260 جامع الأجوبة الفقهية ص 299
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام
106 – وعن عائشة رضي الله عنها قالت: – كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يغتسل من أربع: من الجنابة, ويوم الجمعة, ومن الحجامة, ومن غسل الميت – رواه أبو داود, وصححه ابن خزيمة.
107 – وعن أبي هريرة – رضي الله عنه -في قصة ثمامة بن أثال, عندما أسلم- وأمره النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يغتسل – رواه عبد الرزاق. وأصله متفق عليه.
—–
حديث عائشة ضعيف أخرجه أبوداود (348) وهو ضعيف وسبق في شرح حديث (72) من البلوغ بيان من ضعفه من الأئمة.
حديث أبي هريرة أصله في البخاري (4372) و (1764) وفيه: عن أبي هُرَيْرَةَ، قالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجاءَتْ بِرَجُلٍ مِن بَنِي حَنِيفَةَ يُقالُ لَهُ: ثُمامَةُ بْنُ أُثالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسارِيَةٍ مِن سَوارِي المَسْجِدِ، فَخَرَجَ إلَيْهِ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – فَقالَ: «أطْلِقُوا ثُمامَةَ»، فانْطَلَقَ إلى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ -[(100)]- المَسْجِدِ، فاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَقالَ: أشْهَدُ أنْ لاَ إلَهَ إلّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
ونقل النووي في المجموع (2) / (153) وابن الملقن في البدر المنير (4) / (668): وقالَ البَيْهَقِيّ فِي رِوايَة «الصَّحِيحَيْنِ» فِي حَدِيث ثُمامَة السالفة فِي «باب شُرُوط الصَّلاة» –
والمشار إلَيْها هُنا الَّتِي ظاهرها وُقُوع الإسْلام بعده -: يحْتَمل أن يكون أسلم عِنْد النَّبِي – صلى الله عليه وسلم – ثمَّ اغْتسل ودخل المَسْجِد فأظهر الشَّهادَة ثانِيًا جمعا بَين الرِّوايَتَيْنِ. وراجع سنن البيهقي (1) / (171)
مسألة: حكم غسل الكافر إذا أسلم.
إذا أسلم الكافر الأصلي أو المرتد فالعلماء اختلفوا في حكم اغتساله على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يجب الغسل مطلقاً، سواء كان جُنُباً أو لا، وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي ثور وابن المنذر والخطابي.
الثاني: استحباب الغسل إلا إذا كان جُنُباً فيجب عليه الغسل، وهذا قول عند الحنفية وقول الشافعي ورواية عند أحمد.
الثالث: استحباب الغسل مطلقاً، سواء كان جُنُباً أو لا، وهذا مذهب أبي حنيفة وقول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة.
– انظر: حاشية الدسوقي (1/ 130 – 131)، مواهب الجليل (1/ 311)، الكافي (1/ 57)، كشاف القناع (1/ 145)، شرح فتح القدير (1/ 64)، الحاوي الكبير (1/ 217)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 71) المستوعب (1/ 230 – 231).
– دليل القول الأول من قال: يجب عليه الغسل مطلقاً.
الدليل الأول:
عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يغتسل بماء وسدر.
رواه أحمد (5/ 61)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، رقم (355)، والنسائي، كتاب الطهارة: باب غسل الكافر إذا أسلم، (1/ 110)، رقم (188)، والترمذي، كتاب الصلاة: باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل، رقم (605) وغيرهم.
والحديث: حسنه الترمذي. وصححه ابن خزيمة، رقم (255)، وابن حبان، رقم (1240) وقال ابن المنذر: «حديث ثابت». «الأوسط» (2/ 114)، وصححه أيضا: النووي في «الخلاصة» رقم (455).
