27 عون الصمد شرح الذيل على الصحيح المسند
شرح نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1،2،3 والمدارسة والاستفادة
””””””””””””’
مسند أحمد
13510 حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَالْحَسَنِ: ” أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُتَوَكِّئًا عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَعَلَيْهِ ثَوْبُ قُطْنٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَصَلَّى بِهِمْ ”
قلت سيف: على شرط المتمم على الذيل.
حميد إما سمعه من أنس أو ثبته فيه ثابت.
وراجع لاختلاف الطرق تحقيق المسند ط الرسالة 21/ 155، والمختارة 1849، 1850، 1971
وفي مسند أحمد 13702 حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد عن الحسن وعن أنس فيما يحسب حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم … الحديث
وورد في حلية الأولياء حدثنا أبوبكر بن خلاد ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم
وأخرجه البزار 6654 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس، قال: خرج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم …. الحديث
__________
من الأعذار المانعة لترك الجمعة و الجماعة (المرض)
قال ابن الأثير: [أنه عليه السلام كان مُتَوَشِّحاً بِثَوْبٍ قِطْرِيّ] هو ضَرْب من البُرود فيه حُمْرة ولها أعْلام فيها بعض الخشونة وقيل: هي حُلَلٌ حِياد تُحْمَل من قِبَل البَحْرين. النهاية في غريب الأثر
الحديث يبين أن المريض يجوز له الأخذ بالعزيمة لصلاة الجماعة على وجه الاستحباب، و المرض من الأعذار المانعة لترك الجمعة و الجماعات، فقد بوب البخاري رحمه الله باب (حد المريض أن يشهد الجماعة).
قال ابن رجب: ابتدأ البخاري رحمه الله فِي ذكر الأعذار الَّتِيْ يباح معها التخلف عَن شهود الجماعة، فمنها: المرض، وَهُوَ عذر مبيح لترك الجماعة، ولهذا أمر النَّبِيّ (أبا بَكْر أن يصلي بالناس، وإنما خرج إلى الصلاة لما وجد من نفسه خفة.
وخروج المريض إلى المسجد ومحاملته أفضل، كما خرج النَّبِي صلى الله عليه وسلم يهادى بَيْن رجلين.
وقد قَالَ ابن مَسْعُود: ولقد كَانَ الرَّجُلُ يهادي بَيْن رجلين حَتَّى يقام فِي الصف.
ومتى كَانَ المريض لا يقدر عَلَى المشي إلى المسجد، وإنما يقدر أن يخرج محمولاً لَمْ يلزمه الخروج إلى الجماعة.
ولو وجد الزمن من يتطوع بحمله لَمْ تلزمه الجماعة، وفي لزوم الجمعة لَهُ بذلك وجهان لأصحابنا.
قَالَ ابن المنذر: ولا أعلم اختلافاً بَيْن أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عَن الجماعات من أجل المرض. فتح الباري (4/ 78).
قال ابن حجر: وقال ابن رشيد إنما المعنى ما يحد للمريض أن يشهد معه الجماعة فإذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودها ومناسبة ذلك من الحديث خروجه صلى الله عليه و سلم متوكئا على غيره من شدة الضعف فكأنه يشير إلى أنه من بلغ إلى تلك الحال لا يستحب له تكلف الخروج للجماعة إلا إذا وجد من يتوكأ عليه وأن قوله في الحديث الماضي لأتوهما ولو حبوا وقع على طريق المبالغة. قال: ويمكن أن يقال معناه باب الحد الذي للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة في شهود الجماعة انتهى ملخصا. فتح الباري (2/ 152).
الاعذار في ترك الجماعة:
والأعذار في ترك الجماعة منها ما في حديث أبي داود ومنها المطر والريح الباردة ومن أكل كراثا أو نحوه من ذوات الريح الكريهة فليس له أن يقرب المسجد قيل ويحتمل أن يكون النهي عنها لما يلزم من أكلها من تفويت الفريضة فيكون آكلها آثما لما تسبب له من ترك الفريضة ولكن لعل من يقول إنها فرض عين يقول تسقط بهذه الأعذار صلاتها في المسجد لا في البيت فيصليها جماعة. سبل السلام (1/ 361)
الأعذار المبيحة لترك الجماعة (المطر والريح الباردة)
أخرج الشيخان عن ابن عمر «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي ينادي فينادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة، وفي الليلة المطيرة في السفر» وعن جابر «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصل من شاء منكم في رحله» رواه مسلم، وأبو داود والترمذي وصححه.
تقديم الطعام على الصلاة:
وأخرج البخاري عن ابن عمر ” قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة»،
(وعن أبي الدرداء قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ذكره البخاري في صحيحه.
قال ابن دقيق العيد: والتحقيق: ما أشرنا إليه أولا، أنه إن منع من ركن أو شرط: امتنع الدخول في الصلاة معه. وفسدت الصلاة باختلال الركن والشرط، وإن لم يمنع من ذلك فهو مكروه، إن نظر إلى المعنى، أو ممتنع إن نظر إلى ظاهر النهي. أحكام الاحكام شرح عمدة الاحكام (1/ 179).
قال الشيخ الاثيوبي: أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قدم بين يديه مع كون ذلك مباحًا. شرح المجتبى (8/ 663).
ومن الأعذار ترك الجماعة مدافعة الأخبثان
أخرج أحمد ومسلم من حديث عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين».
