: 261 جامع الأجوبة الفقهية ص 302
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام
108 – وعن أبي سعيد – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: – غسل الجمعة واجب على كل محتلم – أخرجه السبعة.
109 – وعن سمرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – – من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت, ومن اغتسل فالغسل أفضل – رواه الخمسة, وحسنه الترمذي.
——–
مسألة: حكم غسل الجمعة:
إذا أراد المسلم أن يذهب للجمعة، فما حكم الغسل في حقه، هل يجب أم يستحب له الغسل قبل الصلاة؟
فالعلماء اختلفوا في حكم غسل الجمعة على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه واجب، وهو رواية عن أحمد، ومذهب الظاهرية
الثاني: قالوا بأن الغسل سنة مستحبة، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
الثالث: يجب من عرق أو ريح يتأذى به الناس، اختاره بعض الحنابلة.
– انظر: المبسوط (1/ 90)، بدائع الصنائع (1/ 35)، المجموع (4/ 404)، نهاية المحتاج (2/ 328)، التمهيد (10/ 80)، الفواكه الدواني (2/ 266)، الفروع (1/ 202)، الإنصاف (1/ 247).
– دليل القول الأول من قال: يجب الغسل يوم الجمعة.
الدليل الأول:
عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. اخرجه البخاري (877،894،919)
وجه الدلالة:
قوله – صلى الله عليه وسلم – «فليغتسل» وهذا أمر بالغسل يوم الجمعة، والأصل في الأمر الوجوب، قال تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}. النور: 63.
الدليل الثاني:
عن أبي هريرة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده. اخرجه البخاري (898) ومسلم (849).
وجه الدلالة: قوله (حق لله) فالحق بمعنى الواجب، ففي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئاً)).اخرجه البخاري (7373)، ومسلم (30).
فاسْتُعْمِلَتْ كلمة حق في أعظم الواجبات على الإطلاق، وهو ما خلق الخليقة من أجله، قال تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}. الذاريات: 56.
الدليل الثالث:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. صحيح البخاري (879)، ومسلم (846).
قالوا: فالواجب هو اللازم شرعاً.
– دليل من قال: يستحب
الدليل الأول:
عن سمرة أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل. اخرجه أحمد في المسند (5/ 11) وابن أبي شيبة (1/ 436)، رقم 5026 والدارمي (1540)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 119)، والبيهقي (1/ 295)
وقال ابن حجر في الفتح تحت رقم (879): ” ولهذا الحديث طرق، أشهرها وأقواها رواية الحسن، عن سمرة، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة، وابن خزيمة، وابن حبان، وله علتان:
إحداهما: أنه من عنعنة الحسن.
والأخرى: أنه اختلف عليه فيه. أخرجه ابن ماجه من حديث أنس، والطبراني من حديث أنس، والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة، والبزار من حديث أبي سعيد، وابن عدي من حديث جابر، وكلها ضعيفة. الخ كلامه رحمه الله.
الدليل الثاني:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: من توضأ، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا. أخرجه مسلم في صحيحه (857).
وجه الاستدلال:
أنه – صلى الله عليه وسلم – أثنى على المتوضئ، ولم يذكر الغسل، فلو كان واجباً لذكره عليه الصلاة والسلام.
قال القرطبي: ذكر الوضوء وما معه مرتباً عليه الثواب المقتضي للصحة، فدل على أن الوضوء كاف.
وأجيب:
قال ابن حجر في الفتح تحت رقم (879): ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ «من اغتسل» فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب، فاحتاج إلى إعادة الوضوء.
الدليل الثالث:
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم -، فناداه عمر، أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضاً، وقد علمت أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يأمر بالغسل. أخرجه البخاري (878)، ومسلم (845).
وجه الاستدلال:
قالوا: لما لم يترك عثمان الصلاة للغسل، ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار.
وزاد بعضهم بأن من حضر من الصحابة الصلاة قد وافقوهما على ترك عثمان للغسل، فكان إجماعاً.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (5/ 247): «ومن الدليل على أن أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالغسل يوم الجمعة ليس بفرض واجب، أن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث لم يأمر عثمان بالانصراف للغسل، ولا انصرف عثمان حين ذكره عمر بذلك، ولو كان الغسل واجباً فرضاً للجمعة ما أجزأت الجمعة إلا به، كما لا تجزئ الصلاة إلا بوضوء للمحدث أو بالغسل للجنب، ولو كان كذلك ما جهله عمر ولا عثمان».