قال الألباني: صحيح في صحيح الترمذي ((605))، صحيح وضعيف سنن النسائي (1) / (332)
الدليل الثاني:
عن أبي هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – قالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجاءَتْ بِرَجُلٍ مِن بَنِى حَنِيفَةَ يُقالُ لَهُ: ثُمامَةُ بْنُ أُثالٍ؛ [سيدُ أهلِ اليمامَةِ (3) / (91)]، فَرَبَطُوهُ بِسارِيَةٍ مِن سَوارِى المَسْجِدِ، فَخَرَجَ إلَيْهِ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم -، فَقالَ:
“ما عِنْدَكَ يا ثُمامَةُ؟ “. فَقالَ: عِنْدِى خَيْرٌ يا مُحَمَّدُ!، إنْ تَقْتُلْنِى؛ تَقْتُلْ ذا دَمٍ، وإنْ تُنْعِمْ؛ تُنْعِمْ عَلى شاكِرٍ، وإنْ كُنْتَ تُرِيدُ المالَ؛ فَسَلْ مِنهُ ما شِئْتَ. فتُركَ حَتّى كانَ الغَدُ، ثُمَّ قالَ لَهُ: “ما عِنْدَكَ يا ثُمامَةُ”. فَقالَ: ما قُلْتُ لَكَ: إنْ تُنْعِمْ؛ تُنْعِمْ عَلى شاكِرٍ. فَتَرَكَهُ حَتّى كانَ بَعْدَ الغَدِ، فَقالَ: “ما عِنْدَكَ يا ثُمامَةُ؟ “. قالَ: عِنْدِى ما قُلْتُ لَكَ. فَقالَ: “أطْلِقُوا ثُمامَةَ”، فانْطَلَقَ إلى نَجْلٍ قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِ، فاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَقالَ: أشْهَدُ أنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، يا مُحَمَّدُ! واللَّهِ ما كانَ عَلى الأرْضِ وجْهٌ أبْغَضَ إلىَّ مِن وجْهِكَ، فَقَدْ أصْبَحَ وجْهُكَ.
قلتُ (الألباني): وهي رواية ابن خزيمة في «صحيحه» ((252))، وفي أخرى له: «إلى حائط أبي طلحة»، وسنده صحيح على شرط الشيخين. انظر: مختصر صحيح البخاري (3/ 101) للشيخ الألباني
الدليل الثالث:
عن واثلة بن الأسقع لما أسلمت أتيت النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال لي: اغتسل بماء وسدر، واحلق عنك شعر الكفر.
قال الطبراني في المعجم الصغير (880): لم يروه عن واثلة بن الأسقع إلا بهذا الإسناد، تفرد به منصور بن عمار.
قال الألباني: أخرجه الطبراني في”المعجم الصغير” (ص (183))، وفي الكبير أيضًا، والحاكم في المستدرك ((3) / (570)). وإسناده ضعيف؛ كما قال الحافظ.
الدليل الرابع:
عن قتادة أبي هشام قال: أتيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فقال: لي: «يا قتادة! اغتسل بماء وسدر واحلق عنك شعر الكفر، وكان … . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ((1) / (283)): “ورجاله ثقات”.
قلت (الألباني): قد وقفت على إسناده، فإنه ساقه الحافظ ابن حجر في ترجمة قتادة أبي هشام من «الإصابة» من رواية ابن شاهين والطبراني معًا من طريق أحمد بن عبد الملك بن واقد، عن قتادة بن الفضل بن عبد الله الرهاوي: أخبرني أبي، عن عمه هشام بن قتادة، عن قتادة به.
وهذا إسناد لا تقوم به حجة؛ فإن هشام بن قتادة لا يعرف إلا بهذا الإسناد؛ كما أشار إلى ذلك ابن أبي حاتم ((4) / (2) / (68))، انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة ((9) / (257)).
– دليل من قال: يستحب إلا إن كان جنباً حال كفره فيجب عليه الغسل.
قالوا: لا خلاف في أن الكافر إذا بال في حال كفره، ثم أسلم، أنه يلزمه الوضوء إذا أراد الصلاة، فإذا كان ذلك في الحدث الأصغر، فكذلك الحدث الأكبر، فإذا أجنب قبل أن يسلم، ثم أسلم، فإنه يلزمه الغسل قياساً على البول.
