266 جامع الأجوبة الفقهية ص 309
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام
110 – وعن علي – رضي الله عنه – قال: – كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا – رواه الخمسة, وهذا لفظ الترمذي وحسنة, وصححه ابن حبان.
———
مسألة: حكم قراءة القرآن للجنب والحائض.
أنكر حديث علي رضي الله عنه على عبدالله بن سلمة المرادي كما الكامل والميزان
أخرجه الترمذي 146 والنسائي 266 من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي به، تابعه شعبة عن عمرو بن مرة به ولفظه ” «لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْجُبُهُ شَيءٌ عَنِ الْقُرْآنِ إِلَّا الْجَنَابَةُ» أخرجه النسائي 265 وابن ماجه 594 والإمام أحمد في مسنده 627 وابن خزيمة في صحيحه 208 ابن حبان في صحيحه 799والحاكم في المستدرك 7162 والحديث ضعفه الألباني كما في إرواء الغليل 485 وترجم ابن خزيمة عليه بقوله:
– باب الرخصة في قراءة القرآن، وهو أفضل الذكر على غير وضوء
– قال البيهقي كما في معرفة السنن والآثار قال الإمام الشافعي: إن كان هذا الحديث ثابتا ففيه دلالة على أن قراءة القرآن تجوز لغير الطاهر ما لم يكن جنبا فإذا كان جنبا لم يجز له أن يقرأ القرآن والحائض في مثل حال الجنب إن لم تكن أشد نجاسة منه. وذكره في كتاب جماع الطهور ثم قال وأحب للجنب والحائض أن يدعا القرآن حتى يطهرا احتياطا لما روي فيه وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه. – وإنما توقف الشافعي رحمه الله في ثبوت الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة. وإنما روي هذا الحديث بعد ما كبر قاله: شعبة.
وعن إبراهيم، قال: كان يقال: اقرأ القرآن على كل حال ما لم تكن جنبا. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1121 قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم به. إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين. وروي مرفوعا ولا يصح وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 2863 وقال ضعيف جدا.
إذا كان الإنسان على جنابة أو المرأة حائض فهل يجوز لهم قراءة القرآن؟
– اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: لا تقرأ الحائض شيئاً من القرآن، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة. وقال به جماعة من التابعين، منهم عطاء بن أبي رباح، مجاهد، وأبو وائل شقيق بن سلمة، والزهري، وإبراهيم النخعي، والشعبي.
القول الثاني: لا تمنع الحائض حال نزول الدم، وأما إذا انقطع الدم وقبل الاغتسال، فقد اختلف المالكية إلى قولين:
الأول: وهو المعتمد، أنها تمنع مطلقاً، سواء كانت متلبسة بجنابة قبل الحيض أم لا.
والثاني: لا تمنع إذا انقطع الحيض إلا إذا كانت متلبسة بجنابة قبله.
القول الثالث: لا تمنع الحائض مطلقاً من قراءة القرآن، وهو قول للشافعي في القديم، واختيار ابن حزم، وابن تيمية.
– انظر: المبسوط (3/ 152)، العناية على الهداية (1/ 167 – 168)، شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 90)، بدائع الصنائع (1/ 38)، المجموع (2/ 387)، مغني المحتاج (1/ 72)، نهاية المحتاج (1/ 220) الحاوي الكبير (1/ 384)، الإنصاف (1/ 347)، المبدع (1/ 260)، المغني (1/ 387)، الخرشي (1/ 209)، حاشية الدسوقي (1/ 175)، المحلى (مسألة: 116).
– أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن.
استدل الحنفية والشافعية والحنابلة على منع الحائض بأدلة منها:
الأول:
عن ابن عمر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. اخرجه الترمذي في سننه (131).
الثاني:
عن جابر، قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئاً. رواه الدارقطني (2/ 87).
الدليل الثالث:
القياس على الجنب؛ لأنه إذا منع الجنب منعت الحائض, لأن حدث الحيض أغلظ، حيث يمنع من الصيام، وقضاء الصلاة. وأحاديث منع الجنب من قراءة القرآن منها:
عن علي، قال: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً. رواه الإمام أحمد في المسند (1/ 83).
وجه الاستدلال:
أن تبليغ القرآن من الرسول – صلى الله عليه وسلم – واجب، وكونه يترك هذا الواجب يدل على أنه تركه لما هو أوجب منه، وإذا منع الجنب منعت الحائض؛ لأن الحيض أغلظ، حيث يمنع الصوم، وقضاء الصلاة، وانظر أدلة منع الجنب من قراءة القرآن في أدلة من يفرق بين الحيض والجنابة التي سيتم ذكرها لاحقاً.
