248،249 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
– قال الإمام البخاري في كتاب الغسل من صحيحه:
بسم الله الرحمن الرحيم
5 – كتاب الغسل
وقَوْلِ اللَّهِ تَعالى: {وإنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فاطَّهَّرُوا وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكُمْ مِنَ الغائِطِ أوْ لاَمَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأيْدِيكُمْ مِنهُ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِن حَرَجٍ ولَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ولِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة (6)] وقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وأنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولاَ جُنُبًا إلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتّى تَغْتَسِلُوا وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكُمْ مِنَ الغائِطِ أوْ لاَمَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأيْدِيكُمْ إنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء (43)]
1 – باب الوضوء قبل الغسل:
248 – حدثنا عبد الله بن يوسف؛ قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله.
249 – حدثنا محمد بن يوسف؛ قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: توضأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة.
——-
1 – كتاب الغسل؛ اللهم اغسل عنا الأوزار واجعلنا من الطاهرين الأبرار. قاله الكرماني.
2 – “ومناسبة الآيتين ظاهرة للباب؛ إذ فيهما الغسل من الجنابة مع زيادات”. قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح.
3 – غرض البخاري من هاتين الآيتين هو: بيان أن وجوب الغسل على الجنب مستفاد من القرآن. قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
4 – قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}، قال ابن العربي في أحكام القرآن: “ذكر العلماء أن هذه الآية من أعظم آيات القرآن مسائل وأكثرها أحكاما في العبادات، وبحق ذلك؛ فإنها شطر الإيمان، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم -: «الوضوء شطر الإيمان»، في صحيح الخبر عنه”.
5 – عَن قَتَادَة فِي قَوْله {وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا} يَقُول: فاغتسلوا.
أخرجه عبد بن حميد ونقله السيوطي في الدر المنثور.
6 – قال ابن بطال: “العلماء مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيا برسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك”. كما في شرحه لصحيح البخاري.
قال ابن حجر -بعد نقله عن ابن بطال ذكر الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل؛ قال:
“وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم: أبوثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. انتهى
لكن الأدلة تدل على عدم وجوبه؛ منها: قوله -صلى الله عليه وسلم- لأم سلمة وقد سألته؛ إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين. أخرجه مسلم.
وحديث جبير؛ وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم- أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. أخرجه مسلم.
قالَ الشّافِعِيُّ -رحمه الله- فِي الأُمِّ:
فَرَضَ الله تَعالى الغُسْلَ مُطْلَقًا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا يَبْدَأُ بِهِ قَبْلَ شَيْءٍ، فَكَيْفَما جاءَ بِهِ المُغْتَسِلُ أجْزَأهُ إذا أتى بِغَسْلِ جَمِيعِ بَدَنِهِ، والِاخْتِيارُ فِي الغُسْلِ ما رَوَتْ عائِشَةُ ثُمَّ رَوى حَدِيثَ البابِ. [نقله ابن حجر في الفتح].
ورجح ابن تيمية والشوكاني وابن عثيمين -رحمهم الله: أن الغسل يجزئ عن الوضوء حيث لم يرد الأمر بالوضوء، وسبق ذكر حديث أم سلمة وحديث جبير، وليس فيهما ذكر للوضوء.
بل لو لم ينو إلا رفع الحدث الأكبر أجزأه وعليه بوب البيهقي، وقال ابن عمر: وأي وضوء أتم من الغسل إذا أجنب الفرج. وهو في مصنف عبدالرازق.
(1038) – أخْبَرَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ؛ قالَ: أخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالِمٍ قالَ: كانَ أبِي يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، فَأقُولُ: أما يُجْزِيكَ الغُسْلُ، وأيُّ وُضُوءٍ أتَمُّ مِنَ الغُسْلِ؟ قالَ: «وأيُّ وُضُوءٍ أتَمُّ مِنَ الغُسْلِ لِلْجُنُبِ، ولَكِنَّهُ يُخَيَّلُ إلَيَّ أنَّهُ يَخْرُجُ مِن ذَكَرِي الشَّيْءُ فَأمَسُّهُ فَأتَوَضَّأُ لِذَلِكَ».
أما كونه مرفوعا فلم يصح. [راجع الضعيفة ((4746))].
7 – قال الكرماني كما في الكواكب الدراري: “اعلم أن حقيقته هو جريان الماء على العضو، ولا يشترط الدلك وإمرار اليد، تقول العرب: غسلتني السماء. ولا مدخل فيه لإمرار اليد، وقد وصفت عائشة -رضي الله عنها- غسل رسول الله -صَلَّى الله عليه وسلّم- من الجنابة ولم تذكر دلكاً. وقال مالك: يشترط فيه الدلك. وكذلك قال المزني محتجاً بالقياس على الوضوء”.
