(27) (898) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / الشيخ طحنون آل نهيان ومسجد محمد بن رحمة الشامسي
(للأخ؛ سيف بن دورة الكعبي)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2، والمدارسة، والاستفادة
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
898 – قال الإمام أحمد 15660 حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ، قَالَ: ” خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا، فَرَأَيْتُهُ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، فَاتَّبَعْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ – أَوِ الْقَدَحِ – فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيقِ وَكَانَ إِذَا أَتَى حَاجَتَهُ أَبْعَدَ ”
15661 – حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَعُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا، قَالَ: فَنَزَلَ مَنْزِلًا وَخَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، فَاتَّبَعْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ – أَوِ الْقَدَحِ – وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً أَبْعَدَ، فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيقِ حَتَّى انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْوَضُوءَ. ” فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ فَصَبَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَدِهِ، فَغَسَلَهَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَكَفَّهَا، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَاسِهِ، ثُمَّ قَبَضَ الْمَاءَ قَبْضًا بِيَدِهِ، فَضَرَبَ بِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ، فَمَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى قَدَمِهِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ ”
– و للنسائي عن عبدالرحمن بن قراد قال: (خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة أبعد)
——————-
– قال أبوزرعة وذكر طريق أخرى للحديث: الصحيح حديث يحيى بن سعيد (علل ابن أبي حاتم 147، ط. الجريسي، وتعليقة ابن عبدالهادي).
– الحديث حسنه ابن حجر في الإصابة، وصححه الألباني في الإرواء 1/ 67، وكذلك في الصحيحة، ذكره كشاهد لحديث المغيرة 1159، (كان إذا أراد المذهب أبعد)، وراجع كلام لابن مندة حول حديث المغيرة في كتابه التوحيد.
وفي حديث المغيرة ورد (حتى توارى عني)
-نص على صحبة عبدالرحمن بن أبي قراد أبوحاتم وابن حبان وابن السكن وابن سعد،
– فَكَفَّهَا: قال السندي: يعني ضم أصابعه حتى لا يسقط الماء.
وقال: فمسح بيده: أي أمرَّ الماء بيده ليعم القدم كله، والظاهر أنه غسل؛ لأن المسح لا يحتاج لقبض الماء. انتهى
– جواز الإعانة في الوضوء.
– أكثر الأئمة يبوبون على هذا الحديث باب الإبعاد عند قضاء الحاجة منهم الترمذي والنسائي وابن خزيمة، وبوب النسائي بعده باب الرخصة في ترك ذلك ثم ذكر حديث حذيفة ففي رواية أوردها الألباني في مختصر البخاري [ … فانتبذت منه، فأشار إليَّ فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ]، وفي رواية (أتى سباطة قوم فبال قائماً) البخاري 225،226 وفي رواية (فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت فقال: (ادنه) فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفية) مسلم 273،
ورد في رواية (كان إذا تبرز تباعد) راجع الصحيحة 1159، حتى قال بعض المشايخ: يجوز البول بقرب الأصحاب خاصة إذا دعت الحاجة، أما الغائط، فلم يرد إلا التباعد.
وذكر ابن خزيمة: يستحب ذلك في الغائط، أما في البول فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في سباطة قوم.
وإليه ذهب ابن المنذر فقال في الأوسط: قال ثابت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه كان اذا اراد حاجته ابعد في المذهب وثبت عنه انه اراد البول فلم يتباعد عنهم والذي يستحب ان يتباعد من اراد الغائط عن الناس وله ان يبول بالقرب منهم … ثم ذكر حديث المغيرة وحديث حذيفة.
بينما ذكر النووي أن ذلك لعلة الشغل.
ونقل ابن حجر إحتمالين:
أن عادته التباعد لكن خالف عادته خشيت الضرر أو فعله لبيان الجواز وهو في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف، ولما يقترن به من الرائحة … (في باب البول عند صاحبه من الصحيح). انتهى من بحثنا في مختلف الحديث رقم 30، ونقل سيف غدير النعيمي كلام مشابه لما نقلناه في مشاركته في مختلف الحديث عن بعض أهل العلم.