257 عون الصمد شرح الذيل والمتمم له على الصحيح المسند
جمع نورس الهاشمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———-‘——–‘——
مسند أحمد
18713 – قال الامام أحمد حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال ولدت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين أو خمس وعشرين ليلة فتشوفت، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر فقال إن تفعل فقد مضى أجلها
رجاله رجال الصحيح، فهل هو على الشرط؟
قلت سيف: على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند
كنا نقلنا أن الترمذي قال: وسمعت محمد يقول: لأ أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فليس على شرط.
لكن قال صاحبنا ابوصالح:
18713 وأخرجه أيضا بعدها مباشرة من طريقين عن منصور به
قال الحافظ ابن حجر الأسود من كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود، ولم يوصف بالتدليس، فالحديث صحيح على شرط مسلم، لكن البخاري على قاعدته في اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة فلهذا قال ما نقله الترمذي. اه
أي قوله لا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل
——–‘———‘——–
الحديث يشير أن عدة الحامل تنتهي إذا وضعت حملها
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالْآخَرُ كَهْلٌ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الْكَهْلُ: لَمْ تَحْلِلْ، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا، وَرَجَى إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ» رواه البيهقي في معرفة السنن و الآثار.
و جاء عند البخاري في صحيحه عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةَ، «أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ» نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَاذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا “.
قال الشوكاني في النيل (ج (6) / (342)): وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى فِي الْأَمْصَارِ إلَى أَنَّ الْحَامِلَ إذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ.
قَالَ الْحَافِظُ وَقَدْ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى فِي الْأَمْصَارِ إِنَّ الْحَامِلَ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا تَحِلُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَتَنْقَضِي عِدَّةُ الْوَفَاةِ انْتَهَى.
[سئل العلامة العباد حفظه الله]
إذا مات رجل عن زوجته ولم تعلم الزوجة بخبر وفاته إلا بعد شهر فمن متى تبدأ العدة؟
العدة تبدأ من الوفاة، ولا تبدأ من العلم، بل قد تخرج من العدة ولا تعلم إلا بعد خروجها منها، فتكون قد خرجت من العدة؛ لأن المقصود بالعدة هو المدة التي تكون من وفاته إلى انتهاء العدة، فإن كانت حاملاً فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فبأربعة أشهر وعشر، فقد لا يبلغها خبر وفاته إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشر، وبذلك تكون قد خرجت من العدة، فالعدة لا تبدأ من العلم، إنما تبدأ من الوفاة.
—
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ومن فوائد الحديث: أن الحامل إذا توفي عنها زوجها فقد انتهت عدتها ودليله أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح وهذا دليل على انقضاء العدة وأن قوله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النِّكاح حتَّى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة: 235]. يعني: تمام العدة بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشر.
ومن فوائد الحديث: أن الحمل أم العدد وأن الحامل أم المعتدات؛ لأن الحمل يقضي على كل عدة وقد اختلف العلماء- رحمهم الله- فيما إذا ولدت المتوفى عنها زوجها قبل أربعة أشهر وعشرٍ، أو تأخر حملها عن أربعة أشهر وعشر، فعن علي بن أبي طالب وابن عباس- رضي الله عنهم- أنها تعتد بأطول الأجلين فإن كانت أربعة أشهر وعشر أطول اعتدت بها وإن كان الحمل أطول اعتدت به فإذا وضعت لثلاثة أشهر، قلنا على هذا القول أتمي أربعة أشهر وعشرًا وإن مضت أربعة أشهر وعشر ولم تضع قلنا: انتظري حتى تضعي وهذا القول مخالف للسنة؛ لأن حديث سبيعة صريح في أن الحمل يقضي على كل عدة وعلى هذا فنقول تعتد بوضع الحمل سواء وضعت قبل أربعة أشهر وعشر أو بعد أربعة أشهر وعشر تنتظر الحمل، إلى متى تنتظر الحمل؟ إلى أن تضع فلو بقيت سنة لم تضع تنتظر بقيت سنتين أو ثلاثًا أو أربع تنتظر بقيت خمسًا لا تنتظر؛ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات لكن هذا هو المذهب والصحيح خلاف ذلك أنه ما دام الحمل في بطنها فإنها لا تنتهي عدتها إلا بوضعه لأن الله تعالى قال: {وأولات الأحمال أجلهنَّ أن يضعن حملهنَّ} [الطلاق: 4].
فما دامت هذه المرأة لم يأتها رجل والحمل في بطنها منذ مات زوجها وهي امرأة أمينة وترقب الحمل، وقد بقي الحمل في بطنها إلى خمس سنوات، نقول: الصواب أنها تبقى حتى تضع الحمل ولو زاد على أربع سنوات، ويمكن أن تصل المدة إلى خمس أو ست أو سبع، وهو إذا وجد سبع سنوات خرج وله أسنان، على كل حال كيف يمكن أن نقول: انقضت عدتها وحملها في بطنها لا يمكن والله يقول: {وأولات الأحمال أجلهنَّ أن يضعن حملهنَّ} وما هو الحمل الذي تنقضي به العدة- كل هذا متفرع على قولنا: إن الحمل هو أم العدات؟ الحمل الذي تنقضي به العدة قالوا: إنه ما يتبين فيه خلق الإنسان فإن كان علقة لم تنقض به العدة وإن كان مضغة غير مخلقة لم تنقض به العدة، لا تنقض العدة إلا بما تبين فيه خلق الإنسان فإن شككنا لم تنقض العدة إذا لم تنقض نرجع إلى الأشهر، أربعة أشهر وعشرة أيام نكمل أربعة أشهر وعشرة أيام، امرأة توفي عنها زوجها ووضعت قبل أن يدفن الزوج انقضت عدتها وإحدادها أيضًا؛ لأن الإحداد تابع للعدة وإذا رجل يرتقب انقضاء العدة فتزوجها ودخل بها قبل أن يدفن زوجها يجوز، في هذه الحال هل تغسل زوجها؛ لأن المرأة يجوز أن تغسل زوجها؟ لا تغسله لأن العدة انقضت.
” فتح ذي الجلال و الإكرام بشرح بلوغ المرام” (ج (6) / (107) – (108)).