و جاء في عون المعبود و حاشية ابن القيم (1/ 112):
أي عند حضور طعام تتوق نفسه إليه أي لا تقام الصلاة في موضع حضر فيه الطعام وهو يريد أكله وهو عام للنفل والفرض والجائع وغيره وفيه دليل صريح على كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال لاشتغال القلب به (ولا) يصلي (وهو) المصلي (يدافعه) المصلي (الأخبثان) فاعل يدافع وهو البول والغائط أي لا صلاة حاصلة للمصلي حالة يدافعه الأخبثان وهو يدافعهما لاشتغال القلب به وذهاب الخشوع ويلحق به كل ما هو في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع.
ذكر الإِمام الحافظ أبو حاتم ابن حبان رحمه الله تعالى الأعذار التي تسقط فرض الجماعة، فقال: وأما العذر الذي يكون المتخلف عن إتيان الجماعات به معذورًا، فقد تتبعته في السنن كلها، فوجدتها تدل على أن العذر عشرة أشياء. اهـ.
وهاك خلاصة ما قاله رحمه الله تعالى:
الأول: المرض الذي لا يقدر المرء معه أن يأتي الجماعات، لحديث أنس رضي الله عنه في كونه صلى الله عليه وسلمكشف الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فأراد أبو بكر أن يرتد، فأشار إليهم أن امكثوا، وألقى السِّجْفَ … .
الثاني: حضور الطعام، لحديث الباب.
الثالث: النسيان الذي يعرض في بعض الأحوال، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في نومهم عن صلاة الصبح.
الرابع: السِّمَن المفرط الذي يمنع المرء عن حضور الجماعات، لحديث أنس رضي الله عنه، قال: قال رجل من الأنصار وكان ضخمًاللنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك، فلو أتيت منزلي، فصليت فيه، فأقتدي بك، فصنع الرجل طعامًا، ودعاه إلى بيته، فبسط له طرف حصير لهم، فصلى عليه ركعتين …. . أخرجه ابن حبان، وأخرج البخاري في صحيحه نحوه.
الخامس: وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه يعني البول والغائطلحديث عبد الله بن الأرقم المذكور في الباب. والمراد أن يؤذيه ذلك بحيث يشغله عن الصلاة، لا ما لا يتأذى به، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يصل أحدكم، وهو يدافعه الأخبثان”.
السادس: خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد. لحديث عتبان بن مالك.
السابع: وجود البرد الشديد المؤلم. لحديث ابن عمر رصي الله عنهما، أنه وجد ذات ليلة برداً شديدًا، فأذَّنَ مَنْ مَعَه، فصلوا في رحالهم، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلمإذا كان مثل هذا أمر الناس أن يصلوا في رحالهم.
الثامن: وجود المطر المؤذي، لحديتْ ابن عمر أيضًا، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: “ألا صلوا في الرحال”.
التاسع: وجود العلة التي يخاف المرء على نفسه العَثْرَ منها؛ لحديث ابن عمر أيضًا، قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلمفي سفر، فكانت ليلة ظلماء، أو ليلة مطيرة، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نادى مناديه، أن صلوا في رحالكم.
العاشر: أكْلُ الثوم والبصل إلى أن يذهب ريحها. لحديث: “من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، فلا يقربن مصلانا حتى يذهب ريحها”. انتهى ما ذكره ابن حبان في صحيحه من أعذار سقوط فرض الجماعة حسبما دلت عليه الأحاديث الصحيحة بالاختصار. صحيح ابن حبان جـ 5 ص 417 – 439.
تنبيه: استفدت ذلك النقل من شرح المجتبى للعلامة الاثيوبي حفظه الله.
ما هي الأعذار التي تجيز للمسلم التخلف عن حضور صلاة الجماعة في المسجد؟
الأعذار ذكر العلماء منها عدة، منها: المرض، إذا كان المريض يشق عليه الخروج، ومنها: الخوف إذا كانت البلاد فيها خوف لو خرج يخشى على نفسه، ومنها: حضور أحد الخبثين البول أو الغائط، كونه يتخلف لأجل قضاء حاجته إذا حدث نزل به هذا ولم يتيسر له الخروج لأجل قضاء الحاجة وفاتته الجماعة فهو معذور، لكن ينبغي له أن يتحرى قبل ذلك بوقت حتى يتفرغ للجماعة، لكن لو حدث أراد الخروج فحدث به حدث البول أو الغائط فإنه مأمور بالتخلص منهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان)، ومنها: لو حضر الطعام بين يديه فإنه يبدأ به، لا يتخذه عادة يقدم الطعام حتى يتخلف عن الصلاة، لا، لكن لو قدم بين يديه في بيته أو عند بعض من استضافهم فإنه يبدأ بالطعام ولو فاتته الجماعة، فهذه من الأعذار، ومنها: لو كان بعيد ما يسمع النداء المساجد بعيدة عنه ما يسمع النداء فهذا عذرٌ أيضاً، أما إذا كان يسمع النداء فيلزمه أن يجيب من طريق الصوت العادي، أما من طريق المكبرات فقد يسمع من بعيد ولا يلزمه؛ لأنه بعيد، لكن إذا كان بالصوت العالي من غير مكبر يسمع عند هدوء الأصوات يسمع عليه أن يجيب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر)، أو كان في البلد فإنه يجيب لأن البلد لو هدأت الأصوات لسمع فعليه أن يجيب ويصلي مع الناس ولا يتأخر. موقع الشيخ ابن باز