: 279 جامع الأجوبة الفقهية ص 319
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
ووضعت علامة * أمام مشاركتي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام
حديث:
113 – و 114 –
مسألة: هل يجب إيصال الماء إلى أصول اللحية؟
للعلماء في هذه المسألة قولان.
?- جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (11/ 52):
اللحية الخفيفة – وهي التي تظهر البشرة تحتها ولا تسترها عن المخاطب – يجب غسل ظاهرها وإيصال الماء إلى ما تحتها في الوضوء والغسل، ولا يكفي مجرد تخليلها بغير خلاف، وذلك لفرضية غسل الوجه بعموم الآية في قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم}. . الآية.
أما اللحية الكثيفة – وهي التي لا تظهر البشرة تحتها – فيجب غسل ظاهرها، ولو كانت مسترسلة عند المالكية، وهو المشهور عند الشافعية، وظاهر مذهب الحنابلة.
وعند الحنفية – وهو قول آخر للشافعية، ورواية عند الحنابلة – أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، لأنه خارج عن دائرة الوجه، فأشبه ما نزل من شعر الرأس. انتهى
?- وجاء أيضاً في الموسوعة الفقهية الكويتية (11/ 53)
أما في الغسل فلا يكفي مجرد التخليل، بل يجب إيصال الماء إلى أصول شعر اللحية ولو كثيفة اتفاقا بين المذاهب، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة.
ولكي يتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر ويتجنب الإسراف قالوا: يدخل المغتسل أصابعه العشر يروي بها أصول الشعر، ثم يفيض الماء ليكون أبعد عن الإسراف في الماء.
ومن عبر بوجوب تخليل اللحية كالمالكية، أراد بذلك أيضا إيصال الماء إلى أصول الشعر. انتهى
?- قال ابن رجب في فتح الباري (1/ 312):
ومذهب الشافعي: وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية، وإن كانت كثيفة، في الجنابة دون الوضوء.
وعن مالك في وجوب ذلك في الغسل روايتان. وأما أصحابنا فيجب ذلك عندهم – في المشهور. ولهم وجه ضعيف، أنه لا يجب. وحكي مثله عن المزني. انتهى
?- قال صاحب أصل الزراري شرح صحيح البخاري (ص: 432)
ويدل هذا أيضًا على أنه يفترض غسل أصول اللحية، ففي «الفتاوى الهندية»: ويجب على الرجل إيصال الماء إلى أثناء اللحية كما يجب إلى أصولها، وهذا مستفاد من الحديث، فتخليل الشعر فرض في الغسل، سنة في الوضوء، وفي اللحية قولان للمالكية، فروى ابن القاسم: عدم الوجوب، ونقل ابن بطال: الوجوب، وقال القاضي عياض: واحتج بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل، إما لعموم قوله عليه السلام «أصول الشعر»، وإما بالقياس على شعر الرأس.
قلت: وهو ظاهر، فإن قوله: (أصول الشعر) يشمل الرأس واللحية، فيفترض غسل شعرها؛ لهذا العموم.
فإن قلت: رواية حمَّاد بينت أن التخليل في شعر الرأس دون اللحية.
قلت: يفترض غسل اللحية بالقياس على غسل شعر الرأس؛ لأنَّه المتفق في الروايات على أن رواية حمَّاد تحتمل أن الراوي رآه حين كان يخلل شعر رأسه، ولم يره حين خلل شعر لحيته، وكلٌّ روى بما شاهد؛ فافهم.