ونوزع هذا الاستدلال بما يلي:
أولاً: قراءة الرسول – صلى الله عليه وسلم – منها ما هو واجب، ومنها ما هو على سبيل الاستحباب، كالتعبد بتلاوته، وتبليغ الرسول – صلى الله عليه وسلم – واحداً من أمته تبليغ للأمة، فأكثر ما تكون قراءته له – صلى الله عليه وسلم – على وجه الذكر والتعبد، فإذا كان كذلك، كان حديث عليّ لو صح مجرد فعل من الرسول – صلى الله عليه وسلم -، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.
قال ابن خزيمة: “لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة؛ لأنه ليس فيه نهي، وإنما هو حكاية فعل”. انظر: تلخيص الحبير (1/ 242) رقم 184
– وقال ابن حزم في المحلى (مسألة 116): “فأما منع الجنب من قراءة القرآن فاحتجوا بما رواه عبد الله بن سلمة، عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. وهذا لا حجة فيه؛ لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن، وإنما هو فعل منه عليه السلام لا يلزم، ولا بين عليه السلام أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة، وهو عليه السلام لم يصم قط شهراً كاملاً غير رمضان، ولم يزد قط في قيامه على ثلاث عشرة ركعة، ولا أكل قط على خوان، ولا أكل متكئاً، أفيحرم أن يصام شهر كامل غير رمضان، أو أن يتهجد المرء بأكثر من ثلاث عشرة ركعة، أو أن يأكل على خوان، أو أن يأكل متكئاً؟ هذا لا يقولونه، ومثل هذا كثير جداً، وقد جاءت آثار في نهي الجنب، ومن ليس على طهر عن أن يقرأ شيئاً من القرآن، ولا يصح منها شيء”.
هذه أدلة منع الجنب من قراءة القرآن، وإذا كان الجنب ممنوعاً كانت الحائض أولى بالمنع؛ لأن حدثها أغلظ، وقد عرفت أن هذه الأدلة ليست قوية، فلا تكفي في التحريم.
– أدلة القائلين بجواز قراءة الحائض القرآن:
استدل القائلون بأنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن بأدلة منها
الدليل الأول:
أمر الله بتلاوة القرآن، وتدبره قال تعالى {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ}. وقال تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}، وهذا الأمر بالتدبر مطلق، فمن ادعى المنع في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان. انظر: المحلى (مسألة: 116).
الدليل الثاني:
لو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لجاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بمنعها، كما جاءت في منعها من الصلاة والصيام، فلما كانت الأحاديث الواردة لا تقوم بها حجة علم أن الشرع لم يمنعها من ذلك، وكل شيء يحتاج إليه في الشرع، ويتكرر، وتكون حاجته عامة ليست مقصورة على فرد معين، لا بد وأن تأتي النصوص فيه صحيحة صريحة واضحة تقوم بمثلها الحجة. قال سبحانه وتعالى {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.
الدليل الثالث:
عن عائشة، قالت: خرجنا مع النبي – صلى الله عليه وسلم – لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي – صلى الله عليه وسلم – وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. رواه البخاري (305)، ومسلم (1211).
وجه الاستدلال:
احتج به البخاري في صحيحه على أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن؛ لأنها لم تنه إلا عن الطوف، فلما أبيح لها جميع أفعال المناسك، وهي مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء إلا الطواف، دخل في ذلك قراءة القرآن، ومنع الحائض من قراءة القرآن إن كان لكونه ذكراً فلا فرق بينه وبين ما ذكر، وإن كان المنع تعبداً، فيحتاج إلى دليل خاص، ولا دليل. انظر: فتح الباري، بتصرف يسير (1/ 542).
واحتج عليه: بأن الحديث ليس فيه دليل؛ لأن الطواف استثني من أفعال المناسك، فحين قال لها – صلى الله عليه وسلم -: “افعلي ما يفعل الحاج” دخل فيه جميع أفعال المناسك من الرمي، والوقوف، والسعي، والمبيت. وقوله – صلى الله عليه وسلم – “غير ألا تطوفي في البيت” فأخرج من أفعال المناسك الطواف، وبقي ما عداه. وليست قراءة القرآن من أفعال المناسك الخاصة، حتى تدخل في عموم: “افعلي ما يفعل الحاج”.
الدليل الرابع:
إذا كان الجنب على الصحيح لا يمنع من قراءة القرآن، وهو حدث أكبر لم تمنع الحائض من باب أولى؛ لأن الجنابة من كسب العبد، ويملك رفعها، والحيض ليس من كسب المرأة، ولا تملك رفعه، وقد يطول بها، وقد تتعرض لنسيان ما حفظت، وإليك الأحاديث الدالة على جواز قراءة القرآن للجنب:
عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يذكر الله على كل أحيانه. اخرجه مسلم في صحيحه (117).
