269 جامع الأجوبة الفقهية ص 311
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام
111 – حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه
———–
مسألة: الغسل بين الجماعين
إذا أراد الرجل أن يعود لجماع زوجته وهو جنب، فإنه لا يجب عليه الغسل قبل الجماع، وإنما يستحب له أن يغتسل عند كل معاودة، وهذا بإجماع أهل العلم، نذكر بعضاً منهم:
– الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 289) حيث يقول: “والحديث يدل على عدم وجوب الاغتسال، على من أراد معاودة الجماع … وأما الاستحباب فلا خلاف في استحبابه”.
ويقول أيضًا: “والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة، ولا خلاف فيه”.
– ابن العربي حيث يقول بعد ذكر حديث أبي رافع في الاغتسال بعد كل جماع: “ولم أعلم أحدًا قال به؛ لأنه لا يصح”. انظر: “المنتقى” (1/ 107)، و”شرح الخرشي” (1/ 172).
– النووي حيث يقول في شرح مسلم (3/ 217): “حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام، ويأكل، ويشرب ويجامع قبل الاغتسال وهذا مجمع عليه”.انتهى
– قال ابن حجر في فتح الباري (1/ 376): “وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما -الجماعين- لا يجب” انتهى
– العيني في عمدة القاري” (3/ 102) حيث يقول عن الغسل بين الجماعين: “أجمع العلماء على أنه لا يجب بينهما، وإنما هو مستحب”. انتهى
نقل أقوال أهل العلم في ذلك:
– جاء في الدرر السنية في الكتب النجدية (5/ 166):
وسئل أيضاً: الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: إذا احتلم الرجل في المنام، ووجب عليه الغسل، وأراد أن يجامع قبل الاغتسال لأجل أنه يريد أن يغتسل، هل يجامع على هذه الحال قبل الاغتسال؟
فأجاب: الرجل إذا أراد معاودة الجماع قبل الاغتسال، فله المعاودة قبل الاغتسال، قل أو كثر، لما ثبت أن النبي – صلى الله عليه وسلم – طاف على نسائه بغسل واحد.
– قال صاحب نجاح القاري لصحيح البخاري (ص: 1598):
وقد أجمع العلماء على أن الاغتسال بين الجماعين غير واجب، وإنما هو مستحبٌ.
وممَّا يدلُّ عليه حديث أخرجه أبو داود والنَّسائي عن أبي رافع: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يومٍ على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: ((هذا أزكى وأطيب وأطهر)). ولما روى أبو داود هذا الحديث قال: حديث أنس أصحُّ من هذا، وحديث أنس رضي الله عنه رواه أبو داود أيضاً عنه أنَّه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في غسلٍ واحد))، ورواه الترمذي أيضاً وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.
وضعَّف ابن القطَّان حديث أبي رافع، وصححه ابن حزم، وعبارة أبي داود أيضاً تدلُّ على صحَّته.
– قال في عون المعبود وحاشية ابن القيم (1/ 253):
والحديث فيه دليل على أن الغسل لا يجب بين الجماعين سواء كان لتلك المجامعة أو لغيرها.
– قال صاحب المنهل العذب (2/ 282)
والحديث يدل على أن الغسل لا يجب بين الجماعين سواء أكان الجماع الثانى لتلك المرأة المجامعة أم لغيرها وهذا لا ينافى أنه يستحب الغسل بينهما.
وقال أيضاً في موضع أخر (2/ 284):
(قوله يغتسل عند هذه الخ) أي يغتسل عند كل واحدة منهن كما صرّح به في رواية ابن ماجه، ولا تنافي بين هذا الحديث والذى قبله لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الغسل بين الجماعين بيانا للجواز وتخفيفا على الأمة وفعله لكونه أطيب كما ذكر في الحديث. قال النسائي ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف بل كان يفعل هذا تارة وذلك أخرى اهـ، وقال النووى هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين اهـ
– قال في تحفة الأحوذي (1/ 366)
والحديث دليل على أن الغسل بين الجماعين لا يجب وعليه الإجماع ويدل على استحبابه ما أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي رافع …. الحديث. انتهى
– قال الشيخ الراجحي في شرح سنن أبي داود (14/ 7):
وهو دليل على أن الغسل لا يجب بين الجماعين، وأن الإنسان إذا جامع زوجته ثم أراد أن يجامع مرة أخرى فلا يجب عليه الغسل وإنما يستحب له أن يتوضأ بينهما، وكذلك إذا جامع عدداً من زوجاته فلا يجب عليه الغسل بينهن، لكن الغسل أفضل، وإن اقتصر على الوضوء فلا حرج. انتهى
– قال في ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (4/ 552)
يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجب الاغتسال بين الجماعين، سواء كان الجماع الثاني للأولى أو لغيرها، وهذا لا ينافي استحباب الغسل بينهما
والله أعلم …