243 رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة.
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة.
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
وناصر الكعبي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إماراتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
72 – قال الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه:
بابُ غَسْلِ المَرْأةِ أباها الدَّمَ عَنْ وجْهِهِ
وقالَ أبُو العالِيَةِ: «امْسَحُوا عَلى رِجْلِي، فَإنَّها مَرِيضَةٌ».
(243) – حَدَّثَنا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلاَمٍ، قالَ: أخْبَرَنا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أبِي حازِمٍ، سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السّاعِدِيّ، وسَألَهُ النّاسُ، وما بَيْنِي وبَيْنَهُ أحَدٌ: بِأيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم -؟ فَقالَ: ما بَقِيَ أحَدٌ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي، «كانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ بِتُرْسِهِ فِيهِ ماءٌ، وفاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وجْهِهِ الدَّمَ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَأُحْرِقَ، فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ».
———–
فوائد الباب:
1 – قوله (باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه) وفي بعض النسخ “باب غسل المرأة الدم عن وجه أبيها”.
قاله الكرماني في الكواكب الدراري.
2 – قوله (وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة) أي في الوضوء، فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف 628 عن معمر؛ أخبرني عاصم بن سليمان قال: دخلنا على أبي العالية الرياحي وهو وجع فوضؤوه، فلما بقيت إحدى رجليه؛ قال: «امسحوا على هذه فإنها مريضة» وكان بها حمرة. والحمرة: الورم.
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف 1447 قال: حدثنا أبو معاوية، عن عاصم، وداود، عن أبي العالية، أنه اشتكى رجله فعصبها وتوضأ ومسح عليها. وقال: إنها مريضة.
3 – فيه المسح على الجبائر. قاله ابن أبي شيبة في المصنف.
4 – حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه.
5 – فيه: غسل الدم من الجسد، وهو إجماع. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
6 – قال المهلب: وفيه دليل على جواز مباشرة المرأة أباها وذوي محارمها، وإلطافها إياهم، ومداواة أمراضهم. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
7 – فيه: إباحة التداوي، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد داوى جرحه بالحصير المحرق. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.
وفيه إثبات المداواة ومعالجة الجراح وأنه لا يقدح في التوكل. قاله الكرماني.
8 – بوب البخاري – رحمه الله: باب دواء الجرح بإحراق الحصير، وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه، وحمل الماء في الترس.
9 – وباب حرق الحصير ليسد به الدم. قاله البخاري.
10 – وباب ما أصاب النبي -صلى الله عليه وسلم- من الجراح يوم أحد. قاله البخاري.
11 – وباب لبس البيضة. قاله البخاري
12 – قوله (وسأله الناس) وعند البخاري 3037 عن علي بن عبد الله: ” سألوا سهل بن سعد الساعدي”.
وسبب السؤال عند البخاري 5248 عن قتيبة بن سعيد” قال أبو حازم: اختلف الناس بأي شيء دووي”.
13 – فيه” باب
{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائهِنَّ}
إلى قوله {لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}
“الآية 31 من سورة النور. قاله البخاري.
14 – فيه باب التداوي بالرماد. قاله الترمذي.
15 – وعند النسائي في السنن الكبرى 9191 – قال: أخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمانَ قالَ: حَدَّثَنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أبِيهِ قالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُمَحِيُّ، عَنْ أبِي حازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قالَ: لَمّا كانَ يَوْمُ أُحُدٍ وانْصَرَفَ المُشْرِكُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم -، خَرَجَ النِّساءُ إلى رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – وأصْحابِهِ يَتْبَعُونَهُمْ بِالماءِ، فَكانَتْ فاطِمَةُ فِيمَن خَرَجَ، فَلَمّا لَقِيَتْ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – اعْتَنَقَتْهُ وجَعَلَتْ تَغْسِلُ جُرْحَهُ بِالماءِ فَيَزْدادُ الدَّمُ، فَلَمّا رَأتْ ذَلِكَ أخَذَتْ شَيْئًا مِن حَصِيرٍ، فَأحْرَقَتْهُ بِالنّارِ فَكَمَدَتْهُ حَتّى لَصَقَ بِالجُرْحِ، واسْتَمْسَكَ الدَّمُ.
وهو على شرط الذيل على الصحيح المسند. قال الحافظ في «الفتح» ((10) / (122)): الجمحي: وثقه الأكثر ولينه بعضهم من قِبل حفظه. وقال في «التقريب»: «صدوق له أوهام وأفرط ابن حبان في تضعيفه». انتهى
وقالَ ابْنُ حِبّانَ فِيهِ: كانَ يَرْوِي عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، وغَيْرِهِ مِن الثِّقاتِ أشْياءَ مَوْضُوعَةً، يَتَخَيَّلُ مَن يَسْمَعُها أنَّهُ كانَ المتعمد لَها.
ذكر ابن عبد الهادي في «التنقيح» ((3) / (104)) قول ابن حبان فيه: كان يروي عن الثقات الموضوعات، كأنه المتعمد لها.
