254، 255، 256 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال البخاري في كتاب الغسل من صحيحه:
4 – باب من أفاض على رأسه ثلاثا
254 – حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما
255 – حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا.
256 – حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا
————–
1 – قوله (باب من أفاض على رأسه ثلاثا) تقدم حديث ميمونة وعائشة في ذلك. قاله الحافظ في الفتح.
2 – حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وأشار إليه الترمذي في باب ما جاء في الغسل من الجنابة بقوله وفي الباب عن أم سلمة، وجابر، وأبي سعيد، وجبير بن مطعم، وأبي هريرة.
3 – فيه غسل الرأس من الجنابة ثلاثا. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري له.
4 – والعدد في ذلك مستحب عند العلماء، وما أسبغ وعم في ذلك أجزأ. قاله ابن بطال في شرحه.
5 – قال ابن بطال:
وليس فى حديث هذا الباب الوضوء فى غسل الجنابة، ولذلك قال جماعة الفقهاء: إنه من سنن الغسل.
شرح صحيح البخارى لابن بطال (1/ 373)
6 – قوله (أما أنا) في أوله عند مسلم 327 من طريق أبي الأحوص ” قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أنا … ” قوله (كذا وكذا) كأنه اكثر من ثلاث لذا قال ابن الملقن في التوضيح ” الظاهر أنه رد به على قوم يفعلون أكثر من ذلك، ولنا فيه أسوة حسنة.”
7 – وعند مسلم 327 من طريق شعبة ” أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة” وكذا نحوه عند أبي داود 239 من طريق زهير
8 – وعند مسلم 327 من طريق أبي الأحوص ” فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا.”
9 – قوله (أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما) وعند مسلم 327 من طريق أبي الأحوص ” أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف” وعند مسلم 327 من طريق شعبة ” فأفرغ”.
ولِأحْمَدَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ: «أمّا أنا فَآخُذُ مِلْءَ كَفَّيَّ ثَلاثًا، وأصُبُّ عَلى رَاسِي ثُمَّ أُفِيضُ عَلى سائِرِ جَسَدِي».
10 – قوله (حدثنا أبو نعيم) تابعه عبد الله بن محمد النفيلي كما عند أبي داود 239
11 – قوله (حدثنا زهير) تابعه شعبة كما عند مسلم 327، تابعه أبو الأحوص كما عند مسلم 327 والنسائي 250 وابن ماجه 575 تابعه إسرائيل كما عند الإمام أحمد في مسنده 16749 تابعه سفيان هو الثوري كما عند الإمام أحمد في مسنده 16780
12 – قوله (عن أبي إسحق) وعند أبي داود 239 من طريق زهير ” حدثنا أبو إسحق”
13 – حديث جابر ذكره المصنف من طريقين وقد تقدم قريبا.
14 – قوله في الطريق الأولى (كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا) وفي الثانية (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه). هذا هو موضع الشاهد.
15 – قال الكرماني:
وفيه استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثاً وهو متفق عليه وألحق سائر البدن بالرأس قياساً عليه وعلى الوضوء وهذا أولى بالتثليث لأن الوضوء مبني على التخفيف لتكرره
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (3/ 118)
16 – قال ابن حجر:
والسِّياقُ مُشْعِرٌ بِأنَّهُ – صلى الله عليه وسلم – كانَ لا يُفِيضُ إلّا ثَلاثًا وهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لِأنْ تَكُونَ لِلتَّكْرارِ ومُحْتَمِلَةٌ لِأنْ تَكُونَ لِلتَّوْزِيعِ عَلى جَمِيعِ البَدَنِ لَكِنَّ حَدِيثَ جابِرٍ فِي آخِرِ البابِ يُقَوِّي الِاحْتِمالَ الأوَّلَ وسَنَذْكُرُ ما فِيهِ
17 – قال ابن رجب:
وقد روي، أنه – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كانَ يبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر.
خرجه البخاري من حديث القاسم، عن عائشة، قالَت: كانَ النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفيه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، فقالَ بهما على وسط رأسه.
وخرجه مسلم، وعنده: فأخذ بكفيه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه، فقالَ بهما على رأسه.
والظاهر: – والله أعلم -: أنه كانَ يعم رأسه بكل مرة، ولكن يبدأ في الأولى بجهة اليمين، وفي الثانية بجهة اليسار، ثم يصب الثالثة على الوسطى.
وقد زعم بعضهم، أنه لم يكنَ يعم رأسه بكل مرة، بل كانَ يفرغ واحدة على شقه الأيمن، وواحدة على شقه الأيسر، ويجعل الثالثة للوسط من غير تعميم للرأس بكل واحدة.
هكذا ذكره القرطبي وغيره ممن لا يستحب التثليث في الغسل، وهو خلاف الظاهر.
وقد روي من حديث عمر – مرفوعاً -، أنه يدلك رأسه في كل مرة، وقد ذكرناه فيما تقدم.
وقد ذكره البخاري فيما بعد: ((باب: من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل)).
وخرج فيهِ حديث صفية بنت شيبة، عن عائشة، قالت: كنا إذا أصاب أحدنا جنابة أخذت بيدها ثلاثاً فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.
وخرجه أبو داود، ولفظه: كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا – تعني: بكفيها جميعاً -، فتصب على رأسها، وأخذت بيد واحدة فتصبها على هذا الشق، والأخرى على الشق الآخر.
وظاهر هذا: أن المرأة يستحب لها بعد أن تصب على رأسها ثلاثاً أن تأخذ حفنة بيدها، فتصبها على شق رأسها الأيمن، ثم تأخذ حفنة أخرى فتصبها على شقه الأيسر، فيصير على رأسها خمس حفنات.
