(25) (896) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / الشيخ طحنون آل نهيان ومسجد محمد بن رحمة الشامسي
(للأخ؛ سيف بن دورة الكعبي)
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2، والمدارسة، والتخريج رقم 1،والاستفادة
(من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
896 – قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا الحسن بن إسماعيل أبو سعيد البصري حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده: عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما انتهى إلى عبد الرحمن بن عوف وهو يصلي بالناس أراد عبد الرحمن أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه و سلم أن مكانك فصلى وصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بصلاة عبد الرحمن.
هذا حديث صحيح
===========
– الحديث ورد عند مسلم633/ 274 مطولاً من حديث المغيرة رضي الله عنه قال (تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا) وفي رواية عند مسلم274/ 952أيضاً (أحسنتم أو قال: قد أصبتم) يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، وعنده أيضا (فأردت تأخير عبدالرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه)
-وحديث المغيرة ذكره ابن عبدالبر وذكر طرقه وألفاظه، وذكر الأوجه الشاذة ثم ذكر أن فيه ضروب من العلم وسردها، ونحن نقتصر منها على ما هو مناسب لحديث عبدالرحمن بن عوف، فمن الفوائد:
– فيه إذا خيف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت المختار منها لم ينتظر الإمام لها ولا غيره فاضلا كان أو عالما أو لم يكن.
وقد احتج الشافعي بأن أول الوقت أفضل بهذا الحديث وقال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليشتغل حتى يخرج الوقت كله وقال لو أخرت الصلاة لشيء من الأشياء عن أول وقتها لأخرت لإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل الصلاة معه إذ قدموا عبد الرحمن بن عوف في السفر وفيما قال من ذلك عندي نظر.
قلت: ولم يبين وجه النظر
-وفيه أن تحري المسلمين بأن يقدموا إماما بغير إذن الوالي.
– ومنها أن يأتم الإمام والوالي من كان برجل من رعيته.
– ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مع عبد الرحمن بن عوف ركعة وجلس معه في الأولى ثم قام فقضى.
قلت: وبوب عليه أبوعوانه في مستخرجه باب إجازة الصلاة من يأتم بمن لا ينوي أن يكون هو إمامه، والدليل على أن من أدرك مع الإمام بعض صلاته أنه أول صلاته، وإباحة ترك المؤذن انتظار الإمام إذا دخل وقت الصلاة.
– وفيه فضل عبد الرحمن بن عوف إذ قدمه جماعة الصحابة في ذلك الموضع لصلاتهم بدلا من نبيهم صلى الله عليه وسلم.
-وفيه صلاة الفاضل خلف المفضول.
-وفيه حَمْدُ من بدر إلى أداء فرضه وشكره على ذلك وتحسين فعله.
– وفيه الحكم الجليل الذي به فرق بين أهل السنة وأهل البدع وهو المسح على الخفين لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين وقالوا إنه خلاف القرآن وعسى القرآن نَسَخَهُ، ومعاذ الله أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله بل بين مراد الله منه كما أمره الله عز وجل في قوله: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}. وقال: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية … وطول في التدليل على المسح على الخفين وأنه سنة لم تنسخ.
وإنما ذكرت هذه الفائدة وهي متعلقة بحديث المغيرة وليست متعلقة بحديث عبد الرحمن بن عوف لأهميتها
-وفي هذا الحديث أيضا من الفقه أنه من فاته شيء من صلاته مع الإمام صلى معه ما أدرك وقضى ما فاته وهذا أمر مجمع عليه.
قلت: وسبق ذكر ذلك في تبويب أبي عوانه.
-وفيه أن الرجل العالم الخير الفاضل جائز له أن يأتم في صلاته بمن هو دونه.
– وأن إمامة المفضول جائزة بحضرة الفاضل إذا كان المفضول أهلا لذلك.
-ولا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أحد من أمته إلا خلف عبد الرحمن بن عوف.
واختلف في صلاته خلف أبي بكر أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن محمد عن عمرو بن وهب الثقفي قال كنا مع المغيرة بن شعبة فسئل هل أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأمة غير أبي بكر فقال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما كان من السحر ضرب عنق راحلتي فظننت أن له حاجة فعدلت معه فانطلقنا حتى إذا برزنا عن الناس فنزل عن راحلته ثم انطلق فتغيب عني حتى ما أراه فمكث طويلا ثم جاء … ثم
مسح بناصيته ومسح على العمامة ومسح على الخفين فأدركنا الناس وقد أقيمت الصلاة وتقدمهم عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة وهم في الثانية فذهبت أوذنه فنهاني فصلينا الركعة التي أدركنا وقضينا الركعة التي سبقتنا”.
