266 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
——–‘——-‘——–
مسند أحمد
4832 – حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، مَوْلًى لِعَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ مُعَاذٌ: كَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ: الْقُرِّيِّ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الْوِتْرَ أَسُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ: مَا سُنَّةٌ ” أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ “، قَالَ: لَا أَسُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ: ” مَهْ، أَوَ تَعْقِلُ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ ”
قلت سيف: على شرط الذيل على الصحيح المسند
ورجح الدارقطني هذا السند كما في العلل
ومسلم القري قيل هما اثنان؛ المهم أن أحدهما ثقه والآخر صدوق فالسند كيفما دار هو حسن أو صحيح
——–
لا يفيد وجوب الوتر، فامتناع ابن عمر عن إجابة السائل واكتفاؤه بتكرار فعل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والمسلمين لا يدل على الوجوب، ويبدو لي أن ابن عمر خشي إن هو قال: إن الوتر سنة أن يؤدي ذلك إلى تفريط الناس به، فاكتفى بترديد فِعل الرسول – صلى الله عليه وسلم – والمسلمين علَّ السامع يقتدي بفعلهم، وهذا على فرض أن الحديث صالح للاحتجاج، و هناك العديد من الأحاديث ثبتت ان الوتر ليس بفرض و لم يأتِ حديث صحيح صريح في وجوب الوتر، و الله اعلم.
و أنما جاء الحث على الوتر و لما فيها من الأجر العظيم
وروى ابن خُزَيمة وابن ماجة، كلاهما بلفظ «قال علي بن أبي طالب: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أوتر، ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر».
[أقوال أهل العلم أن الوتر ليس بفرض]
قال محمد بن نصر: وَعَنِ الشَّعْبِيِّ: الْوِتْرُ تَطَوَّعٌ وَهُوَ مِنْ أَشْرَفِ التَّطَوُّعِ،
عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ” لَمْ أَعْلَمْ مِنَ التَّطَوُّعِ شَيْئًا كَانَ أَعَزَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتْرُكُوا مِنَ الْوِتْرِ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَكَانُوا يُحِبُّونَ مَا أَخَّرُوا مِنَ الْوِتْرِ، وَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ، وَكَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُبَكِّرُوا بِالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَهُمَا مِنَ النَّهَارِ، وَعَنْ نَافِعٍ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَقَالَ: «لَيْسَ لِلْوِتْرِ فَضْلٌ عَلَى سَائِرِ التَّطَوُّعِ»،
وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُوتِرُ وَأَنَا جَالِسٌ مِنْ مَرِضٍ، قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، إِنَّمَا هُوَ تَطَوَّعٌ»،
وَعَنْ مُجَاهِدٍ: الْوِتْرُ سُنَّةٌ مَعْرُوفَةٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «الْوِتْرُ سُنَّةٌ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَلَّاهَا الْمُسْلِمُونَ، لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا»، قَالَ عَمْرٌو، قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ «لَا نَرَى أَنْ يَتْرُكَ أَحَدٌ الْوِتْرَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنْ فَعَلَ رَأَيْنَا أَنْ قَدْ تَرَكَ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»،
وَعَنْ سُفْيَانَ «الْوِتْرُ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ، وَعَنِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ الشَّافِعِيُّ» الْفَرْضُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْرَابِيِّ حِينَ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟، قَالَ: «لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» قَالَ: وَالتَّطَوُّعُ وَجْهَانِ، [ص:276] أَحَدُهُمَا جَمَاعَةٌ مُؤَكَّدَةٌ، لَا أُجِيزُ تَرْكَهَا لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا، وَهَى: صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ، وَخُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ، وَصَلَاةٌ مُنْفَرِدَةٌ، وَبَعْضُهَا أَوْكَدُ مِنْ بَعْضٍ، فَأَوْكَدُ ذَلِكَ الْوِتْرُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ صَلَاةَ التَّهَجُّدِ، ثُمَّ رَكْعَتَا الْفَجْرِ، قَالَ: وَلَا أُرَخِّصُ لِمُسْلِمٍ فِي تَرْكِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ لَمْ أُوجِبْهُمَا، وَإِنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ، لَمْ يَقْضِ ”
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُوجِبُ الْوِتْرَ، بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ عَدَدِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ كَمْ هِيَ؟، فَقَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ. فَقَالَ لَهُ: فَمَا تَقُولُ فِي الْوِتْرِ أَهِيَ فَرِيضَةٌ أَمْ لَا؟، فَقَالَ: فَرِيضَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَمْ عَدَدُ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتُ؟، قَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ. فَقَالَ: عُدُّهُنَّ، فَعَدَّ: الْفَجْرَ، وَالظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، فَقَالَ لَهُ: الْوِتْرُ هُوَ فَرِيضَةٌ أَوْ سُنَّةٌ؟، فَقَالَ: فَرِيضَةٌ، فَقَالَ لَهُ: فَكَمِ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ. قَالَ: فَأَنْتَ لَا تُحْسِنُ الْحِسَابَ. فَقَامَ وَذَهَبَ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَخَالَفَهُ أَصْحَابُهُ فِي الْوِتْرِ فَقَالُوا: هُوَ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِفَرْضٍ. ” مختصر قيام الليل وقيام رمضان و كتاب الوتر” ((2) / (274)).
قال الشوكاني (وقد ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجب بل سُنَّة، وخالفهم أبو حنيفة فقال إنه واجب).
سئل العلامة ابن باز في مجموع فتاواه (ج (11) / (119) – (120)):
حكم صلاة الوتر وبيان أقله
س: يقول السائل: هل صلاة الوتر واجبة؟ وهل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أهل القرآن بأن يوتروا؟
ج: صلاة الوتر سنة عند أهل العلم، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أنها سنة وليست واجبة، ولهذا قال علي رضي الله عنه: «ليس الوتر حتما كالمكتوبة، ولكنه سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم» ومن الأدلة على ذلك قوله لما سئل عما زاد عن الصلوات الخمس، قال له السائل: «هل علي غيرها؟ قال: ” لا، إلا أن تطوع» فالوتر سنة مؤكدة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأقله ركعة واحدة، وإن زاد فهو أفضل: ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك، وأفضله إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أوتر بأكثر من ذلك فلا حرج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر» وهذا الأمر للتأكيد، ليس للوجوب، بل هو عند أهل العلم للتأكيد.