263 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———-‘———‘———
: 12467 – حدثنا يونس, حدثنا أبان, عن قتادة, عن أنس بن مالك قال: بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه, إذ مر بهم يهودي, فسلم عليهم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ” ردوه “, فقال: كيف قلت؟: قال: قلت: سام عليكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب, فقولوا: وعليك ”
قلت سيف: على شرط الذيل على الصحيح المسند (قسم الزيادات على الصحيحين)
الحديث في البخاري 6926 ومسلم 2163
لكن في مسند أحمد زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ردوه) فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: سام عليكم
——–
عدم جواز بدأ أهل الكتاب بالسلام:
قال المباركفوري: قَوْلُهُ (وَأَصْحَابِهِ) بِالْجَرِّ (السَّامُ عَلَيْكُمْ) أَيْ لَمْ يَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بَلْ قَالَ السَّامُ عَلَيْكُمْ وَالسَّامُ الْمَوْتُ (فَرَدَّ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْيَهُودِيِّ (الْقَوْمُ) أَيِ الصَّحَابَةُ ظَانِّينَ أَنَّ الْيَهُودِيَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مَا قَالَ هَذَا أَيْ هَذَا الْيَهُودِيُّ (سَلَّمَ) أَيْ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَلَكِنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا أَيْ قَالَ السَّامُ عَلَيْكُمْ رُدُّوهُ عَلَيَّ أَيْ أَرْجِعُوا الْيَهُودِيَّ إِلَيَّ (قُلْتَ السَّامُ عَلَيْكُمْ) بِحَذْفِ حَرْفِ الِاسْتِفْهَامِ فَقُولُوا أَيْ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ قَالَ أَيْ قَرَأَ وَإِذَا جَاءُوكَ أَيِ الْيَهُودُ حَيَّوْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ بِمَا لَمْ يحيك به الله وَهُوَ قَوْلُهُمُ السَّامُ عَلَيْكُمْ
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ الْمُرَادُ بِهَا الْيَهُودُ كَانُوا يَاتُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ السَّامُ عَلَيْكَ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ السَّلَامَ ظَاهِرًا وَهُمْ يَعْنُونَ الْمَوْتَ بَاطِنًا فَيَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ وَفِي رواية وعليكم
قال بن عُمَرَ فِي الْآيَةِ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ شَتْمَهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ انْتَهَى
قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ أحمد والبخاري. ” تحفة الأحوذي” ج (9) / (136)
——–‘——–‘——–
سئل العلامة العباد حفظه الله
هل يجوز أن نقول لليهود والنصارى: السام عليكم؟
لا نبدأهم بالسلام، ولا نقول لهم: السام عليكم، بل نقول: السلام على من اتبع الهدى أو نسكت، وإذا سلموا نقول: وعليكم. ” شرح سَنَن ابي دَاوُدَ ”
—-
قال العلامة ابن عثيمين: إن هؤلاء الذين يأتوننا من الشرق ومن الغرب والذين هم ليسوا بمسلمين لا يحل لنا أن نبدأهم بالسلام؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “لا تبدؤا اليهود ولا النصارى بالسلام”. ولكن إذا سلموا علينا فإننا نرد عليهم بمثل ما سلموا علينا به لقوله تعالى: (وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا).
وسلامهم علينا بالصيغة الإسلامية: (السلام عليكم) لا يخلو من حالين: فإما أن يقولوا: (السلام عليكم). فلنا أن نقول: (عليكم السلام).
ولنا أن نقول: (وعليكم). أما إذا لم يفصحوا باللام وهو الحال الثانية مثل أن يقول: (السام عليكم). فإننا نقول: (وعليكم) فقط؛ وذلك لأن اليهود كانوا يأتون إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ويسلمون عليه يقولون: السام عليكم. غير مفصحين باللام، والسام هو الموت.
يريدون الدعاء على النبي – صلى الله عليه وسلم – بالموت فأمر النبي – صلى الله عليه وسلم – أن نقول لهم: “وعليكم”. فإذا كانوا قالوا: السام عليكم. قلنا: وعليكم، يعني أنتم أيضاً عليكم السام، هذا هو ما دلت عليه السنة، وأما أن نبدأه نحن بالسلام فإن هذا نهانا عنه النبي – صلى الله عليه وسلم. [(26) / (491) – (492)].
—-
و قال في الشرح الممتع ((12) / (326)): ففي المسألة ثلاثة احتمالات:
إن سلم سلاماً صريحاً، رددنا سلاماً صريحاً، وإن قال: السام عليكم، قلنا: وعليكم، كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم، وإن قال: السام عليكم، وأدغمه نقول: وعليكم.
—-
قال ابن عبدالبر في التمهيد [(17) / (88)]:
قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ مَا عَلَيْهِ الْيَهُودُ مِنَ الْعَدَاوَةِ لِلْمُسْلِمِينَ وَبِذَلِكَ كَانُوا يَضَعُونَ مَوْضِعَ السَّلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الدُّعَاءَ عَلَيْهِمْ بِالْمَوْتِ وَالسَّامُ الْمَوْتُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ.
[لفتة جميلة]
قال ابن دقيق العيد: الذي وردَ في الحديث الذي قدَّمناه: “إنَّ اليهود إذا سلَّم عليكُمْ أحدُهُمْ، فإنَّما يقول: السَّامُ عليكُمْ فقُلْ: عليْكَ” ظاهرُه يقتضي: أنَّ العلَّة في هذا الردّ قولهم: السَّام [عليكم]، إما على سبيلِ التحقُّق، وإما على سبيل الظَّنِّ من السَّامع لشدة عداوتهم للمسلمين، فلو تحقّق السامعُ أنه قال: السلام عليكم، من غير شكٍّ، فهل يقال: إنه لا يمتنع الردُّ عليه بالسلام الحقيقي، كما يردُّ على المسلم، أو يقال بظاهر الأمر، وحصر جوابهم في “وعليكم”؟
ويترجّح الثاني بظاهر اللفظ، ويترجّح الأولُ بالنظر إلى المعنى، فإن (الفاء) في قوله – صلى الله عليه وسلم -: “فقل: عليك” تقتضي التعليل، وأن علة هذا القول: “أنهم يقولون: السَّام عليكم”، إذا دلَّ اللفظُ على التعليل، فعند تَحَقُّقِ السلام زالتِ العلةُ، والحكم يزول بزوال علته، والله أعلم. ” شرح الإلمام بأحاديث الأحكام” ((3) / (296)).
—-
وَفِيهِ الِانْتِصَارُ مِنْ الْمَظَالِمِ وَالِانْتِصَارُ لِأَهْلِ الْفَضْلِ مِمَّنْ يُؤْذِيهِمْ. . طرح التثريب للحافظ العراقي ((8) / (111)).