وجه الاستدلال:
قولها رضي الله عنها: “يذكر الله على كل أحيانه”.
قال ابن حجر في الفتح: “والذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف”.
فإذا كان لفظ الذكر يشمل قراءة القرآن، وكان لفظ الذكر مطلقاً في الحديث، فمن قيد الذكر بما عدا القرآن فعليه الدليل.
الدليل الخامس:
عن ابن عباس يقول: إن النبي – صلى الله عليه وسلم – قضى حاجته من الخلاء، فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء.
قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قيل له: إنك لم توضأ، قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. رواه مسلم في صحيحه (121 – 374).
وجه الاستدلال:
أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “ما أردت صلاة فأتوضأ” فمعناه أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة، ولا يجب الوضوء لغير الصلاة من قراءة القرآن للجنب والحائض وغيرهما.
– دليل من فرق بين الحيض والجنابة:
قالوا: التفريق قائم من جهة الأثر والنظر.
أما الآثار، فيرون أن أحاديث منع الحائض شديدة الضعف، وأحاديث منع الجنب صالحة للاحتجاج، إما بنفسها، أو بجميع طرقها .. ومن هذه الأحاديث:
الأول: عن علي، قال: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً.
الثاني: عن مالك بن عبادة الغافقي، قال: أكل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو جنب، فأخبرت عمر بن الخطاب، فجرني إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله إن هذا أخبرني أنك أكلت وأنت جنب. قال: نعم إذا توضأت أكلت وشربت، ولكني لا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل.
الثالث: عن عبيدة السلماني، قال: كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب.
الرابع: عن إبراهيم، أن ابن مسعود كان يمشي نحو الفرات، وهو يقرئ رجلاً القرآن، فبال ابن مسعود، فكف الرجل عنه، فقال ابن مسعود: مالك؟. فقال: إنك بلت. فقال ابن مسعود: إني لست بجنب.
الخامس: عن عكرمة، قال: كان ابن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته، فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة، فوقع عليها، وفزعت امرأته، فلم تجده في مضجعه، بهذه الشفرة. قال: وأين رأيتيني؟ فقالت: رأيتك على الجارية. فقال: ما رأيتيني، وقد نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يقرأ أحدنا القرآن، وهو جنب، قالت: فاقرأ، فقال:
أتانا رسول الله يتلو كتابه … كما لاح مشهور من الفجر ساطع
أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا … به موقنات أن ما قال واقع
فقالت: آمنت بالله، وكذبت البصر، ثم غدا على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأخبره، فضحك حتى رأيت نواجذه – صلى الله عليه وسلم -.
– وأما من جهة النظر.
قالوا: إن مدة الحيض قد تطول، فيخشى عليها النسيان، وهي غير قادرة على رفع المانع بخلاف الجنب فهي قادرة على رفعه.
وأجيب:
بأن أحاديث نهي الجنب ليست قوية أيضاً، وعلى التسليم بصحتها فهي مجرد فعل من النبي – صلى الله عليه وسلم -، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، والرسول – صلى الله عليه وسلم – قد كره ذكر الله إلا على طهارة عندما تيمم لرد السلام، فهل يقال: باشتراط الطهارة لرد السلام. ثم إن قولكم: إن الحيض قد يطول، ولا يملك الإنسان رفعه، فهذا ليس دليلاً؛ لأن القراءة إن كانت حراماً عليها فلا يبيحها لها طول أمدها، وإن كانت حلالاً فلا معنى للاحتجاج بطول المدة، وقد يندفع هذا المحذور بتذكر القرآن بالقلب، وهو غير ممنوع، وإذا أبحتم القراءة للحائض، وهي أشد حدثاً من الجنب؛ لأن الحائض تمنع مما يمنع منه الجنب وزيادة، كالوطء والصوم، إذا جاز مع ذلك القراءة للحائض، جاز للجنب من باب أولى.
– قال في المجموع (2/ 387): “حكى الخراسانيون قولاً قديماً للشافعي أنه يجوز لها قراءة القرآن، وأصل هذا القول أن أبا ثور رحمه الله، قال: قال أبو عبد الله يجوز للحائض قراءة القرآن، فاختلفوا في أبي عبد الله، فقال بعض الأصحاب: أراد به مالكاً، وليس للشافعي قول بالجواز. اختاره إمام الحرمين، والغزالي في البسيط. وقال جمهور الخراسانيين: أراد به الشافعي، وجعلوه قولاً قديماً. قال الشيخ أبو محمَّد وجدت أبا ثور جمعهما في موضع، فقال: قال أبو عبد الله ومالك”.
