269 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الغسل من صحيحه:
13 – باب غسل المذي والوضوء منه.
269 – حدثنا أبو الوليد؛ قال: حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي؛ قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- لمكان ابنته؛ فسأل. فقال: توضأ واغسل ذكرك.
——–
فوائد الباب:
1 – حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- سبق شرحه في كتاب العلم باب (51) من استحيا فأمر غيره بالسؤال. وقلنا هناك: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وعلقه أبو داود في سننه.
2 – موضع الشاهد منه قوله: (توضأ واغسل ذكرك).
3 – فيه: “وجوب الوضوء منه. وقد أجمع العلماء على أن المذي يوجب الوضوء، ما لم يكن سلساً دائماً؛ فإنه يصير حينئذ كسلس البول، ودم الاستحاضة. ومالك لا يوجب الوضوء منه حينئذ.
وخالفه جمهور العلماء. وأما إذا خرج على الوجه المعتاد، فإنه يوجب الوضوء باتفاقهم، لا يوجب الغسل – أيضاً – بالاتفاق”. قاله الحافظ ابن رجب في فتح الباري.
4 – نكتة: ورد عند أبي داود 206: “كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري”. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- “لا تفعل”.
5 – وورد من حديث سهل بن حنيف؛ قال: “كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: «إنما يجزيك من ذلك الوضوء»، قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: «يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء، فتنضح بها من ثوبك، حيث ترى أنه أصابه». رواه أبو داود 210 والترمذي 115 وصححه الألباني.
6 – قال الترمذي في سننه: ” وقد روي عن علي بن أبي طالب، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير وجه: «من المذي الوضوء، ومن المني الغسل»، وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، والتابعين، وبه يقول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق”.
7 – قال ابن رجب: “فأما إن قلنا يجب غسل الذكر جميعه، أو الذكر مع الأنثيين، فلا ينبغي أن يجزاء منه الاستجمار.
وعنده الشافعية: أن المذي: هل يجزيء فيهِ الاستجمار؟ فيهِ قولان:
بناء على أن الخارج النادر: هل يجزيء الاستجمار كالمعتاد؟ على قولين للشافعي، أصحهما: الجواز.
لكنهم لا يوجبون زيادة على غسل ما أصاب الذكر منه، وهو قول أبي حنيفة وغيره.
وقال سعيد بن جبير – في المذي -: يغسل الحشفة منه ثلاثاً.
فأما إن أصاب المذي غير الفرج من البدن أو الثوب، فالجمهور على أنه نجس يجب غسله كالبول.
وعن أحمد رواية: أنه يعفى عن يسيره كالدم.
وعنه رواية ثالثة: أن نجاسته مخففة، يجزاء نضحه بالماء، كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام؛ لعموم البلوى به، ومشقة الاحتراز منه.
وفيه حديث، من رواية سهل بن حنيف، عن النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه سئل عما أصاب الثوب من المذي؟ قالَ: (تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابك). خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي.
وقال: حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق.
وقال الإمام أحمد – في رواية الأثرم -: لا أعلم شيئاً يخالفه.
ونقل عنه غيره، أنه قالَ: لم يروه إلا ابن إسحاق، وأنا أتهيبه.
وقال – مرة -: إن كانَ ثابتاً أجزأه النضح.
وعن أحمد رواية: أن المذي طاهر كالمني.
وهي اختيار أبي حفص البرمكي من أصحابنا، أوجب مع ذَلِكَ نضحه تعبداً.
ومن الأصحاب من قالَ: إذا قلنا بطهارته، لم يجب غسل ما أصاب الثوب منه.
وهل يجب الاستنجاء منه؟ على وجهين، كالمني. وهذا بعيد، وهو مخالف للأمر بغسله. [فتح الباري لابن رجب (1/ 305)].
8 – ونقل ابن حجر عن ابن دقيق العيد القول بتعين الماء لغسل المذي دون الأحجار؛ لأن ظاهره يعين الغسل. وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم. وصحح في باقي كتبه جواز الاقتصار إلحاقا له بالبول وحملا للأمر بغسله على الاستحباب أو أنه خرج مخرج الغالب ….
ثم قرر ابن حجر نجاسة المذي على ظاهر النص. ويميل أيضا: إلى وجوب الوضوء على من به سلس المذي للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة. [فتح الباري].