وقد روي هذا صريحاً عن عائشة من وجه آخر، من رواية صدقة بن سعيد الحنفي: نا جميع بن عمير – أحد بني تيم الله بن ثعلبة -، قالَ: دخلت مع أمي وخالتي على عائشة، فسألتها إحداهما: كيف كنتم تصنعون عندَ الغسل؟ فقالت عائشة: كانَ رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات، ونحن نفيض على رؤوسنا خمساً من أجل الضفر.
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي.
وجميع، قالَ البخاري: فيهِ نظر. [و] قالَ أبو حاتم الرازي: هوَ من عتق الشيعة، محله الصدق، صالح الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليهِ أحد.
وذكره ابن حبان في ((كتاب الثقات))، ثم ذكره في ((كتاب الضعفاء))، ونسبه إلى الكذب.
وصدقة بن سعيد، قالَ البخاري: عنده عجائب. وقال أبو حاتم: شيخ، وقال الساجي:
ليس بشيء. وذكره ابن حبان في ((الثقات)).
وقد تابعه العلاء بن صالح، فرواه عن جميع، ولكن قالَ: جميع بن كثير، عن عائشة، فوقفه ولم يرفعه.
خرجه عنه أبو نعيم الفضل بن دكين في ((كتاب الصلاة)).
وقال الدارقطني: المرفوع أشبه.
وقد روي ما يخالف هذا، وأن المرأة تفرغ على رأسها ثلاثاً من غير زيادة:
ففي ((صحيح مسلم))، عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقالَ: ((لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)).
وفيه – أيضاً -، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، قالَ: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن، فقالت: يا عجباً لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن! أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟!
لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
وخرجه النسائي، وعنده: فأفيض على رأسي ثلاث إفراغات، ولا أنقض لي شعراً.
وفي ((سنن أبي داود))، عن ثوبان، أنهم استفتوا النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عن الغسل من الجنابة، فقالَ: ((أما الرجل فلينشر رأسه، فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها)).
وأكثر العلماء على أن المرأة لا تنقض رأسها لغسلها من الجنابة، وروي عن طائفة يسيرة، أنها تنقضه، منهم: عبد الله بن عمرو بن العاص، والنخعي، وأبو بكر بن أبي شيبة.
وهذا إذا وصل الماء إلى بواطن الشعر، فإن لم يصل إلى دواخله بدون النقض ففي وجوب نقضه؛ لغسل باطن الشعر قولان:
أحدهما: أنه واجب، وهو قول حماد ومالك والشافعي وأكثر أصحابنا، وهو رواية عن أبي حنيفة.
وروي عن ابن عباس، قالَ: لو اغتسل إنسان من الجنابة، فبقيت شعرة لم يصبها الماء، لم يزل جنباً حتى يصيبها الماء.
خرجه أبو نعيم الفضل: ثنا مندل، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد ابن جبير، عنه.
ومندل، فيهِ ضعف.
والثاني: لا يجب، وحكي عن مالك، وأبي حنيفة، والخرقي من أصحابنا، ورجحه صاحب ((المغني)) منهم.
وهؤلاء جعلوا الشعر كالمنفصل عن البدن، ولم يوجبوا سوى إيصال الماء إلى بشرة الرأس خاصة.
وفرقت طائفة بين الرجال والنساء، فأوجبوا النقض على الرجل دون المرأة؛ لحديث ثوبان -: حكاه القرطبي وغيره.
وهذا هوَ الصحيح من مذهب أبي حنيفة، وأن الرجل يجب عليهِ نقض شعره بخلاف المرأة.
لكن قالوا: إن كانَ شعر المرأة غير مضفور وجب غسله، كما يجب غسل شعر لحية الرجل.
ونقل مهنا عن أحمد، أن المرأة في غسل الجنابة كالرجل.
وظاهر هذا: يدل على أن حكمهما في نقض الشعر سواء، وفي عدد حثيات المرأة على رأسها كالرجال سواء، لا تزيد على ثلاث
فتح الباري لابن رجب (1/ 259)
18 – في موسوعة أحكام الطهارة تعرض لمسألة
الفرع الخامس: المسترسل من الشعر هل يجب غسل ظاهره وباطنه
إذا رجحنا أن المرأة لا يجب عليها نقض شعرها (ضفائرها)، فهل يجب غسل ظاهر الشعر وباطنه؟ أم هل يجب غسل ظاهره فقط؟ أم يجب غسل أصول الشعر (بشرة الشعر) دون المسترسل؟
هذه مسألة اختلف فيها العلماء:
فقيل: يجب غسل ما استرسل من الشعر.
وهو مذهب المالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة
وقيل: لا يجب.
وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن قدامة من الحنابلة
وضعف صاحب الموسوعة الأحاديث التي فيها تحت كل شعر جنابة.
وقال: ما ورد من تخليله صلى الله عليه وسلم شعره فالجواب أن التخليل ليس للشعر حتى يقال: إنه من أجل إيصال الماء إلى باطنه، بل التخليل كان لغسل بشرة الرأس، وقول عائشة صريح في هذا: “حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء». ولو سلم فإنه فعل لا يدل على الوجوب، وليس له حكم المجمل حتى يكون بيانًا للمجمل، لأنكم لا تقولون بوجوب التخليل. وليس النزاع في الاستحباب
وقال: الراجح عدم وجوب غسل المسترسل من الشعر … والقول بالوجوب أحوط