251،252، 253 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال البخاري في كتاب الغسل من صحيحه:
3 – باب الغسل بالصاع ونحوه:
251 – حدثنا عبد الله بن محمد؛ قال: حدثني عبد الصمد؛ قال: حدثني شعبة؛
قال: حدثني أبو بكر بن حفص؛ قال: سمعت أبا سلمة؛ يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي -صلى الله عليه وسلم- فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب.
قال أبو عبد الله: قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة: قدر صاع.
252 – حدثنا عبد الله بن محمد؛ قال: حدثنا يحيى بن آدم؛ قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق؛ قال: حدثنا أبو جعفر؛ أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل؛ فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب.
253 – حدثنا أبو نعيم؛ قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد.
——–
1 – حديث عائشة. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
2 – ” رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد، والغسل بالصاع، وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: «ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه، ولا أقل منه، وهو قدر ما يكفي”. قاله الترمذي في سننه.
3 – قوله: (فدعت بإناء نحوا من صاع) وعند مسلم 320 من طريق معاذ العنبري: ” فدعت بإناء قدر الصاع”. وعند النسائي 227 من طريق خالد: ” فدعت بإناء فيه ماء قدر صاع”.
4 – “فيه استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع”. قاله البيهقي في السنن الكبرى، وذكر حديث الباب مع أحاديث أخر.
5 – “باب ليس تقدير الماء بصاع ولا غيره لازمًا، واغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحدٍ، وكم تفيض على رأسه والتيمن في الغُسْلِ”. قاله أبو العباس القرطبي في اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه.
6 – قال ابن رجب -رحمه الله:
“والمقصود من إيراد هذا الحديث في هذا الباب: أن عائشة لما سئلت عن غسل النَّبيّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – دعت بإناء قدر الصاع، فاغتسلت به – وفي رواية: ((نحو الصاع)) -، وهذا مما يدل على أن تقدير ماء الغسل ليس هوَ على وجه التحديد، بل على التقريب، وقد سبق التنبيه عليه … “.
7 – قال ابن بطال -رحمه الله:
“وقد رجع أبو يوسف القاضي إلى قول مالك في ذلك حين قدم إلى المدينة، فأخرج إليه مالك صاعًا، وقال له: هذا صاع النبي -صلى الله عليه وسلم، قال أبو يوسف: فقدرته فوجدته خمسة أرطال وثلث، وأهل المدينة أعلم بمكيالهم، ولا يجوز أن يخفى عليهم قدره، ويعلمه أهل العراق، وإنما توارث أهل المدينة مقداره خلفًا عن السلف، نقل ذلك عالمهم وجاهلهم، إذْ كانت الضرورة بهم إليه فيما خصهم من أمر دينهم في زكواتهم، وكفَّاراتهم، وبيوعهم، ولا يجوز أن يترك مثل نقل هؤلاء الذين لا يجوز عليهم التواطؤ والتشاعر إلى رواية واحد تحتمل روايته التأويل، وذلك أن قول مجاهد: فحزرته فوجدته ثمانية أرطال إلى تسعة أرطال، إلى عشرة أرطال. لم يقطع حزره على حقيقة في ذلك، إذ الحزر لا يُعصم من الغلط وتعصم منه الكافة التي نقلت مقداره بالوزن لا بالحزر، وأيضًا فإن ذلك العس لو صح أن مقداره عشرة أرطال، أو تسعة أرطال، لم يكن لهم في ذلك حجة، إذ ليس في الخبر مقدار الماء الذى كان يكون فيه، هل هو ملؤه، أو أقل من ذلك؟ فقد يجوز أن يغتسل هو -صلى الله عليه وسلم- وحده بدون ملئه، وقد يجوز أن يغتسل هو وهي بملئه، فيكون بينهما عشرة أرطال، أو أقل، فيوافق ما قاله أهل المدينة. فلما احتمل هذا ولم يكن في الخبر بيان يُقطع به لا يجوز خلافه، كان المصير إلى ما نقل أهل المدينة، خلفهم عن سلفهم، أن الصاع وزنه خمسة أرطال وثلث، مع ما ثبت عن عائشة: أنها كانت تغتسل هي، وهو -صلى الله عليه وسلم- من قدح يقال له: الفرق.
وقد روي عن النخعي، وهو إمام أهل الكوفة، ما يخالف قول الكوفيين، ويوافق قول أهل المدينة.
