254 جامع الأجوبة الفقهية ص 294
مجموعة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف الشيخ د. سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام
حديث رقم 104
مسألة: هل يجب الغسل إذا جامع في الدبر، أو الميتة، أو البهيمة، ولم ينزل؟
وهذه الأمور وإن كانت محرمة لكن يعرضها الفقهاء لمعرفة الحكم الشرعي
______
اختلف العلماء في من جامع في الدبر أو الميتة أو البهيمة ولم ينزل هل يجب عليه الغسل أم لا يجب، على قولين:
الأول: أنه يجب الغسل وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
القول الثاني: انه لا يجب لمن أولج في البهيمة والميتة، وإلى هذا ذهب الحنفية
القول الثالث: لا يجب الغسل من الإيلاج في الدبر، وهذا اختيار ابن حزم.
– انظر: بدائع الصنائع (1/ 37)، البحر الرائق (1/ 61)، البناية (1/ 273)، الخرشي (1/ 164)، الفواكه الدواني (1/ 117)، المهذب (1/ 29)، المجموع (2/ 150)، الوسيط (1/ 339)، الإنصاف (1/ 235 – 236)، مطالب أولي النهى (1/ 164)، المحلى (1/ 274).
– دليل الجمهور على ايجاب الغسل:
استدلوا بأن النصوص التي توجب الغسل بالتقاء الختانين مطلقة، ولم تقيد ذلك بكون المرأة حية أو ميتة، فالأخذ بالمطلق والعام أسعد من تقييد النص المطلق، أو تخصيص العام بعلة مستنبطة، لا ندري هل هي العلة أم غيرها؟ وكون المحل لا يشتهى عادة فهذا ليس كافياً في تقييد النص، فانظر إلى المرأة العجوز المتناهية في القبح العمياء البرصاء المقطعة الأطراف لو جومعت، وهي لا تشتهى عادة، وجب الغسل بالتقاء الختانين، فانتقضت العلة.
قالوا: إن الإيلاج في الدبر سبب لنزول المني عادة، مثل الإيلاج في السبيل المعتاد، والسبب يقوم مقام المسبب خصوصاً في موضع الاحتياط.
– دليل من قال: لا يجب الغسل في فرج الميتة والبهيمة
قالوا بأن الميتة لا تشتهى عادة، وأن الإيلاج في حشفة الميتة لا لذة فيها، أو أن اللذة فيها ناقصة غير كاملة وبالتالي لا يجب الغسل.
وبالنسبة للبهيمة قالوا: لا يجب الغسل إلا بدليل شرعي، ولا يوجد دليل يوجب الغسل من الإيلاج في فرج البهيمة، ولا يصح القياس على فرج المرأة لوجود الفارق؛ وذلك لأن الشهوة في فرج البهيمة ليست كالشهوة في فرج المرأة، وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بقصور الشهوة في البهيمة.
– قال الدسوقي في حاشيته (1/ 129) وفي قول شاذ لمالك، أن التغييب في الدبر لا يوجب غسلاً حيث لا إنزال “.
– وقال في مواهب الجليل (1/ 308): وحكى ابن رشد رواية عن مالك لا غسل في الوطء في الدبر. اهـ
– وقال النووي في المجموع (2/ 149): أما إيلاج الحشفة فيوجب الغسل بلا خلاف عندنا, والمراد بإيلاجها إدخالها بكمالها في فرج حيوان آدمي أو غيره, قبله أو دبره, ذكر أو أنثى, حي أو ميت, صغير أو كبير, فيجب الغسل في كل ذلك, والله أعلم.
وقال النووي أيضا: قد ذكرنا أن مذهبنا أن الإيلاج في فرج المرأة ودبرها ودبر الرجل ودبر البهيمة وفرجها يوجب الغسل، وإن لم ينزل، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين. انتهى شرح المهذب
وقال ابن قدامة في المغني: ويجب الغسل على كل واطاء وموطوء إذا كان من أهل الغسل، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا من كل آدمي أو بهيمة، حيا أو ميتا، طائعا أو مكرها، نائما أو يقظان. انتهى.
– قال ابن حزم في المحلى ت: أحمد شاكر (2/ 27): [مَسْألَةٌ الغُسْلِ مِن مُوارَةِ الكافِرِ]
(187) – مَسْألَةٌ:
ولا يُوجِبُ الغُسْلَ شَيْءٌ غَيْرُ ما ذَكَرْنا أصْلًا لِأنَّهُ لَمْ يَاتِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ أثَرٌ يَصِحُّ ألْبَتَّةَ، وقَدْ جاءَ أثَرٌ فِي الغُسْلِ مِن مُوارَةِ الكافِرِ، فِيهِ ناجِيَةُ بْنُ كَعْبٍ وهُوَ مَجْهُولٌ، والشَّرائِعُ لا تُؤْخَذُ إلّا مِن كَلامِ اللَّهِ أوْ مِن كَلامِ رَسُولِهِ – صلى الله عليه وسلم -.