وأجيب:
بأن الله سبحانه وتعالى قال: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}.
ولحديث عمرو بن العاص أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «الإسلام يهدم ما قبله» رواه مسلم.
ولأنه أسلم خلق كثير لهم الزوجات والأولاد , ولم يأمرهم النبي – صلى الله عليه وسلم – بالغسل وجوباً, ولو وجب لأمرهم به.
ولأن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء الصلاة ولا بقضاء الصوم، فكذلك لا يطلب بما فعله حال كفره قبل أن يلتزم أحكام الإسلام.
وأما القياس على البول فهو قياس مع الفارق، فهو لم يجب عليه الوضوء للصلاة بسبب الحدث السابق حال كفره، وإنما هو مخاطب عند القيام إلى الصلاة بأن يكون على طهارة، وهو لم يفعلها، وقد قال سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم …. } الأنفال، الآية:38، فكان فعله الوضوء بناء على امتثال أمر الله سبحانه وتعالى حال إسلامه، وليس بسبب الحدث القائم وقت كفره.
ورده النووي بقوله:
أما الآية الكريمة والحديث فالمراد بهما غفران الذنوب, فقد أجمعوا على أن الذمي لو كان عليه دين أو قصاص لا يسقط بإسلامه, ولأن إيجاب الغسل ليس مؤاخذة وتكليفاً بما وجب في الكفر, بل هو إلزام شرط من شروط الصلاة في الإسلام فإنه جنب والصلاة لا تصح من الجنب, ولا يخرج بإسلامه عن كونه جنباً، والجواب عن كونهم لم يؤمروا بالغسل بعد الإسلام أنه كان معلوماً عندهم, كما أنهم لم يؤمروا بالوضوء لكونه معلوماً لهم, والفرق بين وجوب الغسل ومنع قضاء الصوم والصلاة من وجهين.
أحدهما: ما سبق أن الغسل مؤاخذة بما هو حاصل في الإسلام، وهو كونه جنباً بخلاف الصلاة.
والثاني: أن الصلاة والصوم يكثران فيشق قضاؤهما، وينفر عن الإسلام، وأما الغسل فلا يلزمه إلا غسل واحد، ولو أجنب ألف مرة وأكثر، فلا مشقة فيه.
– دليل من قال: يستحب له الغسل مطلقاً.
الدليل الأول:
عدم قيام دليل صحيح يوجب الغسل على الكافر إذا أسلم، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل صحيح، وقد رأينا من خلال ذكر أدلة القائلين بالوجوب بأنها أدلة ضعيفة.
الدليل الثاني:
ما أكثر الصحابة الذين أسلموا، ولم ينقل أنه – صلى الله عليه وسلم – أمرهم بالغسل، ولو كان الغسل واجباً، لكان هذا الحكم مشهوراً؛ لحاجة الناس إليه، ولجاءت به النصوص الصحيحة؛ لأنه ما من أحد أسلم في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – إلا ويحتاج إلى معرفة هذا الحكم، فكونه ينفرد بهذا الحكم حصين بن قيس، وهو غير معروف، ولم يرو عنه إ لا ابنه يجعل في النفس شيئاً من إيجاب مثل هذا الحكم، لا سيما أننا قد علمنا أن حديث ثمامة في الأمر بالغسل حديث شاذ مخالف لرواية الصحيحين وغيرهما.
وأجيب:
كونه لم ينقل أنه – صلى الله عليه وسلم – أمر كل من أسلم بالغسل بعد إسلامه، فيقال: إن عدم النقل ليس نقلاً للعدم؛ لأن الأصل العمل بما أمر به النبي – صلى الله عليه وسلم -، ولا يلزم أن ينقل العمل به من كل واحد؛ ولأن أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – واحداً من الأمة أمر لجميع الأمة.
ورد هذا:
بأن هذا الجواب مسلم لو ثبت الأمر النبوي لواحد من الأمة، وإذا لم يثبت كما تبين من خلال الكلام على إسناد الأحاديث فلا يصح أن يقال: إنه قد ثبت الأمر به لواحد من الأمة فيكون أمراً للجميع.