ثم قال: (وأما سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فروى له مسلم في صحيحه، ووثقه من هو أعلم من ابن حبان كيحيى بن معين، وقال أحمد: ليس به بأس. وقال النسائي: لا بأس به. وقال ابن عدي: له أحاديث غرائب حسان، وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يهم عندي في الشيء بعد الشيء، فيرفع موقوفًا، ويصل مرسلًا، لا عن تعمد) ا. هـ.
16 – قوله: (بأي شيء دووي جرح النبي -صلى الله عليه وسلم) زاد البخاري 5248 عن قتيبة بن سعيد ” يوم أحد”.
17 – قوله (فقال: ما بقي أحد أعلم به مني) وعند البخاري 5248 عن قتيبة قبل هذه الجملة: “وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة” وعند البخاري 4075 ومسلم 1790 من طريق يعقوب” فقال: أما والله إني لأعرف”.
18 – قوله (فأخذ حصير فأُحْرِق فحشي به جرحه) على البناء للمجهول. وعند البخاري 5722 من طريق يعقوب ” فرقأ الدم”. وعند البخاري 4075 من طريق يعقوب أيضا: ” فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها، وألصقتها فاستمسك الدم، وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه، وكسرت البيضة على رأسه”.
19 – قوله (فأحرق) زاد مسلم 1790 من طريق عبد العزيز بن أبي حازم: ” حتى صار رمادا”.
20 – قوله (فحشي به جرحه) وعند البخاري 3037 ” ثم حشي به جرح رسول الله -صلى الله عليه وسلم”.
21 – فائدة: ” وقال بن عائذ: أخبرنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: أن الذي رمى رسول الله -صلى الله عليه و سلم- بأُحُد فجرحه في وجهه، قال: خذها مني وأنا ابن قمئة. فقال: أقمأك الله. قال: فانصرف إلى أهله فخرج إلى غنمه، فوافاها على ذروة جبل فدخل فيها، فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع”. قاله الحافظ في فتح الباري.
والحديث ضعفه صاحب أنيس الساري من كل طرقه.
22 – قال النووي: وفيه وقوع الابتلاء والأسقام بالأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- لينالوا جزيل الأجر، ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم، ويتأسوا بهم، وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات كما افتتن النصارى. نقله الكرماني في الكواكب الدراري.
قال القسطلاني: وجواز وقوع الابتلاء بالأنبياء ليعظم أجرهم، وليتحقق الناس أنهم مخلوقون له فلا يفتتنون بما ظهر على أيديهم من المعجزات كما افتتن النصارى بعيسى.
[إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (1/ 310)].
23 – قال ابن باز -رحمه الله:
فيه فوائد:
– غسل الدم وأنه من النجاسات التي تغسل إذا أصابت البدن والثوب.
وسئل عن هذا الحديث ألا يدل على نجاسة الدم؟
قال الشيخ: حكاه غير واحد من أهل العلم أن الدم نجس.
* وسئل عن مقدار ما يغسل؟
فقال: الذي يخرج من الفرج نجس مطلقًا، وأما بقية البدن فيعفى عن اليسير.
* وسئل الشيخ ألم ينقل عن الصحابة أنهم يصلون في جراحاتهم؟
فقال الشيخ: مثل ما قال الحسن كالمستحاضة.
[الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (1/ 78)]
24 – قال ابن عثيمين -رحمه الله:
هذا يدل على أن الدم نجس؛ بدليل أن فاطمة كانت تغسله عن وجه النبي -صلّى الله عليه وسلم.
وقد سبق أنه لا دلالة في ذلك لاحتمال أن يكون غسلها إياه من أجل التنظيف، تنظيف الوجه؛ لأن الإنسان لا يريد أن يبقى وجهه ملطخا بالدم، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال.
25 – قوله (حدثنا محمد) هو ابن سلام البيكندي. قاله ابن الملقن في التوضيح وقال: كذا جاء في بعض نسخه، تابعه علي بن عبد الله -أي ابن المديني- كما عند البخاري 3037 تابعه قتيبة بن سعيد كما عند البخاري 5248 تابعه أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم كما عند مسلم 1790. تابعه ابن أبي عمر كما عند مسلم 1790 والترمذي 2085 تابعه الإمام أحمد في مسنده 22799 تابعه الحميدي في مسنده 958 – ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير 5916 – تابعه نصر بن علي كما عند ابن حبان في صحيحه 6578.
26 – ومن اللطائف الإسنادية: أن هذا الإسناد رباعي عند البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، وثلاثي عند الإمام أحمد.
27 – قوله (حدثنا سفيان بن عيينة) تابعه يعقوب بن عبد الرحمن القاري كما عند البخاري 2903 و4075 و5722 ومسلم 1790 تابعه عبد العزيز بن أبي حازم كما عند البخاري 2911 ومسلم 1790 وابن ماجه 3464 تابعه سعيد بن أبي هلال كما عند مسلم 1790 تابعه محمد بن مطرف كما عند مسلم 1790 تابعه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي كما عند النسائي في السنن الكبرى 9191.
تابعه عبد الرحمن بن إسحاق كما عند الإمام أحمد في مسنده 22829.
28 – قوله (عن أبي حازم) وعند البخاري 3037 ” حدثنا أبو حازم “، هو سلمة بن دينار”.