?- قال في الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 91) عند الكلام على مذهب الحنفية قال:
يجب على الرجل أن يوصل الماء إلى داخل شعر لحيته وأن يوصله إلى أصول اللحية سواء كان شعره مضفورا أو غير مضفور. انتهى
?- قال ابن عبدالبر في التمهيد (20/ 119):
ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال ويحرك اللحية في الوضوء إن كانت كبيرة ولا يخللها وأما في الغسل فليحركها وإن صغرت وتخليلها أحب إلينا وذكر ابن القاسم عن مالك قال يحرك المتوضئ ظاهر لحيته من غير أن يدخل يده فيها قال وهي مثل أصابع الرجل يعني أنها لا تخلل. انتهى
?- جاء في مسائل الإمام ابن باز (1/ 53):
85 – سألت الشيخ: ما كيفية غَسل اللحية الكثيفة في الغسل؟
الجواب: يكفي إجراءُ الماء على ظاهرها، وإن عَرَكها أفضل. انتهى
?- قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (1/ 173):
وذكر أهل العلم أن إيصال الطهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية، كثيفة كانت، أم خفيفة، وهذا في الطهارة الكبرى من الجنابة لحديث عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات»، وحديث: «اغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة».
الثاني: ما لا يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت الشعر، سواء كان خفيفا، أم ثقيلا، وهذا في طهارة التيمم.
الثالث: ما يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية إن كانت خفيفة، ولا يجب إن كانت كثيفة، وهذا في الوضوء.
فإن لم يكن له لحية سقط التخليل.
?- قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب:
السؤال الأخير في حلقتنا هذا لنقصرها على الوضوء وإن كان لديه أسئلة عن التيمم يقول ما حكم تخليل اللحية والأصابع عندما يتوضأ المسلم؟
الجواب
الشيخ: أما تخليل الأصابع فقد ورد فيه حديث لقيط بن صبرة وهو حديث جيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له “خلل بين الأصابع” ولا سيما أصابع الرجلين لأنها متلاصقة وأما تخليل اللحية فقد ورد فيه عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث ضعيف أنه كان يخلل لحيته في الوضوء ولكنه ليس كتخليل الأصابع والشعر الذي على الوجه من لحية وشارب وحاجب إن كان كثيفاً لا تُرى منه البشرة أكُتفي بغسل ظاهره إلا في الغُسل من الجنابة فيجب غسل ظاهره وباطنه وأما إذا كان غير كثيف وهو ما تُرى منه البشرة فلابد من أن يغسله غسلاً يوصل الماء البشرة لأنه لَمّا ظهرت البشرة من وراء الشعر صدق عليها اسم المواجهة التي من أجلها التي من أجلها اشُتق الوجه. انتهى
* تنبيه:
حديث لقيط ( … بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وخلل بين الأصابع) هو في الصحيح المسند 1096 وعزاه لأبي داود.
وقد رد الحافظ أيضًا في التلخيص ما أعل به حديث لقيط من أنه لم يرو عن عاصم بن لقيط بن صبرة إلا إسماعيل بن كثير وقال: ليس بشيء لأنه روى عنه غيره وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان وقال النووي: هو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة.
وممن صححه ابن القطان والحاكم ولم يتعقبه الذهبي وقال ابن الملقن رجاله رجال الصحيح إلا إسماعيل بن كثير المكي والا لقيط ثم نقل كلام الأئمة في توثيقهما. وقال الزيلعي: هو أمثل الاحاديث الواردة في ذلك يعني في تخليل الأصابع.
لكن وجدت أن الإمام أحمد سأل عن هذا الحديث انثبته قال: عاصم بن لقيط لم نسمع عنه حديثا كذا – يعني لم نسمع عنه بكثير رواية. …. مسائل أبي داود منهج الإمام أحمد في اعلال الحديث ص 97
قال ابن كثير في البداية والنهاية: هذا حديث غريب جدا والفاظه في بعضها نكارة.
قال ابن حجر في ترجمة عاصم: وهو حديث غريب جدا.
لكن ذكر العقيلي حديث حبذا المتخللون بين الأصابع وأنكره لكن قال:
فيها ما هو أصلح من هذا الإسناد فربما يقصد حديث لقيط أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع أخرجه الأربعة وهو في الصحيح المسند (1062)
والله أعلم …