وقال ابن حجر: واحْتَجَّ بن بَطّالٍ بِالإجْماعِ عَلى وُجُوبِ إمْرارِ اليَدِ عَلى أعْضاءِ الوُضُوءِ عِنْدَ غَسْلِها. قالَ: فَيَجِبُ ذَلِكَ فِي الغسْلِ قِياسًا لِعَدَمِ الفَرْقِ بَيْنَهُما. وتُعُقِّبَ: بِأنَّ جَمِيعَ مَن لَمْ يُوجِبِ الدَّلْكَ أجازُوا غَمْسَ اليَدِ فِي الماءِ لِلْمُتَوَضِّئِ مِن غَيْرِ إمْرارٍ. فَبَطَلَ الإجْماعُ وانْتَفَتِ المُلازَمَةُ. [فتح الباري].
9 – “وقدم الآية التي من سورة المائدة على الآية التي من سورة النساء لدقيقة؛ وهي: أن لفظ التي في المائدة {فاطهروا} ففيها إجمال، ولفظ التي في النساء {حتى تغتسلوا} ففيها تصريح بالاغتسال؛ وبيان للتطهير المذكور، ودل على أن المراد بقوله تعالى: {فاطهروا} فاغتسلوا. قوله تعالى في الحائض: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن} أي اغتسلن اتفاقا”. قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري.
10 – وحقيقة الاغتسال؛ غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
11 – والبخاري في أول كتاب الغسل لم يخرج فيه حديثا.
12 – قوله: (باب الوضوء قبل الغسل) أي مشروعية ذلك.
13 – استدل بهذا الحديث (حديث عائشة) على استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل، ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه، وهو ظاهر من قولها: “كما يتوضأ للصلاة”. قاله الحافظ في الفتح.
14 – عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ «رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَنَا بِاغْتِسَالٍ بَعْدُ». أخرجه البيهقي في السنن الصغير برقم 131.
15 – حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
16 – حديث ابن عباس -رضي الله عنهما. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
17 – قال البيهقي في السنن الكبرى وبذيله الجوهر النقي: “وقوله فى آخر هذا الحديث: ثم غسل رجليه. غريب صحيح؛ حفظه أبو معاوية دون غيره من أصحاب هشام الثقات. {ق} وذلك للتنظيف إن شاء الله تعالى”.
18 – قوله (كان إذا اغتسل من الجنابة) وعند النسائي 248: “حدثتني عائشة -رضي الله عنها- عن غسل النبي -صلى الله عليه و سلم- من الجنابة”، ” (كان) في حديث عائشة تدل على الملازمة والتكرار”. قاله ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح.
19 – “باب تخليل أصول شعر الرأس بالماء قبل إفراغ الماء على الرأس وحثي الماء على الرأس بعد التخليل حثيات ثلاث”. قاله ابن خزيمة في صحيحه.
20 – قوله: (فغسل يديه)، وعند مسلم 316 من طريق وكيع (فغسل كفيه ثلاثا).
21 – “وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة، أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل قدميه، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا: إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق” قاله الترمذي.
22 – قوله: (ثلاث غرف) نقل ابن حجر الخلاف: هل يستحب التثليث في الغسل أم توجه هذه الرواية على الرواية الأخرى أن كل غرفة في جهة من جهات الرأس؟
23 – تعقب ابن حجر قولَ القاضي بأنه لم يرد في شيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار.
قال ابن حجر: بل ورد من طرق صحيحة أخرجها النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة؛ أنها وصفت غسل رسول الله -صَلَّى الله عليه وسلّم- من الجنابة .. الحديث وفيه: (ثم يتمضمض ثلاثاً ويستنشق ثلاثاً ويغسل وجهه ثلاثاً ثم يفيض على رأسه ثلاثاً). انتهى
وسند حديث عائشة فيه عطاء بن السائب والرواي عنه عمر بن عبيد المنافسي لم تتميز روايته. لكن يشهد له حديث عمر عند أحمد والرواي عن عمر لم يسم. [الفتح لابن رجب ((1) / (237))].
24 – عن عائشة، «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يتوضأ بعد الغسل»، أخرجه أبو داود 250 والترمذي 107 والنسائي 252 وابن ماجه 579 وصححه الألباني، وقال الترمذي: “هذا حديث حسن صحيح، وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين: أن لا يتوضأ بعد الغسل”.
25 – قوله في حديث أم المؤمنين (حدثنا عبد الله بن يوسف) تابعه قتيبة كما عند النسائي 247.
