250 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
قال الإمام البخاري في كتاب الغسل من صحيحه:
2 – باب غسل الرجل مع امرأته.
250 – حدثنا آدم بن أبي إياس؛ قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد من قدح يقال له الفرق.
——-
الشرح:
1 – قوله: (باب غسل الرجل مع امرأته) أي هذا باب في بيان حكم غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد. قاله العيني في عمدة القاري.
2 – وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. قاله الترمذي.
3 – حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وأشار إليه الترمذي بقوله: وفي الباب عن علي وعائشة.
4 – قولها: (من إناء واحد) زاد البخاري 263 من طريق أبي بكر بن حفص وكذا مسلم 319 من طريق مالك “من جنابة”، وعند البخاري 261 من طريق القاسم ” تختلف أيدينا فيه”.
5 – قولها: (من إناء واحد) وعند ابن أبي شيبة في المصنف 385 من طريق عطاء “ولكنه كان يبدأ”. إسناده صحيح.
6 – وعند البخاري 273 من طريق هشام بن عروة: “نغرف منه جميعا”.
7 – فيه باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. قاله البخاري.
8 – وعند البخاري 299 من طريق الأسود ” كلانا جنب”.
9 – باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة. قاله البخاري.
10 – وعند مسلم 321 من طريق معاذة “فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي”. ولفظ النسائي 239 من طريقها أيضا: “يبادرني وأبادره حتى يقول: دعي لي. وأقول: أنا دع لي”.
11 – فيه: “باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر”. قاله النووي في شرح صحيح مسلم. والله أعلم.
12 – فيه: دليل على جواز الغسل والوضوء بفضل الجنب والحائض. قاله ابن بطال في شرحه.
13 – قال ابن حجر -رحمه اللّاه:
وَاسْتَدَلَّ بِهِ الدَّاوُدِيُّ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ امْرَأَتِهِ، وَعَكسه وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ بن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ؛ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً؛ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ، وَهُوَ نَصٌّ فِي الْمَسْأَلَةِ. وَالله أعلم.
[فتح الباري لابن حجر (1/ 364)].
لكن عتبة بن أبي حكم صدوق يخطئ كثيرا، وسليمان مختلف فيه.
وراجع فتح الباري لابن رجب (1/ 337) حول هذه المسألة؛ فقد نقل آثار عن الصحابة والسلف حيث بعضهم كره التعري لغير حاجة، وبعضهم استدل بتستر آدم وحواء في الجنة لما بدت عوراتهما.
أما حديث لم ير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مني ولم أر منه. فأخرجه أبو يعلى كما في تخريج الكشاف (1/ 457) وفيه: محمد بن القاسم الأسدي كذبوه. وكذلك حديث: ما رأيت فرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قط. هو عند أحمد بسند ضعيف.
قال ابن باز -رحمه الله:
“وهذا واضح في أن الرجل ينظر إلى عورة المرأة وتنظر إليه، لأن غسلهما في ذلك دليل على الرؤية”.
[الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (1/ 82)].
14 – “وذكر ابن أبي شيبة، عن أبى هريرة -رضي الله عنه-: أنه كان ينهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. وأظنه غاب عنه هذا الحديث، والحجة في السنة لا فيما خالفها”. قاله ابن بطال في شرحه. قلت: إسناد ابن أبي شيبة فيه أبو سهلة هو البصري تابعي لم أعرفه.
15 – باب إفراغ المرأة الماء على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخالهما الإناء إذا أراد الاغتسال من الجنابة. [قاله ابن خزيمة في صحيحه].
16 – عن معاذة -وهي العدوية- قالت: سألت عائشة أتغتسل المرأة مع زوجها من الجنابة من الإناء الواحد جميعا؟ قالت: «الماء طهور ولا يجنب الماء شيء، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الإناء الواحد». قالت: «أبدأه فأفرغ على يديه من قبل أن يغمسهما في الماء» أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 251 وعنه ابن حبان في صحيحه 1192 وأصله عند الإمام أحمد في مسنده 25389.
17 – قوله: (حدثنا ابن أبي ذئب) تابعه الإمام مالك كما عند مسلم 319 تابعه الليث هو ابن سعد كما عند مسلم 319 والنسائي 228 تابعه سفيان هو ابن عيينة كما عند مسلم 319.
18 – قوله: (عن الزهري) تابعه أبو بكر بن حفص كما عند البخاري 263 تابعه هشام بن عروة كما عند البخاري 273 و 5955 و 7339 والنسائي 232 تابعه معمر كما عند النسائي 231 تابعه ابن جريج كما عند النسائي 231.
19 – قوله: (عن عروة) تابعه القاسم كما عند البخاري 261 ومسلم 321 وعلقه البخاري أيضا عقب الحديث 263 عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ووصله النسائي 233 تابعه الأسود كما عند البخاري 299 والنسائي 234 و235تابعته حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر كما عند مسلم 321.