257 جامع الأجوبة الفقهية ص 297
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام
105 – وعن أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: – قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – -في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل- قال: “تغتسل” – متفق عليه.
زاد مسلم: فقالت أم سليم – وهل يكون هذا؟ قال: “نعم فمن أين يكون الشبه؟ -.
——————
مسألة: حالات رؤية الماء بعد النوم
الاحتلام ورؤية الماء بعد النوم له ثلاث حالات مجمع عليها:
– الحالة الأولى:
إذا نام المسلم ورأى في منامه أنه يجامع، ثم استيقظ ولم يجد بللًا، فلا يجب عليه الغسل في هذه الحالة.
وقد نُقل الاجماع على هذا، وممن نقله:
الترمذي كما في سننه (1/ 143) حيث يقول: “وإذا رأى احتلامًا، ولم يرَ بَلَّة، فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم”. انتهى
كذلك ابن المنذر في الإجماع (14) حيث يقول: “وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم، أو جامع، ولم يجد بللًّا، أن لا غسل عليه”. انتهى
ابن عبد البر التمهيد (23/ 108) حيث يقول: “وهذا مجتمع عليه؛ فيمن رأى أنه يجامع ولا ينزل، أنه لا غسل عليه، وإنما الغسل في الاحتلام على من أنزل الماء، هذا ما لم يختلف فيه العلماء”. انتهى
الإمام القرطبي في تفسيره (5/ 205) حيث يقول: “ومتى لم يكن إنزال، وإن رأى أنه يجامع، فلا غسل، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء كافة”. انتهى
ابن حجر في فتح الباري (1/ 389) حيث يقول: “لأن الرجل لو رأى أنه جامع، وعلم أنه أنزل في النوم، ثم استيقظ فلم ير بللًا، لم يجب عليه الغسل اتفاقًا”. انتهى
ابن الهمام كما في فتح القدير (1/ 62) حيث يقول: “ولو تذكر الاحتلام والشهوة، ولم ير بللًا، لا يجب اتفاقًا”. انتهى
– الحالة الثانية:
إذا استيقظ النائم، ووجد منيًّا، ولكنه لا يذكر الاحتلام، فإنه يجب عليه الغسل.
وممن نقل الاجماع في هذه الصورة:
الإمام الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 37) حيث يقول: “إذا استيقظ فوجد على فخذه، أو على فراشه بللًا، على صورة المذي، ولم يتذكر الاحتلام فعليه الغسل،. . .، وأجمعوا أنه لو كان منيًّا أن عليه الغسل”. انتهى
كذلك المرداوي في الإنصاف (1/ 228) حيث يقول: “فأما النائم؛ إذا رأى شيئًا في ثوبه، ولم يذكر احتلامًا ولا لذة؛ فإنه يجب عليه الغسل، لا أعلم فيه خلافًا” انتهى
– الحالة الثالثة:
إذا رأى النائم بعد الاستيقاظ منيًّا، وتذكر أنه احتلم، فإنه يجب عليه الغسل.
وممن نقل نفي الخلاف في هذه الحالة:
ابن العربي كما في عارضة الأحوذي (1/ 142) حيث يقول عمن رأى ماءً بعد الاستيقاظ: “فإن ذكر -أي: الاحتلام- فلا خلاف أنه يغتسل”. انتهى
ابن الهمام كما في فتح القدير (1/ 54) حيث يقول عن السكران إذا أفاق وقد وجد بللًا: “ولا يشبه النائم إذا استيقظ، فوجد على فراشه مذيًا، حيث كان عليه الغسل؛ إن تذكر الاحتلام بالإجماع”. انتهى
– يقول ابن قدامة في المغني (1/ 148):
إذا رأى أنه قد احتلم، ولم يجد منيا، فلا غسل عليه. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، لكن إن مشى فخرج منه المني، أو خرج بعد استيقاظه، فعليه الغسل. نص عليه أحمد؛ لأن الظاهر أنه كان انتقل، وتخلف خروجه إلى ما بعد الاستيقاظ. وإن انتبه فرأى منيا، ولم يذكر احتلاما، فعليه الغسل لا نعلم فيه اختلافا أيضا.
وروي نحو ذلك عن عمر وعثمان، وبه قال ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي والحسن ومجاهد وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق؛ لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه. وروي عن عمر – رضي الله عنه – أنه صلى الفجر بالمسلمين، ثم خرج إلى الجرف فرأى في ثوبه احتلاما، فقال: ما أراني إلا قد احتلمت، فاغتسل، وغسل ثوبه، وصلى.
وروي نحوه عن عثمان، وروت عائشة، قالت: «سئل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم، ولا يجد بللا فقال لا غسل عليه» رواه أبو داود، وابن ماجه. وروت أم سلمة، «أن أم سليم قالت. يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء» متفق عليه، وهذا يدل على أنه لا غسل عليها إلا أن ترى الماء. انتهى
– وقال الشيخ الراجحي في شرح سنن النسائي (10/ 18):
وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا احتلم في البيت ولم ير المني فلا يجب عليه الغسل … وهذا يكون في اليقظة وفي النوم، فيجب الغسل إذا وجد الماء من الاحتلام، أما الجماع فإنه يوجب الغسل أيضاً ولو بدون خروج المني، فيكون الجماع موجباً مستقلاً للغسل سواء خرج المني أو لم يخرج، فخروج المني موجب للغسل في اليقظة وفي النوم. انتهى
والله أعلم …