وذكر ابن أبي شيبة، عن حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كان يقال: يكفي الرجل لغسله ربع الفرق. قال غيره: وإنما احتيج إلى مقدار الماء الذى كان يغتسل به -صلى الله عليه وسلم- ليردّ به قول الإباضية في الإكثار من الماء، وهو مذهب قديم، وجملة الآثار المنقولة فى ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يدل على أنه لا توقيت فيما يكفي من الغسل والطهارة، لذلك استحب السلف ذكر المقدار من غير كيل …. ونقل آثار. [شرح صحيح البخارى لابن بطال (1/ 371)].
8 – قوله: (فسألها أخوها عن غسل النبي -صلى الله عليه وسلم) زاد مسلم من طريق معاذ العنبري: “من الجنابة”.
9 – قوله: (وأفاضت على رأسها) وعند مسلم 320 من طريق معاذ: “وأفرغت على رأسها ثلاثا”، وعند الإمام أحمد 25107 عن يزيد: “وصبت على رأسها ثلاثا”.
10 – قوله: (وبيننا وبينها حجاب) وعند مسلم 320 من طريق معاذ: “وبيننا وبينها ستر”.
11 – زاد مسلم 320 من طريق معاذ: “وكان أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم – يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة”.
12 – قال البخاري عقبه: “قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة: قدر صاع” فذكره معلقا وطريق يزيد وصلها الإمام أحمد في مسنده 25107، وأخرجه أبو العباس السراج في حديثه 1860: حدثنا مجاهد بن موسى، وأبو عوانة في مستخرجه 911؛ قال: حدثنا محمد بن عيسى العطار، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 974 من طريق الحارث بن أبي أسامة كلهم عن يزيد بن هارون، أنا شعبة بن الحجاج به.
13 – وطريق بهز وصلها الإسماعيلي في مستخرجه من طريق عن بهز بن أسد به.
14 – قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) تابعه الإمام أحمد في مسنده 24430.
15 – قوله: (حدثني عبد الصمد) تابعه معاذ العنبري كما عند مسلم 320 تابعه خالد كما عند النسائي 227.
16 – قوله: (دخلت أنا) أي أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو ابن أخت عائشة من الرضاع، وأختها هي أم كلثوم بنت أبي بكر.
17 – قوله؛ (دخلت أنا وأخو عائشة) زاد مسلم 320 من طريق معاذ العنبري: “من الرضاع”.
18 – شبهة والرد عليها:
قال الْقَاضِي عِيَاضٌ في إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: “ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعلى جَسَدها مما يحل لذي المحرم النظر فيه إلى ذات المحرَم، وأحدُهما -كما قال- كان أخوهَا من الرضاعة، قيل: إن اسمه عبد اللَه بن يزيد، وكان أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة، أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر، ولولا أنهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائهما الماء وطهرِها معنىً، إذ لو فَعَلتْ ذلك كله في سِترِ عنهما لكان عبثا، ورجَعَ الحال إلى وصفِها له، ويكون السِّترُ الذى بينها وبينهما عن سائر جسدها، وما لا يَحِلُ لهما رؤيتُه، كما شوهد غسل النبي -صلى الله عليه وسلم- من وراء الثوب، وطأطأ عن رأسه حتى ظهر لمن أراد رؤيته. اهـ. وإنما فعلت أم المؤمنين ذلك بقصد التعليم بطريقة عملية؛ ليكون أوقع في النفس. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل؛ لأنه أوقع في النفس، ولما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية ثبت لهما ما يدل على الأمرين معا، أما الكيفية؛ فبالاقتصار على إفاضة الماء، وأما الكمية؛ فبالاكتفاء بالصاع”. انتهى
………….
حديث رقم 252:
1 – حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.
2 – قوله: (فسألوه عن الغسل) وعند البخاري 256 من طريق معمر بن يحيى: “الغسل من الجنابة”.
3 – قوله: (يكفيك الصاع) هذا هو موضع الشاهد من الحديث.
4 – قوله: (فقال رجل ما يكفيني) صرح به البخاري 256 من طريق معمر بن يحيى؛ وفيه”قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية”.
5 – وعند مسلم 329 من طريق جعفر بن محمد عن أبيه؛ “فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال جابر: فقلت له: «يا ابن أخي كان شعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكثر من شعرك وأطيب». فيه التلطف في الإنكار والإرشاد إلى أن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- هي الأسلم والأحكم.
6 – قوله: (فقال رجل: ما يكفيني) وعند الإمام أحمد في مسنده 14188 من طريق مخول: “فقال رجل من بني هاشم”، وعند البخاري 256 من طريق معمر بن يحيى: “فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر”.
