261 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———-‘———‘——–
مسند أحمد
12099 – حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة، وقال: ” كل مسكر حرام “، قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: ” المقيرة “. قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: ” ما بأس بهما ” قال: قلت: فإن ناسا يكرهونهما، قال: ” دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام “. قال: قلت له: صدقت السكر حرام، فالشربة والشربتان، على طعامنا. قال: ” ما أسكر كثيره، فقليله حرام “، وقال: ” الخمر من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذرة، فما خمرت من ذلك فهي الخمر ”
قلت سيف: هو على شرط الذيل على الصحيح المسند
قال ابن رجب إسناد على شرط مسلم وكذا ابن حجر وهو في المقصد في زوائد أحمد
وأورده البزار موقوفا على أنس الكشف 2920 وإسناده حسن ولا يعل المرفوع
——–‘——-‘——–
كل مسكر حرام، قليله و كثيره حرام
قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ((29) / (342)):
وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ مُسْتَفِيضَةٌ جَمَعَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أُوتِيَهُ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ كُلَّ مَا غَطَّى الْعَقْلَ وَأَسْكَرَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ نَوْعٍ وَنَوْعٍ وَلَا تَاثِيرٍ لِكَوْنِهِ مَاكُولًا أَوْ مَشْرُوبًا؛ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ يَصْطَبِغُ بِهَا وَالْحَشِيشَةُ قَدْ تُذَابُ فِي الْمَاءِ وَتُشْرَبُ؛ فَكُلُّ خَمْرٍ يُشْرَبُ وَيُؤْكَلُ وَالْحَشِيشَةُ تُؤْكَلُ وَتُشْرَبُ وَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ؛ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَكَلَّمْ الْمُتَقَدِّمُونَ فِي خُصُوصِهَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَدَثَ أَكْلُهَا مِنْ قَرِيبٍ فِي أَوَاخِرِ الْمِائَةِ السَّادِسَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ قَدْ أُحْدِثَتْ أَشْرِبَةٌ مُسْكِرَةٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلُّهَا دَاخِلَةٌ فِي الْكَلِمِ الْجَوَامِعِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
——
قال الشوكاني: وقد تقرر بهذا أن الشارع لم يحرّم نوعًا خاصا من أنواع المسكر دون نوع، بل حرمها على العموم وسمّى كل ما يتصف بوصف الإسكار خمرا.
فيتناول النص القرآني- أعني قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} كل ما صدق عليه أنَّه مسكر فيكون تحريمه ثابتا بنص الكتاب، وبما تواتر من السنَّة.
ويؤيد هذا أن جماعة من أئمة اللغة جزموا بأن الخمر إنما سميت خمرا؛ لمخامرتها العقل وسترها له.
[البحث المسفر عن تحريم كل مسكر و مفتر] للعلامة الشوكاني
قال الصنعاني في التحبير: قوله: “كل مسكر” عام سواء اتخذ من العنب ومن غيره. ودل على أن علة التحريم الإسكار، وأن كل شراب وجد فيه الإسكار حرم تناوله قليله وكثيره.
قال السفاريني: وإلى هذا ذهب جمهور المسلمين من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم من علماء الأمصار، وهو مذهبُ مالك، والليث، والأوزاعي، والشّافعيّ، وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن الحسن، وغيرهم، وهو مما اجتمع على القول به أهلُ المدينة كلُّهم. ” كشف اللثام”
——-
[شارب الخمر إن مات و لم يتب لم يشرب من خمر الجنة]
كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة.
(صحيح) (حم م) عن ابن عمر. (المشكاة 3638)
—-
[شارب الخمر ملعون]
لعن اللَّه الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها.
(صحيح) (د ك) عن ابن عمر. (الإرواء 1527)
——-
[شارب الخمر إن مات و لم يتب يسقيه من عرق أهل النار]
كل مسكر حرام، وإن على اللَّه لعهدًا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال عرق أهل النار.
(صحيح) (حم م ن) عن جابر. (المشكاة 3639)
———
[شارب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما]
من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب اللَّه عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب اللَّه عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب اللَّه عليه، فإن عاد الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب لم يتب اللَّه عليه وسقاه من نهر الخبال.
(صحيح) (حم ت) عن ابن عمر (حم ن ك) عن ابن عمرو. (المشكاة 3643)
————
[شرب الخمر مفتاح كل شر]
لا تشربوا الخمر؛ فإنها مفتاح كل شر.
(صحيح) (هـ) عن أبي الدرداء. (الصحيحة 722)
———