25 رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——‘——–‘
——-‘——-‘——-‘
——-‘——-‘——-‘
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه:
بَابٌ: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5]
25 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ المُسْنَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»
——-‘——‘——-
فوائد الباب:
1 – قوله تعالى (فإن تابوا .. ) الضمير يعود على المشركين وأول الآية (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا .. ) الآية 5 من سورة التوبة.
2 – كأن الإمام البخاري يشحذ الهمم ويشير إلى الآية الأخرى في نفس السورة وهي قوله تعالى (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11) أي هم إخوانكم ومثلكم في الدين والإيمان. فدل على أن التوبة بعمومها وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الدين والإيمان، وقد أفرد المصنف كلا من الصلاة والزكاة بباب منفصل.
3 – فقوله في الآية الأولى (فخلوا سبيلهم) يوافقه قوله في الآية الثانية (فإخوانكم في الدين). والدين هو الإيمان.
4 – ويدخل بمفهوم الآية عصاة المؤمنين من باب أولى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فهم إخواننا في الإيمان أخوة توجب عدم تعييرهم بسالف أفعالهم وتقتضي محبتهم وموالاتهم.
5 – حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الشيخان.
6 – عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض قال أنس وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل يقول الله (فإن تابوا) قال خلع الأوثان وعبادتها (وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة) وقال في آية أخرى (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) أخرجه ابن ماجة 70 والحارث بن أبي أسامة في مسنده والبزار في مسنده 6524 ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 1و2 والطبري في تفسيره والحاكم في المستدرك 3277 والبيهقي في شعب الإيمان 6440 والضياء في المختارة 2122و 2123 من طرق عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس به. قال الضياء المقدسي إسناده حسن، وقال البوصيري والألباني “إسناده ضعيف”. فيه أبو جعفر الرازي صدوق سيئ الحفظ
7 – عن قتادة، قوله: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين)، يقول: إن تركوا اللات والعزّى، وشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله (فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون) الآية 11 من سورة التوبة. أخرجه الطبري في تفسيره 16516 وإسناده صحيح إلى قتادة.
8 – قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: “افترضت الصلاة والزكاة جميعًا لم يفرَّق بينهما. وقرأ: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين)، وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال: رحم الله أبا بكر، ما كان أفقهه”. أخرجه الطبري في تفسيره 16518 وإسناده صحيح إلى ابن زيد.
9 – قوله (أمرت) بضم الهمزة أي أمرني ربي تبارك وتعالى.
10 – قوله (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ) وفي رواية من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه (أمرت أن أقاتل المشركين) أخرجها أبو داود والنسائي وصححها الألباني. وهي على شرط المتمم على الذيل على الصحيح المسند قسم الزيادات على الصحيحين.
11 – قوله (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) “إنما خص الصلاة والزكاة بالذكر من بين سائر الواجبات لأنهما أما العبادات البدنية والمالية والعنوان لهما. ولذلك سمي الصلاة عماد الدين والزكاة قنطرة الإسلام.” قاله الكرماني كما في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري.
12 – قَوْله: (فَإِذا فعلوا ذَلِك) دل على مقصود الباب وهو أن الأفعال من الإيمان فالتوبة عمل القلب والصلاة والزكاة من أعمال الجوارح وكلها داخلة في مسمى الإيمان.
13 – قوله (وحسابهم على الله) “أي فيما يستسرُّون به دون ما يُخِلُّون به من الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر” قاله أبو سليمان الخطابي في أعلام الحديث. وقال الكرماني في شرحه: “معناه هو أن أمور سرائرهم إلى الله وأما نحن فنحكم بالظاهر فنعاملهم بمقتضى ظاهر أقوالهم وأفعالهم”.
14 – “فِيهِ أَن من أظهر الْإِسْلَام وَفعل الْأَركان يجب الْكَفّ عَنهُ، وَلَا يتَعَرَّض لَهُ.” قاله العيني في عمدة القاري.
ويدل على ذلك حديث أبى سعيد أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قسم، فقال له رجل: اتق الله، فقال له: ويلك أو لست أحق أهل الأرض أن يتقى الله -؟ فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلى -، قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه، فقال (صلى الله عليه وسلم): إنى لم أؤمر أن أشق عن قلوب الناس، ولا عن بطونهم -، ذكره البخارى فى المغازى فى باب بعثه على إلى اليمين.
