277 جامع الأجوبة الفقهية ص 318
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام
حديث 113 و 114
مسألة: الترتيب والموالاة في أعضاء الوضوء في الغسل
اختلف العلماء في حكم الترتيب والموالاة في أعضاء الوضوء في الغسل على قولين:
الأول: أنه ليس بواجب وهذا مذهب جمهور أهل العلم
والثاني: أنه واجب وهذا القول اختلف فيه عن الإمام مالك هو المقدم عند أصحابه، ووجه عند الشافعية وبه قال الليث.
– جاء في “الموسوعة الفقهية” (11/ 100، 102):
الترتيب والموالاة في الغسل غير واجبين عند جمهور الفقهاء.
وقال الليث: لا بد من الموالاة. واختلف فيه عن الإمام مالك، والمقدم عند أصحابه: وجوب الموالاة، وفيه وجه لأصحاب الإمام الشافعي.
فعلى قول الجمهور: إذا توضأ مع الغسل لم يلزم الترتيب بين أعضاء الوضوء
من أجل ذلك فإنه لو ترك غسل عضو أو لمعة من عضو، سواء أكان في أعضاء الوضوء أم في غيرها، تدارك المتروك وحده بعد، طال الوقت أو قصر، ولو غسل بدنه إلا أعضاء الوضوء تداركها، ولم يجب الترتيب بينها.
ومن أجل ذلك قال الشافعية: لو ترك الوضوء في الغسل، أو المضمضة أو الاستنشاق كره له، ويستحب له أن يأتي به ولو طال الفصل دون إعادة للغسل. ويجب تداركهما عند الحنفية والحنابلة؛ إذ هما واجبان في الغسل عندهم، بخلافهما في الوضوء، فهما فيه سنة عند الحنفية، وليسا بواجبين. انتهى
– قال ابن قدامة في المغني (1/ 162):
ولا يجب الترتيب ولا الموالاة في أعضاء الوضوء إذا قلنا: الغسل يجزئ عنهما؛ لأنهما عبادتان دخلت إحداهما في الأخرى، فسقط حكم الصغرى، كالعمرة مع الحج. نص على هذا أحمد، قال حنبل: سألته عن جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق؟ قال: يغسل موضع الخاتم. قلت: فإن جف غسله؟ قال: يغسله، ليس هو بمنزلة الوضوء، الوضوء محدود، وهذا على الجملة، قال الله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] قلت: فإن صلى ثم ذكر؟ قال: يغسل موضعه، ثم يعيد الصلاة.
وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له، إلا أن ربيعة قال: من تعمد ذلك فأرى عليه أن يعيد الغسل. وبه قال الليث واختلف فيه عن مالك، وفيه وجه لأصحاب الشافعي. وما عليه الجمهور أولى؛ لأنه غسل لا يجب فيه الترتيب، فلا تجب الموالاة، كغسل النجاسة، فلو اغتسل إلا أعضاء وضوئه، لم يجب الترتيب فيها؛ لأن حكم الجنابة باق. وقال ابن عقيل والآمدي، فيمن غسل جميع بدنه إلا رجليه، ثم أحدث: يجب الترتيب في الأعضاء الثلاثة؛ لانفرادها بالحدث الأصغر، ولا يجب الترتيب في الرجلين؛ لاجتماع الحدثين فيهما.
– قال في الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 47):
وتسن موالاة ولا تجب كالترتيب فلو اغتسل إلا أعضاء الوضوء لم يجب الترتيب فيها لأن حكم الجنابة باق. انتهى
– قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 396):
والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر كما قال جمهور العلماء. والمشهور في مذهب أحمد: أن عليه نية رفع الحدث الأصغر وكذلك ليس عليه فعل الوضوء ولا ترتيب ولا موالاة عند الجمهور. وهو ظاهر مذهب أحمد. انتهى
– قال النووي في المجموع شرح المهذب (2/ 234):
يجب الترتيب في تيمم الجنابة كما يجب في تيمم الحدث الأصغر فيمسح وجهه ثم يديه وإن كان لا يجب الترتيب في غسل الجنابة: قال الشيخ أبو محمد والفرق أن الترتيب إنما يظهر في المحلين المختلفين ولا يظهر في المحل الواحد فالبدن في الغسل شئ واحد فصار كعضو من أعضاء الوضوء وأما الوجه واليدان في التيمم فمحلان مختلفان والله أعلم. انتهى
– قال ابن حجر الهيتمي الشافعي في الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 19):
قولهم لو انغمس جنب في ماء قليل ناويا رفع الجنابة ثم أحدث فيه قبل خروجه منه حدثا أصغر أو أكبر صح رفع حدثه الثاني به، وإن كان بعد رفع رأسه منه فيعيد الانغماس فيه للمحدث الثاني ويجزئه أن المنغمس في ماء قليل للوضوء به كالجنب فيما ذكر فيرتفع حدثه … فما مشى عليه الشرف المناوي كالشرف ابن المقري من أن حدثه لا يرتفع إلا عن الوجه لوجوب الترتيب فيه بخلاف الجنب يرد حكما بأن المنقول خلافه كما علمت، وتعليلا بأنهم صرحوا في مسألة ارتفاع الحدث في مسألة الانغماس المذكورة في الوضوء بأن علة ارتفاعه بذلك مع فقد الترتيب فيه أن الترتيب تقديري في لحظة لطيفة، وأنه يصير وضوءه غسلا والمعتمد هو العلة الأولى وكل من العلتين تقتضي ارتفاع جميع حدثه ولا نظر لوجوب الترتيب لما تقرر من أنه تقديري فلا يلاحظ أو أنه صير وضوءه غسلا وهو لا يجب فيه ترتيب. انتهى
والله أعلم …