251 جامع الأجوبة الفقهية ص 291
مشاركة ناصر الريسي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
بلوغ المرام
مسألة: إذا اغتسلت المرأة، ثم خرج ماء الرجل منها.
امرأة بعد أن اغتسلت من الجنابة خرج مَنِيُّ الرجل من فرجها، فماذا عليها؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عليها الغسل، وبهذا قال الحسن البصري رحمه الله، وذلك لأنه مَنِيُّ خرج منها فأشبه ماءها.
القول الثاني: عليها الوضوء فقط ولا يلزمها الغسل، وهذا قول قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق.
وحجتهم: أنه ليس منيها، فأشبه غير المني، فلا يوجب الغسل لأنها اغتسلت من منيها سابقاً وأما الوضوء فلعلهم أوجبوه للقاعدة المتقرره أن كل خارج من السبيلين فيوجب الوضوء.
الثالث: أنه لا يلزمها لا وضوء ولا غسل، وهذا مذهب ابن حزم الظاهري
وحجته: أن الغسل إنما يجب عليها من إنزالها لا من إنزال غيرها، والوضوء إنما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرها.
واشترط المالكية نقضه للوضوء بدخوله عن طريق الوطء، أي خروج مني الرجل من فرج المرأة بعد الجماع والغسل. قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل (1/ 152):
وشمل قوله المعتاد خروج مني الرجل من فرج المرأة إذا دخل فيه بوطئه لأن خروجه في هذه الحالة معتاد أي غالبا وأما لو دخل فرجها بلا وطء ثم خرج فلا يكون ناقضا كما يفيده كلام ابن عرفة. انتهى
– جاء في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (2/ 459):
قلت: المرأة إذا اغتسلت ثم خرج من فرجها من مني الرجل شيء؟
قال: تتوضأ.
قال إسحاق: كما قال.
– قال ابن قدامة في المغني (1/ 149):
وطئها في الفرج، فاغتسلت، ثم خرج ماء الرجل من فرجها، فلا غسل عليها. وبهذا قال قتادة والأوزاعي وإسحاق. وقال الحسن: تغتسل؛ لأنه مني خرج فأشبه ماءها. والأول أولى؛ لأنه ليس منيها، فأشبه غير المني. انتهى
– وقال المرداوي في الإنصاف (1/ 232): لا غسل عليها ويكفيها الوضوء.
– قال النووي في المجموع (2/ 151)
إذا جومعت فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل فقال الأصحاب لا غسل عليها أيضا وعليها الوضوء. انتهى
* وفي الوسيط:
فَأما إذا خرج مني الرجل من المَرْأة بعد أن اغْتَسَلت فَلا يلْزمها الغسْل إلّا إذا كانَت قَضَت وطرها فيغلب اخْتِلاط منيها بِهِ فَيجب الغسْل بِحكم الغالِب وهَذا يدل على أن لغَلَبَة الظَّن أثرا
الوسيط في المذهب (1) / (344)
– قال ابن حزم في المحلى بالآثار (1/ 253):
ولو أن امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا شيء عليها، لا غسل ولا وضوء، لأن الغسل إنما يجب عليها من إنزالها لا من إنزال غيرها، والوضوء إنما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرها وخروج ماء الرجل من فرجها ليس إنزالا منها ولا حدثا منها، فلا غسل عليها ولا وضوء. وقد روي عن الحسن أنها تغسل، وعن قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق تتوضأ. قال علي: ليس قول أحد حجة دون رسول الله – صلى الله عليه وسلم -. انتهى
والله أعلم …