256 جامع الأجوبة الفقهية ص 295
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام
حديث رقم 104
_______
مسألة: إذا لف على ذكره خرقة، أو كيساً ثم جامع؟
لو أدخل الرجل ذكره في كيس أو لف عليه خرقة، ثم أدخل ذكره في قبل امرأة، فهل عليهما الغسل؟
– اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
الأول: لا غسل عليه مطلقاً، وهو قول عند بعض الحنفية وجه في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.
الثاني: يجب عليه الغسل مطلقاً، وهو قول عند بعض الحنفية وقول لبعض المالكية، وأصح الأوجه في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة.
الثالث: إن كان الحائل رقيقاً وجب الغسل، وإن كان كثيفاً لم يجب، قال الحطاب المالكي: وهو الأشبه بمذهبنا، اهـ وهو الأصح في مذهب الحنفية وهو وجه في مذهب الشافعية.
– انظر: البحر الرائق (1/ 63)، المجموع (2/ 152)، روضة الطالبين (1/ 82)، كشاف القناع (1/ 143)، الإنصاف (1/ 232)، مواهب الجليل (1/ 308)، حاشية العدوي (1/ 183).
– دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقاً.
قالوا: إن الإيلاج إنما هو وقع على الخرقة، ولم يمس الذكر الفرج، والدليل على أنه لم يقع مماسة أن هذه الأكياس يستعملها حتى المبتلى بأمراض جنسية معدية كمرض نقص المناعة، ولا تنتقل العدوى مع وجود هذه العوازل، وقياساً على القول بنقض الوضوء من مس الذكر ومس المرأة، فكما أنه لا ينقض الوضوء مس الذكر بحائل، وكذلك لا ينقض الوضوء مس المرأة بحائل على من يقول بالنقض من المس، فكذلك لا يوجب الغسل إيلاج بحائل، فلا بد من وجود مماسة بين الفرج وبين الذكر، وهذا ما لم يحصل.
– دليل من قال: يجب الوضوء مع الحائل.
قالوا: إن الحكم متعلق بالإيلاج، وقد حصل.
– دليل من قال بالتفريق بين الرقيق والغليظ.
إذا سلمنا أن إيلاج الذكر في الفرج موجب للغسل بدون إنزال، وكان هذا الحائل رقيقاً لم يمنع كمال اللذة والإحساس بحرارة المكان، وقد يصل بلل الفرج إلى الذكر، فوجود العازل كعدمه حيث يجد مع العازل ما يجده بدونه.
البحر الرائق (1/ 63):
ولو لف على ذكره خرقة وأولج ولم ينزل قال بعضهم يجب الغسل؛ لأنه يسمى مولجا وقال بعضهم لا يجب والأصح إن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل وإلا فلا والأحوط وجوب الغسل في الوجهين. انتهى
– قال النووي في الروضة (1/ 82): ” ولو لف على ذكره خرقة، فأولجه، وجب الغسل على أصح الأوجه، ولا يجب في الثاني، والثالث: إن كانت الخرقة خشنة: وهي التي تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر، وتمنع وصول الحرارة من أحدهما إلى الأخر لم يجب، وإلا وجب. اهـ
وقال أيضاً في المجموع (2/ 152): ولو لف على ذكره خرقة، وأولجه بحيث غابت الحشفة، ولم ينزل، ففيه ثلاثة أوجه حكاها الماوردي والشاشي في كتبه والروياني وصاحب البيان وغيرهم: الصحيح وجوب الغسل عليهما، وبه قطع الجمهور. الخ كلامه رحمه الله تعالى.
– جاء في كشف المخدرات (1/ 73)
فإن كان بحائل مثل إن لف على ذكره خرقة أو أدخله في كيس ولم ينزل لم يجب الغسل. انتهى
– قال صاحب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (1/ 69)
وقد ذكر علماء المذاهب نصوصًا يستفاد منها حكم هذا العازل الجديد. ففي “روضة الطالبين” للنووي (1/ 82)، ولو لفَّ على ذكره خرقة فأولجه، وجب الغسل على أصح الأوجه. ولا يجب في الثاني. والثالث: إن كانت الخرقة خشنة -وهي: التي تمنع وصول بلك الفرج إلى الذكر، وتمنع وصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر- لم يجب، وإلا وَجَبَ. اهـ وينظر: “الحاوي” للماوردي (1/ 258، 259) وذكر الزرقاني في “شرحه لخليل” (1/ 96)، والخرشي في “شرحه لخليل” (1/ 163) التفريق بين الحائل الكثيف، والحائل الخفيف. فأوجبوا الغسل مع الخفيفة، وهي عندهم: ما حصل معها اللذة. وينظر: “مواهب الجليل لشرح مختصر خليل” (1/ 449 – 450) فإن فيه نقولًا عن علماء المالكية في هذه المسالة.
وقال العيني في “البناية” (1/ 275): ولو لفَّ على ذكره خرقة، إن كان يجد حرارة الفرج، يجب، كإدخال ذكر الأقلف، وإلا فلا. اهـ وهذا كلام “تنوير الأبصار” قال في “رد المحتار” لابن عابدين (1/ 303): قوله (إن وجد لذة الجماع) أي بأن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة. قوله (وإلا لا) أي ما لم ينزل. . . وقال بعضهم: يجب لأنه يسمى مولجًا. وقال بعضهم: لا يجب. وظاهر القولين الإطلاق. اهـ
فتبين بذلك اتفاق جمهور العلماء على أن الحائل إذا كان رقيقًا وجب الغسل، وسائر أحكام الوطء. وهذا هو الصحيح، قال الشيخ ابن قاسم في “الحاشية” (1/ 274): وهو ظاهر قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: “إذا التقى الختانان. . . ” اهـ
فعلى ذلك يجب الغسل بعد الجماع بالحائل الرقيق المانع المصنوع من البلاستيك ونحوه، ولو لم ينزل. فإن أنزل وجب الغسل للإنزال. واللَّه أعلم.
– التحرير شرح الدليل (ص: 144):
قوله (بلا حائل في فرج) لو أولج الحشفة بحائل كبعض الأدوات المستخدمة في هذا العصر فهل يجب الغسل؟
الجماع بحائل لا يخلوا من حالتين:
الأولى: أن يحصل الإنزال فيجب عليه الغسل ولا يعلم في هذا خلاف.
لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – (إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ) رواه مسلم.
الثانية: إذا لم يحصل إنزال للمني فقد اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال:
القول الأول: وجوب الغسل على الرجل والمرأة مطلقاً ,سواء كان الحائل غليظاً أو رقيقاً. وهو مذهب الشافعي … القول الثاني: أنه لا يجب الغسل مطلقاً، وهو مذهب الحنابلة كما ذكره المؤلف؛ لأنه لا تحصل الملاقاة مع وجود الحائل.
القول الثالث: إذا كان الحائل رقيقاً بحيث يجد الحرارة واللذة وجب الغسل وإلا فلا، وهو مذهب المالكية وبعض الحنفية.
قال ابن عثيمين عن القول الثالث وهذا أقرب، والأَوْلَى’ والأحوط: أن يغتسل). انتهى
والله أعلم …