277 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الغسل من صحيحه:
(19) – باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل.
277 – حدثنا خلاد بن يحيى؛ قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة؛ قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.
_______________
فوائد الباب:
1 – قوله: (باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل)؛ أي بنصف رأسه وهو اليمين.
2 – حديث أم المؤمنين عائشة. أخرجه البخاري وأبو داود.
3 – عن عائشة؛ قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على رأسه.
أخرجه البخاري 258 ومسلم 318 وأبو داود 240 والنسائي 424 من طريق القاسم عن عائشة -رضي الله عنها- به. وهذا من فعله -صلى الله عليه وسلم-.
4 – عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَتْ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيَّةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «تَبْدَأُ إِحْدَاكُنَّ فَتَتَوَضَّأُ فَتَبْدَأُ بِشِقِّ رَاسِهَا الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ حَتَّى تُنْقِيَ شُئُونَ الرَّاسِ» ثُمَّ قَالَ: «تَدْرُونَ مَا شُئُونُ رَاسِهَا؟» قَالَتْ: الْبَشَرَةُ، قَالَ: «صَدَقْتِ، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَى بَقِيَّةِ جَسَدِهَا». أخرجه أبو داود الطيالسي 1667 واللفظ له، وأصله في الصحيحين، وليس فيه موضع الشاهد. فيه إبراهيم بن مهاجر: صدوق لين الحفظ. قاله الحافظ في التقريب، روى له مسلم هذا الحديث.
تنبيه:
قال الخطيب:
هَذِهِ الأنْصارِيَّةُ هِيَ: أسْماءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ بْنِ [رافِعِ بْنِ امْرِئِ القَيْسِ] بْنِ عَبْدِ الأشْهَلِ، وكانَ يُقالُ لَها: خَطِيبَةُ النِّساءِ. ثم ذكر باسناده من طريق إبراهيم بن مهاجر به وسماها. (الأسماء المبهمة).
5 – فيه: استحباب البداية فيه بالشق الأيمن. قاله البيهقي في السنن الكبرى وذكر حديث القاسم عن عائشة.
6 – “لله در البخاري وحسن تعقلاته ودقة استنباطه”. قاله الكرماني. أي لحسن استنباطه موضع الترجمة من الحديث.
قال ابن حجر: “فَإنْ قِيلَ: الحَدِيثُ دالٌّ عَلى تَقْدِيمِ أيْمَنِ الشَّخْصِ لا أيْمَنِ رَاسِهِ؛ فَكَيْفَ يُطابِقُ التَّرْجَمَةَ؟ أجابَ الكِرْمانِيُّ: بِأنَّ المُرادَ مِن أيْمَنِ الشَّخْصِ أيَمْنُهُ مِن رَاسِهِ إلى قَدَمِهِ، فَيُطابِقُ. والَّذِي يَظْهَرُ أنَّهُ حَمَلَ الثَّلاثَ فِي الرَّاسِ عَلى التَّوْزِيعِ كَما سَبَقَ فِي بابِ مَن بَدَأ بِالحِلابِ. وفِيهِ التَّصْرِيحُ بِأنَّهُ بَدَأ بِشِقِّ رَأسه الأيْمن. والله أعلم”.
7 – “بدأ بشق رأسه الأيمن؛ لأنه كان يحب التيامن في طهوره”. قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح.
8 – قال ابن رجب: “وقد روي من حديث عائشة، أن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أمر في غسل الجنابة والحيض بالبداءة بشق الرأس الأيمن. وسيأتي في غسل الحيض – إن شاء الله تعالى-.
والبداءة بشق الرأس الأيمن مستحبة، وليست واجبة.
روى الحارث، عن علي، قالَ: لا يضرك بأي جانبي رأسك بدأت. خرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في ((كتاب الصلاة))
وكذلك البداءة بجانب البدن الأيمن، فليس فيهِ حديث صريح، وإنما يؤخذ من عموم قول عائشة: “كانَ النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يستحب التيمن في طهوره”.
ومن قول النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – في غسل ابنته لما ماتت: (ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها). والله – سبحانه وتعالى – أعلم”.
[فتح الباري لابن رجب (1/ 327)].
9 – قولها: (كنا). وعند أبي داود 253 من طريق يحيى بن أبي بكير: “كانت إحدانا” أي فشملت نفسها وهي تحدث صفية. والراجح أن لها رؤية، فالكلام ظاهره أن ذلك الفعل كان زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبه يتم الاستدلال في الصحيح؛ لأن له حكم الرفع.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ” وهو مصير من البخاري – أي بإيراده هذا الحديث في الصحيح- إلى القول بأن لقول الصحابي: ” كنا نفعل كذا” حكم الرفع؛ سواء صرح بإضافته إلى زمنه -صلى الله عليه وسلم- أم لا. وبه جزم الحاكم”. انتهى.
10 – قولها: (أخذت بيديها ثلاثا) وعند أبي داود 253: “أخذت ثلاث حفنات – هكذا تعني بكفيها جميعا–”.
11 – قولها: (ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن). وعند أبي داود: “وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق”.
12 – قوله: (حدثنا خلاد بن يحيى). تابعه يحيى بن أبي بكير كما عند أبي داود 253.