وكذلك غضب على أسامة عندما قتل رجلا بعدما قال: لا إله إلا الله وادعى أنه قالها متعوذا وقال له: (أفلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا)
15 – فوائد ذكرها الأثيوبي في ذكر مناظرة عمر لأبي بكر في شأن قتال مانعي الزكاة سنذكر ما يكون له تعلق بحديثنا:
قال الأثيوبي في ذخيرة العقبى 22/ 29:
(منها): أن فيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين، والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا قال: لا إله إلا اللَّه محمدا رسول اللَّه والتزم أحكام دين الإسلام، فإنه مؤمن شرعًا …
(ومنها): أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما، واعتقاد جميع ما أتى به رسول اللَّه – صلى اللَّه عليه وسلم.
(ومنها): وجوب الجهاد
(ومنها): صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد، ونفسه، ولو كان عند السيف
(ومنها): وجوب قتال مانعي الزكاة، أو الصلاة، أو غيرهما من واجبات الإسلام، قليلاً كان أو كثيرًا.
وقال أبو بكر – رضي اللَّه عنه -: “لو منعوني عقالًا” أو”عناقًا”
(ومنها): أن فيه منع قتل من قال: “لا إله إلا اللَّه”، ولو لم يزد عليه. قال الحافظ – رحمه اللَّه تعالى -: وهو كذلك، لكن هل يصير بمجرّد ذلك مسلمًا؟ الراجح لا، بل يجب الكفّ عن قتله حتى يُخْتَبَر، فإن شهد بالرسالة، والتزم أحكام الإسلام حُكِم بإسلامه، وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله: “إلا بحقّ الإسلام”.
(ومنها): ما قاله الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: في الحديث أن من أظهر الإسلام أُجريت عليه أحكامه الظاهرة، ولو أسرّ الكفر في نفس الأمر. اهـ
16 – قال ابن عثيمين في تعليقه على البخاري:
الجملة الشرطية في الآية معناها: إن هم دفعوا الجزية أن نخلي سبيلهم، وإن هم لم يدفعوها فمضمونها أن لا نخلي سبيلهم، وبين هذا في قوله: “أمرت أن أقاتل الناس”، وكلمة الناس عامة، أي الناس كلهم، ولكن هذا العموم يستثنى منه من بذلوا الجزية فإنهم لا يقاتًلون لقوله تعالى: “حتى يعطوا الجزية”، وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصَصَا بالآية، وتخصيص الحديث بالقرآن نادر لكنه موجود ومنه هذا المثال، ومنه قوله تعالى: “يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ”، هذا مُخصص لعموم ما صالح به الكفار يوم الحديبية، وهو أن من جاءهم منهم مسلما فإننا نرده إليهم، فالعموم يشمل حتى النساء، لكن الآية أخرجت النساء.
والصحيح أن الجزية تعصم دم اليهودي والنصاراني والمشرك وغيرهم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية عن مجوس هجر، والمجوس ليسوا من أهل الكتاب، ودعوى بعض العلماء أن لهم كتاب أو شبهه فهذه دعوى ليس لها أصل فيما نعلم.
ما ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي صلالله عليه وسلم كان إذا أمًر أميرا على جيش أو سرية فكر الحديث وفيه وفيه أنهم إذا أعطوا الجزية وجب الكف عن قتالهم، ولم يقل لهم خذوا الجزية من أهل الكتاب فقط، فالصحيح أن بذل الجزية مانع من القتال من أي نوع من الكفار.
فيه دليل على أننا نعامل الناس على حسب الظاهر وحساب الباطن على الله. اهـ
وذكر ابن حجر عدة أوجه للجمع بين عموم قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس وبين الأمر بقبول الجزية
17 – فيه أن ” الْإِيمَانَ أَجْزَاءٌ وَشُعَبٌ تَتَبَايَنُ أَحْوَالُ الْمُخَاطَبِينَ فِيهَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ “حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ” فَهَذَا هُوَ الْإِشَارَةُ إِلَى الشُّعْبَةِ الَّتِي هِيَ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ ثُمَّ قَالَ: “وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ” فَذَكَرَ الشَّيْءَ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ثُمَّ قَالَ: “وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ” فَذَكَرَ الشَّيْءَ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الطَّاعَاتِ الَّتِي تُشْبِهُ الْأَشْيَاءَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي هَذَا الْخَبَرِ من الإيمان”، قاله ابن حبان في صحيحه.
