261،262،263،264 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الغسل من صحيحه:
(9) باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة.
وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ. ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة.
261 – حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد تختلف أيدينا فيه.
262 – حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة غسل يده.
263 – حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله.
264 – حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس بن مالك، يقول: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة: من الجنابة.
———–
فوائد الباب:
1 – قوله: (هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة)، قال المهلب: ” إذا كانت يده طاهرة من الجنابة ومن سائر النجاسات، وهو جنب، فإنه يجوز له أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، وليس شيء من أعضائه نجسا بسبب حال الجنابة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: “المؤمن لا ينجس”. نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
قوله: (وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- المؤمن لا ينجس). متفق عليه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه. وأخرجه مسلم من حديث حذيفة أيضا. ويتم الاستدلال بقولنا أن الحديث على عمومه فهو لا ينجس حيا ولا ميتا.
وراجع رياح المسك شرح البخاري باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.
2 – القول بنجاسة بدن الجنب، قول شاذ، ترده السنة الصحيحة. قاله الحافظ ابن رجب في فتح الباري.
3 – عن إبراهيم بن ميسرة سمع طاوسا يقول: رأيت ابن عمر وابن عباس إذا خرجا من الغائط، يلتقيان بتور فيه ماء فيغسلان وجوههما وأيديهما. أخرجه سعيد بن منصور – كما قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق- قال حدثنا سفيان ثنا إبراهيم بن ميسرة به. إسناده صحيح. وقال الحافظ في فتح الباري: رواه سعيد بن منصور بمعناه؛ أي أنه أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها.
4 – “عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر: أنه كان يغسل يده قبل أن يدخلها في الوضوء”. اخرجه عبد الرزاق في مصنفه – كما قال الحافظ في تغليق التعليق.
5 – قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق: “وهذا ظاهرة التعارض، ويجمع باختلاف الحالين”، وقال في الفتح: “ويجمع بينهما بأن ينزلا على حالين فحيث لم يغسل كان متيقنا أن لا قذر في يده، وحيث غسل كان ظانا أو متيقنا أن فيها شيئا أو غسل للندب وترك للجواز”.
6 – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنِ اغْتَرَفَ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ جُنُبٌ فَمَا بَقِيَ مِنْهُ نَجَسٌ، وَلاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 897 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ضِرَارٍ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر به.
“محمول على أنه كان في يده قذر غير الجنابة” قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح.
والأثر في كتاب ما صح من آثار الصحابة.
قال ابن بطال: “فهذا محمول من قوله على أنه كان بيده قذر (غير) الجنابة، وإلا فهو معارض لما روى البخاري عن ابن عمر، وقد روى مثل هذا التأويل عن جماعة من السلف.
روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: إذا أمنت أن يكون بكفيك قشب، فما يضرك أن تدخلهما فى وضوئك قبل أن تغسلهما.
وعن معمر، عن قتادة: أن ابن سيرين كان يخرج من الكنيف، فيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها، فقيل له: ما هذا؟ فقال: إني لا أمس بها شيئًا.
وعن سالم، وسعيد بن جبير مثله.
وممن كان يدخل يده في غسل الجنابة قبل أن يغسلها سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن المسيب.
وقال الشعبي: كان أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب، والنساء وهن حيض، ولا يفسد ذلك بعضهم على بعض.
وذكر ذلك كله ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق.
وأما قوله: “ولم ير ابن عمر، وابن عباس بأسًا بما ينتضح من غسل الجنابة”.
فروي مثله عن أبي هريرة، وابن سيرين، والنخعي، والحسن، وقال الحسن: ومن ذلك انتشار الماء، إنّا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا.
[شرح ابن بطال (1/ 378)].
7 – عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، عن البراء؛ أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها.
قال الأعمش: هذا حرف أستحسنه.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1065 قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء به، تابعه وكيع عن الأعمش به ولفظه: ” رأيت البراء بن عازب بال، فأدخل يده في مطهرة المسجد – يعني: قبل أن يغسلها”. نقله الحافظ ابن رجب في في شرحه للبخاري.
