27 سنن أبي داود (تخريج) رقم 27
مسجد أحمد العفريت بالعين (الإمارات)
(للأخ؛ سيف الكعبي)
(بالتعاون مع الأخوة بمجموعات؛ السلام والمدارسة والتخريج رقم 1، والاستفادة)
وممن شارك الأخ أحمد بن علي،
وقابل الأحاديث على المطبوع الأخ سعيد الجابري
(من لديه فائده أو تعقيب)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
(11) – باب ما يقطع فيه السارق
(4383) – حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهـري – قال: سمعته منه -، عن عمرة عن عائشة [رضي الله عنها]، أن النبي ? كان يقطع في ربع دينار فصاعدا.
———–
* أخرجه البخاري 6858، ومسلن 1684
(4384) – حدثنا أحمد بن صالح ووهـب بن بيان، قا?: حدثنا ح وحدثنا ابن السرح، قال: أخبرنا ابن وهـب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ? قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا». قال أحمد بن صالح: «القطع في ربع دينار فصاعدا»
————
* أخرجه البخاري 6790، ومسلم 1684
(4385) – حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله ? قطع في مجن ثمنه ث?ثة دراهـم»
————-
* أخرجه البخاري 6796، ومسلم 1686
(4386) – حدثنا أحمد [بن محمد] بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، أن نافعا، مولى عبد الله بن عمر، حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثهم، «أن النبي ? قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ث?ثة دراهـم».
—————–
* ذكر مسلم سنده ضمن أسانيد كثيرة وأحال على رواية قبل ذلك، ولم يذكر تفرد ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أميه بلفظ (ترسا من صفة النساء) حيث رواه عبدالرزاق أنبأنا ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أميه به، وتابع عبدالرزاق عليه حجاج أخرجه أبوعوانه
(4387) – حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسق?ني، وهـذا لفظه- وهـو أتم- قا?: حدثنا ابن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «قطع رسول الله ? يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهـم». قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى، عن ابن إسحاق، بإسناده.
—————-
* قال البيهقي عن هذه الرواية: أنها وهم، والصواب رواية الحكم بن عتيبة عن عطاء ومجاهد عن أيمن الحبشي مرفرعا، وأيمن تابعي فروايته منقطعه، وليس المقصود الصحابي أيمن ابن أم أيمن، حيث رواه شريك هكذا فخلط فيه، ونقل البيهقي: عن البخاري وغيره أن حديث أيمن منقطع، يعني أنه تابعي. (السنن الصغرى، والكبرى 8/ 256)
وممن أعله برواية أيمن الدارقطني (السنن 3/ 192).
وذكر النسائي اختلاف الأسانيد ثم ذكرر أن أيمن لا صحبة له ودلل على ذلك.
وممن أعله من المتأخرين المعلمي كما في التنكيل (2/ 871)، لكنه أعله باضطراب محمد بن إسحاق،
وضعفه كذلك الشيخ الألباني وراجع الضعيفه 2198
باب ما ? قطع فيه
(4388) – حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه، فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، وهـو أمير المدينة يومئذ، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج، فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «? قطع في ثمر و? كثر» فقال الرجل: إن مروان أخذ غ?مي وهـو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله , فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم، فقال له رافع: سمعت رسول الله ? الله عليه وسلم يقول: «? قطع في ثمر و? كثر»، فأمر مروان بالعبد فأرسل. قال أبو داود: الكثر: الجمار.
—————-
* مختلف في وصله وإرساله والأكثر رووه مرسل؛ لم يذكروا (عن عمه) بين محمد بن يحيى بن حبان ورافع بن خديج، أوثق من وصله ابن عيينه، حتى قيل له: الناس لا يذكرونه، فقال: هكذا حفظي، خالفه مالك والثوري والحمادان ويزيد بن هارون وأبوعوانه وغيرهم، وتابع ابن عيينه الليث بن سعد في رواية.
ولمّا ذكر الشافعي رواية ابن عيينه، قال: ويشبه حديث عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع)، ولا أدري ماذا يقصد الشافعي بحديث عمرو بن شعيب، هل يقصد أنه وقع هكذا معضلا أم يشير لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وورد كذلك اختلاف آخر حيث ذكر بعض الباحثين أنه روي عن عمرو بن شعيب عن عطاء مرسلا ورجح الرواية المرسله، وعزاه للنسائي لكنه في ثمن المجن وهذا متن مختلف. فالصواب أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ظاهرها الحسن، وأخرجها النسائي من طريقين عنه، وأخرجها أبوداود عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب به وهي الرواية التالية بعد حديث.
قال الجصاص في الأحكام وذكر الخلاف في حديث رافع: الفقهاء تلقت الحديث بالقبول. وكذلك الطحاوي قال: الأئمة تلقت متنه بالقبول، وقبله ابن عبدالبر كما في آخر كلامه، وله شاهد عن عبدالله بن عمرو، وأبي هريرة (قرره الزرقاني في شرحه للموطأ)، وانظر كذلك تحقيق المسند 6683
4389 – حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد، حدثنا يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، بهذا الحديث، قال: فجلده مروان جلدات وخلى سبيله.
————-
* مرسل
(4390) – حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عج?ن، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله ? أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة ف? شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع».
«ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة [مثليه والعقوبة». قال أبو داود: الجرين: الجوخان].
———–
* سبق تحت حديث رقم 4388 أننا قلنا: ظاهر إسنادها الحسن. وانظر صحيح أبي داود تحت حديث 1511،و الإرواء 2413، وتحقيق المسند 6683