قال القاضي عياض كما في إكمال المعلم (3/ 233): هذا قول من عمر، وإقرار بمحضر جماعة من الصحابة، ولا منكر له، ولا مخالف، فهو كالإجماع، وعامة الفقهاء والأصوليين منهم يعدون هذا إجماعاً. اهـ
وأجيب:
بأنه لم يقل أحد: بأن غسل الجمعة شرط لصحة الصلاة، لا تجزئ صلاة الجمعة إلا به، ولم يأت نص نبوي يقول: «لا يقبل الله صلاة الجمعة إلا بالغسل» كما قيل ذلك في الوضوء، ولو صلى تاركاً للغسل عمداً مع القدرة عليه صحت صلاته، وقد حكي إجماعاً صحة صلاة الجمعة ولو لم يغتسل، وإنما قالوا: الغسل واجب، وليس بشرط، وإذا فهم ذلك فلا يمكن أن تكون قصة عثمان رضي الله عنه مع عمر دليلاً على نفي وجوب الغسل، بل إن الحديث ظاهر في وجوب الغسل، من وجهين:
الأول: كون عمر يقطع الخطبة، ويشتغل بمعاتبة عثمان رضي الله عنه، ويقوم بتوبيخه على رؤوس الناس، كل ذلك دليل على وجوب الغسل، فلو كان ترك الغسل مباحاً لما فعل ذلك عمر رضي الله عنه.
الثاني: أن عمر رضي الله عنه قد أعلن في خطبته، بأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – كان يأمر بالغسل، والأصل في الأمر الوجوب، وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت، إذ لو فعل لفاتته الجمعة، خاصة وأن الخطبة كانت على عهد الخلفاء الراشدين قصيرة، كما كانت على عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم -، ولم يلزم من ذلك تأثيم عثمان؛ لأنه إنما تركه ذاهلاً عن الوقت، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان إذا خشي لو توضأ أن تفوته الجمعة فإنه يتيمم، فما بالك بالغسل الذي هو مجرد واجب، وليس شرطاً في صحة الصلاة، على أن عثمان قد يكون قد اغتسل في أول النهار، لما ثبت في صحيح مسلم عن حمران، أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء، وإنما لم يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر عن التأخير؛ لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة، كما هو الأفضل. انظر الفتح تحت رقم (879)
– دليل من قال: يجب من عرق او ريح يتأذى به الناس.
الدليل الأول:
عن عائشة زوج النبي – صلى الله عليه وسلم – قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في العباء يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إنسان منهم، وهو عندي، فقال: النبي – صلى الله عليه وسلم – لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. اخرجه البخاري (902)، ومسلم (847).
وأجيب:
بأن هذا الحديث لا ينافي الوجوب، فبيان سبب الوجوب لا ينافي استصحاب الحكم، مع أن حديث عائشة ليس فيه أمر بالغسل، وإنما كان مجرد عرض وحث على الغسل، ثم أمرهم أمر إلزام بالغسل بعد ذلك، وكون السبب قد ارتفع لا يرتفع الحكم، أرأيت إلى مشروعية الرمل في الطواف، كان سبب مشروعيته إغاظة المشركين، ودحض ما أشاعوه بين الناس، بأن الصحابة رضوان الله عليهم قد وهنتهم حمى يثرب، ولا يزال الناس يرملون إلى اليوم، مع أن الله سبحانه وتعالى قد طهر مكة من رجس المشركين.
الدليل الثاني:
عن عكرمة، أن أناسا من أهل العراق جاءوا، فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجباً؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدء الغسل، كان الناس مجهودين يلبسون الصوف، ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقاً مقارب السقف، إنما هو عريش، فخرج رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضاً، فلما وجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تلك الريح قال: أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل، ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق.
اخرجه أبي داود في سننه (353)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 116 – 117). ورواه أحمد (1/ 268) وعبد بن حميد كما في المنتخب (590)، وابن خزيمة (3/ 127) والحاكم في المستدرك (1/ 280 – 281).
قال الحافظ في الفتح تحت رقم (879): «على تقدير الصحة، فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب، وأما نفي الوجوب فهو موقوف؛ لأنه من استنباط ابن عباس، وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب، كما في الرمل والجمار». انتهى
– قال في الإنصاف (1/ 247): وهذا المذهب مطلقاً – أي أن الغسل سنة -، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونص عليه. انتهى
– قال أيضاً (1/ 247): ” وأوجبه الشيخ تقي الدين من عرق أو ريح يتأذى به الناس، وهو من مفردات المذهب أيضاً. انتهى
– قال ابن حزم في المحلى (2/ 8) مسألة: 178: ” وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء، وكذلك الطيب والسواك … “. انتهى
– قال الشافعي في الرسالة (ص: 303) قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في غسل يوم الجمعة واجب، يحتمل معنيين: الظاهر منهما أنه واجب، فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل. ويحتمل واجب في الاختيار والأخلاق والنظافة، ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر التي تقدمت، قال: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل، ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما عقد علما، أن أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالغسل على الاختيار. انتهى
– قال ابن حجر في الفتح تحت رقم (879) بعد أن نقل نص الشافعي المتقدم: وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة لكن حكى الطبري من قوم أنهم قالوا بوجوبه، ولم يقولوا: إنه شرط، بل واجب مستقل تصح الصلاة بدونه، كأن أصله قصد التنظيف وإزالة الروائح الكريهة التي يتأذى بها الحاضرون من الملائكة والناس. الخ كلامه رحمه الله تعالى.
– قال النووي في شرح مسلم: واختلف العلماء في غسل الجمعة فحكى وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر وحكاه بن المنذر عن مالك وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب قال القاضي وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه واحتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة منها حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل وقد ذكره مسلم وهذا الرجل هو عثمان بن عفان جاء مبينا في الرواية الأخرى ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر وحاضروا الجمعة وهم أهل الحل والعقد ولو كان واجبا لما تركه ولألزموه ومنها قوله صلى الله عليه و سلم من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل حديث حسن في السنن مشهور وفيه دليل على أنه ليس بواجب ومنها قوله صلى الله عليه و سلم لو اغتسلتم يوم الجمعة وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب لأن تقديره لكان أفضل وأكمل ونحو هذا من العبادات وأجابوا عن الأحاديث. انتهى
– قال الحافظ في الفتح (2/ 357): وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذي النظافة وغيره فيجب على الثاني دون الأول نظرا إلى العلة حكاه صاحب الهدى. رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول ثالث.
قال الزين بن المنير ونقل عن مالك أن من يحضر الجمعة من غير الرجال ان حضرها لابتغاء الفضل شرع له الغسل وسائر آداب الجمعة وان حضرها لأمر اتفاقى فلا. انتهى
– قال ابن دقيق العيد كما جاء في الفتح تحت رقم (879): ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة، وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر – يعني من الأمر بالغسل، ومن الحكم بأنه واجب – وقد أولوا صيغة الأمر على الندب، وصيغة الوجوب على التأكيد، كما يقال: إكرامك علي واجب، وهو تأويل ضعيف إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحاً على هذا الظاهر، وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث. الخ كلامه رحمه الله.
-قال ابن باز فتاوى نور على الدرب: فينبغي للمؤمن أن يعتني بهذا وأن يجتهد في الغسل يوم الجمعة خروجا من خلاف العلماء. وعملا بظاهر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. انتهى
– قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع (5/ 83):
“فالذي نراه وندين الله به، ونحافظ عليه أن غسل الجمعة واجب، وأنه لا يسقط إلا لعدم الماء، أو للضرر باستعمال الماء، ولم يأت حديث صحيح أن الوضوء كاف، وأما ما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام»، فإنه مرجوح، لاختلاف الرواة، فبعضهم قال: «من اغتسل» وهذه أرجح، وبعضهم قال: «من توضأ». انتهى
– وسؤل رحمه الله كما في اللقاء المفتوح:
فضيلة الشيخ! في يوم الجمعة اغتسلت للجمعة ونويت أن أتوضأ بعد هذا الغسل ولكن نسيت الوضوء وصليت الجمعة، فماذا علي، هل أعيد الصلاة أم ماذا؟
فأجاب:
أولا: يجب على الإنسان أن يعلم أن غسل الجمعة واجب، ومن لم يغتسل فهو عاص لله ورسوله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم).
ثانيا: هل هذا الغسل عن حدث أم عن غير حدث؟ الجواب: ليس عن حدث، وإذا فلن يكن عن حدث لم يرتفع الحدث به، لأن الحدث إنما يرتفع إذا كانت الطهارة عن حدث، وإذا لم يرتفع الحدث به وصلى الإنسان الجمعة بغير وضوء فإنه يعيدها ظهرا؛ لأنه ما نوى رفع الحدث.
أما لو اغتسل عن جنابة ولم يتوضأ فإن صلاته صحيحة؛ لأن الإنسان يجوز له أن يصلي بالغسل عن الجنابة وإن لم يتوضأ، ولكن بشرط: أن يتمضمض ويستنشق.
وعلى هذا نقول للأخ السائل: الأحوط في حقك أن تعيد صلاة الجمعة ظهرا، وأنت إن شاء الله قد حصلت الأجر؛ لأنك لم تتعمد الصلاة بغير وضوء. انتهى
والله أعلم …