272،273 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الغسل من صحيحه:
15 – باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه.
272 – حدثنا عبدان؛ قال: أخبرنا عبد الله؛ قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده.
273 – وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد نغرف منه جميعا.
فوائد الباب:
1 – حديث عائشة -رضي الله عنها- سبق تخريجه، وذكر فوائده في أول كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل.
2 – موضع الشاهد قولها: (ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء)، وعند البخاري 248 من طريق مالك: ” ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه”.
3 – وعند مسلم 316 من طريق أبي معاوية: ” ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات”، وعند البيهقي في السنن الكبرى 845 وقد رواه مسلم 316 – ولم يذكر لفظه -من طريق وكيع: ” ثم أدخل يده فخلل بها أصول الشعر حتى خيل إلي أنه استبرأ البشرة، ثم صب على رأسه الماء”.
4 – “باب تخليل أصول شعر الرأس بالماء قبل إفراغ الماء على الرأس، وحثي الماء على الرأس بعد التخليل حثيات ثلاث”. قاله ابن خزيمة في صحيحه.
5 – ترجم عليه ابن حبان في صحيحه بقوله: ” ذكر استحباب تخليل الجنب أصول شعره عند اغتساله من الجنابة”.
6 – ترجم البخاري في الباب الرابع من كتاب الغسل هذا؛ فقال: باب من أفاض على رأسه ثلاثا. وذكر حديث جبير بن مطعم وحديث جابر بن عبد الله، وفيه الأسوة والقدوة في عدم الزيادة على ذلك.
7 – لم يشر البخاري إلى حكم نقض المرأة شعرها عند غسل الجنابة، وإنما ذكر ذلك في غسل المحيض. وسيأتي -إن شاء الله- في كتاب الحيض.
8 – عن أم سلمة، قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين». رواه مسلم 330.
9 – عن عبيد بن عمير، قال: بلغ عائشة، أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن، «لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات». رواه مسلم 331.
10 – تخليل اللحية.
قال ابن بطال: “أما تخليل شعر الرأس في غسل الجنابة فالعلماء مجمعون عليه، وعليه قاسوا شعر اللحية، لأنه شعر مثله، فحكمه حكمه في التخليل، إلا أنهم اختلفوا في تخليل اللحية، فممن كان يخلل لحيته: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وابن عباس، وابن عمر، وأنس، ومن التابعين أبو قلابة، والنخعي، وسعيد بن جبير، وعطاء. وممن رخص في تخليلها: الشعبي، وطاوس، والقاسم، والحسن، وأبو العالية، ورواية عن النخعي.
واختلف قول مالك في تخليلها، فروى عنه ابن القاسم: أنه لا يجب تخليلها في غسل الجنابة، ولا في الوضوء، وروى عنه ابن نافع، وابن وهب في المجموعة إيجاب تخليلها مطلقًا، ولم يذكرا غسلاً ولا وضوءًا، وروي عنه أشهب في العتبية أن تخليلها في الغسل واجب، ولا يجب في الوضوء، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأحمد، وإسحاق.
وحكى ابن القصار، عن الشافعي: أن التخليل مسنون، وإيصال الماء إلى البشرة مفروض في الجنابة مثل أن يغلغل الماء فى شعره، أو يبله حتى يعلم أن الماء قد وصل إلى البشرة، وقال المزني، ومحمد بن عبد الحكم: تخليلها واجب فى الوضوء والغسل جميعًا …
[شرح صحيح البخارى لابن بطال (1/ 386)].
11 – تخليل اللحية في الوضوء؛ فيها أحاديث:
أولا: حديث عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه قال: “إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخلل لحيته” أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم كثير.
وفي سنده عامر بن شقيق، قد ضعَّفوه، لكن بعض أئمة الحديث قد صححوا حديثه هذا: كالإمام البخاري وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم.
قال الترمذي في “العلل الكبير” ((33)): “قال محمد (البخاري) أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان، قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث! فقال: هو عندي حسن”.
وقال ابن المنذر في “الأوسط” ((1) / (285)): “والأخبار التي رويت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه خلل لحيته، قد تُكلِّم في أسانيدها، وأحسنها حديث عثمان”.
وقال الزيلعي في “نصب الراية” ((1) / (23)): “روي تخليل اللحية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- جماعة من الصحابة … وكلها مدخولة، وأمثلها حديث عثمان”.
و لقد ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنه- بسند صحيح الإسناد. وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر والطبري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: “أنه كان يخلل لحيته”.
وقد ثبت عنه أيضا بسند آخر عند الطبري وابن المنذر من طريق ابن جريج قال أخبرني نافع: “أنَّ ابن عمر كان يَبُلُّ أصول شعر لحيته، ويغلغل بيده في أصول شعرها، حتى تكثر القطرات منها”. وإسناده صحيح.
ومن خلال صحة فعل ابن عمر -رضي الله عنهما-، ذهب جمهور أهل العلم إلى سنيَّة تخليل اللحية في الوضوء.
وذكر أبو داود في “مسائله”؛ قال: “قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ قال: يخللها، قد روي فيه أحاديث، وليس فيه حديث – يعني عن النبي -صلى الله عليه وسلم-“.
ويفرق بعض أهل العلم بين اللحية الكثيفة فيوجبون تخليلها، وبين اللحية التي تُرَى البشرة منها فهذه يوجبون إيصال الماء للبشرة.