8 – قوله: (ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة) عن ابن جريج قال: قلت لنافع: أين كان ابن عمر يجعل إناءه الذي يتوضأ فيه؟ قال: «إلى جنبه». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 314 في باب ” باب ما ينتضح في الإناء من الوضوء والغسل”.
يعني: ولا شك ما دام الإناء إلى جنبه فسوف يصيبه ما ينتضح أثناء الوضوء والغسل. كما هو ظاهر تبويب عبدالرزاق.
9 – عن العلاء بن المسيب عن رجل عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل يغتسل أو يتوضأ من الماء وينتضح فيه؟ قال: فلم ير به بأسا”. أخرجه عبد الرزاق في المصنف -كما قال الحافظ في تغليق التعليق-، ووكيع في كتابه – كما قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري- عن الثوري عن العلاء به. فيه رجل مبهم. وعَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَيَنْتَضِحُ فِي إنَائِهِ مِنْ غُسْلِهِ، فَقَالَ: لاَ بَاسَ بِهِ. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 789 قال: حدثنا حفص عن العلاء بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ به. قال ابن الملقن في التوضيح: “هو منقطع فيما بين إبراهيم، وابن عباس”.
10 – عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ، قَالَتْ: كَانَ سَعْدٌ يَامُرُ جَارِيَتَهُ فَتُنَاوِلُهُ الطَّهُورَ مِنَ الْجَرَّةِ، فَتَغْمِسُ يَدَهَا فِيهَا. فَيُقَالُ: أَنَّهَا حَائِضٌ! فَيَقُولُ: إنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 900 قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْجَعْدِ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْد به.
11 – عَنِ الْحَسَنِ (؛ فِي الْجُنُبِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا، أَوِ الرَّجُلِ يَقُومُ مِنْ مَنَامِهِ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا، قَالَ: إِنْ شَاءَ تَوَضَّأَ، وَإِنْ شَاءَ أَهْرَاقَهُ. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 898 حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَن به.
12 – وعنه أيضا؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَاسًا أَنْ يَغْمِسَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا أَوْ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ. أخرجه ابن الجعد في مسنده 3241 قال أنَا مُبَارَكٌ، عَنِ الْحَسَن به.
ومبارك مدلس.
13 – عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لاَ بَاسَ أَنْ يَغْمِسَ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 899 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجُرَيْرِيّ به.
14 – عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ‘صلى الله عليه وسلم- يُدْخِلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الإِنَاءِ وَهُمْ جُنُبٌ، وَالنِّسَاءُ وَهُنَّ حُيَّضٌ، لاَ يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَاسًا، يَعْنِي: قَبْلَ أَنْ يَغْسِلُوهَا. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 901 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِر به.
وجابر هو الجعفي.
15 – عن أشعث، عن الشعبي، قال: إذا بال الرجل، أو أحدث فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1067 قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن أشعث به.
16 – عن هشام، عن ابن سيرين، قال: كان يخرج من الخلاء، ثم يضع يده في الإناء قبل أن يغسلها. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1060 قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام به.
17 – عن عيسى بن المغيرة الحرامي، قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يغمس يده في الإناء، قبل أن يغسلها؟ فقال: لا بأس.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1062 قال حدثنا ابن نمير، عن عيسى بن المغيرة الحرامي به.
18 – عن إسماعيل بن إبراهيم، قال: رأيت سالما ذهب فبال، ثم أدخل يديه جميعا في الإناء قبل أن يغسلهما. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1063 قال حدثنا أبو أسامة، عن مهدي بن ميمون، عن إسماعيل بن إبراهيم به.
19 – عن الصلت بن بهرام، قال: رأيت إبراهيم بال، ثم أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، قال: فصحت به، قال: فتبسم وقال: ما من رجل أشد في هذا مني، إني لم أدخلها إلا وهي طاهرة.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1064 قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن الصلت بن بهرام به.
20 – عن معمر قال: سألت الزهري، عن رجل يغتسل من الجنابة فينتضح في الإناء من جلده؛ فقال: «لا بأس به». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 311.
21 – عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت ما ينتضح من الإناء في الطست؟ قال: «لا يضرك». أخرجه عبد الرزاق في المصنف 312.