ومِمَّنْ لا يَرى الغُسْلَ مِن الإيلاجِ فِي حَياءِ البَهِيمَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ إنْزالُ أبِي حَنِيفَةَ والشّافِعِيِّ.
وقالَ مالِكٌ فِي الوَطْءِ فِي الدُّبُرِ: لا غُسْلَ فِيهِ إنْ لَمْ يَكُنْ إنْزالٌ، فَمَن قاسَ ذَلِكَ عَلى الوَطْءِ فِي الفَرْجِ قِيلَ لَهُ: بَلْ هُوَ مَعْصِيَةٌ، فَقِياسُها عَلى سائِرِ المَعاصِي مِن القَتْلِ وتَرْكِ الصَّلاةِ أوْلى، ولا غُسْلَ فِي شَيْءٍ مِن ذَلِكَ بِإجْماعٍ، فَكَيْفَ والقِياسُ كُلُّهُ باطِلٌ. انتهى
– جاء في موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (1/ 81):
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الإيلاج في فرج المرأة ودبرها ودبر الرجل ودبر البهيمة وفرجها الحيَّة والميتة بالنسبة للمرأة سواء.
أقول: كل ذلك موجب للغسل وإن لم يصاحبه نزول منيٍ.
وقال داود: لا يجب الغسل بالإيلاج إلا إذا صاحبه نزول المنى. وحكى ذلك عن الأعمش. وبقول داود قال من الصحابة عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب وأبَي بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، ثمَّ منهم من رجع عنه إلى قول الجمهور، ومنهم من لم يرجع.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى: لا يجب الغسل بالإيلاج في البهيمة ولا في المرأة الميتة. انتهى
– جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (31/ 199)
واختلف الفقهاء في تحديد الفرج الذي يجب الغسل بتغييب الحشفة فيه، فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب الغسل بتغييب الحشفة في مطلق الفرج، سواء كان لإنسان أو حيوان، قبل أو دبر، ذكر أو أنثى، حي أو ميت.
لكن المالكية شرطوا إطاقة ذي الفرج سواء كان آدميا أو غيره، فإن لم يطق فلا غسل على ذي الحشفة المغيب ما لم ينزل.
ووافق الحنفية الجمهور في ذلك، إلا أنهم استثنوا فرج البهيمة والميتة، والصغيرة غير المشتهاة، والعذراء إن لم يزل عذرتها إذا لم يحصل إنزال، وذلك لقصور الشهوة في البهيمة والميتة والصغيرة غير المشتهاة التي أقيمت مقام الإنزال في وجوب الغسل عند الإيلاج. انتهى
– قال الشيخ ابن عثيمين في تعليقاته على الكافي لابن قدامة (1/ 175):
قرر بعض العلماء أنه لا غسل عليه في الإيلاج في بهيمة وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (إذا جلس بين شعبها الأربع) والفاعل بالبهيمة لم يجلس بين شعبها الأربع ولأنه قال إذا التقى الختانان والبهيمة ليس لها ختان وكونه يتلذذ ككون الرجل يتلذذ إذا جامع بين فخذيه وهذا الذي يميل إليه شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله وهو الصواب. انتهى
وفي الفتاوى الهندية (1) / (15):
(السَّبَبُ الثّانِي الإيلاجُ) الإيلاجُ فِي أحَدِ السَّبِيلَيْنِ إذا تَوارَتْ الحَشَفَةُ يُوجِبُ الغُسْلُ عَلى الفاعِلِ والمَفْعُولِ بِهِ أنْزَلَ أوْ لَمْ يُنْزِلْ وهَذا هُوَ المَذْهَبُ لِعُلَمائِنا. كَذا فِي المُحِيطِ وهُوَ الصَّحِيحُ. كَذا فِي فَتاوى قاضِي خانْ ولَوْ كانَ مَقْطُوعَ الحَشَفَةِ يَجِبُ الغُسْلُ بِإيلاجِ مِقْدارِها مِن الذَّكَرِ. كَذا فِي السِّراجِ الوَهّاجِ.
والإيلاجُ فِي البَهِيمَةِ والمَيْتَةِ والصَّغِيرَةِ الَّتِي لا يُجامَعُ مِثْلُها لا يُوجِبُ الغُسْلَ بِدُونِ الإنْزالِ. هَكَذا فِي المُحِيطِ والصَّحِيحُ أنَّهُ إذا أمْكَنَ الإيلاجُ فِي مَحِلِّ الجِماعِ مِن الصَّغِيرَةِ ولَمْ يَفُضَّها فَهِيَ مِمَّنْ يُجامَعُ. كَذا فِي السِّراجِ الوَهّاجِ.