– قال ابن تيمية في الاختيارات (ص: 34): “يجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد، وإن خشيت نسيانه وجب”.
– ذكر الإباحة لغير المتطهر أن يقرأ كتاب الله ما لم يكن جنبا قاله ابن حبان في صحيحه.
– سؤل الشيخ ابن باز رحمه الله في برنامج نور على الدرب:
س: ما حكم قراءة الحائض للقرآن بدون أن تمس المصحف؟ ج: في المسألة خلاف بين العلماء، والأقرب والأظهر أنه لا حرج؛ لأن مدة الحيض تطول، وليست مثل الجنب فمدته قصيرة يغتسل ثم يقرأ، أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول، والأرجح والأصوب أنه لا حرج عليهما في القراءة عن ظهر قلب، هذا هو الأصل، ولا يجوز أن يقاس الحيض على الجنابة، فالحيض مدته تطول، والنفاس مدته أطول، أما حديث: «لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن» فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز (29/ 119)
– قال ابن باز معلقا على أثر منصور:
وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام – وهو محل اغتسال الناس-
إذا كانت الحمامات مكشوفة اغتسل وعليه إزاره وتجوز القراءة ما لم يكن جنبا.
* الحائض والنفساء تقرءان القرآن وليسا كالجنب للفارق
«الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري» (1/ 60)
– سؤل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في برنامج نور على الدرب:
تعودت منذ صغري المواظبة على تلاوة سورة الملك كل ليلة فهل تصح تلاوتها عند الابتلاء بالعذر الشهري؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذا ينبني على اختلاف العلماء رحمهم الله في قراءة الحائض للقرآن فإن العلماء اختلفوا في جواز قراءة الحائض للقرآن فمنهم من أجاز ذلك بناءً على الأصل وعلى النصوص الدالة على فضيلة قراءة القرآن ومنهم من منع ذلك أي منع الحائض من قراءة القرآن لأحاديث وردت في ذلك ولكن ليس هناك أحاديث صحيحة صريحة تدل على منع الحائض من قراءة القرآن وعلى هذا فيكون الأصل أن قراءة الحائض للقرآن جائزة ولكن نظرًا لورود أحاديث وإن كان فيها مقال في منعها من القراءة أرى ألا تقرأ المرأة القرآن إلا لحاجة مثل أن تخشى نسيانها أو تكون معلمة أو متعلمة أو تقرأ الأوراد التي كانت تعتاد قراءتها أما إذا قرأت القرآن لمجرد التلاوة والأجر فإن الأولى ألا تقرأ نظرًا للأحاديث الواردة في ذلك واتقاء لخلاف أهل العلم وهذا قول وسط لا يمنعها مطلقًا ولا يرخص لها مطلقًا.
انظر: فتاوى نور على الدرب للعثيمين (7) / (2) — ابن عثيمين (ت (1421))
– قال ابن العثمين في التعليق على البخاري:
أما قراءة القرآن فلا شك أنها جائزة للمحدث ولغيره.
ثم اختلف العلماء أيضا خلافا آخر في مسألة قراءة القرآن هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟، يرى بعض أهل العلماء وهم أكثر العلماء أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن مطلقا؛ لأنها أولى من الجنب، لأن حدثها أغلظ , ولهذا تمنع من الصلاة والصيام.
وقال آخرون بل لها أن تقرأ القرآن؛ لأن السنة الواردة في ذلك ليست بصحيحة , والأصل الحل , لا سيما وأن الحيض يقع كثيرا للنساء في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلم , ومثل هذا تتوافر الدواعي على نقله لو كن ممنوعات من قراءة القرآن.
وأما القول بأنه أغلظ من الجنابة أعني الحيض فهذا صحيح , لكن الجنابة يتمكن الإنسان من الانفكاك عنها بماذا؟ بالغسل ويزول المانع , أما الحيض فلا يمكن الانفكاك عنه إلا بالطهر , ولو قيل بأن الحائض تقرأ القرآن فيما تحتاج إلى قراءته , وأما ما لا تحتاج إليه فما دام أكثر العلماء على التحريم فالسلامة أسلم. فإذا فصلنا لم نكن خرجنا عن الإجماع , وهذا يسلكه شيخ الإسلام أحيانا مثلا ذكر الخلاف في الوتر ثم قال: ” يجب على من له ورد من الليل أي قيام بالليل يجب عليه أن يوتر , ولا يجب على من ليس له ورد من الليل , وقال بعد ذلك: ” وهذا بعض قول من يوجبه مطلقا “.
– وراجع جامع الأجوبة الفقهية من
بلوغ المرام حديث رقم 74 – وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. رواه مسلم وعلَّقه البخاري
حيث تقلنا تقولات أخرى حول قراءة الجنب للقرآن