22 – قولها: (تختلف أيدينا فيه) أي قبل الانتهاء من الاغتسال، وهو موضع الشاهد؛ أي أن المؤمن لا تنجس أعضاؤه قبل الاغتسال من الجنابة.
23 – قولها في الحديث الثاني: (إذا اغتسل من الجنابة غسل يده) أي الأفضل أو إذا كان في اليد ما يقتضي تنظيفه قبل إدخاله في الإناء.
و”حديث هشام مفسر لمعنى الباب، وذلك أنه حمل غسل اليد قبل إدخالها الإناء، الذي رواه هشام إذا خشي أن يكون قد علق بها شيء من أذى الجنابة أو غيرها، وما لا ذكر فيه لغسلها من الأحاديث حملها على حال يقين طهارة اليد، فاستعمل من اختلاف الأحاديث فائدتين جمع بهما بين معانيها وانتفي بذلك التعارض عنها”.
قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح.
24 – قولها في ثالث أحاديث الباب: (كنت أغتسل أنا والنبي -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد من جنابة) زاد هنا قولها: (من جنابة) أي لا حرج في إدخال اليد في الإناء قبل الانتهاء من الاغتسال.
25 – قال ابن حجر في حديث عائشة: كنت اغتسل أنا والنبي -صلى الله عليه وسلم- …
يدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذر، لا لكونه يصير نجساً بانغماس الجنب فيه …. على أن الأمر بغسل يده قبل إدخالها ليس لأمر يرجع إلى الجنابة بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مظنونة.
وسبق الكلام على استعمال فضل الوضوء في باب اسْتِعْمالِ فَضْلِ وضُوءِ النّاسِ. انتهى
قال ابن بطال: أراد البخاري أن يعرفك أن كل ما لا يتغير، فإنه يجوز الوضوء به، والماء المستعمل غير متغير فهو طاهر”. انتهى
وترجم النسائي؛ فقال: “الانتفاع بفضل الوضوء”
قال ابن المنذر: ” وَفِي إِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّدَى الْبَاقِي عَلَى أَعْضَاءِ الْمُتَوَضِّئِ وَالْمُغْتَسِلِ وَمَا قَطَرَ مِنْهُ عَلَى ثِيَابِهِمَا طَاهِرٌ؛ دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، وَإِذَا كَانَ طَاهِرًا، فَلَا مَعْنَى لِمَنْعِ الْوُضُوءِ بِهِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ يَرْجِعُ إِلَيْهَا مَنْ خَالَفَ الْقَوْلَ”.
انتهى من “الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف” (1/ 288).
وصحح محققو المسند 26802، والألباني الحديث الذي في سنن أبي داود 65: ” إن الماء لا يجنب”.
26 – قال البخاري: (وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله). قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق: “قلت حديث عبد الرحمن توهم بعض الناس أنه معلق وليس كذلك بل هو معطوف على أبي بكر بن حفص وشعبة رواه عن أبي بكر بسنده وعن عبد الرحمن بسنده، وقد رواه أبو نعيم في المستخرج عن ابن أحمد وغيره عن أبي خليفة عن أبي الوليد ثنا شعبة عن عبد الرحمن بتمامه”. انتهى.
27 – حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- انفرد به البخاري.
28 – قوله: (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي تابعه يحيى بن سعيد كما عند الإمام أحمد في مسنده 12105 وتابعه محمد بن جعفر كما عند الإمام أحمد في مسنده 12105 و 12315 تابعه بهز كما عند الإمام أحمد في مسنده 12368 تابعه عثمان بن عمر كما عند الإمام أحمد في مسنده 13184 تابعه عفان كما عند الإمام أحمد في مسنده 13597.
29 – قوله: (حدثنا شعبة) تابعه سفيان – هو الثوري- كما عند أبي يعلى في مسنده 4309.
30 – قوله: (عن عبد الله بن عبد الله بن جبر)، وعند الإمام أحمد عن بهز ” حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر”.
31 – قوله: (زاد مسلم) أي ابن إبراهيم شيخه، (ووهب عن شعبة من الجنابة) “قال الإسماعيلي في مستخرجه أخبرني ابن ناجية ثنا زيد بن أحزم ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة به. ولم أر فيه هذه الزيادة” قاله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق.