الحجة على من علمه في الفرق بين ما ينجس وبين ما لا ينجس من الماء الذي لم يتغير عن حاله، هو حديث«إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا، وفي الحديث بقلال هجر، قال ابن جريج: وقد رأيت قلائل هجر، فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. قال الشافعي: وهذا يوافق جملة حديث بئر بضاعة، والدلالة الثانية أنه إذا كان أقل من قلتين حمل النجاسة؛ وما دون القلتين موافق جملة حديث أبي هريرة، أن يغسل الإناء من شرب الكلب فيه، وآنية القوم أو أكثر آنية الناس اليوم صغار، لا تسع بعض قربة، فأما حديث موسى بن أبي عثمان: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، فلا دلالة فيه على شيء يخالف حديث بئر بضاعة، ولا: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا، ولا: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» ؛ لأنه إن كان يعني به الماء الدائم الذي يحمل النجاسة فهو مثل حديث الوليد بن كثير وأبي هريرة، وإن كان يعني به كل ماء دائم دلت السنة في حديث الوليد بن كثير وحديث بئر بضاعة، على أنه إنما نهى عن البول في كل ماء دائم، يشبه أن يكون على الاختيار لا على البول ينجسه، كما ينهى الرجل أن يتغوط على ظهر الطريق، والظل، والمواضع التي يأوي إليها الناس؛ لما يتأذى به الناس من ذلك؛ لا أن الأرض ممنوعة، ولا أن التغوط محرم، ولكن من رأى رجلا يبول في ماء ناقع قذر الشرب منه، والوضوء به،
اختلاف الحديث (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي).
□- قلت: ( سعيد ) النهي عن البول في الماء الدائم لا يستلزم التنجيس؛ بل قد ينهى عنه لأن ذلك يفضي إلى التنجيس إذا كثر، لأن الماء لا تفسده النجاسة التي تحل فيه قليلا كان أو كثيرا في بئر أو مستنقع أو إناء إلا أن تظهر فيه وتغيره وإن لم يكن ذلك فهو طاهر على أصله..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قيل نهيه عن البول في الماء الدائم يعم القليل والكثير، فيقال لصاحب القلتين: أتجوز بوله فيما فوق القلتين، إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص، وإن حرمته فقد نقضت دليلك.
وكذلك يقال لمن فرق بين ما يمكن نزحه، وما لا يمكن نزحه: أتسوغ للحاج أن يبولوا في المصانع التي بطريق مكة، إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص، وإلا نقضت قولك.
ويقال للمقدر بعشرة أذرع، إذا كان للقرية غدير مستطيل أكثر من عشرة أذرع رقيق: أتسوغ لأهل القرية البول فيه، إن سوغته فقد خالفت ظاهر النص، وإلا نقضت قولك. وأما من فرق بين البول، وبين صب البول، فقوله ظاهر الفساد، فإن صب البول أبلغ من أن ينهى عنه من مجرد البول، إذ الإنسان قد يحتاج إلى البول في الماء، وأما صب الأبوال في المياه فلا حاجة إليه. فإن قيل: ففي حديث القلتين: إنه سئل عن الماء يكون بأرض فلاة، وما ينويه من الدواب والسباع، فقال: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» وفي لفظ: «لم ينجسه شيء» وأما مفهومه إذا قلنا بدلالة مفهوم العدد، فإنما يدل على أن الحكم في المسكوت مخالف للحكم في المنطوق بوجه من الوجوه ليظهر فائدة التخصيص بالمقدار، ولا يشترط أن يكون الحكم في كل صورة من صور المسكوت مناقضة للحكم في كل صورة من صور المنطوق. وهذا معنى قولهم: المفهوم لا عموم له، فلا يلزم أن كل ما لم يبلغ القلتين ينجس. بل إذا قيل بالمخالفة في بعض الصور حصل المقصود.