الدليل الثالث:
بعث الرسول – صلى الله عليه وسلم – معاذاً إلى اليمن ليدعو أهل الكتاب إلى الإسلام، وأخبره بأن يدعوهم إلى الشهادتين، ثم إلى الصلاة، ثم إلى الزكاة وهكذا، ولم يخبره بأن من أسلم فعليه أن يغتسل، ولو كان لزاماً على كل كافر دخل في الإسلام أن يغتسل لنبه الرسول – صلى الله عليه وسلم – معاذاً إلى هذا.
– قال القرطبي في تفسيره (8/ 102): ” والمذهب كله على إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم إلا ابن عبد الحكم فإنه قال: ليس بواجب؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله … الخ كلامه رحمه الله.
– قال في الإنصاف (1/ 236): الثالث: إسلام الكافر – أي من موجبات الغسل- أصلياً كان أو مرتداً، هذا المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. الخ كلامه رحمه الله.
– قال في بدائع الصنائع (1/ 90): والاغتسال في الحاصل أحد عشر نوعاً: خمسة منها فريضة، ثم ذكرها، ثم قال: وآخر مستحب وهو الكافر إذا أسلم، فإنه يستحب له أن يغتسل، به أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من جاءه يريد الإسلام، وهذا إذا لم يكن جنباً، فإن أجنب ولم يغتسل حتى أسلم، فقد قال بعض مشايخنا: لا يلزمه الغسل؛ لأن الكفار لا يخاطبون بالشرائع والأصح أنه يلزمه. الخ كلامه رحمه الله تعالى.
– قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (1/ 341):
“إن القول الأول أقوى وهو وجوب الغسل، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة بحكم ليس هناك معنى معقول لتخصيصه به أمر للأمة جميعا، إذ لا معنى لتخصيصه به. وأمره صلى الله عليه وسلم لواحد لا يعني عدم أمر غيره به.
وأما عدم النقل عن كل واحد من الصحابة أنه اغتسل بعد إسلامه، فنقول: عدم النقل، ليس نقلا للعدم؛ لأن الأصل العمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن ينقل العمل به من كل واحد … والأحوط أن يغتسل؛ لأنه إن اغتسل وصلى فصلاته صحيحة على جميع الأقوال، ولو صلى ولم يغتسل ففي صحة صلاته خلاف بين أهل العلم”. انتهى
والله أعلم …
تنبيه: حديث قيس بن عاصم هو في الصحيح المسند (ج2/ رقم 1088): قال الإمام أبو داود في السنن: حدثنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا سفيان، حدثنا الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: ((أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر)).
: معلول؛ لم يسمع خليفة من جده وورد عن خليفة عن أبيه لكن رجح ابوحاتم في العلل 35 أن الرواية بدون ذكر أبيه أرجح فيبقى الإنقطاع.
والبخاري في التاريخ الكبير 2/ 44 قال بعد ذكر طرقه: ولم يقل خلاد عن سفيان عن أبيه.
وورد الغسل من حديث ثمامة حين أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله. …
وورد في مصنف عبدالرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل وليس فيه ذكر السدر. ومره ذكر السدر. وهو شاذ. وورد من حديث واثلة وهو حديث ضعيف جدا. ومن حديث قتادة الرهاوي وهو حديث ضعيف. ومن حديث عقيل وهو حديث ضعيف.
وورد الاغتسال في إسلام أم أبي هريرة قالت حين استأذن عليها: مهلا يا أبا هريرة فإني أغتسل فأسلمت.
المهم أنه ينطق بالشهادة أولا ثم يغتسل تحسبا من موته.
وربما أم أبي هريرة نطقت الشهادة ثم أغتسلت ثم أعلنت بالشهادة أمام ابنها.
وقد أسلم الكثير ولم ينقل أمرهم بالاغتسال قبل نطقهم بالشهادتين. انتهى من التعليق على الصحيح المسند (سيف بن دورة)