26 – قوله: (أخبرنا مالك) هو ابن أنس إمام دار الهجرة وحديثه في الموطأ 98 تابعه حماد هو ابن زيد كما عند البخاري 262 وأبي داود 242 تابعه عبد الله هو ابن المبارك كما عند البخاري 272 والنسائي 420 تابعه أبو معاوية كما عند مسلم 316 تابعه جرير كما عند مسلم 316 تابعه علي بن مسهر كما عند مسلم 316 والنسائي 423 تابعه ابن نمير كما عند مسلم 316 تابعه وكيع كما عند مسلم 316 تابعه زائدة كما عند مسلم 316 تابعه يحيى كما عند النسائي 248 تابعه سفيان كما عند الترمذي 104 والنسائي 249.
27 – قوله: (عن هشام) وعند البخاري 272 من طريق عبد الله بن المبارك ” أخبرنا هشام بن عروة”.
28 – قوله: (عن أبيه) وعند النسائي 248 من طريق يحيى “حدثني أبي”.
29 – قوله (عن عائشة) وعند النسائي 248 من طريق يحيى”حدثتني عائشة”.
30 – أما قوله في حديث عائشة: (ثم نحى رجليه) فمحتمل تأخير توضأتهما أو أنه لغسل ما علق فيهما من التراب بعد غسلها مع أعضاء الوضوء، وقرر ابن حجر أن هذا إنما هو غسلهما للغسل وليس للوضوء. وذكر أن البخاري حملها على غسل الوضوء. فجوز أن يفرق بين أعضاء الوضوء كنا سيأتي في باب تفريق الغسل والوضوء.
31 – وظاهر حديث ميمونة تقديم الوضوء على غسل الفرج.
لكن قال ابن حجر: فيه تقديم وتأخير (فالواو) لا تقتضي الترتيب. ثم ذكر رواية ابن المبارك التي فيها الترتيب في البخاري في باب الستر في الغسل. فذكر أولاً غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده بالحائط ثم الوضوء غير رجليه، وأتى بثم الدالة على الترتيب في جميع ذلك.
32 – استدل به البخاري على أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة، وعلى أن من توضأ بنية الغسل ثم أكمل باقي أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدث. قرره ابن حجر كما في الفتح.
33 – قرر ابن حجر أن الحديث يدل على مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة؛ لقوله: (تمضمض واستنشق) وتمسك الأحناف به على وجوبهما، لكن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب، وليس الأمر هنا كذلك. انتهى كلامه من الفتح.
وتعقب كما في حاشية الفتح طبعة دار السلام أنه بيان لمجمل المأمور به في قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة (6)].
34 – جواز نفض اليدين من الغسل وكذا من الوضوء.
واستحباب التستر في الغسل ولو في البيت.
35 – تمسك المالكية بأن وضوء الغسل لا يمسح فيه الرأس؛ لأنه لم يقع في شيء من طرقه ذكر مسح الرأس. [الفتح].
لكن لفظة (ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة)؛ تدل عليه.
36 – ورد في البخاري 259 في حديث ميمونة ( … ثُمَّ تَنَحّى، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمِندِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِها) وأخرجه مسلم 317 بنحوه وفي رواية للبخاري 274 ( … قالَتْ: فَأتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْها، فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ)
وفي رواية للبخاري 276 ( … فَناوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَاخُذْهُ، فانْطَلَقَ وهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ)
فكون النبي -صلى الله عليه وسلم- رد المنشفة لا يدل على كراهية التنشيف للأعضاء. قال ابن دقيق: خاصة أنه نفض يديه. قال إبراهيم: إنما رده خشية أن يكون عادة. قرره ابن حجر كما في الفتح.
37 – قال ابن حجر: وفِي الحَدِيثِ مِنَ الفَوائِدِ أيْضًا: جَوازُ الِاسْتِعانَةِ بِإحْضارِ ماءِ الغُسْلِ والوُضُوءِ لِقَوْلِها فِي رِوايَةِ حَفْصٍ وغَيْرِهِ: (وضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – غُسْلًا) وفِي رِوايَةِ عَبْدِ الواحِدِ: (ما يَغْتَسِلُ بِهِ) وفِيهِ: خِدْمَةُ الزَّوْجاتِ لِأزْواجِهِنَّ، وفِيهِ الصَّبُّ بِاليَمِينِ عَلى الشِّمالِ لِغَسْلِ الفَرْجِ بِها. وفِيهِ تَقْدِيمُ غَسْلِ الكَفَّيْنِ عَلى غَسْلِ الفَرْجِ لِمَن يُرِيدُ الِاغْتِرافَ لِئَلّا يُدْخِلَهُما فِي الماءِ. وفِيهِما ما لَعَلَّهُ يُسْتَقْذَرُ فَأمّا إذا كانَ الماءُ فِي إبْرِيقٍ مَثَلًا فالأوْلى تَقْدِيمُ غَسْلِ الفَرْجِ لِتَوالِي أعْضاءِ الوُضُوءِ. [الفتح].