وأيضا: فإن النبي ﷺ لم يذكر هذا التقدير ابتداء، وإنما ذكره في جواب من سأله عن مياه الفلاة التي تردها السباع والدواب، والتخصص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم لم يبق حجة باتفاق، كقوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشيةإملاق}
فإنه خص هذه الصورة بالنهي؛ لأنها هي الواقعة لا لأن التحريم يختص بها وكذلك قوله: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة}[البقرة] فذكر الزمن في هذه الصورة للحاجة، مع أنه قد ثبت ﷺمات ودرعه مرهونة، فهذا رهن في الحضر، فكذلك قوله: إذا بلغ الماء قلتين» في جواب سائل معين بيان لما احتاج السائل إلى بيانه، فلما كان حال الماء المسئول عنه كثيرا قد بلغ قلتين، ومن شأن الكثير أنه لا يحمل الخبث، فلا يبقى الخبث فيه محمولا، بل يستحيل الخبث فيه لكثرته، بين لهم أن ما سألتم عنه لا خبث فيه، فلا ينجس، ودل كلامه ﷺ، على أن مناط التنجيس هو كون الخبث محمولا، فحيث كان الخبث محمولا موجودا في الماء كان نجسا، وحيث كان الخبث مستهلكا غير محمول في الماء كان باقيا على طهارته، فصار حديث القلتين موافقا لقوله: الماء طهور لا ينجسه شيء. والتقدير فيه لبيان صورة السؤال، لا أنه أراد أن كل ما لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث، فإن هذا مخالف للحس، إذ ما دون القلتين قد لا يحمل الخبث ولا ينجسه شيء، كقوله: «الماء طهور لا ينجسه شيء» وهو إنما أراد إذا لم يتغير في الموضعين، وأما إذا كان قليلا فقد يحمل الخبث لضعفه، وعلى هذا يخرج أمره بتطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبعا إحداهن بالتراب، وبإراقته، فإن قوله ﷺ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، وليغسله سبعا أولاهن بالتراب» كقوله: «إذا قام أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده .
فإذا كان النهي عن غمس اليد في الإناء هو الإناء المعتاد للغمس، وهو الواحد من آنية المياه، فكذلك تلك الآنية المعتادة للولوغ، وهي آنية الماء، وذلك أن الكلب يلغ بلسانه شيئا بعد شيء، فلا بد أن يبقى في الماء من ريقه ولعابه ما يبقى وهو لزج، فلا يحيله الماء القليل، بل يبقى، فيكون ذلك الخبث محمولا، والماء يسيرا، فيراق ذلك الماء لأجل كون الخبث محمولا فيه، ويغسل الإناء الذي لاقاه ذلك الخبث….إلى أن قال: وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الفصل بين الماءين، والذي ينجس بمجرد الملاقاة وما لا ينجس إلا بالتغير، لقال: إذا لم يبلغ قلتين نجس، وما بلغهما لم ينجس، إلا بالتغير انجر ذلك من الكلام الذي يدل على ذلك. فأما مجرد قوله: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مع أن الكثير ينجس بالاتفاق، فلا يدل على هذا المقصود، بل يدل على أنه في العادة لا يحمل الخبث فلا ينجسه، فهو إخبار عن انتفاء سبب التنجس، وبيان لكون التنجس في نفس الأمر هو حمل الخبث، والله أعلم.
(الفتاوى الكبرى)(ج1 ص427)
قلت( سيف ) وراجع مجموع الفتاوى21/34
□-قال صاحبنا عبد ربه:
قال النووي في شرح مسلم حديث 281 وإن كان الماء كثيرا راكدا فقال أصحابنا يكره ولا يحرم ولو قيل: يحرم لم يكن بعيدا؛ فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول
□- قلت( سيف ) قال بعض مشايخنا : التحريم هو الصحيح لدلالة حديث أبي هريرة( لا يبولن أحدكم ) الحديث، وكذلك حديث جابر في مسلم 281 قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد.
□- تنبيه : إذا كان الماء مستبحراً كثيراً جداً، فقد نقل غير واحد الإجماع على خروجه من المسألة السابقة، وستأتي إن شاءالله نقولات في المسألة التالية.
□- قال(صاحبنا أحمد بن علي ): ولم يأخذ أحد بظاهر الحديث إلا داود فقصره على البول فيه دون غيره من صبه فيه، أو التغوط فيه، أو جريه إليه، كان كثيرا أو قليلا، والتزم فى ذلك تناقضا عظيما لظاهر الحديث.
إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم
□-قلت:(سعيد ) فقوله ظاهر الفساد، فإن صب البول أبلغ من أن ينهى عنه من مجرد البول، إذ الإنسان قد يحتاج إلى البول في الماء، وأما صب الأبوال في المياه فلا حاجة إليه.
[الفتاوى الكبرى لابن تيمية ].
مسألة التغوط في الماء الدائم :
□- قال( عبدربه )قال النووي في مسلم تحت حديث 282:والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح ……
وأما داود الظاهري وابن حزم يرون أن النهي مختص ببول الإنسان نفسه وأن الغائط ليس كالبول، وكذا إذا بال في إناء، ثم صبه في الماء، أو بال بقرب الماء
قال النووي في تعليقه على هذا القول :و هو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر. وتابعه صاحبه ابن حزم
—————–
حكم التبول في الماء الجاري :
اختار النووي أنه إذا كان كثيراً جارياً لم يحرم البول فيه، لمفهوم حديث الباب، ولكن الأولى اجتنابه، وإن كان قليلاً جارياً فقد قال جماعة من أصحابنا :يكره. والمختار :أنه يحرم؛ لأنه يقذره، وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي، ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجس.
□- قلت( سيف ) :لا نسلم أنه ينجسه، كما سيأتي في المسألة التالية إن شاءالله. لذا قال الصنعاني : لو قيل بالكراهة؛ لكان قريبا.
□- قال(صاحبنا أحمد بن علي): قال ابوجعفر فلما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء الراكد الذي لا يجري دون الماء الجاري , علمنا بذلك أنه إنما فصل ذلك، لأن النجاسة تداخل الماء الذي لا يجري , ولا تداخل الماء الجاري. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في غسل الإناء من ولوغ الكلب ما سنذكره في غير هذا الموضع من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى، فذلك دليل على نجاسة الإناء ونجاسة مائه، وليس ذلك بغالب على ريحه، ولا على لونه ولا على طعمه. فتصحيح معاني هذه الآثار يوجب فيما ذكرنا من هذا الباب من معاني حديث بئر بضاعة ما وصفنا لتتفق معاني ذلك , ومعاني هذه الآثار , ولا تتضاد. فهذا حكم الماء الذي لا يجري إذا وقعت فيه النجاسة من طريق تصحيح معاني الآثار.
( شرح معاني الآثار)
قلت( سيف ) : سبق كلام ابن تيمية : قد يحمل الخبث لضعفه.
قال المناوي :نهى ان يبال في الماء الجاري، فيكره مالم يستجر بحيث لا تعافه نفس البتة (طس عن جابر) واسناده جيد
التيسير بشرح الجامع الصغير.
□- قلت : ( سعيد ) فقوله إسناده جيد فليس بجيد فالحديث منكر بلفظ: [الجاري ] وقد بوب أبو عوانة لحديث الليث بقوله: بيان حظر البول في الماء الراكد والدليل على إباحة البول في الماء الجاري. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وقع هذا الحديث في صحيح الجامع – 6690 الطبعة الاولى- وذلك خطأ فليحذف ، والحديث في الضعيفة 5227 وضعيف الترغيب – معارف – 118
وفي سنده الحارث.
قلت: وهو مختلف فيه، وقال الحافظ التقريب :صدوق يهم. لكن فوقه أبو الزبير، وهو مدلس، وقد عنعنه.