قلت: يؤيد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
قال ابن رجب: وقد خرج الترمذي من حَدِيْث حميد، عَن ثابت، عَن أنس، قَالَ: صلى رَسُول الله – صلى الله عليه وسلم – فِي مرضه خلف أَبِي بَكْر قاعداً، فِي ثوب متوشحاً بِهِ.
وَقَالَ: حسن صحيح.
وخرجه -أَيْضاً- ابن حبان فِي ((صحيحه))، وصححه العقيلي وغير واحد.
وقد رواه جماعة عَن حميد، عَن أنس – من غير واسطة.
واختلف الحفاظ فِي الترجيح؛ فرجحت طائفة قَوْلِ من أدخل بَيْنَهُمَا ((ثابتاً))، منهم: الترمذي وأبو حاتم الرَّازِي. ومنهم من رجح إسقاطه، ومنهم: أبو زُرْعَة الرَّازِي. والله تعالى أعلم.
[فتح الباري: 4/ 89].
قال الترمذي: من ذكر عن ثابت فهو أصح (السنن 363) وقال أبوحاتم في العلل 226: إنما رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن ثابت عن أنس أخرجها صاحب المختارة 1708وغيره وفيه ( … صلى خلف أبي بكر … )
ومما ورد في كتب العلل ما ذكره ابن أبي حاتم في العلل
418 – وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ؛ رواهُ عُبيدُ بنُ هِشامٍ أبُو نُعيمٍ الحلبِيُّ، عنِ ابنِ المُباركِ، عن مالِكِ بنِ أنسٍ، عن مُحمّدِ بنِ المُنكدِرِ، عن جابِرٍ، قال: رأيتُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم صلّى خلف أبِي بكرٍ فِي ثوبٍ واحِدٍ.
قال أبِي: هذا حدِيثٌ باطِلٌ، غلط فِيهِ عُبيدُ بنُ هِشامٍ.
وراجع علل الدارقطني قال: والصحيح عن مالك: أنه بلغه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يجد ثوبين فليصل في ثوب واحد)
545 – وحدثنا يحيى بن محمد بن يحيى النيسابوري، عن مسدد، عن معتمر بن سُليمان، عن أبِيهِ، عن أنسٍ، أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم صلّى خلف أبِي بكر فِي ثوب واحد وذلك عند أبِي زُرعة بعد رجوعه من الحج.
فقال أبُو زُرعة: هذا خطا، ليس هذا هكذا حديثًا.
حدثنا مسدد، عنِ المعتمر، عن حُميدٍ، عن أنسٍ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ليس فِيهِ: سُليمان التيمي.
فقال يحيى: اضربوا عليهِ.
قال أبُو مُحمّدٍ: ثُمّ ذكرته لأبِي.
فقال: حدّثنا ابنُ أبِي شيبة وغيره، عن مُعتمِرٍ، عن حُميدٍ، عن أنسٍ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولو كان عنِ التيمي لكان مُنكرًا.
وانظر علل ابن أبي حاتم 226، حيث ذكروا أن الراجح رواية الثوري ومعتمر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ثوب واحد فقط، قلت: ورواية الثوري في مسند أحمد 13260، ليس فيها أن ذلك خلف أبي بكر، وكذلك رواية معتمر في المختارة 1970،وكذلك رواية مندل عن حميد أخرجها ابن سعد في الطبقات بل في رواية حماد عن حميد عن أنس والحسن ( … خالف بين طرفيه فصلى بهم) أخرجها أحمد 13510، أما إسماعيل بن جعفر فقال حدثنا حميد به وفيه ( … خلف أبي بكر) وتابعه عبدالوهاب عند أحمد 13444،وأبي يعلى، وتابعهم أنس بن عياض قال وحدثني حميد به أخرجه الآجري في الشريعة، وهشيم أخبرنا حميد به أخرجه البيهقي في الدلائل 7/ 192أما تصحيح العقيلي الذي ذكره ابن رجب فلم أجده، إنما قال العقيلي: وقد روي في الصلاة بثوب واحد غير حديث بأسانيد جياد عن جابر وأنس وعمر بن أبي سلمة (في ترجمة عبدالله بن عبدالله بن أبي أمية)
وانظر علل الدارقطني 2403 حيث لم يذكر خلاف بين رواية الثوري وإسماعيل بن جعفر فجعلها في طرف واحد بلفظ ( … خلف أبي بكر)
وذهب الزيلعي إلى أن هذا لا يعارض ما ثبت في الصحيح يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام ثم ذكر كلام البيهقي في الجمع وأنه مرة كان إماماً في صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد والتي كان فيها مأموما هي صلاة الصبح يوم الأثنين (نصب الراية 2/ 44) وراجع كلام البيهقي في الدلائل 7/ 192
قلت: والترجيح في هذا المقام يحتاج تأني. وإن كنت أميل إلى أن صلاته صلى الله عليه وسلم ثابته خلف أبي بكر.