7 – “جملة الآثار المنقولة في ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه لا توقيت فيما يكفي من الغسل والطهارة، لذلك استحب السلف ذكر المقدار من غير كيل”. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
8 – عن ابن جريج، قلت لعطاء: الغرف على الرأس ما بلغك فيه؟ قال: «بلغني أنه ثلاث»، قلت: أرأيت إن أفضت على رأسي ثلاث مرات وأنا ذو جمة أشرب مع كل مرة أفيضها، وكان في نفسي حاجة إن لم أبلل أصول الشعر كما أريد؟ قال: “كذلك كان يقال: ثلاث مرات هو السنة”. أخرجه عبد الرزاق في المصنف 984.
9 – “وفي الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه و سلم والانقياد إلى ذلك”. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
10 – فيه كراهية التنطع والإسراف في الماء.
11 – فيه أيضا: “صفة النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان كثير الشعر”. قاله ابن الملقن في التوضيح.
12 – قال ابن رجب -رحمه الله:
“وفي هذا: دلالة على أن سادات أهل البيت كانوا يطلبون العلم من أصحاب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما كانَ يطلبه غيرهم، فدل ذَلِكَ كذب ما تزعمه الشيعة، أنهم غير محتاجين إلى أخذ العلم عن غيرهم، وأنهم مختصون بعلم، يحتاج الناس كلهم إليه، ولا يحتاجون هم إلى أحد، وقد كذبهم في ذَلِكَ جعفر بن محمد وغيره من علماء أهل البيت -رضي الله عنهم- .. وقد قيل: إن هذا الرجل الذي قالَ لجابر: (ما يكفيني) هوَ الحسن بن محمد ابن الحنفية، وهو أول من تكلم بالإرجاء.
وقيل: إنه كانَ يميل إلى بعض مذاهب الإباضية في كثرة استعمال الماء في الطهارة.
والذي في (صحيح مسلم) من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قالَ: كانَ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا اغتسل من الجنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقالَ لهُ الحسن بن محمد: إن شعري كثير؟ قالَ جابر؛ فقلت لهُ: يا بن أخي، كانَ شعر رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أكثر من شعرك، وأطيب.
فليس في هذه الرواية ذكر الصاع، بل ذكر الثلاث حفنات.
وقد خرجه البخاري من طريق معمر بن سام، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن جابر – بمعناه.
فقد تبين بهذا: أن الذي استقبل الثلاث حثيات في الغسل هوَ محمد بن الحسن ابن الحنيفة، وأما الذي استقبل الصاع، فيحتمل أنه هوَ، وأنه غيره. والله أعلم.
[فتح الباري لابن رجب (1/ 249)].
13 – قال ابن باز -رحمه الله:
“السنة في هذا الاقتصاد وعدم الإسراف، لكن لو لم يكف الصاع زاد حتى يكفي”.
سئل الشيخ عن الموالاة في الغسل؟
فقال: فيها خلاف، والمشهور عند العلماء عدم الوجوب.
[الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (1/ 83)].
……………………………..
حديث 253:
1 – حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري ومسلم
2 – قوله (من إناء واحد) كانت أوانيهم صغارا كما صرح به الشافعي، فيدخل تحت الترجمة بالتقريب في قوله (الغسل بالصاع ونحوه). قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
3 – باب في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد قاله الترمذي
4 – قول البخاري (حدثنا أبو نعيم) هو الفضل بن دكين، تابع البخاري في روايته عن أبي نعيم محمد بن يوسف ابن الطباع كما عند البيهقي في السنن الكبرى 932.
5 – قوله (حدثنا أبو نعيم) تابعه قتيبة بن سعيد كما عند مسلم 322، وتابعه أبو بكر بن أبي شيبة كما عند مسلم 322 وابن ماجه 377، وكذا ابن أبي عمر كما عند الترمذي 62 و يحيى بن موسى كما عند النسائي 236 وزادوا في الإسناد عن ابن عباس حدثتني ميمونة وزاد ابن أبي عمر في آخر المتن ” من الجنابة”.
6 – وقد أخرجه مسلم بن الحجاج على الوجهين قاله الحميدي في الجمع بين الصحيحين
7 – قوله (حدثنا ابن عيينة) هو سفيان تابعه ابن جريج كما عند مسلم 322 بلفظ ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة”.
8 – قوله (عن ابن عباس) تابعته أم هانئ كما عند النسائي 240 وابن ماجه 378 وأشار إليه الترمذي بقوله وفي الباب. وصححه الألباني.
9 – قوله (قال أبو عبد الله) أي البخاري (كان ابن عيينة أخيراً يقول عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم أن النبي {صلى الله عليه وسلم} وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد أي من مسند ابن عباس رضي الله عنهما.