والمتوكل بن محمد بن سورة؛ لم أجد لا ترجمة، ثم انكشفت لي العلة الحقيقية، وهي المخالفة في المتن؛ فقد رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير به؛ إلا أنه قال: الراكد بدل: الجاري. انتهى كلامه رحمه الله
قال ابن الأثير :وفي هذا الحديث دليل على أن حكم الماء الجاري بخلاف الراكد, لأن الشيء إذا ذكر بأَخَصِّ أَوْصَافِه، كان حكم ما عداه بخلافه.
□-قلت :(سعيد ) الحديث ضعيف لا يحتج به كما بياناه.
والمعنى فيه: أن الماء الجاري إذا خالطه النجاسة ودفعه الجري الثاني، الذي يتلوه فيه فيغلبه فيصير في معنى المستهلك، ويَخْلُفُهُ الطاهر… والماء الراكد لا يدفع النجس عن نفسه إذا خالطه، لكن يداخله ويقاربه فمهما أراد استعمال شيء منه، كان النجس فيه قائمًا، والماء قليل فكان مُحَرَّمًا، واللَّه أعلم.
الشَّافِي فيْ شَرْح مُسْنَد الشَّافِعي
قال عبدالمحسن العباد :ثم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم) التقييد بالماء الدائم له مفهوم، وهو: أن المنع فيما إذا كان دائماً؛ لأن الماء الدائم هو الراكد الساكن غير الجاري؛ لأن هذا تؤثر فيه النجاسة، بخلاف الماء الجاري فإنه يأتي بعده من الماء ما يغطيه ويغلبه بمرور الماء عليه ومكاثرة الماء عليه، والابتعاد عن البول في المياه هذا أمر مطلوب سواء كانت جارية أو ساكنة، ولكن الفرق بين الساكنة والجارية أن الساكنة تؤثر فيها النجاسة، والجارية لا تؤثر فيها النجاسة.
شرح سنن أبي داود للعباد
□- خلاصة الفوائد والأحكام :
قال العيني :
ويستفاد من هذا الحديث فوائد:
الأولى: حرمة البول في الماء الواقف مطلقاً.
الثانية: جواز البول في الماء الجاري، ولكن الأولى اجتنابه، ومنهم من فصله فقال: إن كان جارياً كثيراً جاز البول فيه، وإن كان قليلاً لا يجوز.
□- قلت( سيف ) عندنا أفلاج وهي صغيرة عرضها وارتفاعها قدمين في قدمين في منطقة محضة يذم الناس الذي يبول فيها لأنهم يشربون منها ويسقون زراعاتهم. وزرت السودان فلم أرهم يعيبون البول في نهر النيل، لعظمه لكن لا يقذفون المجاري العظيمة فيه، حسب ما شاهدت.
الثالثة: فيه دلالة على تنجيس البول.
الرابعة: يفهم منه أن التغوط فيه أيضاً حرام؛ لأنه كالبول، بل هو أقبح، وكذلك يحرم أن يبول في إناء، ثم صبه فيه، وكذا إذا بال بقرب الماء ثم جرى إليه، فاختلط به.
الخامسة: فيه دليل على أنه إذا بال فيه ثم اغتسل [منه] لا يجوز،
وكذا قال الشافعي، حتى صرح بقوله: وسواء قليل الراكد وكثيره لإطلاق الحديث. ومن الشافعية من يقول: إنما ينجس الماء بالبول فيه إذا كان دون
القلتين، وكذا قال الخطابي .
شرح سنن أبي داود للعيني
قال البسام : ما يؤخذ من الحديث:
1- النًهْىُ عن البول في الماء الذي لا يجرى وتحريمه، وأولى بالتحريم التغوط سواء أكان قليلا أم كثيرا، دون المياه المستبحرة فإن ماءها لا يتنجس بمجرد الملاقاة، بل ينتفع به لحاجات كثيرة غير التطهر به من الأحداث.
تيسير العلام شرح عمدة الحكام- للبسام