18 – عَنْ أَبِي وَائِلٍ – شقيق بن سلمة التابعي رحمه الله تعالى- قَالَ: ” قَوْمٌ يَسْأَلُونِي عَنِ السُّنَّةِ،؟ فَقَرَأَ: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَاتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} [البينة: 1] حَتَّى بَلَغَ {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5] قَرَأَهَا وَهُوَ يُعَرِّضُ بِالْمُرْجِئَةِ ” أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة3 قال حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ به. قلت رجاله ثقات لكن وصف المغيرة بالتدليس.
19 – قال الإمام الشافعي:” مَا أَعْلَمُ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُرْجِئَةَ شَيْئًا أَقْوَى مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5] ” أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 9/ 115 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة1592
20 – قال ابن بطال:
وهذا يرد قول المرجئة أن الإيمان غير مفتقر إلى الأعمال. وقولهم مخالف لدليل الكتاب والآثار وإجماع أهل السنة. فمن ضيع فريضة من فرائض الله جاحدا لها فهو كافر، فإن تاب وإلا قتل، ومن ضيع منها شيئا غير جاحد لها فأمره إلى الله ….
وهذا المعنى أراد البخارى، رحمه الله، إثباته فى كتاب الإيمان وعليه بوب أبوابه كلها، فقال: باب أمور الإيمان ….. وإنما أراد الرد على المرجئة، لقولهم: إن الإيمان قول بلا عمل، وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة، ومذهب الأئمة.
اهـ
21 – ” قال مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ: قَدِمَ عَلَيْنَا سَالِمٌ الْأَفْطَسُ بِالْإِرْجَاءِ فَعَرَضَهُ، قَالَ: فَنَفَرَ مِنْهُ أَصْحَابُنَا نِفَارًا شَدِيدًا , وَكَانَ أَشَدَّهُمْ نِفَارًا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ , وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَالِكٍ , فَأَمَّا عَبْدُ الْكَرِيمِ فَإِنَّهُ عَاهَدَ اللَّهَ أَنْ لَا يُؤْوِيَهُ وَإِيَّاهُ سَقْفُ بَيْتٍ إِلَّا الْمَسْجِدَ قَالَ مَعْقِلٌ: فَحَجَجْتُ , فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِي , فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ يُوسُفَ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ هَذَا الْحَرْفَ: {حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا} [يوسف: 110]. مُخَفَّفَةً، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَأَخْلِنَا , فَفَعَلَ , فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ قَوْمًا قِبَلَنَا قَدْ أَحْدَثُوا وَتَكَلَّمُوا وَقَالُوا: إِنَّ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ لَيْسَتَا مِنَ الدِّينِ، قَالَ: فَقَالَ: أَوَلَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5] فَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ مِنَ الدِّينِ” أخرجه الخلال في السنة له 1105 وابن بطة في الإبانة الكبرى وإسناده حسن من أجل خالد بن حيان شيخ معقل مختلف فيه قال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ قلت فهو حسن الحديث إن لم يكن أعلى من ذلك.
22 – فيه “أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها آحادهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان؟ والله الموفق” قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. قلت يشير إلى خفاء قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ” ويؤتوا الزكاة” على عمر بن الخطاب حين ناقش أبا بكر الصديق في قتال مانعي الزكاة.
23 – قوله (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ المُسْنَدِيُّ) وأخرجه من طريقه أيضا محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 4 وابن مندة في الإيمان 25 والبيهقي في الخلافيات 1624تابعه إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ كما عند أبي عوانة في مستخرجه 25 وابن حبان في صحيحه 175والدارقطني في سننه 898و 899 وأبي نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم 120.
24 – قوله (حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ) تابعه عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ كما عند مسلم في صحيحه 36 وأبي عوانة في مستخرجه 25 والطبراني في المعجم الأوسط 8510 والبيهقي في الخلافيات 1624.
25 – قوله (حدثنا شعبة) قال ابن حبان ” تفرد به شعبة”
26 – فيه رواية الأبناء عن الآباء واقد عن أبيه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن جد محمد وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
27 – وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وجابر رضي الله عنهم أحمعين
——–
——–