267، 268 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الغسل من صحيحه:
باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد.
267 – حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه، قال: ذكرته لعائشة؛ فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا.
268 – حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي عن قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك، قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين. وقال سعيد عن قتادة: إن أنسا حدثهم: تسع نسوة.
————-
فوائد الباب:
1 – قوله: (باب إذا جامع ثم عاد). قال الكرماني كما في الكواكب الدراري: “وفي بعضها “عاود”. أي فلا شيء عليه.
2 – قوله: (ومن دار على نسائه في غسل واحد) هو جزء من حديث أنس وهو ثاني حديثي الباب.
3 – حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
4 – ترجم عليه النسائي؛ فقال: ” باب الطواف على النساء في غسل واحد”. وهذا مقصود البخاري. والله أعلم.
5 – “لم يختلف العلماء في جواز وطء جماعة نساء في غسل واحد على ما جاء في حديث عائشة، وأنس. وروى ذلك عن ابن عباس، وقاله عطاء، ومالك، والأوزاعي”. انتهى قاله ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري.
6 – قوله: (ذكرته لعائشة). وعند البخاري 270 من طريق أبي عوانة: ” سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا”.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: “ساقه الإسماعيلي بتمامه عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار. فكأن المصنف اختصره لكون المحذوف معلوما عند أهل الحديث في هذه القصة أو حدثه به محمد بن بشار مختصرا”.
7 – وزاد مسلم 1192 من طريق أبي عوانة: “لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك”.
8 – قولها: (يرحم الله أبا عبد الرحمن) هي كنية عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.
9 – قوله: (فيطوف) كناية عن الجماع، وبذلك تظهر مناسبة الحديث للترجمة. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
10 – زاد الحميدي عن سفيان- هو ابن عيينة-: “فأرسل بعض بني عبد الله إلى عائشة؛ ليسمع إياه ما قالت: فجاء الرسول؛ فقال: قالت: «طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم» فسكت ابن عمر”.
11 – عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: دعوت رجلا وأنا جالس بجنب أبي فأرسلته إلى عائشة أسألها عن الطيب عند الإحرام؟ وقد علمت قولها ولكن أحببت أن يسمعه أبي فجاءني رسولي فقال: إن عائشة؛ تقول: لا بأس بالطيب عند الإحرام فأصب ما بدا لك؟ فصمت عبد الله بن عمر.
أورده ابن حزم في المحلى؛ قال: “وروينا من طريق سعيد بن منصور، نا يعقوب بن عبد الرحمن، حدثني موسى بن عقبة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر” به. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وروى سعيد بن منصور فذكره.
قال ابن حزم عقبه: “هذا – بأصح إسناد- بيان في أنه قد رجع عن كراهته جملة ولم ينكر استحسانه”.
12 – عن سعيد بن جبير؛ قال: كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يدهن بالزيت. فذكرته لإبراهيم؛ قال: ما تصنع بقوله: حدثني الأسود عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم. أخرجه البخاري 1537 و1538.
13 – قوله: (عن شعبة) تابعه أبو عوانة كما عند البخاري 270 ومسلم 1192 تابعه مسعر وسفيان كما عند مسلم 1192 تابعه ابن عيينة كما عند الحميدي 218.
14 – قوله: (عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر)، وعند الحميدي في مسنده 218 من طريق ابن عيينة: ” ثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر”.
15 – قوله: (عن أبيه) وعند مسلم 1192 من طريق شعبة “سمعت أبي، يحدث”.
16 – حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
17 – فإن قلت: دلالة هذا الحديث على الترجمة ظاهرة؛ إذ يتعذر في ساعة واحدة المباشرة والغسل إحدى عشرة مرة؛ فما وجه دلالة الحديث السابق عليها. قلت: هو مطلق يحمل على هذا المقيد أو دل عليها من حيث العادة إذ الغالب أنه يتعسر في ليلة واحدة مثل ذلك.
قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
يقصد إثبات المباشرة بغسل واحد فقط هو الذي يمكن في ليلة واحدة.
18 – قال ابن رجب:
قالَ الإسماعيلي في صحيحه: قول عائشة: (يطوف على نسائه)، ينظر: هل أرادت به الجماع، أو تجديد العهد بهن للخروج، وذلك أنه لو كانَ معنى الطواف عليهن للوقاع لاحتاج إلى الغسل، ولا يكاد الطيب يبقى بعد إنقاء الغسل، لا سيما؛ وهي تقول: (ينضخ طيباً)، بالحاء أو الخاء، وهو بالخاء معجمة أشبه؛ لأنه أخف من النضح، كأنه يتساقط منه الشيء بعد الشيء من الطيب. انتهى ما ذكره.
