267 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———-‘———-‘———
سنن أبي داود:
بَابٌ فِي السَّلَامِ عَلَى النِّسَاءِ
5204 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، سَمِعَهُ مِنْ، شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ يَقُولُ: أَخْبَرَتْهُ أَسْمَاءُ ابْنَةُ يَزِيدَ: «مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا)
[قال الألباني]:صحيح
قال سيف وصاحبه: ذكرنا في مختلف الحديث 51: قبول الأئمة لهذا الحديث فقلنا:
وحديث اسماء، نقل الترمذي عن أحمد أنه قال: لا بأس بحديث عبدالحميد بن بهرام عن شهر.
وقال أبوطالب أحمد بن حميد: سمعت أحمد بن حنبل يقول: عبدالحميد بن بهرام أحاديثه متقاربة هي حديث شهر، وكان يحفظها، كأنه يقرأ سورة القرآن، وإنما هي سبعون حديثا، وهي طوال، وفيها حروف ينبغي أن تضبط، لكن يقطعونها (الكامل)
وقال أبوحاتم: أحاديثه عن شهر صحاح.
والشيخ الألباني اختلف حكمه على حديث اسماء لكن لعل آخر أحكامه في طبعة دار المعارف للسنن.
المهم يشير كلام الأئمة إلى أنه ليس فيه ما يستنكر. انتهى
ويقصدون بحديث أسماء السلام مع التلويح باليد وقدموا حديث أسماء وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد إشارة في الصلاة على حديث النهي عن التسليم بالإشارة فإنه تسليم اليهود
——-‘——-‘——–
السلام على النساء
الحديث يُبين جواز سلام الرجل على جمع من النساء، و ذكر أهل العلم تفاصيل حول مسألة سلام الرجل على المرأة و سأذكرها بنقاط و بعدها اقوالهم لبيان ذلك.
ا- جواز سلام الرجل على المحارم و الزوجات.
(2) – جواز سلام الرجل على العجوز الكبير
(3) – جواز سلام الرجل على المرأة الكبيرة اذا احتيج لذلك.
(4) – جواز السلام على الأجنبيات اذا أمن الفتنة
(5) – لا يجوز سلام الرجل على الشابة
(6) – جواز السلام على الاقارب اذا أمن الفتنة
(7) – جواز سلام المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل
تنبيه: متى ما وجد السلام على المرأة فيه فتنة وجب الابتعاد.
قال العباد:
أورد أبو داود: [باب في السلام على النساء]، والسلام على النساء إذا كنّ محارم وأقارب أمره واضح لا إشكال فيه، وأما إذا كنّ أجنبيات فلا يكون ذلك إلا مع أمن الفتنة؛ لأن السلام مطلقاً قد يتوصل به بعض الرجال إلى بعض النساء التي قد تكون من جنسه، وذلك بأن يكون عنده سوء وعندها سوء، فيكون السلام مدخلاً إلى ذلك، لكن إذا كانت الفتنة مأمونة، أو كن النساء مع أهله، أو مع أقاربه وسلم على الجميع، أو كن نساء كبيرات فلا يكون معهن فتنة، وعلى كل حال يشترط أن تؤمن الفتنة، وألا يكون هناك محذور، ومتى أمنت الفتنة فإن ذلك سائغ له، وأما مع احتمال الفتنة واحتمال الضرر، فلا يسلم الرجال على النساء، والنساء كذلك لا يسلمن على الرجال، وعندما يتلاقى الرجل والمرأة في الطريق لا يسلم الرجل على المرأة، والمرأة لا تسلم على الرجل.
” شرح سَنَن ابي دَاوُدَ للعلامة العباد” حفظه الله
قَالَ الْحَلِيمِيُّ: ” يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَخْشَى الْفِتْنَةَ، فَلِذَلِكَ سَلَّمَ عَلَيْهِنَّ، فَمَنْ وَثِقَ مِنْ نَفْسِهِ بِالتَّمَاسُكِ فَلْيُسَلِّمْ، وَمَنْ لَمْ يَامَنْ نَفْسَهُ فَلَا يُسَلِّمْ، فَإِنَّ الْحَدِيثَ رُبَّمَا جَرَّ بَعْضُهُ بَعْضًا، والصَّمْتُ أَسْلَمُ “. ” سَنَن البيهقي”
و ذكر آثار في سَنَنه عن السلف تفيد معنى التفصيل الذي ذكره الحليمي.
و سئلت اللجنة الدائمة ما نصه:
س: هل يجوز السلام على النساء إذا توقت بشيلتها عن يد الرجل الذي يسلم عليها من يده؟
ج: لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم، ولو توقت بثوبها؛ لما روى البخاري في (صحيحه) رحمه الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، في روايتها لقصة مبايعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للنساء، قالت: «لا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتكن على ذلك» وما رواه أحمد بإسناد صحيح، عن أميمة بنت رقيقة قالت: «أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن … إلى أن قالت: قلنا: يا رسول الله: ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة» ولنا فيه عليه الصلاة والسلام خير أسوة، كما قال عنه من أرسله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
—-
سَلاَمُ الْمَرْأَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ يُسَنُّ كَسَلاَمِ الرَّجُل عَلَى الرَّجُل، وَرَدُّ السَّلاَمِ مِنَ الْمَرْأَةِ عَلَى مِثْلِهَا كَالرَّدِّ مِنَ الرَّجُل عَلَى سَلاَمِ الرَّجُل.
وَأَمَّا سَلاَمُ الرَّجُل عَلَى الْمَرْأَةِ؛ فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ زَوْجَةً أَوْ أَمَةً أَوْ مِنَ الْمَحَارِمِ فَسَلاَمُهُ عَلَيْهَا سُنَّةٌ، وَرَدُّ السَّلاَمِ مِنْهَا عَلَيْهِ وَاجِبٌ، بَل يُسَنُّ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُل عَلَى أَهْل بَيْتِهِ وَمَحَارِمِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ أَجْنَبِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا أَوِ امْرَأَةً لاَ تُشْتَهَى فَالسَّلاَمُ عَلَيْهَا سُنَّةٌ،
وَرَدُّ السَّلاَمِ مِنْهَا عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهَا لَفْظًا وَاجِبٌ. وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ شَابَّةً يُخْشَى الاِفْتِتَانُ بِهَا، أَوْ يُخْشَى افْتِتَانُهَا هِيَ أَيْضًا بِمَنْ سَلَّمَ عَلَيْهَا فَالسَّلاَمُ عَلَيْهَا وَجَوَابُ السَّلاَمِ مِنْهَا حُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الرَّجُل يَرُدُّ عَلَى سَلاَمِ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهِ إِنْ سَلَّمَتْ هِيَ عَلَيْهِ، وَتَرُدُّ هِيَ أَيْضًا فِي نَفْسِهَا إِنْ سَلَّمَ هُوَ عَلَيْهَا، وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِحُرْمَةِ رَدِّهَا عَلَيْهِ.
” الموسوعة الفقهية الكويتية ” ((26) / (165) – (166)).
—-
قال العلامة ابن عثيمين:
أما السلام على النساء فالسلام على المحارم من النساء والزوجات سنة والمحارم يعني التي لا يحل لك أن تتزوج بها تسلم عليها ولا حرج في ذلك تسلم على زوجتك أختك عمتك بنت أخيك بنت أختك ولا حرج في هذا أما الأجانب فلا تسلم عليهن اللهم إلا العجائز الكبيرات إذا كنت آمنا على نفسك من الفتنة وأما إذا خفت الفتنة فلا تسلم ولهذا جرت عادة الناس اليوم أن الإنسان لا يسلم على المرأة إذا لاقاها في السوق وهذا هو الصواب ولكن لو أتيت بيتك ووجدت فيه نساء من معارفك وسلمت فلا بأس ولا حرج بشرط أمن الفتنة وكذلك المرأة تسلم على الرجل بشرط أمن الفتنة. ” شرح رياض الصالحين” (ج (5) / (418)).
و سئل العلامة ابن عثيمين في اللقاء المفتوح
حكم سلام المرأة على رجل أجنبي]
– ما حكم سلام النساء للرجال الأجانب؟
– لا يجوز للمرأة أن تسلم على رجل أجنبي؛ لأن هذا فتنة -لا سيما إذا كانت شابة- وأصل السلام سنة، فكيف إذا خيف منه الفتنة، فإنه يسقط استحبابه، حتى لو دخلت عليه في الدكان لا تسلم، تسأله عن الحاجة التي تريدها ثم تذهب.
——
[السلام على المرأة العجوز]
وَمِمَّا يَدُل عَلَى جَوَازِ السَّلاَمِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْعَجُوزِ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِل إِلَى بِضَاعَةَ نَخْلٍ بِالْمَدِينَةِ فَتَاخُذُ مِنْ أُصُول السَّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا، وَمَعْنَى تُكَرْكِرُ؛ أَيْ: تَطْحَنُ.
قال ابن القيم في الزاد ((2) / (376)): وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي مَسْأَلَةِ السَّلَامِ عَلَى النِّسَاءِ يُسَلِّمُ عَلَى الْعَجُوزِ وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ دُونَ غَيْرِهِنَّ.