وما ذكره من احتمال طوافه عليهن للتوديع فبعيد جداً، أو غير صحيح؛ فإن عائشة إنما أخبرت عن حجة الوداع، وقد جاء مصرحاً عنها في رواية خرجها مسلم، أنها طيبته في حجة الوداع وحجة الوداع كانَ أزواجه كلهن معه
فيها، فلم يكن يحتاج إلى وداعهن.
ووجه استدلال البخاري بالحديث على أن تكرار الجماع بغسل واحد:
أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لو اغتسل من كل واحدة من نسائه لكان قد اغتسل تسع مرات، فيبعد حينئذ أن يبقى للطيب أثر، فلما أخبرت أنه أصبح ينضخ طيباً، استدل بذلك على أنه اكتفى بغسل واحد.
واستبعاد الإسماعيلي بقاء أثر الطيب بعد الغسل الواحد ليس بشيء، فقد أخبرت عائشة أنها نظرت إلى الطيب في مفرق رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو محرم بعد ثلاث.
وفي رواية، عنها: في رأسه ولحيته.
وقد كانَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يتوضأ في هذه المدة، بل كانت عادته الوضوء لكل صلاة، ومع هذا فلم يذهب أثره من شعره، وهذا يدل على أنه كانَ طيباً كثيراً لهُ جرم يبقى مدة.
[فتح الباري لابن رجب (1/ 297)].
19 – باب من طاف على نسائه في غسل واحد. قاله البخاري.
فيه طهارة بدن الجنب وعرقه. قاله ابن الملقن في التوضيح.
20 – قوله: (في الساعة الواحدة من الليل والنهار)؛ الواو بمعنى أو.
قاله الكرماني.
21 – قوله: (في الساعة الواحدة) وعند البخاري 284 من طريق سعيد بن أبي عروبة: “في الليلة الواحدة”.
22 – قوله: (قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين) أي أنس القائل، وفيه من خصائص النبي -صلى الله عليه وسلم-.
23 – قوله: (يدور على نسائه) وعند البخاري 284 من طريق سعيد بن أبي عروبة: “يطوف على نسائه”.
24 – قوله: (وقال سعيد عن قتادة: إن أنسا حدثهم تسع نسوة) وصله البخاري 284 من طريق يزيد بن زريع؛ قال: حدثنا سعيد عن قتادة: أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة.
25 – فهم الإمام البخاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يتوضأ في حديث أنس، فترجم عليه بعد أبواب؛ فقال: “باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ”.
26 – “عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ” إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ”. أخرجه مسلم 308 فالأمر ههنا للندب، وسبب صرف الوجوب ترك الوضوء أحيانا.
27 – كذلك ما زاده ابن خزيمة في صحيحه 221 وابن حبان في صحيحه 1211 والحاكم في المستدرك 543 والبيهقي في السنن الكبرى 14088 من طريق مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد به وزاد: ” فإنه أنشط له في العود”.
قال ابن حبان: “تفرد بهذا اللفظة الأخيرة مسلم بن إبراهيم”، وقال الحاكم ” وهذه لفظة تفرد بها شعبة، عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما”، وقال البيهقي: إسناده صحيح.
28 – باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع [أمر ندب وإرشاد]، إذ المتوضئ بعد الجماع يكون أنشط للعود إلى الجماع، لا أن الوضوء بين الجماعين واجب، ولا أن الجماع قبل الوضوء وبعد الجماع الأول محظور. قاله ابن خزيمة.
ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- وهو المذكور في الفقرة السابقة.
29 – قال ابن بطال: “في هذا الحديث أن الإماء يعددن من نسائه، لقوله: وهن إحدى عشرة امرأة-، لأنه لم يحل له من الحرائر إلا تسع، وهو حجة لمالك في قوله: إن من ظاهر من أمته لزمه الظهار، لأنها من نسائه، واحتج بظاهر قوله تعالى: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم) [المجادلة: 2] وسيأتي في كتاب النكاح زيادة من الكلام فى هذا الحديث، إن شاء الله عز وجل.
[شرح صحيح البخارى لابن بطال (1/ 381)].
30 – قوله: (حدثني أبي)؛ أي هشام تابعه سعيد أي ابن أبي عروبة كما عند البخاري 284 تابعه معمر كما عند النسائي 264.
31 – قوله: (عن قتادة) تابعه هشام بن زيد كما عند مسلم309 تابعه حميد الطويل كما عند أبي داود 218 تابعه ثابت كما عند الإمام أحمد في مسنده 12097.